العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی)
(١)
مقدمة الناشر
٣ ص
(٢)
حياة المؤلف
٥ ص
(٣)
اشارة
٥ ص
(٤)
اسمه و تاريخ ولادته
٥ ص
(٥)
نشأته العلميّة
٥ ص
(٦)
هجرته إلي النجف
٦ ص
(٧)
اعتلاؤه کرسيّ التدريس
٦ ص
(٨)
تلامذته و الراوون عنه
٦ ص
(٩)
مؤلّفاته
٧ ص
(١٠)
أولاده
٨ ص
(١١)
وقائع عصره
٨ ص
(١٢)
وفاته
٨ ص
(١٣)
أصحاب التعليقات
١٠ ص
(١٤)
اشارة
١١ ص
(١٥)
مسألة 1 يجب علي کلّ مکلّف في عباداته و معاملاته أن يکون مجتهداً، أو مقلّداً، أو محتاطاً
١٣ ص
(١٦)
(مسألة 2) الأقوي جواز العمل بالاحتياط
١٤ ص
(١٧)
(مسألة 3) قد يکون الاحتياط في الفعل
١٤ ص
(١٨)
(مسألة 4) الأقوي جواز الاحتياط و لو کان مستلزماً للتکرار
١٤ ص
(١٩)
(مسألة 5) في مسألة جواز الاحتياط يلزم أن يکون مجتهداً أو مقلِّداً
١٤ ص
(٢٠)
(مسألة 6) في الضروريّات لا حاجة إلي التقليد
١٤ ص
(٢١)
(مسألة 7) عمل العامّي بلا تقليد و لا احتياط باطل
١٥ ص
(٢٢)
(مسألة 8) التقليد هو الالتزام بالعمل بقول مجتهد
١٦ ص
(٢٣)
(مسألة 9) الأقوي جواز البقاء علي تقليد الميّت
١٧ ص
(٢٤)
(مسألة 10) إذا عدل عن الميّت إلي الحيّ لا يجوز له العود إلي الميّت
١٨ ص
(٢٥)
(مسألة 11) لا يجوز العدول عن الحيّ إلي الحيّ
١٩ ص
(٢٦)
(مسألة 12) يجب تقليد الأعلم مع الإمکان علي الأحوط
١٩ ص
(٢٧)
(مسألة 13) إذا کان هناک مجتهدان متساويان في الفضيلة
٢٠ ص
(٢٨)
(مسألة 14) إذا لم يکن للأعلم فتوي في مسألة من المسائل
٢١ ص
(٢٩)
(مسألة 15) إذا قلّد مجتهداً کان يجوِّز البقاء علي تقليد الميّت فمات ذلک المجتهد، لا يجوز البقاء علي تقليده في المسألة
٢١ ص
(٣٠)
(مسألة 16) عمل الجاهل المقصّر الملتفت باطل
٢١ ص
(٣١)
(مسألة 17) المراد من الأعلم من يکون أعرف بالقواعد و المدارک للمسألة
٢٣ ص
(٣٢)
(مسألة 18) الأحوط عدم تقليد المفضول
٢٣ ص
(٣٣)
(مسألة 19) لا يجوز تقليد غير المجتهد و إن کان من أهل العلم
٢٤ ص
(٣٤)
(مسألة 20) يُعرف اجتهاد المجتهد بالعلم الوجداني
٢٤ ص
(٣٥)
(مسألة 21) إذا کان مجتهدان لا يمکن تحصيل العلم بأعلميّة أحدهما و لا البيّنة
٢٥ ص
(٣٦)
(مسألة 22) يشترط في المجتهد أُمورٌ
٢٦ ص
(٣٧)
(مسألة 23) العدالة عبارة عن ملکة إتيان الواجبات و ترک المحرّمات
٢٧ ص
(٣٨)
(مسألة 24) إذا عرض للمجتهد ما يوجب فقده للشرائط
٢٨ ص
(٣٩)
(مسألة 25) إذا قلّد من لم يکن جامعاً و مضي عليه برهة من الزمان کان کمن لم يقلّد أصلًا
٢٨ ص
(٤٠)
(مسألة 26) إذا قلّد من يحرِّم البقاء علي تقليد الميّت فمات، و قلّد من يجوّز البقاء
٢٨ ص
(٤١)
(مسألة 27) يجب علي المکلّف العلم بأجزاء العبادات و شرائطها و موانعها و مقدّماتها
