دروس تمهيديّة في القواعد الفقهيّة - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٧٩ - ٥ ـ وهل تختص بحالة الشك في وجود المانع
تفصيلي شروط صحّة بعض العقود فيلزم لو لم تطبق اصالة الصحة اختلال النظام.
اذن اصالة الصحة ثابتة في موارد الجزم بالتمييز بين الصحيح والفاسد أو الشك في ذلك.
٥ ـ وهل تختص بحالة الشك في وجود المانعاذا أجرى شخص عقدا وشك في صحته فسبب الشك :
تارة يكون هو احتمال كون البائع ليس بمالك مثلا.
وأخرى يكون هو احتمال كون المبيع خمرا أو ليس بمال عرفا مثلا.
وثالثة هو احتمال اجرائه بالفارسية أو بالمضارع مثلا.
ويصطلح على الأول بالشك في الصحة من جهة الشك في قابلية الفاعل.
وعلى الثاني بالشك في الصحة من جهة الشك في قابلية المورد.
وعلى الثالث بالشك في الصحة من جهة احتمال عدم شرط أو ثبوت مانع.
ولا اشكال في جريان اصالة الصحة في الحالة الثالثة واما الحالة الأولى والثانية فالصحيح عدم جريانها فيهما ـ لأن القدر المتيقن من السيرة هو الحالة الثالثة لا غير ـ خلافا للشيخ الأعظم وجماعة حيث اختاروا جريانها مطلقا.