العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٣٢ - (مسألة ٤) ذکر جماعة من العلماء استحباب الوضوء عقيب المذي، و الودي، و الکذب
(مسألة ٢): إذا خرج ماء الاحتقان و لم یکن معه شیء من الغائط لم ینتقض الوضوء، و کذا لو شکّ فی خروج شیء من الغائط معه.
[ (مسألة ٣): القیح الخارج من مخرج البول أو الغائط لیس بناقض](مسألة ٣): القیح الخارج من مخرج البول أو الغائط لیس بناقض، و کذا الدم الخارج منهما إلّا إذا علم أنّ بوله أو غائطه صار دماً [١] و کذا المذی و الوذی و الودی، و الأوّل هو ما یخرج بعد الملاعبة، و الثانی ما یخرج بعد خروج المنیّ، و الثالث ما یخرج بعد خروج البول.
[ (مسألة ٤): ذکر جماعة من العلماء استحباب الوضوء عقیب المذی، و الودی، و الکذب](مسألة ٤): ذکر جماعة من العلماء استحباب الوضوء عقیب المذی، و الودی، و
الکذب، و الظلم، و الإکثار من الشعر الباطل، و القیء، و الرعاف، و
التقبیل بشهوة، و مسّ الکلب، و مسّ الفرج و لو فرج نفسه، و مسّ باطن الدبر و
الإحلیل، و نسیان الاستنجاء قبل الوضوء، و الضحک فی الصلاة، و التخلیل إذا
أدمی، لکنّ الاستحباب فی هذه الموارد غیر معلوم، و الأولی أن یتوضّأ برجاء
المطلوبیّة، و لو تبیّن بعد هذا الوضوء کونه محدثاً بأحد النواقض المعلومة
کفی و لا یجب علیه ثانیاً [٢] کما أنّه لو توضّأ احتیاطاً لاحتمال حدوث
الحدث ثمّ تبیّن کونه محدثاً کفی، و لا یجب ثانیاً.
[١] علی إشکال أحوطه ذلک. (آل یاسین).
إن صحّ الفرض لم یجب الوضوء. (الحکیم).
لا وجه لهذا الاستثناء إلّا إذا علم اختلاطه بالبول أو تلوّن البول بلون الدم. (الشیرازی).
[٢] مشکل. (الگلپایگانی).
فیه تفصیل. (الحکیم).
محلّ تأمّل. (البروجردی).