٢٨ ص
(٤٢)
(مسألة 28) يجب تعلّم مسائل الشکّ و السهو بالمقدار الّذي هو محلّ الابتلاء غالباً
٢٩ ص
(٤٣)
(مسألة 29) کما يجب التقليد في الواجبات و المحرّمات يجب في المستحبّات و المکروهات
٢٩ ص
(٤٤)
(مسألة 30) إذا علم أنّ الفعل الفلاني ليس حراماً
٣٠ ص
(٤٥)
(مسألة 31) إذا تبدّل رأي المجتهد
٣٠ ص
(٤٦)
(مسألة 32) إذا عدل المجتهد عن الفتوي إلي التوقّف و التردّد
٣٠ ص
(٤٧)
(مسألة 33) إذا کان هناک مجتهدان متساويان في العلم
٣٠ ص
(٤٨)
(مسألة 34) إذا قلّد من يقول بحرمة العدول حتّي إلي الأعلم
٣١ ص
(٤٩)
(مسألة 35) إذا قلّد شخصاً بتخيّل أنّه زيد، فبان عمراً
٣٢ ص
(٥٠)
(مسألة 36) فتوي المجتهد تعلم بأحد أُمور
٣٢ ص
(٥١)
(مسألة 37) إذا قلّد من ليس له أهليّة الفتوي ثمّ التفت، وجب عليه العدول
٣٣ ص
(٥٢)
(مسألة 38) إن کان الأعلم منحصراً في شخصين
٣٣ ص
(٥٣)
(مسألة 39) إذا شکّ في موت المجتهد، أو في تبدّل رأيه، أو عروض ما يوجب عدم جواز تقليده
٣٤ ص
(٥٤)
(مسألة 40) إذا علم أنّه کان في عباداته بلا تقليد مدّة من الزمان و لم يعلم مقداره
٣٤ ص
(٥٥)
(مسألة 41) إذا علم أنّ أعماله السابقة کانت مع التقليد، لکن لا يعلم أنّها کانت عن تقليد صحيح أم لا
٣٥ ص
(٥٦)
(مسألة 42) إذا قلّد مجتهداً، ثمّ شکّ في أنّه جامع للشرائط أم لا
٣٦ ص
(٥٧)
(مسألة 43) من ليس أهلًا للفتوي يحرم عليه الإفتاء
٣٦ ص
(٥٨)
(مسألة 44) يجب في المفتي و القاضي العدالة
٣٧ ص
(٥٩)
(مسألة 45) إذا مضت مدّة من بلوغه، و شکّ بعد ذلک في أنّ أعماله کانت عن تقليد صحيح أم لا
٣٨ ص
(٦٠)
(مسألة 46) يجب علي العامّي أن يقلّد الأعلم في مسألة وجوب تقليد الأعلم أو عدم وجوبه
٣٨ ص
(٦١)
(مسألة 47) إذا کان مجتهدان أحدهما أعلم في أحکام العبادات، و الآخر أعلم في المعاملات
٣٩ ص
(٦٢)
(مسألة 48) إذا نقل شخص فتوي المجتهد خطأً يجب عليه إعلام من تعلّم منه
٣٩ ص
(٦٣)
(مسألة 49) إذا اتّفق في أثناء الصلاة مسألة لا يعلم حکمها يجوز له أن يبني علي أحد الطرفين
٤٠ ص
(٦٤)
(مسألة 50) يجب علي العامّي في زمان الفحص عن المجتهد أو عن الأعلم أن يحتاط في أعماله
٤٠ ص
(٦٥)
(مسألة 51) المأذون و الوکيل عن المجتهد في التصرّف في الأوقاف أو في أموال القصّر ينعزل بموت المجتهد
٤١ ص
(٦٦)
(مسألة 52) إذا بقي علي تقليد الميّت من دون أن يقلّد الحيّ في هذه المسألة
٤٢ ص
(٦٧)
(مسألة 53) إذا قلّد من يکتفي بالمرّة مثلًا في التسبيحات الأربع
٤٢ ص
(٦٨)
(مسألة 54) الوکيل في عمل عن الغير يجب أو يعمل بمقتضي تقليد الموکّل
٤٤ ص
(٦٩)
(مسألة 55) إذا کان البائع مقلّداً لمن يقول بصحّة المعاطاة مثلًا
٤٦ ص
