العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی)
(١)
مقدمة الناشر
٣ ص
(٢)
حياة المؤلف
٥ ص
(٣)
اشارة
٥ ص
(٤)
اسمه و تاريخ ولادته
٥ ص
(٥)
نشأته العلميّة
٥ ص
(٦)
هجرته إلي النجف
٦ ص
(٧)
اعتلاؤه کرسيّ التدريس
٦ ص
(٨)
تلامذته و الراوون عنه
٦ ص
(٩)
مؤلّفاته
٧ ص
(١٠)
أولاده
٨ ص
(١١)
وقائع عصره
٨ ص
(١٢)
وفاته
٨ ص
(١٣)
أصحاب التعليقات
١٠ ص
(١٤)
اشارة
١١ ص
(١٥)
مسألة 1 يجب علي کلّ مکلّف في عباداته و معاملاته أن يکون مجتهداً، أو مقلّداً، أو محتاطاً
١٣ ص
(١٦)
(مسألة 2) الأقوي جواز العمل بالاحتياط
١٤ ص
(١٧)
(مسألة 3) قد يکون الاحتياط في الفعل
١٤ ص
(١٨)
(مسألة 4) الأقوي جواز الاحتياط و لو کان مستلزماً للتکرار
١٤ ص
(١٩)
(مسألة 5) في مسألة جواز الاحتياط يلزم أن يکون مجتهداً أو مقلِّداً
١٤ ص
(٢٠)
(مسألة 6) في الضروريّات لا حاجة إلي التقليد
١٤ ص
(٢١)
(مسألة 7) عمل العامّي بلا تقليد و لا احتياط باطل
١٥ ص
(٢٢)
(مسألة 8) التقليد هو الالتزام بالعمل بقول مجتهد
١٦ ص
(٢٣)
(مسألة 9) الأقوي جواز البقاء علي تقليد الميّت
١٧ ص
(٢٤)
(مسألة 10) إذا عدل عن الميّت إلي الحيّ لا يجوز له العود إلي الميّت
١٨ ص
(٢٥)
(مسألة 11) لا يجوز العدول عن الحيّ إلي الحيّ
١٩ ص
(٢٦)
(مسألة 12) يجب تقليد الأعلم مع الإمکان علي الأحوط
١٩ ص
(٢٧)
(مسألة 13) إذا کان هناک مجتهدان متساويان في الفضيلة
٢٠ ص
(٢٨)
(مسألة 14) إذا لم يکن للأعلم فتوي في مسألة من المسائل
٢١ ص
(٢٩)
(مسألة 15) إذا قلّد مجتهداً کان يجوِّز البقاء علي تقليد الميّت فمات ذلک المجتهد، لا يجوز البقاء علي تقليده في المسألة
٢١ ص
(٣٠)
(مسألة 16) عمل الجاهل المقصّر الملتفت باطل
٢١ ص
(٣١)
(مسألة 17) المراد من الأعلم من يکون أعرف بالقواعد و المدارک للمسألة
٢٣ ص
(٣٢)
(مسألة 18) الأحوط عدم تقليد المفضول
٢٣ ص
(٣٣)
(مسألة 19) لا يجوز تقليد غير المجتهد و إن کان من أهل العلم
٢٤ ص
(٣٤)
(مسألة 20) يُعرف اجتهاد المجتهد بالعلم الوجداني
٢٤ ص
(٣٥)
(مسألة 21) إذا کان مجتهدان لا يمکن تحصيل العلم بأعلميّة أحدهما و لا البيّنة
٢٥ ص
(٣٦)
(مسألة 22) يشترط في المجتهد أُمورٌ
٢٦ ص
(٣٧)
(مسألة 23) العدالة عبارة عن ملکة إتيان الواجبات و ترک المحرّمات
٢٧ ص
(٣٨)
(مسألة 24) إذا عرض للمجتهد ما يوجب فقده للشرائط
٢٨ ص
(٣٩)
(مسألة 25) إذا قلّد من لم يکن جامعاً و مضي عليه برهة من الزمان کان کمن لم يقلّد أصلًا
٢٨ ص
(٤٠)
(مسألة 26) إذا قلّد من يحرِّم البقاء علي تقليد الميّت فمات، و قلّد من يجوّز البقاء
٢٨ ص
(٤١)
(مسألة 27) يجب علي المکلّف العلم بأجزاء العبادات و شرائطها و موانعها و مقدّماتها
٢٨ ص
(٤٢)
(مسألة 28) يجب تعلّم مسائل الشکّ و السهو بالمقدار الّذي هو محلّ الابتلاء غالباً
٢٩ ص
(٤٣)
(مسألة 29) کما يجب التقليد في الواجبات و المحرّمات يجب في المستحبّات و المکروهات
٢٩ ص
(٤٤)
(مسألة 30) إذا علم أنّ الفعل الفلاني ليس حراماً
٣٠ ص
(٤٥)
(مسألة 31) إذا تبدّل رأي المجتهد
٣٠ ص
(٤٦)
(مسألة 32) إذا عدل المجتهد عن الفتوي إلي التوقّف و التردّد
٣٠ ص
(٤٧)
(مسألة 33) إذا کان هناک مجتهدان متساويان في العلم
٣٠ ص
(٤٨)
(مسألة 34) إذا قلّد من يقول بحرمة العدول حتّي إلي الأعلم
٣١ ص
(٤٩)
(مسألة 35) إذا قلّد شخصاً بتخيّل أنّه زيد، فبان عمراً
٣٢ ص
(٥٠)
(مسألة 36) فتوي المجتهد تعلم بأحد أُمور
٣٢ ص
(٥١)
(مسألة 37) إذا قلّد من ليس له أهليّة الفتوي ثمّ التفت، وجب عليه العدول
٣٣ ص
(٥٢)
(مسألة 38) إن کان الأعلم منحصراً في شخصين
٣٣ ص
(٥٣)
(مسألة 39) إذا شکّ في موت المجتهد، أو في تبدّل رأيه، أو عروض ما يوجب عدم جواز تقليده
٣٤ ص
(٥٤)
(مسألة 40) إذا علم أنّه کان في عباداته بلا تقليد مدّة من الزمان و لم يعلم مقداره
٣٤ ص
(٥٥)
(مسألة 41) إذا علم أنّ أعماله السابقة کانت مع التقليد، لکن لا يعلم أنّها کانت عن تقليد صحيح أم لا
٣٥ ص
(٥٦)
(مسألة 42) إذا قلّد مجتهداً، ثمّ شکّ في أنّه جامع للشرائط أم لا
٣٦ ص
(٥٧)
(مسألة 43) من ليس أهلًا للفتوي يحرم عليه الإفتاء
٣٦ ص
(٥٨)
(مسألة 44) يجب في المفتي و القاضي العدالة
٣٧ ص
(٥٩)
(مسألة 45) إذا مضت مدّة من بلوغه، و شکّ بعد ذلک في أنّ أعماله کانت عن تقليد صحيح أم لا
٣٨ ص
(٦٠)
(مسألة 46) يجب علي العامّي أن يقلّد الأعلم في مسألة وجوب تقليد الأعلم أو عدم وجوبه
٣٨ ص
(٦١)
(مسألة 47) إذا کان مجتهدان أحدهما أعلم في أحکام العبادات، و الآخر أعلم في المعاملات
٣٩ ص
(٦٢)
(مسألة 48) إذا نقل شخص فتوي المجتهد خطأً يجب عليه إعلام من تعلّم منه
٣٩ ص
(٦٣)
(مسألة 49) إذا اتّفق في أثناء الصلاة مسألة لا يعلم حکمها يجوز له أن يبني علي أحد الطرفين
٤٠ ص
(٦٤)
(مسألة 50) يجب علي العامّي في زمان الفحص عن المجتهد أو عن الأعلم أن يحتاط في أعماله
٤٠ ص
(٦٥)
(مسألة 51) المأذون و الوکيل عن المجتهد في التصرّف في الأوقاف أو في أموال القصّر ينعزل بموت المجتهد
٤١ ص
(٦٦)
(مسألة 52) إذا بقي علي تقليد الميّت من دون أن يقلّد الحيّ في هذه المسألة
٤٢ ص
(٦٧)
(مسألة 53) إذا قلّد من يکتفي بالمرّة مثلًا في التسبيحات الأربع
٤٢ ص
(٦٨)
(مسألة 54) الوکيل في عمل عن الغير يجب أو يعمل بمقتضي تقليد الموکّل
٤٤ ص
(٦٩)
(مسألة 55) إذا کان البائع مقلّداً لمن يقول بصحّة المعاطاة مثلًا
٤٦ ص
(٧٠)
(مسألة 56) في المرافعات اختيار تعيين الحاکم بيد المدّعي
٤٧ ص
(٧١)
(مسألة 57) حکم الحاکم الجامع للشرائط لا يجوز نقضه
٤٨ ص
(٧٢)
(مسألة 58) إذا نقل ناقل فتوي المجتهد لغيره، ثمّ تبدّل رأي المجتهد في تلک المسألة لا يجب علي الناقل إعلام من سمع منه الفتوي الاولي
٤٨ ص
(٧٣)
(مسألة 59) إذا تعارض الناقلان في نقل الفتوي تساقطا
٤٩ ص
(٧٤)
(مسألة 60) إذا عرضت مسألة لا يعلم حکمها، و لم يکن الأعلم حاضراً
٤٩ ص
(٧٥)
(مسألة 61) إذا قلّد مجتهداً ثمّ مات، فقلّد غيره ثمّ مات، فقلّد من يقول بوجوب البقاء علي تقليد الميّت أو جوازه
٥١ ص
(٧٦)
(مسألة 62) يکفي في تحقّق التقليد أخذ الرسالة و الالتزام بالعمل بما فيها
٥٣ ص
(٧٧)
(مسألة 63) في احتياطات الأعلم إذا لم يکن له فتوي يتخيّر المقلّد
٥٤ ص
(٧٨)
(مسألة 64) الاحتياط المذکور في الرسالة إمّا استحبابيّ
٥٤ ص
(٧٩)
(مسألة 65) في صورة تساوي المجتهدين يتخيّر بين تقليد أيّهما شاء
٥٥ ص
(٨٠)
(مسألة 66) لا يخفي أنّ تشخيص موارد الاحتياط عسر علي العامّي
٥٦ ص
(٨١)
(مسألة 67) محلّ التقليد و مورده هو الأحکام الفرعيّة العمليّة
٥٦ ص
(٨٢)
(مسألة 68) لا يعتبر الأعلميّة في ما أمره راجع إلي المجتهد
٥٨ ص
(٨٣)
(مسألة 69) إذا تبدّل رأي المجتهد هل يجب عليه إعلام المقلّدين أم لا؟
٥٩ ص
(٨٤)
(مسألة 70) لا يجوز للمقلّد إجراء أصالة البراءة، أو الطهارة، أو الاستصحاب في الشبهات الحکميّة
٥٩ ص
(٨٥)
(مسألة 71) المجتهد غير العادل أو مجهول الحال لا يجوز تقليده
٦٠ ص
(٨٦)
(مسألة 72) الظنّ بکون فتوي المجتهد کذا لا يکفي في جواز العمل
٦٠ ص
(٨٧)
اشارة
٦١ ص
(٨٨)
فصل في المياه
٦٣ ص
(٨٩)
اشارة
٦٣ ص
(٩٠)
مسائل
٦٣ ص
(٩١)
(مسألة 1) الماء المضاف مع عدم ملاقاة النجاسة طاهر
٦٣ ص
(٩٢)
(مسألة 2) الماء المطلق لا يخرج بالتصعيد عن إطلاقه
٦٤ ص
(٩٣)
(مسألة 3) المضاف المصعّد
٦٥ ص
(٩٤)
(مسألة 4) المطلق أو المضاف النجس يطهر بالتصعيد
٦٥ ص
(٩٥)
(مسألة 5) إذا شکّ في مائع أنّه مضاف أو مطلق
٦٥ ص
(٩٦)
(مسألة 6) المضاف النجس يطهر بالتصعيد
٦٦ ص
(٩٧)
(مسألة 7) إذا القي المضاف النجس في الکرّ
٦٦ ص
(٩٨)
(مسألة 8) إذا انحصر الماء في مضاف مخلوط بالطين
٦٨ ص
(٩٩)
(مسألة 9) الماء المطلق بأقسامه حتّي الجاري منه ينجس إذا تغيّر بالنجاسة في أحد أوصافه الثلاثة
٦٨ ص
(١٠٠)
(مسألة 10) لو تغيّر الماء بما عدا الأوصاف المذکورة من أوصاف النجاسة
٧١ ص
(١٠١)
(مسألة 11) لا يعتبر في تنجّسه أن يکون التغيّر بوصف النجس بعينه
٧١ ص
(١٠٢)
(مسألة 12) لا فرق بين زوال الوصف الأصلي للماء أو العرضي
٧١ ص
(١٠٣)
(مسألة 13) لو تغيّر طرف من الحوض مثلًا تنجّس
٧٢ ص
(١٠٤)
(مسألة 14) إذا وقع النجس في الماء فلم يتغير ثم تغير بعد مدة
٧٢ ص
(١٠٥)
(مسألة 15) إذا وقعت الميتة خارج الماء
٧٢ ص
(١٠٦)
(مسألة 16) إذا شکّ في التغيّر و عدمه
٧٣ ص
(١٠٧)
(مسألة 17) إذا وقع في الماء دم و شيء طاهر أحمر فاحمرّ بالمجموع
٧٣ ص
(١٠٨)
(مسألة 18) الماء المتغيّر إذا زال تغيّره بنفسه
٧٤ ص
(١٠٩)
فصل الماء الجاري
٧٤ ص
(١١٠)
اشارة
٧٤ ص
(١١١)
(مسألة 1) الجاري علي الأرض من غير مادّة نابعة أو راشحة إذا لم يکن کرّاً ينجس بالملاقاة
٧٤ ص
(١١٢)
(مسألة 2) إذا شکّ في أنّ له مادّة أم لا، و کان قليلًا
٧٥ ص
(١١٣)
(مسألة 3) يعتبر في عدم تنجّس الجاري اتّصاله بالمادّة
٧٦ ص
(١١٤)
(مسألة 4) يعتبر في المادّة الدوام
٧٦ ص
(١١٥)
(مسألة 5) لو انقطع الاتّصال بالمادّة
٧٧ ص
(١١٦)
(مسألة 6) الراکد المتّصل بالجاري کالجاري
٧٧ ص
(١١٧)
(مسألة 7) العيون الّتي تنبع في الشتاء مثلًا و تنقطع في الصيف
٧٧ ص
(١١٨)
(مسألة 8) إذا تغيّر بعض الجاري دون بعضه الآخر
٧٧ ص
(١١٩)
فصل الراکد بلا مادّة إن کان دون الکرّ ينجس بالملاقاة
٧٨ ص
(١٢٠)
اشارة
٧٨ ص
(١٢١)
(مسألة 1) لا فرق في تنجّس القليل بين أن يکون وارداً
٧٩ ص
(١٢٢)
(مسألة 2) الکرّ بحسب الوزن ألف و مائتا رطل بالعراقيّ
٨٠ ص
(١٢٣)
(مسألة 3) الکرّ بحقّة الاسلامبول
٨٠ ص
(١٢٤)
(مسألة 4) إذا کان الماء أقلّ من الکرّ
٨٠ ص
(١٢٥)
(مسألة 5) إذا لم يتساو سطوح القليل ينجس العالي بملاقاة السافل کالعکس
٨٠ ص
(١٢٦)
(مسألة 6) إذا جمد بعض ماء الحوض و الباقي لا يبلغ کرّاً ينجس بالملاقاة
٨١ ص
(١٢٧)
(مسألة 7) الماء المشکوک کرّيّته مع عدم العلم بحالته السابقة في حکم القليل علي الأحوط
٨٢ ص
(١٢٨)
(مسألة 8) الکرّ المسبوق بالقلّة إذا علم ملاقاته للنجاسة، و لم يعلم السابق من الملاقاة و الکرّيّة
٨٢ ص
(١٢٩)
(مسألة 9) إذا وجد نجاسة في الکرّ و لم يعلم أنّها وقعت فيه قبل الکرّيّة أو بعدها
٨٤ ص
(١٣٠)
(مسألة 10) إذا حدثت الکرّيّة و الملاقاة في آن واحد
٨٤ ص
(١٣١)
(مسألة 11) إذا کان هناک ماءان أحدهما کرّ، و الآخر قليل
٨٥ ص
(١٣٢)
(مسألة 12) إذا کان ماءان، أحدهما المعيّن نجس
٨٥ ص
(١٣٣)
(مسألة 13) إذا کان کرّ لم يعلم أنّه مطلق أو مضاف فوقعت فيه نجاسة لم يحکم بنجاسته
٨٦ ص
(١٣٤)
(مسألة 14) القليل النجس المتمّم کرّاً بطاهر أو نجس
٨٦ ص
(١٣٥)
فصل ماء المطر حال تقاطره من السماء کالجاري
٨٦ ص
(١٣٦)
اشارة
٨٦ ص
(١٣٧)
(مسألة 1) الثوب أو الفراش النجس إذا تقاطر عليه المطر و نفذ في جميعه طهر
٨٧ ص
(١٣٨)
(مسألة 2) الإناء المتروس بماء نجس
٨٨ ص
(١٣٩)
(مسألة 3) الأرض النجسة تطهر بوصول المطر إليها بشرط أن يکون من السماء
٨٨ ص
(١٤٠)
