العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٣٠ - الرابع النوم مطلقاً
اشارة
فصل
[فی موجبات الوضوء و نواقضه]اشارة
فی موجبات الوضوء و نواقضه
[و هی أُمور]اشارة
و هی أُمور:
[الأوّل و الثانی: البول و الغائط]الأوّل و الثانی: البول و الغائط من الموضع الأصلی [١] و لو غیر معتاد [٢] أو من غیره [٣] مع انسداده، أو بدونه بشرط الاعتیاد، أو الخروج علی حسب المتعارف، ففی غیر الأصلی مع عدم الاعتیاد و عدم کون الخروج علی حسب المتعارف إشکال، و الأحوط النقض [٤] مطلقاً، خصوصاً إذا کان دون المعدة، و لا فرق فیهما بین القلیل و الکثیر حتّی مثل القطرة و مثل تلوّث رأس شیشة الاحتقان بالعذرة، نعم الرطوبات الأُخر غیر البول و الغائط الخارجة من المخرجین لیست ناقضة، و کذا
[الدود أو نوی التمر و نحوهما]الدود أو نوی التمر و نحوهما إذا لم یکن متلطّخاً بالعذرة.
[الثالث: الریح الخارج من مخرج الغائط]الثالث: الریح الخارج [٥] من مخرج الغائط إذا کان من المعدة [٦] صاحب صوت أو لا، دون ما خرج من القبل، أو لم یکن من المعدة کنفخ الشیطان، أو إذا دخل من الخارج ثمّ خرج [٧]
[الرابع: النوم مطلقاً]الرابع: النوم مطلقاً و إن کان فی حال المشی إذا غلب علی القلب و السمع و البصر، فلا تنقض الخفقة إذا لم تصل إلی الحدّ المذکور.
[١] أصل خلقته. (الفیروزآبادی).
[٢] لنفسه أو لغالب الناس. (الفیروزآبادی).
[٣] من غیر الأصلی بأن یکون عارضیّاً مع انسداد الأصلی و عدمه. (الفیروزآبادی).
[٤] بل الأقوی مع صدق البول و الغائط. (الگلپایگانی).
[٥] الاعتبار فی النقض إنّما هو بصدق أحد العنوانین المعهودین. (الخوئی).
[٦] أو الأمعاء. (البروجردی، الگلپایگانی).
[٧] إذا لم یصدق علیه العنوان، و إلّا یوجب الوضوء. (الفیروزآبادی).