(٧٠)
(مسألة 56) في المرافعات اختيار تعيين الحاکم بيد المدّعي
٤٧ ص
(٧١)
(مسألة 57) حکم الحاکم الجامع للشرائط لا يجوز نقضه
٤٨ ص
(٧٢)
(مسألة 58) إذا نقل ناقل فتوي المجتهد لغيره، ثمّ تبدّل رأي المجتهد في تلک المسألة لا يجب علي الناقل إعلام من سمع منه الفتوي الاولي
٤٨ ص
(٧٣)
(مسألة 59) إذا تعارض الناقلان في نقل الفتوي تساقطا
٤٩ ص
(٧٤)
(مسألة 60) إذا عرضت مسألة لا يعلم حکمها، و لم يکن الأعلم حاضراً
٤٩ ص
(٧٥)
(مسألة 61) إذا قلّد مجتهداً ثمّ مات، فقلّد غيره ثمّ مات، فقلّد من يقول بوجوب البقاء علي تقليد الميّت أو جوازه
٥١ ص
(٧٦)
(مسألة 62) يکفي في تحقّق التقليد أخذ الرسالة و الالتزام بالعمل بما فيها
٥٣ ص
(٧٧)
(مسألة 63) في احتياطات الأعلم إذا لم يکن له فتوي يتخيّر المقلّد
٥٤ ص
(٧٨)
(مسألة 64) الاحتياط المذکور في الرسالة إمّا استحبابيّ
٥٤ ص
(٧٩)
(مسألة 65) في صورة تساوي المجتهدين يتخيّر بين تقليد أيّهما شاء
٥٥ ص
(٨٠)
(مسألة 66) لا يخفي أنّ تشخيص موارد الاحتياط عسر علي العامّي
٥٦ ص
(٨١)
(مسألة 67) محلّ التقليد و مورده هو الأحکام الفرعيّة العمليّة
٥٦ ص
(٨٢)
(مسألة 68) لا يعتبر الأعلميّة في ما أمره راجع إلي المجتهد
٥٨ ص
(٨٣)
(مسألة 69) إذا تبدّل رأي المجتهد هل يجب عليه إعلام المقلّدين أم لا؟
٥٩ ص
(٨٤)
(مسألة 70) لا يجوز للمقلّد إجراء أصالة البراءة، أو الطهارة، أو الاستصحاب في الشبهات الحکميّة
٥٩ ص
(٨٥)
(مسألة 71) المجتهد غير العادل أو مجهول الحال لا يجوز تقليده
٦٠ ص
(٨٦)
(مسألة 72) الظنّ بکون فتوي المجتهد کذا لا يکفي في جواز العمل
٦٠ ص
(٨٧)
اشارة
٦١ ص
(٨٨)
فصل في المياه
٦٣ ص
(٨٩)
اشارة
٦٣ ص
(٩٠)
مسائل
٦٣ ص
(٩١)
(مسألة 1) الماء المضاف مع عدم ملاقاة النجاسة طاهر
٦٣ ص
(٩٢)
(مسألة 2) الماء المطلق لا يخرج بالتصعيد عن إطلاقه
٦٤ ص
(٩٣)
(مسألة 3) المضاف المصعّد
٦٥ ص
(٩٤)
(مسألة 4) المطلق أو المضاف النجس يطهر بالتصعيد
٦٥ ص
(٩٥)
(مسألة 5) إذا شکّ في مائع أنّه مضاف أو مطلق
٦٥ ص
(٩٦)
(مسألة 6) المضاف النجس يطهر بالتصعيد
٦٦ ص
(٩٧)
(مسألة 7) إذا القي المضاف النجس في الکرّ
٦٦ ص
(٩٨)
(مسألة 8) إذا انحصر الماء في مضاف مخلوط بالطين
٦٨ ص
(٩٩)
(مسألة 9) الماء المطلق بأقسامه حتّي الجاري منه ينجس إذا تغيّر بالنجاسة في أحد أوصافه الثلاثة
٦٨ ص
(١٠٠)
(مسألة 10) لو تغيّر الماء بما عدا الأوصاف المذکورة من أوصاف النجاسة
٧١ ص
(١٠١)
(مسألة 11) لا يعتبر في تنجّسه أن يکون التغيّر بوصف النجس بعينه
٧١ ص
(١٠٢)
(مسألة 12) لا فرق بين زوال الوصف الأصلي للماء أو العرضي
٧١ ص
(١٠٣)
(مسألة 13) لو تغيّر طرف من الحوض مثلًا تنجّس