(مسألة 4) الحوض النجس تحت السماء يطهر بالمطر
٨٩ ص
(١٤١)
(مسألة 5) إذا تقاطر من السقف لا يکون مطهّراً
٨٩ ص
(١٤٢)
(مسألة 6) إذا تقاطر علي عين النجس فترشّح منها علي شيء آخر، لم ينجس
٩٠ ص
(١٤٣)
(مسألة 7) إذا کان السطح نجساً فوقع عليه المطر
٩٠ ص
(١٤٤)
(مسألة 8) إذا تقاطر من السقف النجس يکون طاهراً
٩١ ص
(١٤٥)
(مسألة 9) التراب النجس يطهر بنزول المطر عليه
٩١ ص
(١٤٦)
(مسألة 10) الحصير النجس يطهر بالمطر
٩١ ص
(١٤٧)
(مسألة 11) الإناء النجس يطهر إذا أصاب المطر جميع مواضع النجس منه
٩٢ ص
(١٤٨)
فصل ماء الحمّام بمنزلة الجاري
٩٢ ص
(١٤٩)
فصل ماء البئر النابع بمنزلة الجاري لا ينجس إلّا بالتغيّر
٩٤ ص
(١٥٠)
اشارة
٩٤ ص
(١٥١)
(مسألة 1) ماء البئر المتّصل بالمادّة إذا تنجّس بالتغيّر فطُهره بزواله
٩٤ ص
(١٥٢)
(مسألة 2) الماء الراکد النجس کرّاً کان أو قليلًا يطهر بالاتّصال بکرّ طاهر، أو بالجاري
٩٤ ص
(١٥٣)
(مسألة 3) لا فرق بين أنحاء الاتّصال في حصول التطهير
٩٥ ص
(١٥٤)
(مسألة 4) الکوز المملوّ من الماء النجس إذا غمس في الحوض يطهر
٩٥ ص
(١٥٥)
(مسألة 5) الماء المتغيّر إذا القي عليه الکرّ فزال تغيّره به يطهر
٩٦ ص
(١٥٦)
(مسألة 6) تثبت نجاسة الماء کغيره بالعلم، و بالبيّنة
٩٦ ص
(١٥٧)
(مسألة 7) إذا أخبر ذو اليد بنجاسته و قامت البيّنة علي الطهارة
٩٦ ص
(١٥٨)
(مسألة 8) إذا شهد اثنان بأحد الأمرين، و شهد أربعة بالآخر
٩٧ ص
(١٥٩)
(مسألة 9) الکرّية تثبت بالعلم و البيّنة
٩٨ ص
(١٦٠)
(مسألة 10) يحرم شرب الماء النجس إلّا في الضرورة
٩٩ ص
(١٦١)
فصل الماء المستعمل في الوضوء طاهر مطهّر من الحدث و الخبث
٩٩ ص
(١٦٢)
اشارة
٩٩ ص
(١٦٣)
(مسألة 1) لا إشکال في القطرات الّتي تقع في الإناء عند الغسل
١٠١ ص
(١٦٤)
(مسألة 2) يشترط في طهارة ماء الاستنجاء أُمور
١٠٢ ص
(١٦٥)
(مسألة 3) لا يشترط في طهارة ماء الاستنجاء سبق الماء علي اليد
١٠٢ ص
(١٦٦)
(مسألة 4) إذا سبق بيده بقصد الاستنجاء، ثمّ أعرض، ثمّ عاد لا بأس
١٠٣ ص
(١٦٧)
(مسألة 5) لا فرق في ماء الاستنجاء بين الغسلة الأُولي و الثانية
١٠٣ ص
(١٦٨)
(مسألة 6) إذا خرج الغائط من غير المخرج الطبيعي
١٠٣ ص
(١٦٩)
(مسألة 7) إذا شکّ في ماء أنّه غسالة الاستنجاء، أو غسالة سائر النجاسات
١٠٣ ص
(١٧٠)
(مسألة 8) إذا اغتسل في الکرّ کخزانة الحمّام، أو استنجي فيه
١٠٣ ص
(١٧١)
(مسألة 9) إذا شکّ في وصول نجاسة من الخارج أو مع الغائط
١٠٤ ص
(١٧٢)
(مسألة 10) سلب الطهارة و الطهوريّة عن الماء المستعمل في رفع الحدث الأکبر أو الخبث استنجاء أو غيره
١٠٤ ص
(١٧٣)
(مسألة 11) المتخلّف في الثوب بعد العصر من الماء طاهر
١٠٤ ص
(١٧٤)
(مسألة 12) تطهر اليد تبعاً بعد التطهير
١٠٥ ص
(١٧٥)
(مسألة 13) لو اجري الماء علي المحلّ النجس زائداً علي مقدار يکفي في طهارته
١٠٥ ص
(١٧٦)
(مسألة 14) غسالة ما يحتاج إلي تعدّد الغسل کالبول مثلًا إذا لاقت شيئاً لا يعتبر فيها التعدّد
١٠٥ ص
(١٧٧)
(مسألة 15) غسالة الغسلة الاحتياطيّة استحباباً
١٠٥ ص
(١٧٨)
فصل الماء المشکوک نجاسته طاهر
١٠٥ ص
(١٧٩)
اشارة
١٠٥ ص
(١٨٠)
(مسألة 1) إذا اشتبه نجس أو مغصوب في محصور
١٠٦ ص
(١٨١)
(مسألة 2) لو اشتبه مضاف في محصور يجوز أن يکرّر الوضوء أو الغسل إلي عدد يعلم استعمال مطلق في ضمنه
١٠٨ ص
(١٨٢)
(مسألة 3) إذا لم يکن عنده إلّا ماء مشکوک إطلاقه و إضافته
١٠٩ ص
(١٨٣)
(مسألة 4) إذا علم إجمالًا أنّ هذا الماء إمّا نجس أو مضاف
١١٠ ص
(١٨٤)
(مسألة 5) لو أُريق أحد الإناءين المشتبهين من حيث النجاسة أو الغصبيّة لا يجوز التوضّؤ بالآخر
١١١ ص
(١٨٥)
(مسألة 6) ملاقي الشبهة المحصورة لا يحکم عليه بالنجاسة
١١١ ص
(١٨٦)
(مسألة 7) إذا انحصر الماء في المشتبهين تعيّن التيمّم
١١٢ ص
(١٨٧)
(مسألة 8) إذا کان إناءان أحدهما المعيّن نجس، و الآخر طاهر
١١٢ ص
(١٨٨)
(مسألة 9) إذا کان هناک إناء لا يعلم أنّه لزيد أو لعمرو
١١٣ ص
(١٨٩)
(مسألة 10) في الماءين المشتبهين
١١٣ ص
(١٩٠)
(مسألة 11) إذا کان هناک ماءان توضّأ بأحدهما أو اغتسل
١١٥ ص
(١٩١)
(مسألة 12) إذا استعمل أحد المشتبهين بالغصبيّة لا يحکم عليه بالضمان
١١٦ ص
(١٩٢)
فصل سؤر نجس العين کالکلب و الخنزير و الکافر نجس
١١٦ ص
(١٩٣)
فصل في النجاسات
١١٦ ص
(١٩٤)
اشارة
١١٦ ص
(١٩٥)
الأوّل و الثاني البول و الغائط من الحيوان الّذي لا يؤکل لحمه
١١٦ ص
(١٩٦)
اشارة
١١٦ ص
(١٩٧)
(مسألة 1) ملاقاة الغائط في الباطن لا توجب النجاسة
١١٨ ص
(١٩٨)
(مسألة 2) لا مانع من بيع البول و الغائط من مأکول اللحم
١١٩ ص
(١٩٩)
(مسألة 3) إذا لم يعلم کون حيوان معيّن أنّه مأکول اللحم أو لا
١٢٠ ص
(٢٠٠)
(مسألة 4) لا يحکم بنجاسة فضلة الحيّة
١٢١ ص
(٢٠١)
الثالث المني من کلّ حيوان له دم سائل
١٢٢ ص
(٢٠٢)
الرابع الميتة من کلّ ما له دم سائل
١٢٢ ص
(٢٠٣)
اشارة
١٢٢ ص
(٢٠٤)
(مسألة 1) الأجزاء المبانة من الحيّ ممّا تحلّه الحياة کالمبانة من الميتة
١٢٣ ص
(٢٠٥)
(مسألة 2) فأرة المسک المبانة من الحيّ طاهرة علي الأقوي
١٢٣ ص
(٢٠٦)
(مسألة 3) ميتة ما لا نفس له طاهرة
١٢٥ ص
(٢٠٧)
(مسألة 4) إذا شکّ في شيء أنّه من أجزاء الحيوان أم لا
١٢٥ ص
(٢٠٨)
(مسألة 5) المراد من الميتة أعمّ ممّا مات حتف أنفه، أو قتل، أو ذبح علي غير الوجه الشرعي
١٢٥ ص
(٢٠٩)
(مسألة 6) ما يؤخذ من يد المسلم من اللحم أو الشحم أو الجلد محکوم بالطهارة
١٢٦ ص
(٢١٠)
(مسألة 7) ما يؤخذ من يد الکافر أو يوجد في أرضهم محکوم بالنجاسة
١٢٧ ص
(٢١١)
(مسألة 8) جلد الميتة لا يطهر بالدبغ
١٢٧ ص
(٢١٢)
(مسألة 9) السقط قبل ولوج الروح نجس
١٢٨ ص
(٢١٣)
(مسألة 10) ملاقاة الميتة بلا رطوبة مسرية لا توجب النجاسة علي الأقوي
١٢٨ ص
(٢١٤)
(مسألة 11) يشترط في نجاسة الميتة خروج الروح من جميع جسده
١٢٨ ص
(٢١٥)
(مسألة 12) مجرّد خروج الروح يوجب النجاسة
١٢٨ ص
(٢١٦)
(مسألة 13) المضغة نجسة
١٢٨ ص
(٢١٧)
(مسألة 14) إذا قطع عضو من الحيّ و بقي معلّقاً متّصلًا به فهو طاهر ما دام الاتّصال
١٢٩ ص
(٢١٨)
(مسألة 15) الجند المعروف کونه خصية کلب الماء
١٢٩ ص
(٢١٩)
(مسألة 16) إذا قلع سنّة أو قصّ ظفره فانقطع معه شيء من اللحم
١٣٠ ص
(٢٢٠)
(مسألة 17) إذا وجد عظماً مجرّداً و شکّ في أنّه من نجس العين أو من غيره
١٣٠ ص
(٢٢١)
(مسألة 18) الجلد المطروح
١٣٠ ص
(٢٢٢)
(مسألة 19) يحرم بيع الميتة
١٣٠ ص
(٢٢٣)
الخامس الدم من کلّ ما له نفس سائلة
١٣١ ص
(٢٢٤)
اشارة
١٣١ ص
(٢٢٥)
(مسألة 1) العلقة المستحيلة من المني نجسة
١٣٢ ص
(٢٢٦)
(مسألة 2) المتخلّف في الذبيحة و إن کان طاهراً، لکنّه حرام
١٣٢ ص
(٢٢٧)
(مسألة 3) الدم الأبيض إذا فرض العلم بکونه دماً نجس
١٣٢ ص
(٢٢٨)
(مسألة 4) الدم الّذي قد يوجد في اللبن عند الحلب نجس
١٣٣ ص
(٢٢٩)
(مسألة 5) الجنين الّذي يخرج من بطن المذبوح و يکون ذکاته بذکاة أُمّه تمام دمه طاهر
١٣٣ ص
(٢٣٠)
(مسألة 6) الصيد الّذي ذکاته بآلة الصيد في طهارة ما تخلّف فيه بعد خروج روحه إشکال
١٣٣ ص
(٢٣١)
(مسألة 7) الدم المشکوک في کونه من الحيوان أو لا
١٣٣ ص
(٢٣٢)
(مسألة 8) إذا خرج من الجرح أو الدمّل شيء أصفر يشکّ في أنّه دم أم لا محکوم بالطهارة
١٣٥ ص
(٢٣٣)
(مسألة 9) إذا حکّ جسده فخرجت رطوبة يشکّ في أنّها دم أو ماء أصفر
١٣٥ ص
(٢٣٤)
(مسألة 10) الماء الأصفر الّذي ينجمد علي الجرح عند البرء طاهر
١٣٥ ص
(٢٣٥)
(مسألة 11) الدم المراق في الأمراق حال غليانها نجس منجّس
١٣٥ ص
(٢٣٦)
(مسألة 12) إذا غرز إبرة أو أدخل سکّيناً في بدنه أو بدن حيوان
١٣٦ ص
(٢٣٧)
(مسألة 13) إذا استهلک الدم الخارج من بين الأسنان في ماء الفم
١٣٦ ص
(٢٣٨)
(مسألة 14) الدم المنجمد تحت الأظفار أو تحت الجلد من البدن إن لم يستحل و صدق عليه الدم نجس
١٣٧ ص
(٢٣٩)
السادس و السابع الکلب و الخنزير البرّيّان دون البحريّ منهما
١٣٨ ص
(٢٤٠)
الثامن الکافر بأقسامه حتّي المرتدّ بقسميه، و اليهود و النصاري و المجوس
١٣٨ ص
(٢٤١)
اشارة
١٣٨ ص
(٢٤٢)
(مسألة 1) الأقوي طهارة ولد الزنا من المسلمين
١٣٩ ص
(٢٤٣)
(مسألة 2) لا إشکال في نجاسة الغلاة و الخوارج و النواصب
١٤٠ ص
(٢٤٤)
(مسألة 3) غير الاثني عشريّة من فرق الشيعة إذا لم يکونوا ناصبين و معادين لسائر الأئمّة و لا سابّين لهم طاهرون
١٤١ ص
(٢٤٥)
(مسألة 4) من شکّ في إسلامه و کفره طاهر
١٤١ ص
(٢٤٦)
التاسع الخمر بل کلّ مسکر مائع بالأصالة
١٤١ ص
(٢٤٧)
اشارة
١٤١ ص
(٢٤٨)
(مسألة 1) ألحَقَ المشهور بالخمر العصير العنبيّ
١٤١ ص
(٢٤٩)
(مسألة 2) إذا صار العصير دبساً بعد الغليان قبل أن يذهب ثلثاه
١٤٤ ص
(٢٥٠)
(مسألة 3) يجوز أکل الزبيب و الکشمش و التمر في الأمراق و الطبيخ و إن غلت فيجوز أکلها
١٤٥ ص
(٢٥١)
العاشر الفقّاع
١٤٥ ص
(٢٥٢)
اشارة
١٤٥ ص
(٢٥٣)
(مسألة 1) ماء الشعير الّذي يستعمله الأطبّاء في معالجاتهم ليس من الفقّاع
١٤٥ ص
(٢٥٤)
الحادي عشر عرق الجنب من الحرام
١٤٥ ص
(٢٥٥)
اشارة
١٤٥ ص
(٢٥٦)
(مسألة 1) العرق الخارج منه حال الاغتسال قبل تمامه نجس
١٤٦ ص
(٢٥٧)
(مسألة 2) إذا أجنب من حرام ثمّ من حلال، أو من حلال ثمّ من حرام فالظاهر نجاسة عرقه أيضاً
١٤٧ ص
(٢٥٨)
(مسألة 3) المجنب من حرام إذا تيمّم لعدم التمکّن من الغسل فالظاهر عدم نجاسة عرقه
١٤٨ ص
(٢٥٩)
(مسألة 4) الصبيّ غير البالغ إذا أجنب من حرام
١٤٨ ص
(٢٦٠)
الثاني عشر عرق الإبل الجلّالة
١٤٩ ص
(٢٦١)
اشارة
١٤٩ ص
(٢٦٢)
(مسألة 1) الأحوط الاجتناب عن الثعلب و الأرنب و الوزغ و العقرب و الفأر
١٤٩ ص
(٢٦٣)
(مسألة 2) کلّ مشکوک طاهر
١٤٩ ص
(٢٦٤)
(مسألة 3) الأقوي طهارة غسالة الحمّام و إن ظنّ نجاستها
١٤٩ ص
(٢٦٥)
(مسألة 4) يستحبّ رشّ الماء إذا أراد أن يصلّي في معابد اليهود
١٤٩ ص
(٢٦٦)
(مسألة 5) في الشکّ في الطهارة و النجاسة لا يجب الفحص
١٥٠ ص
(٢٦٧)
فصل طريق ثبوت النجاسة أو التنجّس
١٥٠ ص
(٢٦٨)
اشارة
١٥٠ ص
(٢٦٩)
(مسألة 1) لا اعتبار بعلم الوسواسي
١٥١ ص
(٢٧٠)
(مسألة 2) العلم الإجمالي کالتفصيلي
١٥١ ص
(٢٧١)
(مسألة 3) لا يعتبر في البيّنة حصول الظنّ بصدقها
١٥٢ ص
(٢٧٢)
(مسألة 4) لا يعتبر في البيّنة ذکر مستند الشهادة
١٥٢ ص
(٢٧٣)
(مسألة 5) إذا لم يشهدا بالنجاسة بل بموجبها کفي
١٥٢ ص
(٢٧٤)
(مسألة 6) إذا شهدا بالنجاسة و اختلف مستندهما کفي في ثبوتها
١٥٢ ص
(٢٧٥)
(مسألة 7) الشهادة بالإجمال کافية أيضاً
١٥٤ ص
(٢٧٦)
(مسألة 8) لو شهد أحدهما بنجاسة الشيء فعلًا، و الآخر بنجاسته سابقاً مع الجهل بحاله فعلًا
١٥٦ ص
(٢٧٧)
(مسألة 9) لو قال أحدهما إنّه نجس، و قال الآخر إنّه کان نجساً و الآن طاهر
١٥٧ ص
(٢٧٨)
(مسألة 10) إذا أخبرت الزوجة أو الخادمة أو المملوکة بنجاسة ما في يدها من ثياب الزوج أو ظروف البيت کفي في الحکم بالنجاسة
١٥٨ ص
(٢٧٩)
(مسألة 11) إذا کان الشيء بيد شخصين کالشريکين يسمع قول کلّ منهما في نجاسته
١٥٨ ص
(٢٨٠)
