العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٧٣ - (مسألة ٥) إذا صلّي ثمّ تبيّن له کون المسجد نجساً کانت صلاته صحيحة
(مسألة ٣): وجوب إزالة النجاسة عن المساجد کفائیّ، و لا اختصاص له بمن نجّسها [١] أو صار سبباً، فیجب علی کلّ أحد.
[ (مسألة ٤): إذا رأی نجاسة فی المسجد و قد دخل وقت الصلاة تجب المبادرة إلی إزالتها مقدّماً علی الصلاة مع سعة وقتها](مسألة ٤): إذا رأی نجاسة فی المسجد و قد دخل وقت الصلاة تجب المبادرة إلی إزالتها مقدّماً علی الصلاة مع سعة وقتها، و مع الضیق قدّمها، و لو ترک الإزالة مع السعة و اشتغل بالصلاة عصی لترک الإزالة، لکن فی بطلان صلاته إشکال، و الأقوی الصحّة، هذا إذا أمکنه الإزالة، و أمّا مع عدم قدرته مطلقاً أو فی ذلک الوقت فلا إشکال فی صحّة صلاته، و لا فرق فی الإشکال فی الصورة الأُولی بین أن یصلّی فی ذلک المسجد، أو فی مسجد آخر [٢] و إذا اشتغل غیره [٣] بالإزالة لا مانع من مبادرته [٤] إلی الصلاة قبل تحقّق الإزالة.
[ (مسألة ٥): إذا صلّی ثمّ تبیّن له کون المسجد نجساً کانت صلاته صحیحة](مسألة ٥): إذا صلّی ثمّ تبیّن له کون المسجد نجساً کانت صلاته صحیحة، و
کذا إذا کان عالماً بالنجاسة ثمّ غفل و صلّی [٥] و أمّا إذا علمها
[١] بل له جهة اختصاص به أیضاً مضافاً إلی وجوبه الکفائی علی الکلّ، فإنّ بقاء النجاسة فیه بقاء لعمله الّذی کان محرّماً علیه حدوثاً و بقاءً، فعلیه إعدام عمله، و للناظر إلزامه به و أخذ مؤنته منه، و کذا المصحف. (البروجردی).
[٢] أو غیر المسجد. (الإمام الخمینی).
أو فی مکان آخر غیر المسجد. (الخوئی).
[٣] مع قدرته علیها بحیث لا یضرّ بالفوریّة العرفیّة، و إلّا فیجب علیه تشریک المساعی مقدّماً علی اشتغاله بالصلاة. (الإمام الخمینی).
[٤] إذا لم یکن عدم اشتغاله معه منافیاً للفوریّة العرفیّة المعتبرة فی الإزالة. (الشیرازی).
[٥] فی المسألة مجال إشکال؛ لعدم جریان عموم «لا تعاد» «١» فی مثله من کون
______________________________
[١] الوسائل: ج ٤ ص ٦٨٣ کتاب الصلاة باب ١ من أبواب أفعال الصلاة ح ١٤.