٧٢ ص
(١٠٤)
(مسألة 14) إذا وقع النجس في الماء فلم يتغير ثم تغير بعد مدة
٧٢ ص
(١٠٥)
(مسألة 15) إذا وقعت الميتة خارج الماء
٧٢ ص
(١٠٦)
(مسألة 16) إذا شکّ في التغيّر و عدمه
٧٣ ص
(١٠٧)
(مسألة 17) إذا وقع في الماء دم و شيء طاهر أحمر فاحمرّ بالمجموع
٧٣ ص
(١٠٨)
(مسألة 18) الماء المتغيّر إذا زال تغيّره بنفسه
٧٤ ص
(١٠٩)
فصل الماء الجاري
٧٤ ص
(١١٠)
اشارة
٧٤ ص
(١١١)
(مسألة 1) الجاري علي الأرض من غير مادّة نابعة أو راشحة إذا لم يکن کرّاً ينجس بالملاقاة
٧٤ ص
(١١٢)
(مسألة 2) إذا شکّ في أنّ له مادّة أم لا، و کان قليلًا
٧٥ ص
(١١٣)
(مسألة 3) يعتبر في عدم تنجّس الجاري اتّصاله بالمادّة
٧٦ ص
(١١٤)
(مسألة 4) يعتبر في المادّة الدوام
٧٦ ص
(١١٥)
(مسألة 5) لو انقطع الاتّصال بالمادّة
٧٧ ص
(١١٦)
(مسألة 6) الراکد المتّصل بالجاري کالجاري
٧٧ ص
(١١٧)
(مسألة 7) العيون الّتي تنبع في الشتاء مثلًا و تنقطع في الصيف
٧٧ ص
(١١٨)
(مسألة 8) إذا تغيّر بعض الجاري دون بعضه الآخر
٧٧ ص
(١١٩)
فصل الراکد بلا مادّة إن کان دون الکرّ ينجس بالملاقاة
٧٨ ص
(١٢٠)
اشارة
٧٨ ص
(١٢١)
(مسألة 1) لا فرق في تنجّس القليل بين أن يکون وارداً
٧٩ ص
(١٢٢)
(مسألة 2) الکرّ بحسب الوزن ألف و مائتا رطل بالعراقيّ
٨٠ ص
(١٢٣)
(مسألة 3) الکرّ بحقّة الاسلامبول
٨٠ ص
(١٢٤)
(مسألة 4) إذا کان الماء أقلّ من الکرّ
٨٠ ص
(١٢٥)
(مسألة 5) إذا لم يتساو سطوح القليل ينجس العالي بملاقاة السافل کالعکس
٨٠ ص
(١٢٦)
(مسألة 6) إذا جمد بعض ماء الحوض و الباقي لا يبلغ کرّاً ينجس بالملاقاة
٨١ ص
(١٢٧)
(مسألة 7) الماء المشکوک کرّيّته مع عدم العلم بحالته السابقة في حکم القليل علي الأحوط
٨٢ ص
(١٢٨)
(مسألة 8) الکرّ المسبوق بالقلّة إذا علم ملاقاته للنجاسة، و لم يعلم السابق من الملاقاة و الکرّيّة
٨٢ ص
(١٢٩)
(مسألة 9) إذا وجد نجاسة في الکرّ و لم يعلم أنّها وقعت فيه قبل الکرّيّة أو بعدها
٨٤ ص
(١٣٠)
(مسألة 10) إذا حدثت الکرّيّة و الملاقاة في آن واحد
٨٤ ص
(١٣١)
(مسألة 11) إذا کان هناک ماءان أحدهما کرّ، و الآخر قليل
٨٥ ص
(١٣٢)
(مسألة 12) إذا کان ماءان، أحدهما المعيّن نجس
٨٥ ص
(١٣٣)
(مسألة 13) إذا کان کرّ لم يعلم أنّه مطلق أو مضاف فوقعت فيه نجاسة لم يحکم بنجاسته
٨٦ ص
(١٣٤)
(مسألة 14) القليل النجس المتمّم کرّاً بطاهر أو نجس
٨٦ ص
(١٣٥)
فصل ماء المطر حال تقاطره من السماء کالجاري
٨٦ ص
(١٣٦)
اشارة
٨٦ ص
(١٣٧)
(مسألة 1) الثوب أو الفراش النجس إذا تقاطر عليه المطر و نفذ في جميعه طهر
٨٧ ص
(١٣٨)
(مسألة 2) الإناء المتروس بماء نجس
٨٨ ص
(١٣٩)