(مسألة 12) لا فرق في اعتبار قول ذي اليد بالنجاسة بين أن يکون فاسقاً أو عادلًا
١٦٠ ص
(٢٨١)
(مسألة 13) في اعتبار قول صاحب اليد إذا کان صبيّاً إشکال
١٦٠ ص
(٢٨٢)
(مسألة 14) لا يعتبر في قبول قول صاحب اليد أن يکون قبل الاستعمال کما قد يقال
١٦١ ص
(٢٨٣)
فصل في کيفيّة تنجّس المتنجّسات
١٦١ ص
(٢٨٤)
اشارة
١٦١ ص
(٢٨٥)
(مسألة 1) إذا شکّ في رطوبة أحد المتلاقيين أو علم وجودها و شکّ في سرايتها لم يحکم بالنجاسة
١٦٣ ص
(٢٨٦)
(مسألة 2) الذباب الواقع علي النجس الرطب إذا وقع علي ثوب أو بدن شخص و إن کان فيهما رطوبة مسرية لا يحکم بنجاسته
١٦٣ ص
(٢٨٧)
(مسألة 3) إذا وقع بعر الفأر في الدهن أو الدبس الجامدين يکفي إلقاؤه و إلقاء ما حوله
١٦٤ ص
(٢٨٨)
(مسألة 4) إذا لاقت النجاسة جزءاً من البدن المتعرّق لا يسري إلي سائر إجزائه
١٦٤ ص
(٢٨٩)
(مسألة 5) إذا وضع إبريق مملوّ ماء علي الأرض النجسة، و کان في أسفله ثقب يخرج منه الماء
١٦٥ ص
(٢٩٠)
(مسألة 6) إذا خرج من أنفه نخاعة غليظة و کان عليها نقطة من الدم
١٦٥ ص
(٢٩١)
(مسألة 7) الثوب أو الفراش الملطّخ بالتراب النجس يکفيه نفضه
١٦٥ ص
(٢٩٢)
(مسألة 8) لا يکفي مجرّد الميعان في التنجّس
١٦٥ ص
(٢٩٣)
(مسألة 9) المتنجّس لا يتنجّس ثانياً
١٦٦ ص
(٢٩٤)
(مسألة 10) إذا تنجّس الثوب مثلًا بالدم ممّا يکفي فيه غسله مرّة
١٦٧ ص
(٢٩٥)
(مسألة 11) الأقوي أنّ المتنجّس منجّس کالنجس
١٦٧ ص
(٢٩٦)
(مسألة 12) قد مرّ أنّه يشترط في تنجّس الشيء بالملاقاة تأثّره
١٦٩ ص
(٢٩٧)
(مسألة 13) الملاقاة في الباطن لا توجب التنجيس
١٦٩ ص
(٢٩٨)
فصل في أحکام النجاسات
١٧٠ ص
(٢٩٩)
اشارة
١٧٠ ص
(٣٠٠)
(مسألة 1) إذا وضع جبهته علي محلّ بعضه طاهر و بعضه نجس صحّ
١٧١ ص
(٣٠١)
(مسألة 2) تجب إزالة النجاسة عن المساجد
١٧٢ ص
(٣٠٢)
(مسألة 3) وجوب إزالة النجاسة عن المساجد کفائيّ
١٧٣ ص
(٣٠٣)
(مسألة 4) إذا رأي نجاسة في المسجد و قد دخل وقت الصلاة تجب المبادرة إلي إزالتها مقدّماً علي الصلاة مع سعة وقتها
١٧٣ ص
(٣٠٤)
(مسألة 5) إذا صلّي ثمّ تبيّن له کون المسجد نجساً کانت صلاته صحيحة
١٧٣ ص
(٣٠٥)
(مسألة 6) إذا کان موضع من المسجد نجساً لا يجوز تنجيسه ثانياً بما يوجب تلويثه
١٧٥ ص
(٣٠٦)
(مسألة 7) لو توقّف تطهير المسجد علي حفر أرضه جاز بل وجب
١٧٦ ص
(٣٠٧)
(مسألة 8) إذا تنجّس حصير المسجد وجب تطهيره
١٧٦ ص
(٣٠٨)
(مسألة 9) إذا توقّف تطهير المسجد علي تخريبه أجمع
١٧٧ ص
(٣٠٩)
(مسألة 10) لا يجوز تنجيس المسجد الّذي صار خراباً
١٧٧ ص
(٣١٠)
(مسألة 11) إذا توقّف تطهيره علي تنجيس بعض المواضع الطاهرة لا مانع منه إن أمکن إزالته بعد ذلک
١٧٧ ص
(٣١١)
(مسألة 12) إذا توقّف التطهير علي بذل مال وجب
١٧٧ ص
(٣١٢)
(مسألة 13) إذا تغيّر عنوان المسجد
١٧٨ ص
(٣١٣)
(مسألة 14) إذا رأي الجنب نجاسة في المسجد
١٧٨ ص
(٣١٤)
(مسألة 15) في جواز تنجيس مساجد اليهود و النصاري إشکال
١٨٠ ص
(٣١٥)
(مسألة 16) إذا علم عدم جعل الواقف صحن المسجد أو سقفه أو جدرانه جزءاً من المسجد لا يلحقه الحکم
١٨٠ ص
(٣١٦)
(مسألة 17) إذا علم إجمالًا بنجاسة أحد المسجدين أو أحد المکانين من مسجد وجب تطهيرهما
١٨٠ ص
(٣١٧)
(مسألة 18) لا فرق بين کون المسجد عامّاً أو خاصّاً
١٨١ ص
(٣١٨)
(مسألة 19) هل يجب إعلام الغير إذا لم يتمکّن من الإزالة؟
١٨١ ص
(٣١٩)
(مسألة 20) المشاهد المشرَّفة کالمساجد في حرمة التنجيس،
١٨١ ص
(٣٢٠)
(مسألة 21) تجب الإزالة عن ورق المصحف الشريف و خطّه
١٨٢ ص
(٣٢١)
(مسألة 22) يحرم کتابة القرآن بالمرکّب النجس
١٨٢ ص
(٣٢٢)
(مسألة 23) لا يجوز إعطاؤه بيد الکافر
١٨٢ ص
(٣٢٣)
(مسألة 24) يحرم وضع القرآن علي العين النجسة
١٨٢ ص
(٣٢٤)
(مسألة 25) يجب إزالة النجاسة عن التربة الحسينيّة
١٨٣ ص
(٣٢٥)
(مسألة 26) إذا وقع ورق القرآن أو غيره من المحترمات في بيت الخلاء أو بالوعته وجب إخراجه
١٨٣ ص
(٣٢٦)
(مسألة 27) تنجيس مصحف الغير موجب لضمان نقصه الحاصل بتطهيره
١٨٣ ص
(٣٢٧)
(مسألة 28) وجوب تطهير المصحف کفائي لا يختصّ بمن نجّسه
١٨٤ ص
(٣٢٨)
(مسألة 29) إذا کان المصحف للغير ففي جواز تطهيره بغير إذنه إشکال
١٨٤ ص
(٣٢٩)
(مسألة 30) يجب إزالة النجاسة عن المأکول و عن ظروف الأکل و الشرب
١٨٥ ص
(٣٣٠)
(مسألة 31) الأحوط ترک الانتفاع بالأعيان النجسة
١٨٥ ص
(٣٣١)
(مسألة 32) کما يحرم الأکل و الشرب للشيء النجس کذا يحرم التسبيب لأکل الغير أو شربه
١٨٦ ص
(٣٣٢)
(مسألة 33) لا يجوز سقي المسکرات للأطفال
١٨٧ ص
(٣٣٣)
(مسألة 34) إذا کان موضع من بيته أو فرشه نجساً فورد عليه ضيف و باشره بالرطوبة المسرية
١٨٧ ص
(٣٣٤)
(مسألة 35) إذا استعار ظرفاً أو فرشاً أو غيرهما من جاره فتنجّس عنده
١٨٨ ص
(٣٣٥)
فصل الصلاة في النجس
١٨٩ ص
(٣٣٦)
اشارة
١٨٩ ص
(٣٣٧)
(مسألة 1) ناسي الحکم تکليفاً أو وضعاً کجاهله
١٩٢ ص
(٣٣٨)
(مسألة 2) لو غسل ثوبه النجس و علم بطهارته ثمّ صلّي فيه و بعد ذلک تبيّن له بقاء نجاسته
١٩٢ ص
(٣٣٩)
(مسألة 3) لو علم بنجاسة شيء فنسي و لاقاه بالرطوبة و صلّي، ثمّ تذکّر أنّه کان نجساً و أنّ يده تنجّست بملاقاته
١٩٤ ص
(٣٤٠)
(مسألة 4) إذا انحصر ثوبه في نجس
١٩٥ ص
(٣٤١)
(مسألة 5) إذا کان عنده ثوبان يعلم بنجاسة أحدهما يکرّر الصلاة
١٩٦ ص
(٣٤٢)
(مسألة 6) إذا کان عنده مع الثوبين المشتبهين ثوب طاهر
١٩٦ ص
(٣٤٣)
(مسألة 7) إذا کان أطراف الشبهة ثلاثة يکفي تکرار الصلاة في اثنين
١٩٧ ص
(٣٤٤)
(مسألة 8) إذا کان کلّ من بدنه و ثوبه نجساً
١٩٨ ص
(٣٤٥)
(مسألة 9) إذا تنجّس موضعان من بدنه أو لباسه و لم يمکن إزالتهما فلا يسقط الوجوب
١٩٨ ص
(٣٤٦)
(مسألة 10) إذا کان عنده مقدار من الماء لا يکفي إلّا لرفع الحدث أو لرفع الخبث
١٩٩ ص
(٣٤٧)
(مسألة 11) إذا صلّي مع النجاسة اضطراراً لا يجب عليه الإعادة
٢٠٠ ص
(٣٤٨)
(مسألة 12) إذا اضطرّ إلي السجود علي محلّ نجس
٢٠١ ص
(٣٤٩)
(مسألة 13) إذا سجد علي الموضع النجس جهلًا أو نسياناً
٢٠١ ص
(٣٥٠)
فصل فيما يُعفي عنه في الصلاة
٢٠٢ ص
(٣٥١)
اشارة
٢٠٢ ص
(٣٥٢)
الأوّل دم الجروح و القروح ما لم تبرأ
٢٠٢ ص
(٣٥٣)
اشارة
٢٠٢ ص
(٣٥٤)
(مسألة 1) کما يعفي عن دم الجروح کذا يعفي عن القيح المتنجّس الخارج معه
٢٠٤ ص
(٣٥٥)
(مسألة 2) إذا تلوّثت يده في مقام العلاج يجب غسلها، و لا عفو
٢٠٤ ص
(٣٥٦)
(مسألة 3) يعفي عن دم البواسير خارجة کانت أو داخلة
٢٠٤ ص
(٣٥٧)
(مسألة 4) لا يعفي عن دم الرعاف
٢٠٥ ص
(٣٥٨)
(مسألة 5) يستحبّ لصاحب القروح و الجروح أن يغسل ثوبه
٢٠٥ ص
(٣٥٩)
(مسألة 6) إذا شکّ في دم أنّه من الجروح أو القروح أم لا
٢٠٥ ص
(٣٦٠)
(مسألة 7) إذا کانت القروح أو الجروح المتعدّدة متقاربة
٢٠٥ ص
(٣٦١)
الثاني ممّا يعفي عنه في الصلاة الدم الأقلّ من الدرهم
٢٠٦ ص
(٣٦٢)
اشارة
٢٠٦ ص
(٣٦٣)
(مسألة 1) إذا تفشّي من أحد طرفي الثوب إلي الآخر فدم واحد
٢٠٧ ص
(٣٦٤)
(مسألة 2) الدم الأقلّ إذا وصل إليه رطوبة من الخارج فصار المجموع بقدر الدرهم أو أزيد لا إشکال في عدم العفو عنه
٢٠٨ ص
(٣٦٥)
(مسألة 3) إذا علم کون الدم أقلّ من الدرهم، و شکّ في أنّه من المستثنيات أم لا
٢٠٩ ص
(٣٦٦)
(مسألة 4) المتنجّس بالدم ليس کالدم في العفو عنه
٢٠٩ ص
(٣٦٧)
(مسألة 5) الدم الأقلّ إذا أُزيل عينه
٢٠٩ ص
(٣٦٨)
(مسألة 6) الدم الأقلّ إذا وقع عليه دم آخر أقلّ
٢٠٩ ص
(٣٦٩)
(مسألة 7) الدم الغليظ الّذي سعته أقلّ عفو
٢١٠ ص
(٣٧٠)
(مسألة 8) إذا وقعت نجاسة أُخري
٢١٠ ص
(٣٧١)
الثالث ممّا يعفي عنه ما لا تتمّ فيه الصلاة من الملابس
٢١٠ ص
(٣٧٢)
الرابع المحمول المتنجّس
٢١١ ص
(٣٧٣)
اشارة
٢١١ ص
(٣٧٤)
(مسألة 1) الخيط المتنجّس الّذي خيط به الجرح يعدّ من المحمول
٢١٢ ص
(٣٧٥)
الخامس ثوب المربّية للصبيّ
٢١٣ ص
(٣٧٦)
اشارة
٢١٣ ص
(٣٧٧)
(مسألة 1) إلحاق بدنها بالثوب في العفو عن نجاسته محلّ إشکال
٢١٤ ص
(٣٧٨)
(مسألة 2) في إلحاق المربّي بالمربّية إشکال
٢١٥ ص
(٣٧٩)
السادس في العفو عن النجاسة حال الاضطرار
٢١٥ ص
(٣٨٠)
فصل في المطهّرات
٢١٥ ص
(٣٨١)
اشارة
٢١٥ ص
(٣٨٢)
و هي أُمور
٢١٥ ص
(٣٨٣)
اشارة
٢١٥ ص
(٣٨٤)
أحدها الماء
٢١٥ ص
(٣٨٥)
اشارة
٢١٥ ص
(٣٨٦)
(مسألة 1) المدار في التطهير زوال عين النجاسة دون أوصافها
٢١٧ ص
(٣٨٧)
(مسألة 2) إنّما يشترط في التطهير طهارة الماء قبل الاستعمال
٢١٧ ص
(٣٨٨)
(مسألة 3) يجوز استعمال غسالة الاستنجاء في التطهير علي الأقوي
٢١٩ ص
(٣٨٩)
(مسألة 4) يجب في تطهير الثوب أو البدن بالماء القليل من بول غير الرضيع الغسل مرّتين
٢١٩ ص
(٣٩٠)
(مسألة 5) يجب في الأواني إذا تنجّست بغير الولوغ الغسل
٢٢٠ ص
(٣٩١)
(مسألة 6) يجب في ولوغ الخنزير غسل الإناء سبع مرّات
٢٢٣ ص
(٣٩٢)
(مسألة 7) يستحبّ في ظروف الخمر الغسل سبعاً
٢٢٣ ص
(٣٩٣)
(مسألة 8) التراب الّذي يعفّر به يجب أن يکون طاهراً
٢٢٣ ص
(٣٩٤)
(مسألة 9) إذا کان الإناء ضيّقاً لا يمکن مسحه بالتراب فالظاهر کفاية جعل التراب فيه
٢٢٣ ص
(٣٩٥)
(مسألة 10) لا يجري حکم التعفير في غير الظروف ممّا تنجّس بالکلب، و لو بماء ولوغه أو بلطعه
٢٢٤ ص
(٣٩٦)
(مسألة 11) لا يتکرّر التعفير بتکرّر الولوغ من کلب واحد أو أزيد
٢٢٤ ص
(٣٩٧)
(مسألة 12) يجب تقديم التعفير علي الغسلتين
٢٢٤ ص
(٣٩٨)
(مسألة 13) إذا غسل الإناء بالماء الکثير لا يعتبر فيه التثليث
٢٢٤ ص
(٣٩٩)
(مسألة 14) في غسل الإناء بالماء القليل يکفي صبّ الماء فيه و إدارته إلي أطرافه، ثمّ صبّه علي الأرض ثلاث مرّات
٢٢٥ ص
(٤٠٠)
(مسألة 15) إذا شکّ في متنجّس أنّه من الظروف حتّي يعتبر غسله ثلاث مرّات، أو غيره حتّي يکفي فيه المرّة
٢٢٥ ص
(٤٠١)
(مسألة 16) يشترط في الغسل بالماء القليل انفصال الغسالة علي المتعارف
٢٢٦ ص
(٤٠٢)
(مسألة 17) لا يعتبر العصر و نحوه فيما تنجّس ببول الرضيع
٢٢٨ ص
(٤٠٣)
(مسألة 18) إذا شکّ في نفوذ الماء النجس في الباطن في مثل الصابون و نحوه بني علي عدمه
٢٢٩ ص
(٤٠٤)
(مسألة 19) قد يقال بطهارة الدهن المتنجّس إذا جعل في الکرّ الحارّ
٢٢٩ ص
(٤٠٥)
(مسألة 20) إذا تنجّس الأرز أو الماش أو نحوهما يجعل في و صلة و يغمس في الکرّ
٢٣٠ ص
(٤٠٦)
(مسألة 21) الثوب النجس يمکن تطهيره بجعله في طشت و صبّ الماء عليه، ثمّ عصره و إخراج غسالته
٢٣١ ص
(٤٠٧)
(مسألة 22) اللحم المطبوخ بالماء النجس أو المتنجّس بعد الطبخ
٢٣١ ص
(٤٠٨)
(مسألة 23) الطين النجس اللاصق بالإبريق يطهر بغمسه في الکرّ
٢٣٢ ص
(٤٠٩)
(مسألة 24) الطحين و العجين النجس يمکن تطهيره بجعله خبزاً، ثمّ وضعه في الکرّ
٢٣٣ ص
(٤١٠)
(مسألة 25) إذا تنجّس التنّور يطهر بصبّ الماء في أطرافه من فوق إلي تحت
٢٣٣ ص
(٤١١)
(مسألة 26) الأرض الصلبة أو المفروشة بالآجر أو الحجر تطهر بالماء القليل إذا أُجري عليها
٢٣٤ ص
(٤١٢)
(مسألة 27) إذا صبغ ثوب بالدم لا يطهر ما دام يخرج منه الماء الأحمر
٢٣٥ ص
(٤١٣)