(مسألة 3) الأرض النجسة تطهر بوصول المطر إليها بشرط أن يکون من السماء
٨٨ ص
(١٤٠)
(مسألة 4) الحوض النجس تحت السماء يطهر بالمطر
٨٩ ص
(١٤١)
(مسألة 5) إذا تقاطر من السقف لا يکون مطهّراً
٨٩ ص
(١٤٢)
(مسألة 6) إذا تقاطر علي عين النجس فترشّح منها علي شيء آخر، لم ينجس
٩٠ ص
(١٤٣)
(مسألة 7) إذا کان السطح نجساً فوقع عليه المطر
٩٠ ص
(١٤٤)
(مسألة 8) إذا تقاطر من السقف النجس يکون طاهراً
٩١ ص
(١٤٥)
(مسألة 9) التراب النجس يطهر بنزول المطر عليه
٩١ ص
(١٤٦)
(مسألة 10) الحصير النجس يطهر بالمطر
٩١ ص
(١٤٧)
(مسألة 11) الإناء النجس يطهر إذا أصاب المطر جميع مواضع النجس منه
٩٢ ص
(١٤٨)
فصل ماء الحمّام بمنزلة الجاري
٩٢ ص
(١٤٩)
فصل ماء البئر النابع بمنزلة الجاري لا ينجس إلّا بالتغيّر
٩٤ ص
(١٥٠)
اشارة
٩٤ ص
(١٥١)
(مسألة 1) ماء البئر المتّصل بالمادّة إذا تنجّس بالتغيّر فطُهره بزواله
٩٤ ص
(١٥٢)
(مسألة 2) الماء الراکد النجس کرّاً کان أو قليلًا يطهر بالاتّصال بکرّ طاهر، أو بالجاري
٩٤ ص
(١٥٣)
(مسألة 3) لا فرق بين أنحاء الاتّصال في حصول التطهير
٩٥ ص
(١٥٤)
(مسألة 4) الکوز المملوّ من الماء النجس إذا غمس في الحوض يطهر
٩٥ ص
(١٥٥)
(مسألة 5) الماء المتغيّر إذا القي عليه الکرّ فزال تغيّره به يطهر
٩٦ ص
(١٥٦)
(مسألة 6) تثبت نجاسة الماء کغيره بالعلم، و بالبيّنة
٩٦ ص
(١٥٧)
(مسألة 7) إذا أخبر ذو اليد بنجاسته و قامت البيّنة علي الطهارة
٩٦ ص
(١٥٨)
(مسألة 8) إذا شهد اثنان بأحد الأمرين، و شهد أربعة بالآخر
٩٧ ص
(١٥٩)
(مسألة 9) الکرّية تثبت بالعلم و البيّنة
٩٨ ص
(١٦٠)
(مسألة 10) يحرم شرب الماء النجس إلّا في الضرورة
٩٩ ص
(١٦١)
فصل الماء المستعمل في الوضوء طاهر مطهّر من الحدث و الخبث
٩٩ ص
(١٦٢)
اشارة
٩٩ ص
(١٦٣)
(مسألة 1) لا إشکال في القطرات الّتي تقع في الإناء عند الغسل
١٠١ ص
(١٦٤)
(مسألة 2) يشترط في طهارة ماء الاستنجاء أُمور
١٠٢ ص
(١٦٥)
(مسألة 3) لا يشترط في طهارة ماء الاستنجاء سبق الماء علي اليد
١٠٢ ص
(١٦٦)
(مسألة 4) إذا سبق بيده بقصد الاستنجاء، ثمّ أعرض، ثمّ عاد لا بأس
١٠٣ ص
(١٦٧)
(مسألة 5) لا فرق في ماء الاستنجاء بين الغسلة الأُولي و الثانية
١٠٣ ص
(١٦٨)
(مسألة 6) إذا خرج الغائط من غير المخرج الطبيعي
١٠٣ ص
(١٦٩)
(مسألة 7) إذا شکّ في ماء أنّه غسالة الاستنجاء، أو غسالة سائر النجاسات
١٠٣ ص
(١٧٠)
(مسألة 8) إذا اغتسل في الکرّ کخزانة الحمّام، أو استنجي فيه
١٠٣ ص
(١٧١)
(مسألة 9) إذا شکّ في وصول نجاسة من الخارج أو مع الغائط
١٠٤ ص
(١٧٢)
(مسألة 10) سلب الطهارة و الطهوريّة عن الماء المستعمل في رفع الحدث الأکبر أو الخبث استنجاء أو غيره
١٠٤ ص
(١٧٣)
(مسألة 11) المتخلّف في الثوب بعد العصر من الماء طاهر
١٠٤ ص
(١٧٤)
(مسألة 12) تطهر اليد تبعاً بعد التطهير
١٠٥ ص
(١٧٥)
(مسألة 13) لو اجري الماء علي المحلّ النجس زائداً علي مقدار يکفي في طهارته
١٠٥ ص
(١٧٦)
(مسألة 14) غسالة ما يحتاج إلي تعدّد الغسل کالبول مثلًا إذا لاقت شيئاً لا يعتبر فيها التعدّد
١٠٥ ص
(١٧٧)
(مسألة 15) غسالة الغسلة الاحتياطيّة استحباباً
١٠٥ ص
(١٧٨)
فصل الماء المشکوک نجاسته طاهر
١٠٥ ص
(١٧٩)
اشارة
١٠٥ ص
(١٨٠)
(مسألة 1) إذا اشتبه نجس أو مغصوب في محصور
١٠٦ ص
(١٨١)
(مسألة 2) لو اشتبه مضاف في محصور يجوز أن يکرّر الوضوء أو الغسل إلي عدد يعلم استعمال مطلق في ضمنه
١٠٨ ص
(١٨٢)
(مسألة 3) إذا لم يکن عنده إلّا ماء مشکوک إطلاقه و إضافته
١٠٩ ص
(١٨٣)
(مسألة 4) إذا علم إجمالًا أنّ هذا الماء إمّا نجس أو مضاف
١١٠ ص
(١٨٤)
(مسألة 5) لو أُريق أحد الإناءين المشتبهين من حيث النجاسة أو الغصبيّة لا يجوز التوضّؤ بالآخر
١١١ ص
(١٨٥)
(مسألة 6) ملاقي الشبهة المحصورة لا يحکم عليه بالنجاسة
١١١ ص
(١٨٦)
(مسألة 7) إذا انحصر الماء في المشتبهين تعيّن التيمّم
١١٢ ص
(١٨٧)
(مسألة 8) إذا کان إناءان أحدهما المعيّن نجس، و الآخر طاهر
١١٢ ص
(١٨٨)
(مسألة 9) إذا کان هناک إناء لا يعلم أنّه لزيد أو لعمرو
١١٣ ص
(١٨٩)
(مسألة 10) في الماءين المشتبهين
١١٣ ص
(١٩٠)
(مسألة 11) إذا کان هناک ماءان توضّأ بأحدهما أو اغتسل
١١٥ ص
(١٩١)
(مسألة 12) إذا استعمل أحد المشتبهين بالغصبيّة لا يحکم عليه بالضمان
١١٦ ص
(١٩٢)
فصل سؤر نجس العين کالکلب و الخنزير و الکافر نجس
١١٦ ص
(١٩٣)
فصل في النجاسات
١١٦ ص
(١٩٤)
اشارة
١١٦ ص
(١٩٥)
الأوّل و الثاني البول و الغائط من الحيوان الّذي لا يؤکل لحمه
١١٦ ص
(١٩٦)
اشارة
١١٦ ص
(١٩٧)
(مسألة 1) ملاقاة الغائط في الباطن لا توجب النجاسة
١١٨ ص
(١٩٨)
(مسألة 2) لا مانع من بيع البول و الغائط من مأکول اللحم
١١٩ ص
(١٩٩)
(مسألة 3) إذا لم يعلم کون حيوان معيّن أنّه مأکول اللحم أو لا
١٢٠ ص
(٢٠٠)
(مسألة 4) لا يحکم بنجاسة فضلة الحيّة
١٢١ ص
(٢٠١)
الثالث المني من کلّ حيوان له دم سائل
١٢٢ ص
(٢٠٢)
الرابع الميتة من کلّ ما له دم سائل
١٢٢ ص
(٢٠٣)
اشارة
١٢٢ ص
(٢٠٤)
(مسألة 1) الأجزاء المبانة من الحيّ ممّا تحلّه الحياة کالمبانة من الميتة
١٢٣ ص
(٢٠٥)
(مسألة 2) فأرة المسک المبانة من الحيّ طاهرة علي الأقوي
١٢٣ ص
(٢٠٦)
(مسألة 3) ميتة ما لا نفس له طاهرة
١٢٥ ص
(٢٠٧)
(مسألة 4) إذا شکّ في شيء أنّه من أجزاء الحيوان أم لا
١٢٥ ص
(٢٠٨)
(مسألة 5) المراد من الميتة أعمّ ممّا مات حتف أنفه، أو قتل، أو ذبح علي غير الوجه الشرعي
١٢٥ ص