(مسألة 28) فيما يعتبر فيه التعدّد لا يلزم توالي الغسلتين أو الغسلات
٢٣٥ ص
(٤١٤)
(مسألة 29) الغسلة المزيلة للعين بحيث لا يبقي بعدها شيء منها تعدّ من الغسلات فيما يعتبر فيه التعدّد
٢٣٦ ص
(٤١٥)
(مسألة 30) النعل المتنجّسة تطهر بغمسها في الماء الکثير
٢٣٦ ص
(٤١٦)
(مسألة 31) الذهب المذاب و نحوه من الفلزّات إذا صبّ في الماء النجس أو کان متنجّساً فاذيب ينجس ظاهره و باطنه
٢٣٧ ص
(٤١٧)
(مسألة 32) الحليّ الّذي يصوغه الکافر
٢٣٨ ص
(٤١٨)
(مسألة 33) النبات المتنجّس يطهر بالغمس في الکثير
٢٣٩ ص
(٤١٩)
(مسألة 34) الکوز الّذي صنع من طين نجس أو کان مصنوعاً للکافر يطهر ظاهره بالقليل، و باطنه أيضاً
٢٣٩ ص
(٤٢٠)
(مسألة 35) اليد الدسمة إذا تنجّست تطهر في الکثير و القليل
٢٣٩ ص
(٤٢١)
(مسألة 36) الظروف الکبار الّتي لا يمکن نقلها کالحبّ المثبت في الأرض و نحوه إذا تنجّست يمکن تطهيرها بوجوه
٢٤٠ ص
(٤٢٢)
(مسألة 37) في تطهير شعر المرأة و لحية الرجل لا حاجة إلي العصر
٢٤١ ص
(٤٢٣)
(مسألة 38) إذا غسل ثوبه المتنجّس، ثمّ رأي بعد ذلک فيه شيئاً من الطين أو من دقاق الأشنان الّذي کان متنجّساً
٢٤٢ ص
(٤٢٤)
(مسألة 39) في حال إجراء الماء علي المحلّ النجس
٢٤٢ ص
(٤٢٥)
(مسألة 40) إذا أکل طعاماً نجساً فما يبقي منه بين أسنانه باق علي نجاسته
٢٤٣ ص
(٤٢٦)
(مسألة 41) آلات التطهير کاليد و الظرف الّذي يغسل فيه تطهر بالتبع
٢٤٤ ص
(٤٢٧)
الثاني من المطهّرات الأرض
٢٤٤ ص
(٤٢٨)
اشارة
٢٤٤ ص
(٤٢٩)
(مسألة 1) إذا سرت النجاسة إلي داخل النعل لا تطهر بالمشي
٢٤٩ ص
(٤٣٠)
(مسألة 2) في طهارة ما بين أصابع الرجل إشکال
٢٤٩ ص
(٤٣١)
(مسألة 3) الظاهر کفاية المسح علي الحائط
٢٤٩ ص
(٤٣٢)
(مسألة 4) إذا شکّ في طهارة الأرض يبني علي طهارتها
٢٥٠ ص
(٤٣٣)
(مسألة 5) إذا علم وجود عين النجاسة أو المتنجّس لا بدّ من العلم بزوالها
٢٥٠ ص
(٤٣٤)
(مسألة 6) إذا کان في الظلمة و لا يدري أنّ ما تحت قدمه أرض أو شيء آخر من فرش و نحوه، لا يکفي المشي عليه
٢٥١ ص
(٤٣٥)
(مسألة 7) إذا رقّع نعله بوصلة طاهرة فتنجّست، تطهر بالمشي
٢٥١ ص
(٤٣٦)
الثالث من المطهّرات الشمس
٢٥٢ ص
(٤٣٧)
اشارة
٢٥٢ ص
(٤٣٨)
(مسألة 1) کما تطهّر ظاهر الأرض کذلک باطنها المتّصل بالظاهر
٢٥٤ ص
(٤٣٩)
(مسألة 2) إذا کانت الأرض أو نحوها جافّة و أُريد تطهيرها بالشمس
٢٥٤ ص
(٤٤٠)
(مسألة 3) ألحق بعض العلماء البيدر الکبير بغير المنقولات
٢٥٥ ص
(٤٤١)
(مسألة 4) الحصي و التراب و الطين و الأحجار و نحوها ما دامت واقعة علي الأرض هي في حکمها
٢٥٥ ص
(٤٤٢)
(مسألة 5) يشترط في التطهير بالشمس زوال عين النجاسة
٢٥٥ ص
(٤٤٣)
(مسألة 6) إذا شکّ في رطوبة الأرض حين الإشراق
٢٥٥ ص
(٤٤٤)
(مسألة 7) الحصير يطهر بإشراق الشمس علي أحد طرفيه طرفه الآخر
٢٥٦ ص
(٤٤٥)
الرابع الاستحالة
٢٥٧ ص
(٤٤٦)
الخامس الانقلاب
٢٥٨ ص
(٤٤٧)
اشارة
٢٥٨ ص
(٤٤٨)
(مسألة 1) العنب أو التمر المتنجّس إذا صار خلّا لم يطهر
٢٥٩ ص
(٤٤٩)
(مسألة 2) إذا صبّ في الخمر ما يزيل سکره لم يطهر
٢٦٠ ص
(٤٥٠)
(مسألة 3) بخار البول أو الماء المتنجّس طاهر
٢٦٠ ص
(٤٥١)
(مسألة 4) إذا وقعت قطرة خمر في حبّ خلّ و استهلکت فيه لم يطهر و تنجّس الخلّ
٢٦٠ ص
(٤٥٢)
(مسألة 5) الانقلاب غير الاستحالة
٢٦١ ص
(٤٥٣)
(مسألة 6) إذا تنجّس العصير بالخمر ثمّ انقلب خمراً و بعد ذلک انقلب الخمر خلًّا لا يبعد طهارته
٢٦١ ص
(٤٥٤)
(مسألة 7) تفرّق الأجزاء بالاستهلاک غير الاستحالة
٢٦٢ ص
(٤٥٥)
(مسألة 8) إذا شکّ في الانقلاب
٢٦٣ ص
(٤٥٦)
السادس ذهاب الثلثين في العصير العنبي علي القول بنجاسته بالغليان
٢٦٣ ص
(٤٥٧)
اشارة
٢٦٣ ص
(٤٥٨)
(مسألة 1) بناءً علي نجاسة العصير إذا قطرت منه قطرة بعد الغليان علي الثوب أو البدن أو غيرهما يطهر بجفافه
٢٦٥ ص
(٤٥٩)
(مسألة 2) إذا کان في الحصرم حبّة أو حبّتان من العنب، فعصر و استهلک لا ينجس و لا يحرم بالغليان
٢٦٦ ص
(٤٦٠)
(مسألة 3) إذا صبّ العصير الغالي قبل ذهاب ثلثيه في الّذي ذهب ثلثاه، يشکل طهارته
٢٦٦ ص
(٤٦١)
(مسألة 4) إذا ذهب ثلثا العصير من غير غليان لا ينجس
٢٦٨ ص
(٤٦٢)
(مسألة 5) العصير التمريّ أو الزبيبي لا يحرم
٢٦٩ ص
(٤٦٣)
(مسألة 6) إذا شکّ في الغليان يبني علي عدمه
٢٦٩ ص
(٤٦٤)
(مسألة 7) إذا شکّ في أنّه حصرم أو عنب
٢٦٩ ص
(٤٦٥)
(مسألة 8) لا بأس بجعل الباذنجان أو الخيار أو نحو ذلک في الحبّ
٢٦٩ ص
(٤٦٦)
(مسألة 9) إذا زالت حموضة الخلّ العنبيّ و صار مثل الماء لا بأس به
٢٧٠ ص
(٤٦٧)
(مسألة 10) السيلان
٢٧٠ ص
(٤٦٨)
السابع الانتقال
٢٧١ ص
(٤٦٩)
اشارة
٢٧١ ص
(٤٧٠)
(مسألة 1) إذا وقع البقّ علي جسد الشخص فقتله و خرج منه الدم لم يحکم بنجاسته
٢٧١ ص
(٤٧١)
الثامن الإسلام
٢٧١ ص
(٤٧٢)
اشارة
٢٧١ ص
(٤٧٣)
(مسألة 1) لا فرق في الکافر بين الأصلي و المرتدّ الملّي
٢٧٢ ص
(٤٧٤)
(مسألة 2) يکفي في الحکم بإسلام الکافر إظهاره الشهادتين
٢٧٣ ص
(٤٧٥)
(مسألة 3) الأقوي قبول إسلام الصبيّ المميّز
٢٧٣ ص
(٤٧٦)
(مسألة 4) لا يجب علي المرتدّ الفطري بعد التوبة تعريض نفسه للقتل
٢٧٣ ص
(٤٧٧)
التاسع التبعيّة
٢٧٤ ص
(٤٧٨)
اشارة
٢٧٤ ص
(٤٧٩)
أحدها تبعيّة فضلات الکافر المتّصلة ببدنه
٢٧٤ ص
(٤٨٠)
الثاني تبعيّة ولد الکافر له في الإسلام
٢٧٤ ص
(٤٨١)
الثالث تبعيّة الأسير للمسلم الّذي أسره
٢٧٤ ص
(٤٨٢)
الرابع تبعيّة ظرف الخمر له
٢٧٤ ص
(٤٨٣)
الخامس آلات تغسيل الميّت
٢٧٤ ص
(٤٨٤)
السادس تبعيّة أطراف البئر و الدلو و العدّة و ثياب النازح
٢٧٤ ص
(٤٨٥)
السابع تبعيّة الآلات المعمولة في طبخ العصير
٢٧٥ ص
(٤٨٦)
الثامن يد الغاسل و آلات الغسل
٢٧٥ ص
(٤٨٧)
التاسع تبعيّة ما يجعل مع العنب أو التمر للتخليل
٢٧٥ ص
(٤٨٨)
العاشر من المطهّرات زوال عين النجاسة أو المتنجّس عن جسد الحيوان غير الإنسان
٢٧٦ ص
(٤٨٩)
اشارة
٢٧٦ ص
(٤٩٠)
(مسألة 1) إذا شکّ في کون شيء من الباطن أو الظاهر
٢٧٧ ص
(٤٩١)
(مسألة 2) مطبق الشفتين من الباطن، و کذا مطبق الجفنين
٢٧٧ ص
(٤٩٢)
الحادي عشر استبراء الحيوان الجلّال
٢٧٨ ص
(٤٩٣)
الثاني عشر حجر الاستنجاء
٢٧٨ ص
(٤٩٤)
الثالث عشر خروج الدم من الذبيحة بالمقدار المتعارف
٢٧٨ ص
(٤٩٥)
الرابع عشر نزح المقادير المنصوصة لوقوع النجاسات المخصوصة في البئر
٢٧٩ ص
(٤٩٦)
الخامس عشر تيمّم الميّت بدلًا عن الأغسال عند فقد الماء
٢٧٩ ص
(٤٩٧)
السادس عشر الاستبراء بالخرطات بعد البول، و بالبول بعد خروج المنيّ
٢٧٩ ص
(٤٩٨)
السابع عشر زوال التغيير في الجاري و البئر
٢٧٩ ص
(٤٩٩)
الثامن عشر غيبة المسلم
٢٧٩ ص
(٥٠٠)
مسائل
٢٨٢ ص
(٥٠١)
(مسألة 1) ليس من المطهّرات الغسل بالماء المضاف
٢٨٢ ص
(٥٠٢)
(مسألة 2) يجوز استعمال جلد الحيوان الّذي لا يؤکل لحمه بعد التذکية
٢٨٢ ص
(٥٠٣)
(مسألة 3) ما يؤخذ من الجلود من أيدي المسلمين أو من أسواقهم محکوم بالتذکية
٢٨٢ ص
(٥٠٤)
(مسألة 4) ما عدا الکلب و الخنزير من الحيوانات الّتي لا يؤکل لحمها قابل للتذکية
٢٨٣ ص
(٥٠٥)
(مسألة 5) يستحبّ غسل الملاقي في جملة من الموارد مع عدم تنجّسه
٢٨٣ ص
(٥٠٦)
فصل طرق ثبوت التطهير
٢٨٤ ص
(٥٠٧)
اشارة
٢٨٤ ص
(٥٠٨)
(مسألة 1) إذا تعارض البيّنتان أو إخبار صاحبي اليد في التطهير و عدمه
٢٨٥ ص
(٥٠٩)
(مسألة 2) إذا علم بنجاسة شيئين
٢٨٦ ص
(٥١٠)
(مسألة 3) إذا شکّ بعد التطهير و علمه بالطهارة في أنّه هل أزال العين أم لا أو أنّه طهّره علي الوجه الشرعي أم لا
٢٨٧ ص
(٥١١)
(مسألة 4) إذا علم بنجاسة شيء و شکّ في أنّ لها عيناً أم لا
٢٨٨ ص
(٥١٢)
(مسألة 5) الوسواسيّ يرجع في التطهير إلي المتعارف
٢٨٩ ص
(٥١٣)
فصل في حکم الأواني
٢٨٩ ص
(٥١٤)
اشارة
٢٨٩ ص
(٥١٥)
(مسألة 1) لا يجوز استعمال الظروف المعمولة من جلد نجس العين أو الميتة في ما يشترط فيه الطهارة
٢٨٩ ص
(٥١٦)
(مسألة 2) أواني المشرکين و سائر الکفّار محکومة بالطهارة ما لم يعلم ملاقاتهم لها مع الرطوبة المسرية
٢٩٠ ص
(٥١٧)
(مسألة 3) يجوز استعمال أواني الخمر بعد غسلها
٢٩١ ص
(٥١٨)
(مسألة 4) يحرم استعمال أواني الذهب و الفضّة في الأکل
٢٩١ ص
(٥١٩)
(مسألة 5) الصفر أو غيره الملبّس بأحدهما يحرم استعماله
٢٩٣ ص
(٥٢٠)
(مسألة 6) لا بأس بالمفضّض و المطليّ و المموّه بأحدهما
٢٩٣ ص
(٥٢١)
(مسألة 7) لا يحرم استعمال الممتزج من أحدهما مع غيرهما
٢٩٣ ص
(٥٢٢)
(مسألة 8) يحرم ما کان ممتزجاً منهما
٢٩٣ ص
(٥٢٣)
(مسألة 9) لا بأس بغير الأواني إذا کان من أحدهما
٢٩٣ ص
(٥٢٤)
(مسألة 10) الظاهر أنّ المراد من الأواني ما يکون من قبيل الکأس و الکوز و الصيني
٢٩٤ ص
(٥٢٥)
(مسألة 11) لا فرق في حرمة الأکل و الشرب من آنية الذهب و الفضّة
٢٩٥ ص
(٥٢٦)
(مسألة 12) ذکر بعض العلماء أنّه إذا أمر شخص خادمه فصبّ الچاي من القوري من الذهب أو الفضّة
٢٩٨ ص
(٥٢٧)
(مسألة 13) إذا کان المأکول أو المشروب في آنية من أحدهما
٢٩٨ ص
(٥٢٨)
(مسألة 14) إذا انحصر ماء الوضوء أو الغسل في إحدي الآنيتين
٢٩٩ ص
(٥٢٩)
(مسألة 15) لا فرق في الذهب و الفضّة بين الجيّد منهما و الرديّ
٣٠١ ص
(٥٣٠)
(مسألة 16) إذا توضّأ أو اغتسل من إناء الذهب أو الفضّة مع الجهل بالحکم
٣٠١ ص
(٥٣١)
(مسألة 17) الأواني من غير الجنسين لا مانع منها
٣٠٢ ص
(٥٣٢)
مسألة 18) الذهب المعروف بالفرنکي لا بأس بما صنع منه
٣٠٢ ص
(٥٣٣)
(مسألة 19) إذا اضطرّ إلي استعمال أواني الذهب أو الفضّة في الأکل
٣٠٢ ص
(٥٣٤)
(مسألة 20) إذا دار الأمر في حال الضرورة بين استعمالهما أو استعمال الغصبيّ
٣٠٣ ص
(٥٣٥)
(مسألة 21) يحرم إجارة نفسه لصوغ الأواني من أحدهما
٣٠٣ ص
(٥٣٦)
(مسألة 23) إذا شکّ في آنية أنّها من أحدهما أم لا
٣٠٤ ص
(٥٣٧)
فصل في التخلي
٣٠٥ ص
(٥٣٨)
فصل في أحکام التخلي
٣٠٥ ص
(٥٣٩)
اشارة
٣٠٥ ص
(٥٤٠)
(مسألة 1) يجب في حال التخلّي بل في سائر الأحوال ستر العورة عن الناظر المحترم
٣٠٥ ص
(٥٤١)
(مسألة 2) لا فرق في الحرمة بين عورة المسلم و الکافر
٣٠٦ ص
(٥٤٢)
(مسألة 3) المراد من الناظر المحترم
٣٠٦ ص
(٥٤٣)
(مسألة 4) لا يجوز للمالک النظر إلي عورة مملوکته
٣٠٦ ص
(٥٤٤)
(مسألة 5) لا يجب ستر الفخذين و لا الأليتين و لا الشعر النابت أطراف العورة
٣٠٧ ص
(٥٤٥)
(مسألة 6) لا فرق بين أفراد الساتر
٣٠٧ ص
(٥٤٦)
(مسألة 7) لا يجب الستر في الظلمة المانعة عن الرؤية
٣٠٧ ص
(٥٤٧)
(مسألة 8) لا يجوز النظر إلي عورة الغير من وراء الشيشة
٣٠٧ ص
(٥٤٨)
(مسألة 9) لا يجوز الوقوف في مکان يعلم بوقوع نظره علي عورة الغير
٣٠٧ ص
(٥٤٩)
(مسألة 10) لو شکّ في وجود الناظر أو کونه محترماً
٣٠٧ ص
(٥٥٠)
(مسألة 11) لو رأي عورة مکشوفة و شکّ في أنّها عورة حيوان أو إنسان
٣٠٨ ص
(٥٥١)
(مسألة 12) لا يجوز للرجل و الأُنثي النظر إلي دبر الخنثي
٣٠٩ ص
(٥٥٢)
(مسألة 13) لو اضطرّ إلي النظر إلي عورة الغير
٣١٠ ص
(٥٥٣)
(مسألة 14) يحرم في حال التخلّي استقبال القبلة و استدبارها بمقاديم بدنه