(٢٠٩)
(مسألة 6) ما يؤخذ من يد المسلم من اللحم أو الشحم أو الجلد محکوم بالطهارة
١٢٦ ص
(٢١٠)
(مسألة 7) ما يؤخذ من يد الکافر أو يوجد في أرضهم محکوم بالنجاسة
١٢٧ ص
(٢١١)
(مسألة 8) جلد الميتة لا يطهر بالدبغ
١٢٧ ص
(٢١٢)
(مسألة 9) السقط قبل ولوج الروح نجس
١٢٨ ص
(٢١٣)
(مسألة 10) ملاقاة الميتة بلا رطوبة مسرية لا توجب النجاسة علي الأقوي
١٢٨ ص
(٢١٤)
(مسألة 11) يشترط في نجاسة الميتة خروج الروح من جميع جسده
١٢٨ ص
(٢١٥)
(مسألة 12) مجرّد خروج الروح يوجب النجاسة
١٢٨ ص
(٢١٦)
(مسألة 13) المضغة نجسة
١٢٨ ص
(٢١٧)
(مسألة 14) إذا قطع عضو من الحيّ و بقي معلّقاً متّصلًا به فهو طاهر ما دام الاتّصال
١٢٩ ص
(٢١٨)
(مسألة 15) الجند المعروف کونه خصية کلب الماء
١٢٩ ص
(٢١٩)
(مسألة 16) إذا قلع سنّة أو قصّ ظفره فانقطع معه شيء من اللحم
١٣٠ ص
(٢٢٠)
(مسألة 17) إذا وجد عظماً مجرّداً و شکّ في أنّه من نجس العين أو من غيره
١٣٠ ص
(٢٢١)
(مسألة 18) الجلد المطروح
١٣٠ ص
(٢٢٢)
(مسألة 19) يحرم بيع الميتة
١٣٠ ص
(٢٢٣)
الخامس الدم من کلّ ما له نفس سائلة
١٣١ ص
(٢٢٤)
اشارة
١٣١ ص
(٢٢٥)
(مسألة 1) العلقة المستحيلة من المني نجسة
١٣٢ ص
(٢٢٦)
(مسألة 2) المتخلّف في الذبيحة و إن کان طاهراً، لکنّه حرام
١٣٢ ص
(٢٢٧)
(مسألة 3) الدم الأبيض إذا فرض العلم بکونه دماً نجس
١٣٢ ص
(٢٢٨)
(مسألة 4) الدم الّذي قد يوجد في اللبن عند الحلب نجس
١٣٣ ص
(٢٢٩)
(مسألة 5) الجنين الّذي يخرج من بطن المذبوح و يکون ذکاته بذکاة أُمّه تمام دمه طاهر
١٣٣ ص
(٢٣٠)
(مسألة 6) الصيد الّذي ذکاته بآلة الصيد في طهارة ما تخلّف فيه بعد خروج روحه إشکال
١٣٣ ص
(٢٣١)
(مسألة 7) الدم المشکوک في کونه من الحيوان أو لا
١٣٣ ص
(٢٣٢)
(مسألة 8) إذا خرج من الجرح أو الدمّل شيء أصفر يشکّ في أنّه دم أم لا محکوم بالطهارة
١٣٥ ص
(٢٣٣)
(مسألة 9) إذا حکّ جسده فخرجت رطوبة يشکّ في أنّها دم أو ماء أصفر
١٣٥ ص
(٢٣٤)
(مسألة 10) الماء الأصفر الّذي ينجمد علي الجرح عند البرء طاهر
١٣٥ ص
(٢٣٥)
(مسألة 11) الدم المراق في الأمراق حال غليانها نجس منجّس
١٣٥ ص
(٢٣٦)
(مسألة 12) إذا غرز إبرة أو أدخل سکّيناً في بدنه أو بدن حيوان
١٣٦ ص
(٢٣٧)
(مسألة 13) إذا استهلک الدم الخارج من بين الأسنان في ماء الفم
١٣٦ ص
(٢٣٨)
(مسألة 14) الدم المنجمد تحت الأظفار أو تحت الجلد من البدن إن لم يستحل و صدق عليه الدم نجس
١٣٧ ص
(٢٣٩)
السادس و السابع الکلب و الخنزير البرّيّان دون البحريّ منهما
١٣٨ ص
(٢٤٠)
الثامن الکافر بأقسامه حتّي المرتدّ بقسميه، و اليهود و النصاري و المجوس
١٣٨ ص
(٢٤١)
اشارة
١٣٨ ص
(٢٤٢)
(مسألة 1) الأقوي طهارة ولد الزنا من المسلمين