٣١١ ص
(٥٥٤)
(مسألة 15) الأحوط ترک إقعاد الطفل للتخلّي علي وجه يکون مستقبلًا أو مستدبراً
٣١٢ ص
(٥٥٥)
(مسألة 17) الأحوط في من يتواتر بوله أو غائطه مراعاة ترک الاستقبال و الاستدبار بقدر الإمکان
٣١٣ ص
(٥٥٦)
(مسألة 18) عند اشتباه القبلة بين الأربع لا يجوز أن يدور ببوله إلي جميع الأطراف
٣١٣ ص
(٥٥٧)
(مسألة 19) إذا علم ببقاء شيء من البول في المجري يخرج بالاستبراء
٣١٤ ص
(٥٥٨)
(مسألة 20) يحرم التخلّي في ملک الغير من غير إذنه حتّي الوقف الخاصّ
٣١٤ ص
(٥٥٩)
(مسألة 21) المراد بمقاديم البدن
٣١٥ ص
(٥٦٠)
(مسألة 22) لا يجوز التخلّي في مثل المدارس
٣١٥ ص
(٥٦١)
فصل في الاستنجاء
٣١٥ ص
(٥٦٢)
اشارة
٣١٥ ص
(٥٦٣)
(مسألة 1) لا يجوز الاستنجاء بالمحترمات و لا بالعظم و الروث
٣١٨ ص
(٥٦٤)
(مسألة 2) في الاستنجاء بالمسحات إذا بقيت الرطوبة في المحلّ يشکل الحکم بالطهارة
٣١٩ ص
(٥٦٥)
(مسألة 3) في الاستنجاء بالمسحات يعتبر أن لا يکون في ما يمسح به رطوبة مسرية
٣١٩ ص
(٥٦٦)
(مسألة 4) إذا خرج مع الغائط نجاسة أُخري
٣١٩ ص
(٥٦٧)
(مسألة 5) إذا خرج من بيت الخلاء ثمّ شکّ في أنّه استنجي أم لا
٣٢٠ ص
(٥٦٨)
(مسألة 6) لا يجب الدلک باليد في مخرج البول عند الاستنجاء
٣٢١ ص
(٥٦٩)
(مسألة 7) إذا مسح مخرج الغائط بالأرض ثلاث مرّات
٣٢١ ص
(٥٧٠)
(مسألة 8) يجوز الاستنجاء بما يشکّ في کونه عظماً أو روثاً
٣٢١ ص
(٥٧١)
فصل في الاستبراء
٣٢٢ ص
(٥٧٢)
اشارة
٣٢٢ ص
(٥٧٣)
(مسألة 1) من قطع ذکره
٣٢٤ ص
(٥٧٤)
(مسألة 2) مع ترک الاستبراء يحکم علي الرطوبة المشتبهة بالنجاسة و الناقضيّة
٣٢٤ ص
(٥٧٥)
(مسألة 3) لا يلزم المباشرة في الاستبراء
٣٢٤ ص
(٥٧٦)
(مسألة 4) إذا خرجت رطوبة من شخص و شکّ شخص آخر في کونها بولًا أو غيره
٣٢٤ ص
(٥٧٧)
(مسألة 5) إذا شکّ في الاستبراء يبني علي عدمه
٣٢٤ ص
(٥٧٨)
(مسألة 6) إذا شکّ من لم يستبرئ في خروج الرطوبة و عدمه
٣٢٤ ص
(٥٧٩)
(مسألة 7) إذا علم أنّ الخارج منه مذي، لکن شکّ في أنّه هل خرج معه بول أم لا؟
٣٢٥ ص
(٥٨٠)
(مسألة 8) إذا بال و لم يستبرئ ثمّ خرجت منه رطوبة مشتبهة بين البول و المنيّ
٣٢٥ ص
(٥٨١)
فصل في مستحبّات التخلّي و مکروهاته
٣٢٦ ص
(٥٨٢)
اشارة
٣٢٦ ص
(٥٨٣)
أمّا الأوّل أي مستحباته
٣٢٦ ص
(٥٨٤)
و أمّا المکروهات
٣٢٨ ص
(٥٨٥)
اشارة
٣٢٨ ص
(٥٨٦)
(مسألة 1) يکره حبس البول أو الغائط
٣٢٩ ص
(٥٨٧)
(مسألة 2) يستحبّ البول حين إرادة الصلاة و عند النوم
٣٢٩ ص
(٥٨٨)
(مسألة 3) إذا وجد لقمة خبز في بيت الخلاء
٣٢٩ ص
(٥٨٩)
فصل في الوضوء
٣٣٠ ص
(٥٩٠)
اشارة
٣٣٠ ص
(٥٩١)
في موجبات الوضوء و نواقضه
٣٣٠ ص
(٥٩٢)
اشارة
٣٣٠ ص
(٥٩٣)
و هي أُمور
٣٣٠ ص
(٥٩٤)
اشارة
٣٣٠ ص
(٥٩٥)
الأوّل و الثاني البول و الغائط
٣٣٠ ص
(٥٩٦)
الدود أو نوي التمر و نحوهما
٣٣٠ ص
(٥٩٧)
الثالث الريح الخارج من مخرج الغائط
٣٣٠ ص
(٥٩٨)
الرابع النوم مطلقاً
٣٣٠ ص
(٥٩٩)
الخامس کلّ ما أزال العقل
٣٣١ ص
(٦٠٠)
السادس الاستحاضة القليلة بل الکثيرة و المتوسّطة
٣٣١ ص
(٦٠١)
(مسألة 1) إذا شکّ في طروّ أحد النواقض
٣٣١ ص
(٦٠٢)
(مسألة 2) إذا خرج ماء الاحتقان و لم يکن معه شيء من الغائط لم ينتقض الوضوء
٣٣٢ ص
(٦٠٣)
(مسألة 3) القيح الخارج من مخرج البول أو الغائط ليس بناقض
٣٣٢ ص
(٦٠٤)
(مسألة 4) ذکر جماعة من العلماء استحباب الوضوء عقيب المذي، و الودي، و الکذب
٣٣٢ ص
(٦٠٥)
فصل في غايات الوضوءات الواجبة و غير الواجبة
٣٣٣ ص
(٦٠٦)
اشارة
٣٣٣ ص
(٦٠٧)
(مسألة 1) إذا نذر أن يتوضّأ لکلّ صلاة وضوءاً رافعاً للحدث
٣٣٥ ص
(٦٠٨)
(مسألة 2) وجوب الوضوء بسبب النذر أقسام
٣٣٦ ص
(٦٠٩)
(مسألة 3) لا فرق في حرمة مسّ کتابة القرآن علي المحدث بين أن يکون باليد أو بسائر أجزاء البدن
٣٣٧ ص
(٦١٠)
(مسألة 4) لا فرق بين المسّ ابتداءً أو استدامة
٣٣٨ ص
(٦١١)
(مسألة 5) المسّ الماحي للخطّ أيضاً حرام
٣٣٨ ص
(٦١٢)
(مسألة 6) لا فرق بين أنواع الخطوط حتّي المهجور منها کالکوفي
٣٣٨ ص
(٦١٣)
(مسألة 7) لا فرق في القرآن بين الآية و الکلمة بل و الحرف
٣٣٨ ص
(٦١٤)
(مسألة 8) لا فرق بين ما کان في القرآن أو في کتاب
٣٣٨ ص
(٦١٥)
(مسألة 9) في الکلمات المشترکة بين القرآن و غيره
٣٣٩ ص
(٦١٦)
(مسألة 10) لا فرق في ما کتب عليه القرآن بين الکاغذ و اللوح و الأرض و الجدار و الثوب
٣٣٩ ص
(٦١٧)
(مسألة 11) إذا کتب علي الکاغذ بلا مداد
٣٣٩ ص
(٦١٨)
(مسألة 12) لا يحرم المسّ من وراء الشيشة
٣٣٩ ص
(٦١٩)
(مسألة 13) في مسّ المسافة الخالية الّتي يحيط بها الحرف
٣٤٠ ص
(٦٢٠)
(مسألة 14) في جواز کتابة المحدث آية من القرآن بإصبعه علي الأرض أو غيرها إشکال
٣٤٠ ص
(٦٢١)
(مسألة 15) لا يجب منع الأطفال و المجانين من المسّ إلّا إذا کان ممّا يعدّ هتکاً
٣٤١ ص
(٦٢٢)
(مسألة 16) لا يحرم علي المحدث مسّ غير الخطّ من ورق القرآن
٣٤٢ ص
(٦٢٣)
(مسألة 17) ترجمة القرآن ليست منه بأيّ لغة کانت
٣٤٢ ص
(٦٢٤)
(مسألة 18) لا يجوز وضع الشيء النجس علي القرآن
٣٤٢ ص
(٦٢٥)
(مسألة 19) إذا کتبت آية من القرآن علي لقمة خبز لا يجوز للمحدث أکله
٣٤٢ ص
(٦٢٦)
فصل في الوضوءات المستحبّة
٣٤٣ ص
(٦٢٧)
اشارة
٣٤٣ ص
(٦٢٨)
(مسألة 1) الأقوي کما أُشير إليه سابقاً کون الوضوء مستحبّاً في نفسه
٣٤٣ ص
(٦٢٩)
(مسألة 2) الوضوء المستحبّ أقسام
٣٤٣ ص
(٦٣٠)
(مسألة 3) لا يختصّ القسم الأوّل من المستحبّ بالغاية الّتي توضّأ لأجلها
٣٤٦ ص
(٦٣١)
(مسألة 4) لا يجب في الوضوء قصد موجبه
٣٤٧ ص
(٦٣٢)
(مسألة 5) يکفي الوضوء الواحد للأحداث المتعدّدة إذا قصد رفع طبيعة الحدث
٣٤٨ ص
(٦٣٣)
(مسألة 6) إذا کان للوضوء الواجب غايات متعدّدة
٣٤٨ ص
(٦٣٤)
فصل في بعض مستحبّات الوضوء
٣٥٠ ص
(٦٣٥)
فصل في مکروهاته
٣٥٢ ص
(٦٣٦)
فصل في أفعال الوضوء
٣٥٣ ص
(٦٣٧)
اشارة
٣٥٣ ص
(٦٣٨)
الأوّل غسل الوجه
٣٥٣ ص
(٦٣٩)
اشارة
٣٥٣ ص
(٦٤٠)
(مسألة 1) يجب إدخال شيء من أطراف الحدّ من باب المقدّمة
٣٥٥ ص
(٦٤١)
(مسألة 2) الشعر الخارج عن الحدّ کمسترسل اللحية في الطول
٣٥٥ ص
(٦٤٢)
(مسألة 3) إن کانت للمرأة لحية
٣٥٥ ص
(٦٤٣)
(مسألة 4) لا يجب غسل باطن العين و الأنف و الفم
٣٥٥ ص
(٦٤٤)
(مسألة 5) في ما أحاط به الشعر
٣٥٥ ص
(٦٤٥)
(مسألة 6) الشعور الرقاق المعدودة من البشرة يجب غسلها معها
٣٥٥ ص
(٦٤٦)
(مسألة 7) إذا شکّ في أنّ الشعر محيط أم لا
٣٥٦ ص
(٦٤٧)
(مسألة 8) إذا بقي ممّا في الحدّ ما لم يغسل و لو مقدار رأس إبرة لا يصحّ الوضوء
٣٥٦ ص
(٦٤٨)
(مسألة 9) إذا تيقّن وجود ما يشکّ في مانعيّته يجب تحصيل اليقين بزواله
٣٥٦ ص
(٦٤٩)
(مسألة 10) الثقبة في الأنف موضع الحلقة أو الخزّامة لا يجب غسل باطنها
٣٥٧ ص
(٦٥٠)
الثاني غسل اليدين من المرفقين إلي أطراف الأصابع
٣٥٧ ص
(٦٥١)
اشارة
٣٥٧ ص
(٦٥٢)
(مسألة 11) إن کانت له يد زائدة دون المرفق وجب غسلها أيضاً
٣٥٨ ص
(٦٥٣)
(مسألة 12) الوسخ تحت الأظفار إذا لم يکن زائداً علي المتعارف لا تجب إزالته
٣٥٩ ص
(٦٥٤)
(مسألة 13) ما هو المتعارف بين العوامّ من غسل اليدين إلي الزندين
٣٥٩ ص
(٦٥٥)
(مسألة 14) إذا انقطع لحم من اليدين وجب غسل ما ظهر بعد القطع
٣٥٩ ص
(٦٥٦)
(مسألة 15) الشقوق الّتي تحدث علي ظهر الکفّ من جهة البرد إن کانت وسيعة يُري جوفها وجب إيصال الماء فيها
٣٦٠ ص
(٦٥٧)
(مسألة 16) ما يعلو البشرة مثل الجدري عند الاحتراق ما دام باقياً يکفي غسل ظاهره
٣٦٠ ص
(٦٥٨)
(مسألة 17) ما ينجمد علي الجرح عند البرء و يصير کالجلد لا يجب رفعه
٣٦١ ص
(٦٥٩)
(مسألة 18) الوسخ علي البشرة إن لم يکن جرماً مرئيّاً لا يجب إزالته
٣٦١ ص
(٦٦٠)
(مسألة 19) الوسواسيّ الّذي لا يحصل له القطع بالغسل
٣٦١ ص
(٦٦١)
(مسألة 20) إذا نفذت شوکة في اليد أو غيرها من مواضع الوضوء أو الغسل لا يجب إخراجها
٣٦١ ص
(٦٦٢)
(مسألة 21) يصحّ الوضوء بالارتماس مع مراعاة الأعلي فالأعلي
٣٦٢ ص
(٦٦٣)
(مسألة 22) يجوز الوضوء بماء المطر
٣٦٢ ص
(٦٦٤)
(مسألة 23) إذا شکّ في شيء أنّه من الظاهر حتّي يجب غسله أو الباطن فلا
٣٦٣ ص
(٦٦٥)
الثالث مسح الرأس بما بقي من البلّة في اليد
٣٦٤ ص
(٦٦٦)
اشارة
٣٦٤ ص
(٦٦٧)
(مسألة 24) في مسح الرأس لا فرق بين أن يکون طولًا
٣٦٥ ص
(٦٦٨)
الرابع مسح الرجلين من رؤوس الأصابع إلي الکعبين
٣٦٥ ص
(٦٦٩)
اشارة
٣٦٥ ص
(٦٧٠)
(مسألة 25) لا إشکال في أنّه يعتبر أن يکون المسح بنداوة الوضوء
٣٦٧ ص
(٦٧١)
(مسألة 26) يشترط في المسح أن يتأثّر الممسوح برطوبة الماسح
٣٦٨ ص
(٦٧٢)
(مسألة 27) إذا کان علي الماسح حاجب و لو و صلة رقيقة لا بدّ من رفعه
٣٦٩ ص
(٦٧٣)
(مسألة 28) إذا لم يمکن المسح بباطن الکفّ يجزي المسح بظاهرها
٣٦٩ ص
(٦٧٤)
(مسألة 29) إذا کانت الرطوبة علي الماسح زائدة بحيث توجب جريان الماء علي الممسوح لا يجب تقليلها
٣٦٩ ص
(٦٧٥)
(مسألة 30) يشترط في المسح إمرار الماسح علي الممسوح
٣٧٠ ص
(٦٧٦)
(مسألة 31) لو لم يمکن حفظ الرطوبة في الماسح من جهة الحرّ في الهواء أو حرارة البدن أو نحو ذلک
٣٧٠ ص
(٦٧٧)
(مسألة 32) لا يجب في مسح الرجلين أن يضع يده علي الأصابع و يمسح إلي الکعبين بالتدريج
٣٧٠ ص
(٦٧٨)
(مسألة 33) يجوز المسح علي الحائل کالقناع و الخفّ و الجورب و نحوها في حال الضرورة
٣٧١ ص
(٦٧٩)
(مسألة 34) ضيق الوقت عن رفع الحائل أيضاً مسوّغ للمسح عليه
٣٧١ ص
(٦٨٠)
(مسألة 35) إنّما يجوز المسح علي الحائل في الضرورات
٣٧١ ص
(٦٨١)
(مسألة 36) لو ترک التقيّة في مقام وجوبها و مسح علي البشرة
٣٧٢ ص
(٦٨٢)
(مسألة 37) إذا علم بعد دخول الوقت أنّه لو أخّر الوضوء و الصلاة يضطرّ إلي المسح علي الحائل
٣٧٣ ص
(٦٨٣)
(مسألة 38) لا فرق في جواز المسح علي الحائل في حال الضرورة
٣٧٤ ص
(٦٨٤)
(مسألة 39) إذا اعتقد التقيّة أو تحقّق إحدي الضرورات الأُخر
٣٧٤ ص
(٦٨٥)
(مسألة 40) إذا أمکنت التقيّة بغسل الرجل فالأحوط تعيّنه
٣٧٤ ص
(٦٨٦)
(مسألة 41) إذا زال السبب المسوّغ للمسح علي الحائل من تقيّة أو ضرورة
٣٧٥ ص
(٦٨٧)
(مسألة 42) إذا عمل في مقام التقيّة بخلاف مذهب من يتّقيه
٣٧٥ ص
(٦٨٨)
(مسألة 43) يجوز في کلّ من الغسلات أن يصبّ علي العضو عشر غرفات بقصد غسلة واحدة
٣٧٦ ص
(٦٨٩)
(مسألة 44) يجب الابتداء في الغسل بالأعلي
٣٧٦ ص
(٦٩٠)
(مسألة 45) الإسراف في ماء الوضوء مکروه
٣٧٧ ص
(٦٩١)
(مسألة 46) يجوز الوضوء برمس الأعضاء
٣٧٧ ص
(٦٩٢)
(مسألة 47) يشکل صحّة وضوء الوسواسي إذا زاد في غسل اليسري من اليدين في الماء
٣٧٧ ص
(٦٩٣)
(مسألة 48) في غير الوسواسي إذا بالغ في إمرار يده علي اليد اليسري لزيادة اليقين لا بأس به
٣٧٧ ص
(٦٩٤)
(مسألة 49) يکفي في مسح الرجلين المسح بواحدة من الأصابع الخمس إلي الکعبين
٣٧٨ ص
(٦٩٥)
فصل في شرائط الوضوء
٣٧٨ ص
(٦٩٦)
اشارة
٣٧٨ ص
(٦٩٧)
الأوّل إطلاق الماء
٣٧٨ ص
(٦٩٨)
الثاني طهارته
٣٧٨ ص
(٦٩٩)
اشارة
٣٧٨ ص
(٧٠٠)
(مسألة 1) لا بأس بالتوضّؤ بماء القليان
٣٧٩ ص
(٧٠١)
(مسألة 2) لا يضرّ في صحّة الوضوء نجاسة سائر مواضع البدن بعد کون محالّه طاهرة
٣٧٩ ص
(٧٠٢)
(مسألة 3) إذا کان في بعض مواضع وضوئه جرح لا يضرّه الماء
٣٨٠ ص
(٧٠٣)
الثالث أن لا يکون علي المحلّ حائل يمنع وصول الماء إلي البشرة
٣٨٠ ص
(٧٠٤)
الرابع أن يکون الماء و ظرفه و مکان الوضوء مباحا
٣٨١ ص
(٧٠٥)
اشارة
٣٨١ ص
(٧٠٦)
(مسألة 4) لا فرق في عدم صحّة الوضوء بالماء المضاف أو النجس أو مع الحائل بين صورة العلم و العمد و الجهل
٣٨٣ ص
(٧٠٧)
(مسألة 5) إذا التفت إلي الغصبيّة في أثناء الوضوء صحّ ما مضي من أجزائه
٣٨٥ ص
(٧٠٨)
(مسألة 6) مع الشکّ في رضا المالک لا يجوز التصرّف
٣٨٧ ص
(٧٠٩)
(مسألة 7) يجوز الوضوء و الشرب من الأنهار الکبار
٣٨٧ ص
(٧١٠)
(مسألة 8) الحياض الواقعة في المساجد و المدارس إذا لم يعلم کيفيّة وقفها
٣٨٨ ص
(٧١١)
(مسألة 9) إذا شقّ نهر أو قناة من غير إذن مالکه لا يجوز الوضوء بالماء الّذي في الشقّ
٣٨٩ ص
(٧١٢)
(مسألة 10) إذا غيّر مجري نهر من غير إذن مالکه و إن لم يغصب الماء
٣٨٩ ص
(٧١٣)
(مسألة 11) إذا علم أنّ حوض المسجد وقف علي المصلّين فيه لا يجوز الوضوء منه بقصد الصلاة في مکان آخر
٣٨٩ ص
(٧١٤)
(مسألة 12) إذا کان الماء في الحوض و أرضه و أطرافه مباحاً
٣٩٠ ص
(٧١٥)
(مسألة 13) الوضوء في المکان المباح مع کون فضائه غصبيّاً مشکل
٣٩١ ص
(٧١٦)
(مسألة 14) إذا کان الوضوء مستلزماً لتحريک شيء مغصوب
٣٩٢ ص
(٧١٧)
(مسألة 15) الوضوء تحت الخيمة المغصوبة إن عدّ تصرّفاً فيها
٣٩٢ ص
(٧١٨)
(مسألة 16) إذا تعدّي الماء المباح عن المکان المغصوب إلي المکان المباح
٣٩٣ ص
(٧١٩)
(مسألة 17) إذا اجتمع ماء مباح کالجاري من المطر في ملک الغير
٣٩٣ ص
(٧٢٠)
(مسألة 18) إذا دخل المکان الغصبيّ غفلة و في حال الخروج توضّأ
٣٩٣ ص
(٧٢١)
(مسألة 19) إذا وقع قليل من الماء المغصوب في حوض مباح
٣٩٥ ص
(٧٢٢)
الشرط الخامس أن لا يکون ظرف ماء الوضوء من أواني الذهب أو الفضّة
٣٩٥ ص
(٧٢٣)
اشارة
٣٩٥ ص
(٧٢٤)
(مسألة 20) إذا توضّأ من آنية باعتقاد غصبيّتها أو کونها من الذهب أو الفضّة
٣٩٧ ص
(٧٢٥)
الشرط السادس أن لا يکون ماء الوضوء مستعملًا في رفع الخبث
٣٩٨ ص
(٧٢٦)
السابع أن لا يکون مانع من استعمال الماء من مرض أو خوف عطش أو نحو ذلک
٣٩٩ ص
(٧٢٧)
الثامن أن يکون الوقت واسعاً للوضوء و الصلاة
٤٠٠ ص
(٧٢٨)
اشارة
٤٠٠ ص
(٧٢٩)
(مسألة 21) في صورة کون استعمال الماء مضرّاً
٤٠١ ص
(٧٣٠)
التاسع المباشرة في أفعال الوضوء في حال الاختيار
٤٠١ ص
(٧٣١)
اشارة
٤٠١ ص
(٧٣٢)
(مسألة 22) إذا کان الماء جارياً من ميزاب أو نحوه
٤٠٢ ص
(٧٣٣)
(مسألة 23) إذا لم يتمکّن من المباشرة جاز أن يستنيب بل وجب
٤٠٢ ص
(٧٣٤)
العاشر الترتيب
٤٠٣ ص
(٧٣٥)
الحادي عشر الموالاة
٤٠٤ ص
(٧٣٦)
اشارة
٤٠٤ ص
(٧٣٧)
(مسألة 24) إذا توضّأ و شرع في الصلاة ثمّ تذکّر أنّه ترک بعض المسحات أو تمامها بطلت صلاته و وضوؤه أيضاً
٤٠٥ ص
(٧٣٨)
(مسألة 25) إذا مشي بعد الغسلات خطوات
٤٠٥ ص
(٧٣٩)
(مسألة 26) إذا ترک الموالاة نسياناً بطل وضوؤه
٤٠٦ ص
(٧٤٠)
(مسألة 27) إذا جفّ الوجه حين الشروع في اليد لکن بقيت الرطوبة في مسترسل اللحية، أو الأطراف الخارجة عن الحدّ
٤٠٦ ص
(٧٤١)
الثاني عشر النيّة
٤٠٦ ص
(٧٤٢)
اشارة
٤٠٦ ص
(٧٤٣)
(مسألة 28) لا يجب في الوضوء قصد رفع الحدث أو الاستباحة علي الأقوي
٤٠٨ ص
(٧٤٤)
الثالث عشر الخلوص
٤٠٩ ص
(٧٤٥)
مسائل في الوضوء
٤١٣ ص
(٧٤٦)
(مسألة 29) الرياء بعد العمل
٤١٣ ص
(٧٤٧)
(مسألة 30) إذا توضّأت المرأة في مکان يراها الأجنبيّ لا يبطل وضوؤها
٤١٣ ص
(٧٤٨)
(مسألة 31) لا إشکال في إمکان اجتماع الغايات المتعدّدة للوضوء
٤١٣ ص
(٧٤٩)
(مسألة 32) إذا شرع في الوضوء قبل دخول الوقت و في أثنائه دخل لا إشکال في صحّته
٤١٨ ص
(٧٥٠)
(مسألة 33) إذا کان عليه صلاة واجبة أداءً أو قضاءً
٤١٨ ص
(٧٥١)
(مسألة 34) إذا کان استعمال الماء بأقلّ ما يجزي من الغسل غير مضرّ
٤١٩ ص
(٧٥٢)
(مسألة 35) إذا توضّأ ثمّ ارتدّ لا يبطل وضوؤه
٤٢٠ ص
(٧٥٣)
(مسألة 36) إذا نهي المولي عبده عن الوضوء في سعة الوقت إذا کان مفوّتا لحقّه فتوضّأ يشکل الحکم بصحّته
٤٢١ ص
(٧٥٤)
(مسألة 37) إذا شکّ في الحدث بعد الوضوء بني علي بقاء الوضوء
٤٢٢ ص
(٧٥٥)
(مسألة 38) من کان مأموراً بالوضوء من جهة الشکّ فيه بعد الحدث
٤٢٣ ص
(٧٥٦)
(مسألة 39) إذا کان متوضّئاً و توضّأ للتجديد و صلّي
٤٢٥ ص
(٧٥٧)
(مسألة 40) إذا توضّأ وضوءين و صلّي بعدهما ثمّ علم بحدوث حدث بعد أحدهما
٤٢٦ ص
(٧٥٨)
(مسألة 41) إذا توضّأ وضوءين و صلّي بعد کلّ واحد صلاة
٤٢٦ ص
(٧٥٩)
(مسألة 42) إذا صلّي بعد کلّ من الوضوءين نافلة
٤٢٧ ص
(٧٦٠)
(مسألة 43) إذا کان متوضّئاً و حدث منه بعده صلاة و حدث، و لا يعلم أيّهما المقدّم
٤٢٨ ص
(٧٦١)
(مسألة 44) إذا تيقّن بعد الفراغ من الوضوء أنّه ترک جزءً منه
٤٢٨ ص
(٧٦٢)
(مسألة 45) إذا تيقّن ترک جزء أو شرط من أجزاء أو شرائط الوضوء
٤٢٩ ص
(٧٦٣)
(مسألة 46) لا اعتبار بشکّ کثير الشکّ
٤٣٠ ص
(٧٦٤)
(مسألة 47) التيمّم الّذي هو بدل عن الوضوء لا يلحقه حکمه
٤٣١ ص
(٧٦٥)
(مسألة 48) إذا علم بعد الفراغ من الوضوء أنّه مسح علي الحائل
٤٣١ ص
(٧٦٦)
(مسألة 49) إذا تيقّن أنّه دخل في الوضوء و أتي ببعض أفعاله
٤٣٢ ص
(٧٦٧)
(مسألة 50) إذا شکّ في وجود الحاجب و عدمه قبل الوضوء أو في الأثناء وجب الفحص
٤٣٣ ص
(٧٦٨)
(مسألة 51) إذا علم بوجود مانع و علم زمان حدوثه
٤٣٤ ص
(٧٦٩)
(مسألة 52) إذا کان محلّ وضوئه من بدنه نجساً فتوضّأ و شکّ بعده في أنّه طهّره ثمّ توضّأ أم لا
٤٣٤ ص
(٧٧٠)
(مسألة 53) إذا شکّ بعد الصلاة في الوضوء لها و عدمه بني علي صحّتها
٤٣٥ ص
(٧٧١)
(مسألة 54) إذا تيقّن بعد الوضوء أنّه ترک منه جزءً أو شرطاً أو أوجد مانعاً ثمّ تبدّل يقينه بالشکّ
٤٣٥ ص
(٧٧٢)
(مسألة 55) إذا علم قبل تمام المسحات أنّه ترک غسل اليد اليسري
٤٣٥ ص
(٧٧٣)
فصل في أحکام الجبائر
٤٣٦ ص
(٧٧٤)
اشارة
٤٣٦ ص
(٧٧٥)
(مسألة 1) إذا کانت الجبيرة في موضع المسح و لم يمکن رفعها
٤٤١ ص
(٧٧٦)
(مسألة 2) إذا کانت الجبيرة مستوعبة لعضو واحد من الأعضاء
٤٤٢ ص
(٧٧٧)
(مسألة 3) إذا کانت الجبيرة في الماسح فمسح عليها بدلًا عن غسل المحلّ
٤٤٣ ص
(٧٧٨)
(مسألة 4) إنّما ينتقل إلي المسح علي الجبيرة إذا کانت في موضع المسح بتمامه
٤٤٣ ص
(٧٧٩)
(مسألة 5) إذا کان في عضو واحد جبائر متعدّدة
٤٤٤ ص
(٧٨٠)
(مسألة 6) إذا کان بعض الأطراف الصحيح تحت الجبيرة
٤٤٤ ص
(٧٨١)
(مسألة 7) في الجرح المکشوف إذا أراد وضع طاهر عليه و مسحه
٤٤٤ ص
(٧٨٢)
(مسألة 8) إذا أضرّ الماء بأطراف الجرح أزيد من المقدار
٤٤٤ ص
(٧٨٣)
(مسألة 9) إذا لم يکن جرح و لا قرح و لا کسر بل کان يضرّه استعمال الماء لمرض آخر
٤٤٥ ص
(٧٨٤)
(مسألة 10) إذا کان الجرح أو نحوه في مکان آخر غير مواضع الوضوء
٤٤٥ ص
(٧٨٥)
(مسألة 11) في الرمد يتعيّن التيمّم
٤٤٥ ص
(٧٨٦)
(مسألة 12) محلّ الفصد داخل في الجروح
٤٤٦ ص
(٧٨٧)
(مسألة 13) لا فرق في حکم الجبيرة بين أن يکون الجرح أو نحوه حدث باختياره
٤٤٧ ص
(٧٨٨)
(مسألة 14) إذا کان شيء لاصقاً ببعض مواضع الوضوء مع عدم جرح أو نحوه و لم يمکن إزالته
٤٤٧ ص
(٧٨٩)
(مسألة 15) إذا کان ظاهر الجبيرة طاهراً
٤٤٧ ص
(٧٩٠)
(مسألة 16) إذا کان ما علي الجرح من الجبيرة مغصوباً لا يجوز المسح عليه
٤٤٧ ص
(٧٩١)
(مسألة 17) لا يشترط في الجبيرة أن تکون ممّا يصحّ الصلاة فيه
٤٤٨ ص
(٧٩٢)
(مسألة 18) ما دام خوف الضرر باقياً يجري حکم الجبيرة
٤٤٨ ص
(٧٩٣)
(مسألة 19) إذا أمکن رفع الجبيرة و غسل المحل لکن کان موجبا لفوات الوقت
٤٤٩ ص
(٧٩٤)
(مسألة 20) الدواء الموضوع علي الجرح و نحوه إذا اختلط مع الدم و صارا کالشيء الواحد
٤٤٩ ص
(٧٩٥)
(مسألة 21) قد عرفت أنّه يکفي في الغسل أقلّه
٤٥١ ص
(٧٩٦)
(مسألة 22) إذا کان علي الجبيرة دسومة لا يضرّ بالمسح عليها
٤٥١ ص
(٧٩٧)
(مسألة 23) إذا کان العضو صحيحاً لکن کان نجساً و لم يمکن تطهيره
٤٥١ ص
(٧٩٨)
(مسألة 24) لا يلزم تخفيف ما علي الجرح من الجبيرة إن کانت علي المتعارف
٤٥٢ ص
(٧٩٩)
(مسألة 25) الوضوء مع الجبيرة رافع للحدث
٤٥٢ ص
(٨٠٠)
(مسألة 26) الفرق بين الجبيرة الّتي علي محلّ الغسل و الّتي علي محلّ المسح من وجوه
٤٥٢ ص
(٨٠١)
(مسألة 27) لا فرق في أحکام الجبيرة
٤٥٤ ص
(٨٠٢)
(مسألة 28) حکم الجبائر في الغسل کحکمها في الوضوء واجبة
٤٥٤ ص
(٨٠٣)
(مسألة 29) إذا کان علي مواضع التيمّم جرح أو قرح أو نحوهما
٤٥٥ ص
(٨٠٤)
(مسألة 30) في جواز استئجار صاحب الجبيرة إشکال
٤٥٥ ص
(٨٠٥)
(مسألة 31) إذا ارتفع عذر صاحب الجبيرة لا يجب إعادة الصلوات
٤٥٧ ص
(٨٠٦)
(مسألة 32) يجوز لصاحب الجبيرة الصلاة أوّل الوقت مع اليأس عن زوال العذر في آخره
٤٥٨ ص
(٨٠٧)
(مسألة 33) إذا اعتقد الضرر في غسل البشرة فعمل بالجبيرة ثمّ تبيّن عدم الضرر في الواقع
٤٥٨ ص
(٨٠٨)
(مسألة 34) في کلّ مورد يشکّ في أنّ وظيفته الوضوء الجبيري أو التيمّم
٤٦٠ ص
(٨٠٩)
فصل في حکم دائم الحدث
٤٦٠ ص
(٨١٠)
اشارة
٤٦٠ ص
(٨١١)
(مسألة 1) يجب عليه المبادرة إلي الصلاة
٤٦٣ ص
(٨١٢)
(مسألة 2) لا يجب علي المسلوس و المبطون أن يتوضّأ لقضاء التشهّد و السجدة المنسيّين
٤٦٣ ص
(٨١٣)
(مسألة 3) يجب علي المسلوس التحفّظ من تعدّي بوله بکيس فيه قطن أو نحوه
٤٦٣ ص
(٨١٤)
(مسألة 4) في لزوم معالجة السلس و البطن إشکال
٤٦٣ ص
(٨١٥)
(مسألة 5) في جواز مسّ کتابة القرآن للمسلوس و المبطون بعد الوضوء للصلاة
٤٦٤ ص
(٨١٦)
(مسألة 6) مع احتمال الفترة الواسعة الأحوط الصبر
٤٦٤ ص
(٨١٧)
(مسألة 7) إذا اشتغل بالصلاة مع الحدث باعتقاد عدم الفترة الواسعة و في الأثناء تبيّن وجودها قطع الصلاة
٤٦٥ ص
(٨١٨)
(مسألة 8) ذکر بعضهم أنّه لو أمکنهما إتيان الصلاة الاضطراريّة
٤٦٥ ص
(٨١٩)
(مسألة 9) من أفراد دائم الحدث المستحاضة
٤٦٥ ص
(٨٢٠)
(مسألة 10) لا يجب علي المسلوس و المبطون بعد برئهما قضاء ما مضي من الصلوات
٤٦٥ ص
(٨٢١)
(مسألة 11) من نذر أن يکون علي الوضوء دائماً إذا صار مسلوساً أو مبطوناً الأحوط تکرار الوضوء
٤٦٥ ص
(٨٢٢)
فصل في الأغسال
٤٦٦ ص
(٨٢٣)
اشارة
٤٦٦ ص
(٨٢٤)
و الواجب منها سبعة
٤٦٦ ص
(٨٢٥)
اشارة
٤٦٦ ص
(٨٢٦)
و الغسل الّذي وجب بنذر و نحوه
٤٦٦ ص
(٨٢٧)
اشارة
٤٦٦ ص
(٨٢٨)
(مسألة 1) النذر المتعلّق بغسل الزيارة و نحوها يتصوّر علي وجوه
٤٦٦ ص
(٨٢٩)
اشارة
٤٦٦ ص
(٨٣٠)
الأوّل أن ينذر الزيارة مع الغسل
٤٦٦ ص
(٨٣١)
الثاني أن ينذر الغسل للزيارة
٤٦٦ ص
(٨٣٢)
الثالث أن ينذر غسل الزيارة منجّزاً
٤٦٧ ص
(٨٣٣)
الرابع أن ينذر الغسل و الزيارة
٤٦٨ ص
(٨٣٤)
الخامس أن ينذر الغسل الّذي بعده الزيارة
٤٦٨ ص
(٨٣٥)
فصل في غسل الجنابة
٤٦٩ ص
(٨٣٦)
اشارة
٤٦٩ ص
(٨٣٧)
و هي تحصل بأمرين
٤٦٩ ص
(٨٣٨)
اشارة
٤٦٩ ص
(٨٣٩)
الأوّل خروج المنيّ
٤٦٩ ص
(٨٤٠)
الثاني الجماع
٤٧١ ص
(٨٤١)
(مسألة 1) إذا رأي في ثوبه منيّاً و علم أنّه منه و لم يغتسل بعده
٤٧٣ ص
(٨٤٢)
(مسألة 2) إذا علم بجنابة و غسل و لم يعلم السابق منهما وجب عليه الغسل
٤٧٤ ص
(٨٤٣)
(مسألة 3) في الجنابة الدائرة بين شخصين
٤٧٤ ص
(٨٤٤)
(مسألة 4) إذا دارت الجنابة بين شخصين
٤٧٥ ص
(٨٤٥)
(مسألة 5) إذا خرج المنيّ بصورة الدم وجب الغسل أيضاً
٤٧٧ ص
(٨٤٦)
(مسألة 6) المرأة تحتلم کالرجل
٤٧٧ ص
(٨٤٧)
(مسألة 7) إذا تحرّک المنيّ في النوم عن محلّه بالاحتلام و لم يخرج إلي خارج لا يجب الغسل
٤٧٧ ص
(٨٤٨)
(مسألة 8) يجوز للشخص إجناب نفسه
٤٧٨ ص
(٨٤٩)
(مسألة 9) إذا شکّ في أنّه هل حصل الدخول أم لا لم يجب عليه الغسل
٤٧٩ ص
(٨٥٠)
(مسألة 10) لا فرق في کون إدخال تمام الذکر أو الحشفة موجباً للجنابة بين أن يکون مجرّداً أو ملفوفاً بوصلة أو غيرها
٤٧٩ ص
(٨٥١)
(مسألة 11) في الموارد الّتي يکون الاحتياط في الجمع بين الغسل و الوضوء الأولي أن ينقض الغسل بناقض
٤٧٩ ص
(٨٥٢)
فصل فيما يتوقّف علي الغسل من الجنابة
٤٧٩ ص
(٨٥٣)
اشارة
٤٧٩ ص
(٨٥٤)
الأوّل الصلاة واجبة أو مستحبّة
٤٧٩ ص
(٨٥٥)
الثاني الطواف الواجب دون المندوب
٤٨٠ ص
(٨٥٦)
الثالث صوم شهر رمضان و قضاؤه
٤٨٠ ص
(٨٥٧)
فصل فيما يحرم علي الجنب
٤٨١ ص
(٨٥٨)
اشارة
٤٨١ ص
(٨٥٩)
و هي أيضاً أُمور
٤٨١ ص
(٨٦٠)
اشارة
٤٨١ ص
(٨٦١)
الأوّل مسّ خطّ المصحف
٤٨١ ص
(٨٦٢)
الثاني دخول مسجد الحرام و مسجد النبيّ (صلّي اللّه عليه و آله)
٤٨١ ص
(٨٦٣)
الثالث المکث في سائر المساجد بل مطلق الدخول فيها علي غير وجه المرور
٤٨١ ص
(٨٦٤)
الرابع الدخول في المساجد بقصد وضع شيء فيها
٤٨٢ ص
(٨٦٥)
الخامس قراءة سور العزائم
٤٨٢ ص
(٨٦٦)
(مسألة 1) من نام في أحد المسجدين و احتلم أو أجنب فيهما أو في الخارج و دخل فيهما عمداً أو سهواً أو جهلًا
٤٨٢ ص
(٨٦٧)
(مسألة 2) لا فرق في حرمة دخول الجنب في المساجد بين المعمور منها و الخراب
٤٨٤ ص
(٨٦٨)
(مسألة 3) إذا عيّن الشخص في بيته مکاناً للصلاة و جعله مصلّي له
٤٨٥ ص
(٨٦٩)
(مسألة 4) کلّ ما شکّ في کونه جزءً من المسجد
٤٨٥ ص
(٨٧٠)
(مسألة 5) الجنب إذا قرأ دعاء کميل
٤٨٥ ص
(٨٧١)
(مسألة 6) الأحوط عدم إدخال الجنب في المسجد
٤٨٦ ص
(٨٧٢)
(مسألة 7) لا يجوز أن يستأجر الجنب لکنس المسجد
٤٨٦ ص
(٨٧٣)
(مسألة 8) إذا کان جنباً و کان الماء في المسجد
٤٩٠ ص
(٨٧٤)
(مسألة 9) إذا علم إجمالًا جنابة أحد الشخصين لا يجوز له استئجارهما
٤٩١ ص
(٨٧٥)
(مسألة 10) مع الشکّ في الجنابة لا يحرم شيء من المحرّمات المذکورة
٤٩١ ص
(٨٧٦)
فصل فيما يکره علي الجنب
٤٩١ ص
(٨٧٧)
اشارة
٤٩١ ص
(٨٧٨)
الأوّل الأکل و الشرب
٤٩١ ص
(٨٧٩)
الثاني قراءة ما زاد علي سبع آيات من القرآن
٤٩١ ص
(٨٨٠)
الثالث مسّ ما عدا خطّ المصحف
٤٩٢ ص
(٨٨١)
الرابع النوم
٤٩٢ ص
(٨٨٢)
الخامس الخضاب رجلًا کان أو امرأة
٤٩٢ ص
(٨٨٣)
السادس التدهين
٤٩٢ ص
(٨٨٤)
السابع الجماع
٤٩٢ ص
(٨٨٥)
الثامن حمل المصحف
٤٩٢ ص
(٨٨٦)
التاسع تعليق المصحف
٤٩٢ ص
(٨٨٧)
فصل غسل الجنابة مستحبّ نفسيّ و واجب غيريّ
٤٩٢ ص
(٨٨٨)
اشارة
٤٩٢ ص
(٨٨٩)
و له کيفيّتان
٤٩٤ ص
(٨٩٠)
اشارة
٤٩٤ ص
(٨٩١)
الاولي الترتيب
٤٩٤ ص
(٨٩٢)
الثانية الارتماس
٤٩٥ ص
(٨٩٣)
فصل في أحکام الغسل
٤٩٧ ص
(٨٩٤)
(مسألة 1) الغسل الترتيبيّ أفضل
٤٩٧ ص
(٨٩٥)
(مسألة 2) قد يتعيّن الارتماسيّ کما إذا ضاق الوقت عن الترتيبيّ
٤٩٧ ص
(٨٩٦)
(مسألة 3) يجوز في الترتيبيّ أن يغسل کلّ عضو من أعضائه الثلاثة بنحو الارتماس
٤٩٨ ص
(٨٩٧)
(مسألة 4) الغسل الارتماسي يتصوّر علي وجهين
٤٩٨ ص
(٨٩٨)
(مسألة 5) يشترط في کلّ عضو أن يکون طاهراً حين غسله
٤٩٩ ص
(٨٩٩)
(مسألة 6) يجب اليقين بوصول الماء إلي جميع الأعضاء
٥٠٠ ص
(٩٠٠)
(مسألة 7) إذا شکّ في شيء أنّه من الظاهر أو الباطن يجب غسله
٥٠٠ ص
(٩٠١)
(مسألة 8) ما مرّ من أنّه لا يعتبر الموالاة في الغسل الترتيبيّ إنّما هو فيما عدا غسل المستحاضة و المسلوس و المبطون
٥٠٢ ص
(٩٠٢)
(مسألة 9) يجوز الغسل تحت المطر و تحت الميزاب ترتيباً لا ارتماساً
٥٠٢ ص
(٩٠٣)
(مسألة 10) يجوز العدول عن الترتيب إلي الارتماس في الأثناء
٥٠٢ ص
(٩٠٤)
(مسألة 11) إذا کان حوض أقلّ من الکرّ يجوز الاغتسال فيه بالارتماس مع طهارة البدن
٥٠٣ ص
(٩٠٥)
(مسألة 12) يشترط في صحّة الغسل ما مرّ من الشرائط في الوضوء
٥٠٤ ص
(٩٠٦)
(مسألة 13) إذا خرج من بيته بقصد الحمّام و الغسل فيه
٥٠٥ ص
(٩٠٧)
(مسألة 14) إذا ذهب إلي الحمّام ليغتسل و بعد ما خرج شکّ في أنّه اغتسل أم لا، يبني علي العدم
٥٠٦ ص
(٩٠٨)
(مسألة 15) إذا اغتسل باعتقاد سعة الوقت فتبيّن ضيقه و أنّ وظيفته کانت هو التيمّم
٥٠٦ ص
(٩٠٩)
(مسألة 16) إذا کان من قصده عدم إعطاء الأُجرة للحمّامي فغسله باطل
٥٠٧ ص
(٩١٠)
(مسألة 17) إذا کان ماء الحمّام مباحاً لکن سخن بالحطب المغصوب لا مانع من الغسل فيه
٥٠٨ ص
(٩١١)
(مسألة 18) الغسل في حوض المدرسة لغير أهله مشکل
٥٠٨ ص
(٩١٢)
(مسألة 19) الماء الّذي يسبّلونه يشکل الوضوء و الغسل منه
٥٠٩ ص
(٩١٣)
(مسألة 20) الغسل بالمئزر الغصبي باطل
٥٠٩ ص
(٩١٤)
(مسألة 21) ماء غسل المرأة من الجنابة و الحيض و النفاس و کذا اجرة تسخينه إذا احتاج إليه علي زوجها علي الأظهر
٥١٠ ص
(٩١٥)
(مسألة 22) إذا اغتسل المجنب في شهر رمضان أو صوم غيره أو في حال الإحرام ارتماساً نسياناً لا يبطل صومه و لا غسله
٥١٠ ص
(٩١٦)
فصل في مستحبّات غسل الجنابة
٥١١ ص
(٩١٧)
مسائل في الأغسال
٥١٣ ص
(٩١٨)
(مسألة 1) يکره الاستعانة بالغير في المقدّمات القريبة
٥١٣ ص
(٩١٩)
(مسألة 2) الاستبراء بالبول قبل الغسل ليس شرطاً في صحّته
٥١٣ ص
(٩٢٠)
(مسألة 3) إذا اغتسل بعد الجنابة بالإنزال ثمّ خرج منه رطوبة مشتبهة بين البول و المنيّ
٥١٣ ص
(٩٢١)
(مسألة 4) إذا خرجت منه رطوبة مشتبهة بعد الغسل و شکّ في أنّه استبرأ بالبول أم لا
٥١٥ ص
(٩٢٢)
(مسألة 5) لا فرق في جريان حکم الرطوبة المشتبهة بين أن يکون الاشتباه بعد الفحص و الاختبار
٥١٦ ص
(٩٢٣)
(مسألة 6) الرطوبة المشتبهة الخارجة من المرأة لا حکم لها
٥١٦ ص
(٩٢٤)
(مسألة 7) لا فرق في ناقضيّة الرطوبة المشتبهة الخارجة قبل البول بين أن يکون مستبرئاً بالخرطات أم لا
٥١٧ ص
(٩٢٥)
(مسألة 8) إذا أحدث بالأصغر في أثناء غسل الجنابة الأقوي عدم بطلانه
٥١٧ ص
(٩٢٦)
(مسألة 9) إذا أحدث بالأکبر في أثناء الغسل
٥١٨ ص
(٩٢٧)
(مسألة 10) الحدث الأصغر في أثناء الأغسال المستحبّة أيضاً لا يکون مبطلًا لها
٥٢٠ ص
(٩٢٨)
مسألة 11) إذا شکّ في غسل عضو من الأعضاء الثلاثة أو في شرطه قبل الدخول في العضو الآخر رجع و أتي به
٥٢٠ ص
(٩٢٩)
(مسألة 12) إذا ارتمس في الماء بعنوان الغسل، ثمّ شکّ
٥٢١ ص
(٩٣٠)
(مسألة 13) إذا انغمس في الماء بقصد الغسل الارتماسيّ ثمّ تبيّن له بقاء جزء من بدنه غير منغسل
٥٢٢ ص
(٩٣١)
(مسألة 14) إذا صلّي ثمّ شکّ في أنّه اغتسل للجنابة أم لا
٥٢٢ ص
(٩٣٢)
(مسألة 15) إذا اجتمع عليه أغسال متعدّدة
٥٢٢ ص
(٩٣٣)
(مسألة 16) الأقوي صحّة غسل الجمعة من الجنب و الحائض
٥٢٥ ص
(٩٣٤)
(مسألة 17) إذا کان يعلم إجمالًا أنّ عليه أغسالًا
٥٢٦ ص
(٩٣٥)
فصل في الحيض
٥٢٨ ص
(٩٣٦)
اشارة
٥٢٨ ص
(٩٣٧)
مسائل
٥٢٩ ص
(٩٣٨)
(مسألة 1) إذا خرج ممّن شکّ في بلوغها دم و کان بصفات الحيض يحکم بکونه حيضاً
٥٢٩ ص
(٩٣٩)
(مسألة 2) لا فرق في کون اليأس بالستّين أو الخمسين بين الحرّة و الأمة
٥٣٠ ص
(٩٤٠)
(مسألة 3) لا إشکال في أنّ الحيض يجتمع مع الإرضاع
٥٣٠ ص
(٩٤١)
(مسألة 4) إذا انصبّ الدم من الرحم إلي فضاء الفرج و خرج منه شيء في الخارج و لو بمقدار رأس إبرة
٥٣٠ ص
(٩٤٢)
(مسألة 5) إذا شکّت في أنّ الخارج دم أو غير دم
٥٣١ ص
(٩٤٣)
(مسألة 6) أقلّ الحيض ثلاثة أيّام، و أکثره عشرة
٥٣٧ ص
(٩٤٤)
(مسألة 7) قد عرفت أنّ أقلّ الطهر عشرة، فلو رأت الدم يوم التاسع أو العاشر بعد الحيض السابق
٥٣٩ ص
(٩٤٥)
(مسألة 8) الحائض إمّا ذات العادة أو غيرها
٥٤٠ ص
(٩٤٦)
(مسألة 9) تتحقّق العادة برؤية الدم مرّتين متماثلتين
٥٤١ ص
(٩٤٧)
(مسألة 10) صاحبة العادة إذا رأت الدم مرّتين متماثلتين علي خلاف العادة الاولي تنقلب عادتها إلي الثانية
٥٤١ ص
(٩٤٨)
(مسألة 11) لا يبعد تحقّق العادة المرکّبة
٥٤٢ ص
(٩٤٩)
(مسألة 12) قد تحصل العادة بالتمييز
٥٤٣ ص
(٩٥٠)
(مسألة 13) إذا رأت حيضين متواليين متماثلين مشتملين علي النقاء في البين فهل العادة أيّام الدم فقط
٥٤٤ ص
(٩٥١)
(مسألة 14) يعتبر في تحقّق العادة العدديّة تساوي الحيضين، و عدم زيادة إحداهما علي الأُخري
٥٤٥ ص
(٩٥٢)
(مسألة 15) صاحبة العادة الوقتية سواء کانت عدديّة أيضاً أم لا تترک العبادة
٥٤٦ ص
(٩٥٣)
(مسألة 16) صاحبة العادة المستقرّة في الوقت و العدد
٥٤٧ ص
(٩٥٤)
(مسألة 17) إذا رأت قبل العادة و فيها و لم يتجاوز المجموع عن العشرة جعلت المجموع حيضاً
٥٤٨ ص
(٩٥٥)
(مسألة 18) إذا رأت ثلاثة أيّام متواليات و انقطع، ثمّ رأت ثلاثة أيّام أو أزيد
٥٤٩ ص
(٩٥٦)
(مسألة 19) إذا تعارض الوقت و العدد في ذات العادة الوقتيّة العدديّة يقدّم الوقت
٥٥٤ ص
(٩٥٧)
(مسألة 20) ذات العادة العدديّة إذا رأت أزيد من العدد و لم يتجاوز العشرة فالمجموع حيض
٥٥٤ ص
(٩٥٨)
(مسألة 21) إذا کانت عادتها في کلّ شهر مرّة
٥٥٥ ص
(٩٥٩)
(مسألة 22) إذا کانت عادتها في کلّ شهر مرّة فرأت في شهر مرّتين
٥٥٥ ص
(٩٦٠)
(مسألة 23) إذا انقطع الدم قبل العشرة
٥٥٦ ص
(٩٦١)
(مسألة 24) إذا تجاوز الدم عن مقدار العادة و علمت أنّه يتجاوز عن العشرة
٥٥٨ ص
(٩٦٢)
(مسألة 25) إذا انقطع الدم بالمرّة وجب الغسل و الصلاة
٥٥٨ ص
(٩٦٣)
(مسألة 26) إذا ترکت الاستبراء و صلّت بطلت
٥٥٩ ص
(٩٦٤)
(مسألة 27) إذا لم يمکن الاستبراء لظلمة أو عمي
٥٦٠ ص
(٩٦٥)
فصل في حکم تجاوز الدم عن العشرة
٥٦١ ص
(٩٦٦)
اشارة
٥٦١ ص
(٩٦٧)
(مسألة 1) من تجاوز دمها عن العشرة
٥٦١ ص
(٩٦٨)
(مسألة 2) المراد من الشهر ابتداء رؤية الدم إلي ثلاثين يوماً
٥٦٥ ص
(٩٦٩)
(مسألة 3) الأحوط أن تختار العدد في أوّل رؤية الدم
٥٦٥ ص
(٩٧٠)
(مسألة 4) يجب الموافقة بين الشهور
٥٦٥ ص
(٩٧١)
(مسألة 5) إذا تبيّن بعد ذلک أنّ زمان الحيض غير ما اختارته وجب عليها قضاء ما فات منها من الصلوات
٥٦٥ ص
(٩٧٢)
(مسألة 6) صاحبة العادة الوقتيّة إذا تجاوز دمها العشرة في العدد حالها حال المبتدئة
٥٦٥ ص
(٩٧٣)
(مسألة 7) صاحبة العادة العدديّة ترجع في العدد إلي عادتها
٥٦٦ ص
(٩٧٤)
(مسألة 8) لا فرق في الوصف بين الأسود و الأحمر
٥٦٧ ص
(٩٧٥)
(مسألة 9) لو رأت بصفة الحيض ثلاثة أيّام، ثمّ ثلاثة أيّام بصفة الاستحاضة، ثمّ بصفة الحيض خمسة أيّام أو أزيد
٥٦٧ ص
(٩٧٦)
(مسألة 10) إذا تخلّل بين المتّصفين بصفة الحيض عشرة أيّام بصفة الاستحاضة جعلتهما حيضين
٥٦٨ ص
(٩٧٧)
(مسألة 11) إذا کان ما بصفة الحيض ثلاثة متفرّقة في ضمن عشرة
٥٦٨ ص
(٩٧٨)
(مسألة 12) لا بدّ في التمييز أن يکون بعضها بصفة الاستحاضة و بعضها بصفة الحيض
٥٦٨ ص
(٩٧٩)
(مسألة 13) ذکر بعض العلماء الرجوع إلي الأقران مع فقد الأقارب
٥٦٩ ص
(٩٨٠)
(مسألة 14) المراد من الأقارب أعمّ من الأبويني و الأبي أو الأُمّي فقط
٥٦٩ ص
(٩٨١)
(مسألة 15) في الموارد الّتي تتخيّر بين جعل الحيض أوّل الشهر أو غيره إذا عارضها زوجها، و کان مختارها منافياً لحقّه
٥٦٩ ص
(٩٨٢)
(مسألة 16) في کلّ مورد تحيّضت من أخذ عادة أو تمييز أو رجوع إلي الأقارب، أو إلي التخيير بين الأعداد المذکورة
٥٧٠ ص
(٩٨٣)
فصل في أحکام الحائض
٥٧٠ ص
(٩٨٤)
اشارة
٥٧٠ ص
(٩٨٥)
أحدها يحرم عليها العبادات المشروطة بالطهارة
٥٧٠ ص
(٩٨٦)
الثاني يحرم عليها مسّ اسم اللّيه و صفاته الخاصّة بل غيرها أيضاً
٥٧٠ ص
(٩٨٧)
الثالث قراءة آيات السجدة
٥٧١ ص
(٩٨٨)
الرابع اللبث
٥٧١ ص
(٩٨٩)
الخامس وضع شيء فيها
٥٧١ ص
(٩٩٠)
السادس الاجتياز من المسجدين و المشاهد المشرّفة
٥٧١ ص
(٩٩١)
اشارة
٥٧١ ص
(٩٩٢)
(مسألة 1) إذا حاضت في أثناء الصلاة و لو قبل السلام بطلت
٥٧٢ ص
(٩٩٣)
(مسألة 2) يجوز للحائض سجدة الشکر
٥٧٢ ص
(٩٩٤)
(مسألة 3) لا يجوز لها دخول المساجد بغير الاجتياز
٥٧٣ ص
(٩٩٥)
السابع وطؤها في القبل حتّي بإدخال الحشفة من غير إنزال
٥٧٣ ص
(٩٩٦)
اشارة
٥٧٣ ص
(٩٩٧)
(مسألة 4) إذا أخبرت بأنّها حائض يسمع منها
٥٧٤ ص
(٩٩٨)
(مسألة 5) لا فرق في حرمة وطء الحائض بين الزوجة الدائمة و المتعة و الحرّة و الأمة و الأجنبيّة و المملوکة
٥٧٤ ص
(٩٩٩)
الثامن وجوب الکفّارة بوطئها
٥٧٤ ص
(١٠٠٠)
اشارة
٥٧٤ ص
(١٠٠١)
(مسألة 6) المراد بأوّل الحيض ثلثه الأوّل، و بوسطه ثلثه الثاني، و بآخره الثلث الأخير
٥٧٦ ص
(١٠٠٢)
(مسألة 7) وجوب الکفّارة في الوطء في دبر الحائض غير معلوم
٥٧٦ ص
(١٠٠٣)
(مسألة 8) إذا زني بحائض أو وطئها شبهة فالأحوط التکفير
٥٧٦ ص
(١٠٠٤)
(مسألة 9) إذا خرج حيضها من غير الفرج فوطئها في الفرج الخالي من الدم
٥٧٦ ص
(١٠٠٥)
(مسألة 10) لا فرق في وجوب الکفّارة
٥٧٧ ص
(١٠٠٦)
(مسألة 11) إدخال بعض الحشفة کافٍ في ثبوت الکفّارة
٥٧٧ ص
(١٠٠٧)
(مسألة 12) إذا وطئها بتخيّل أنّها أمته فبانت زوجته عليه کفّارة دينار، و بالعکس کفّارة الأمداد
٥٧٧ ص
(١٠٠٨)
(مسألة 13) إذا وطئها بتخيّل أنّها في الحيض فبان الخلاف
٥٧٧ ص
(١٠٠٩)
(مسألة 14) لا تسقط الکفّارة بالعجز عنها
٥٧٧ ص
(١٠١٠)
(مسألة 15) إذا اتّفق حيضها حال المقاربة و تعمّد في عدم الإخراج
٥٧٧ ص
(١٠١١)
(مسألة 16) إذا أخبرت بالحيض أو عدمه يسمع قولها
٥٧٧ ص
(١٠١٢)
(مسألة 17) يجوز إعطاء قيمة الدينار
٥٧٨ ص
(١٠١٣)
(مسألة 18) الأحوط إعطاء کفّارة الأمداد لثلاثة مساکين
٥٧٨ ص
(١٠١٤)
(مسألة 19) إذا وطئها في الثلث الأوّل و الثاني و الثالث فعليه الدينار و نصفه و ربعه
٥٧٨ ص
(١٠١٥)
(مسألة 20) ألحق بعضهم النفساء بالحائض
٥٧٨ ص
(١٠١٦)
التاسع بطلان طلاقها و ظهارها إذا کانت مدخولة و لو دبراً
٥٧٩ ص
(١٠١٧)
اشارة
٥٧٩ ص
(١٠١٨)
(مسألة 21) إذا کان الزوج غائباً و وکّل حاضراً متمکّناً من استعلام حالها
٥٧٩ ص
(١٠١٩)
(مسألة 22) لو طلّقها باعتقاد أنّها طاهرة فبانت حائضاً بطل
٥٧٩ ص
(١٠٢٠)
(مسألة 23) لا فرق في بطلان طلاق الحائض بين أن يکون حيضها وجدانيّاً أو بالرجوع إلي التمييز
٥٧٩ ص
(١٠٢١)
(مسألة 24) بطلان الطلاق و الظهار و حرمة الوطء و وجوب الکفّارة مختصّة بحال الحيض
٥٨٠ ص
(١٠٢٢)
العاشر وجوب الغسل بعد انقطاع الحيض للأعمال الواجبة المشروطة بالطهارة
٥٨٠ ص
(١٠٢٣)
اشارة
٥٨٠ ص
(١٠٢٤)
(مسألة 25) غسل الحيض کغسل الجنابة مستحبّ نفسي
٥٨٠ ص
(١٠٢٥)
(مسألة 26) إذا اغتسلت جاز لها کلّ ما حرم عليها بسبب الحيض
٥٨١ ص
(١٠٢٦)
(مسألة 27) إذا تعذّر الغسل تتيمّم بدلًا عنه، و إن تعذّر الوضوء أيضاً تتيمّم
٥٨١ ص
(١٠٢٧)
(مسألة 28) جواز وطئها لا يتوقّف علي الغسل لکن يکره قبله
٥٨١ ص
(١٠٢٨)
(مسألة 29) ماء غسل الزوجة و الأمة علي الزوج و السيّد
٥٨٢ ص
(١٠٢٩)
(مسألة 30) إذا تيمّمت بدل الغسل ثمّ أحدثت بالأصغر
٥٨٢ ص
(١٠٣٠)
(مسألة 31) إذا حاضت بعد دخول الوقت
٥٨٣ ص
(١٠٣١)
(مسألة 32) إذا طهرت من الحيض قبل خروج الوقت
٥٨٤ ص
(١٠٣٢)
(مسألة 33) إذا کانت جميع الشرائط حاصلة قبل دخول الوقت
٥٨٥ ص
(١٠٣٣)
(مسألة 34) إذا ظنّت ضيق الوقت عن إدراک الرکعة فترکت ثمّ بان السعة
٥٨٥ ص
(١٠٣٤)
(مسألة 35) إذا شکّت في سعة الوقت و عدمها
٥٨٥ ص
(١٠٣٥)
(مسألة 36) إذا علمت أوّل الوقت بمفاجأة الحيض
٥٨٥ ص
(١٠٣٦)
(مسألة 37) إذا طهرت و لها وقت لإحدي الصلاتين صلّت الثانية
٥٨٦ ص
(١٠٣٧)
(مسألة 38) في العشاءين إذا أدرکت أربع رکعات صلّت العشاء فقط
٥٨٦ ص
(١٠٣٨)
(مسألة 39) إذا اعتقدت السعة للصلاتين فتبيّن عدمها و أنّ وظيفتها إتيان الثانية وجب عليها قضاؤها
٥٨٦ ص
(١٠٣٩)
(مسألة 40) إذا طهرت و لها من الوقت مقدار أداء صلاة واحدة
٥٨٦ ص
(١٠٤٠)
(مسألة 41) يستحبّ للحائض أن تتنظّف
٥٨٦ ص
(١٠٤١)
(مسألة 42) يکره للحائض الخضاب بالحنّاء أو غيرها، و قراءة القرآن
٥٨٧ ص
(١٠٤٢)
(مسألة 43) يستحبّ لها الأغسال المندوبة
٥٨٧ ص
(١٠٤٣)
فصل في الاستحاضة
٥٨٨ ص
(١٠٤٤)
اشارة
٥٨٨ ص
(١٠٤٥)
(مسألة 1) الاستحاضة ثلاثة أقسام
٥٨٩ ص
(١٠٤٦)
(مسألة 2) إذا حدثت المتوسّطة بعد صلاة الفجر لا يجب الغسل لها
٥٩١ ص
(١٠٤٧)
(مسألة 3) إذا حدثت الکثيرة أو المتوسّطة قبل الفجر يجب أن يکون غسلهما لصلاة الفجر بعده
٥٩٢ ص
(١٠٤٨)
(مسألة 4) يجب علي المستحاضة اختبار حالها
٥٩٢ ص
(١٠٤٩)
(مسألة 5) يجب علي المستحاضة تجديد الوضوء لکلّ صلاة و لو نافلة
٥٩٣ ص
(١٠٥٠)
(مسألة 6) إنّما يجب تجديد الوضوء و الأعمال المذکورة إذا استمرّ الدم
٥٩٣ ص
(١٠٥١)
(مسألة 7) في کلّ مورد يجب عليها الغسل و الوضوء يجوز لها تقديم کلّ منهما
٥٩٤ ص
(١٠٥٢)
(مسألة 8) قد عرفت أنّه يجب بعد الوضوء و الغسل المبادرة إلي الصلاة
٥٩٤ ص
(١٠٥٣)
(مسألة 9) يجب عليها بعد الوضوء و الغسل التحفّظ من خروج الدم بحشو الفرج بقطنة أو غيرها و شدّها بخرقة
٥٩٤ ص
(١٠٥٤)
(مسألة 10) إذا قدّمت غسل الفجر عليه لصلاة الليل
٥٩٥ ص
(١٠٥٥)
(مسألة 11) إذا اغتسلت قبل الفجر لغاية أُخري ثمّ دخل الوقت
٥٩٥ ص
(١٠٥٦)
(مسألة 12) يشترط في صحّة صوم المستحاضة علي الأحوط إتيانها للأغسال النهاريّة
٥٩٦ ص
(١٠٥٧)
(مسألة 13) إذا علمت المستحاضة انقطاع دمها بعد ذلک إلي آخر الوقت انقطاع برء أو انقطاع فترة تسع الصلاة
٥٩٦ ص
(١٠٥٨)
(مسألة 14) إذا انقطع دمها فإمّا أن يکون انقطاع برء أو فترة تعلم عوده، أو تشکّ في کونه لبرء أو فترة
٥٩٧ ص
(١٠٥٩)
(مسألة 15) إذا انتقلت الاستحاضة من الأدني إلي الأعلي
٥٩٨ ص
(١٠٦٠)
(مسألة 16) يجب علي المستحاضة المتوسّطة و الکثيرة إذا انقطع عنها بالمرّة الغسل للانقطاع
٦٠٠ ص
(١٠٦١)
(مسألة 17) المستحاضة القليلة يجب عليها تجديد الوضوء لکلّ مشروط بالطهارة
٦٠٠ ص
(١٠٦٢)
(مسألة 18) المستحاضة الکثيرة و المتوسّطة إذا عملت بما عليها جاز
٦٠٠ ص
(١٠٦٣)
(مسألة 19) يجوز للمستحاضة قضاء الفوائت مع الوضوء و الغسل
٦٠٢ ص
(١٠٦٤)
(مسألة 20) المستحاضة تجب عليها صلاة الآيات
٦٠٢ ص
(١٠٦٥)
(مسألة 21) إذا أحدثت بالأصغر في أثناء الغسل لا يضرّ بغسلها علي الأقوي
٦٠٢ ص
(١٠٦٦)
(مسألة 22) إذا أجنبت في أثناء الغسل أو مسّت ميّتاً استأنفت غسلًا واحداً لهما
٦٠٣ ص
(١٠٦٧)
(مسألة 23) قد يجب علي صاحبة الکثيرة بل المتوسّطة أيضاً خمسة أغسال
٦٠٣ ص
(١٠٦٨)
فصل في النفاس
٦٠٤ ص
(١٠٦٩)
اشارة
٦٠٤ ص
(١٠٧٠)
(مسألة 1) ليس لأقلّ النفاس حدّ
٦٠٦ ص
(١٠٧١)
(مسألة 2) إذا انقطع دمها علي العشرة أو قبلها فکلّ ما رأته نفاس
٦٠٧ ص
(١٠٧٢)
(مسألة 3) صاحبة العادة إذا لم تر في العادة أصلًا و رأت بعدها و تجاوز العشرة لا نفاس لها
٦٠٨ ص
(١٠٧٣)
(مسألة 4) اعتبر مشهور العلماء فصل أقلّ الطهر بين الحيض المتقدّم و النفاس
٦١٠ ص
(١٠٧٤)
(مسألة 5) إذا خرج بعض الطفل و طالت المدّة إلي أن خرج تمامه
٦١٠ ص
(١٠٧٥)
(مسألة 6) إذا ولدت اثنين أو أزيد فلکلّ واحد منهما نفاس مستقلّ
٦١١ ص
(١٠٧٦)
(مسألة 7) إذا استمرّ الدم إلي شهر أو أزيد
٦١٢ ص
(١٠٧٧)
(مسألة 8) يجب علي النفساء إذا انقطع دمها في الظاهر الاستظهار
٦١٢ ص
(١٠٧٨)
(مسألة 9) إذا استمرّ الدم إلي ما بعد العادة في الحيض
٦١٢ ص
(١٠٧٩)
(مسألة 10) النفساء کالحائض في وجوب الغسل بعد الانقطاع أو بعد العادة
٦١٣ ص
(١٠٨٠)
(مسألة 11) کيفيّة غسلها کغسل الجنابة
٦١٤ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص

العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٧٩ - (مسألة ٢٣) لا فرق في بطلان طلاق الحائض بين أن يکون حيضها وجدانيّاً أو بالرجوع إلي التمييز


و لا دلیل علیه [١] نعم لا إشکال فی حرمة وطئها.
[التاسع: بطلان طلاقها و ظهارها إذا کانت مدخولة و لو دبراً]

اشارة

التاسع: بطلان طلاقها و ظهارها إذا کانت مدخولة و لو دبراً و کان زوجها حاضراً، أو فی حکم الحاضر و لم تکن حاملًا، فلو لم تکن مدخولًا بها أو کان زوجها غائباً أو فی حکم الغائب بأن لم یکن متمکّناً [٢] من استعلام حالها أو کانت حاملًا یصحّ طلاقها، و المراد بکونه فی حکم الحاضر أن یکون مع غیبته متمکّناً [٣] من استعلام حالها.

[ (مسألة ٢١): إذا کان الزوج غائباً و وکّل حاضراً متمکّناً من استعلام حالها]

(مسألة ٢١): إذا کان الزوج غائباً و وکّل حاضراً متمکّناً من استعلام حالها لا یجوز له طلاقها فی حال الحیض.

[ (مسألة ٢٢): لو طلّقها باعتقاد أنّها طاهرة فبانت حائضاً بطل]

(مسألة ٢٢): لو طلّقها باعتقاد أنّها طاهرة فبانت حائضاً بطل، و بالعکس صحّ.

[ (مسألة ٢٣): لا فرق فی بطلان طلاق الحائض بین أن یکون حیضها وجدانیّاً أو بالرجوع إلی التمییز]

(مسألة ٢٣): لا فرق فی بطلان طلاق الحائض بین أن یکون حیضها وجدانیّاً أو بالرجوع إلی التمییز [٤] أو التخییر بین الأعداد المذکورة [٥] سابقاً. و لو طلّقها فی صورة تخییرها قبل اختیارها فاختارت التحیّض [٦]



[١] لا یُترک الاحتیاط بإلحاق النفساء. (الشیرازی).
[٢] أو یکون متعسّراً علیه و خصوصیّات المسألة موکولة إلی محلّها. (الإمام الخمینی).
[٣] و لو من جهة علمه بعادتها الوقتیّة علی الأقوی. (الإمام الخمینی).
[٤] محلّ إشکال. (البروجردی).
[٥] مرّ أنّ التخییر لم یثبت فی مورد. (الخوئی).
[٦] قد مرّ أنّ الأحوط لو لم یکن أقوی لزوم التحیّض أوّل رؤیة الدم، و کذلک الأحوط لو لم یکن أقوی لزوم التحیّض بالسبعة، و لیس لها علی الأحوط لولا الأقوی التحیّض فی غیر أوّل الرؤیة و لا زائداً أو ناقصاً عن السبعة، و لازم ذلک أنّه لو طلّقها من أوّل الرؤیة إلی السبعة یقع باطلًا و لو اختارت غیرها و فی ما بعدها من أوّل الرؤیة یقع صحیحاً و لو اختارت لکنّ المسألة لما کانت