١٣٩ ص
(٢٤٣)
(مسألة 2) لا إشکال في نجاسة الغلاة و الخوارج و النواصب
١٤٠ ص
(٢٤٤)
(مسألة 3) غير الاثني عشريّة من فرق الشيعة إذا لم يکونوا ناصبين و معادين لسائر الأئمّة و لا سابّين لهم طاهرون
١٤١ ص
(٢٤٥)
(مسألة 4) من شکّ في إسلامه و کفره طاهر
١٤١ ص
(٢٤٦)
التاسع الخمر بل کلّ مسکر مائع بالأصالة
١٤١ ص
(٢٤٧)
اشارة
١٤١ ص
(٢٤٨)
(مسألة 1) ألحَقَ المشهور بالخمر العصير العنبيّ
١٤١ ص
(٢٤٩)
(مسألة 2) إذا صار العصير دبساً بعد الغليان قبل أن يذهب ثلثاه
١٤٤ ص
(٢٥٠)
(مسألة 3) يجوز أکل الزبيب و الکشمش و التمر في الأمراق و الطبيخ و إن غلت فيجوز أکلها
١٤٥ ص
(٢٥١)
العاشر الفقّاع
١٤٥ ص
(٢٥٢)
اشارة
١٤٥ ص
(٢٥٣)
(مسألة 1) ماء الشعير الّذي يستعمله الأطبّاء في معالجاتهم ليس من الفقّاع
١٤٥ ص
(٢٥٤)
الحادي عشر عرق الجنب من الحرام
١٤٥ ص
(٢٥٥)
اشارة
١٤٥ ص
(٢٥٦)
(مسألة 1) العرق الخارج منه حال الاغتسال قبل تمامه نجس
١٤٦ ص
(٢٥٧)
(مسألة 2) إذا أجنب من حرام ثمّ من حلال، أو من حلال ثمّ من حرام فالظاهر نجاسة عرقه أيضاً
١٤٧ ص
(٢٥٨)
(مسألة 3) المجنب من حرام إذا تيمّم لعدم التمکّن من الغسل فالظاهر عدم نجاسة عرقه
١٤٨ ص
(٢٥٩)
(مسألة 4) الصبيّ غير البالغ إذا أجنب من حرام
١٤٨ ص
(٢٦٠)
الثاني عشر عرق الإبل الجلّالة
١٤٩ ص
(٢٦١)
اشارة
١٤٩ ص
(٢٦٢)
(مسألة 1) الأحوط الاجتناب عن الثعلب و الأرنب و الوزغ و العقرب و الفأر
١٤٩ ص
(٢٦٣)
(مسألة 2) کلّ مشکوک طاهر
١٤٩ ص
(٢٦٤)
(مسألة 3) الأقوي طهارة غسالة الحمّام و إن ظنّ نجاستها
١٤٩ ص
(٢٦٥)
(مسألة 4) يستحبّ رشّ الماء إذا أراد أن يصلّي في معابد اليهود
١٤٩ ص
(٢٦٦)
(مسألة 5) في الشکّ في الطهارة و النجاسة لا يجب الفحص
١٥٠ ص
(٢٦٧)
فصل طريق ثبوت النجاسة أو التنجّس
١٥٠ ص
(٢٦٨)
اشارة
١٥٠ ص
(٢٦٩)
(مسألة 1) لا اعتبار بعلم الوسواسي
١٥١ ص
(٢٧٠)
(مسألة 2) العلم الإجمالي کالتفصيلي
١٥١ ص
(٢٧١)
(مسألة 3) لا يعتبر في البيّنة حصول الظنّ بصدقها
١٥٢ ص
(٢٧٢)
(مسألة 4) لا يعتبر في البيّنة ذکر مستند الشهادة
١٥٢ ص
(٢٧٣)
(مسألة 5) إذا لم يشهدا بالنجاسة بل بموجبها کفي
١٥٢ ص
(٢٧٤)
(مسألة 6) إذا شهدا بالنجاسة و اختلف مستندهما کفي في ثبوتها
١٥٢ ص
(٢٧٥)
(مسألة 7) الشهادة بالإجمال کافية أيضاً
١٥٤ ص
(٢٧٦)
(مسألة 8) لو شهد أحدهما بنجاسة الشيء فعلًا، و الآخر بنجاسته سابقاً مع الجهل بحاله فعلًا
١٥٦ ص
(٢٧٧)
(مسألة 9) لو قال أحدهما إنّه نجس، و قال الآخر إنّه کان نجساً و الآن طاهر
١٥٧ ص
(٢٧٨)
(مسألة 10) إذا أخبرت الزوجة أو الخادمة أو المملوکة بنجاسة ما في يدها من ثياب الزوج أو ظروف البيت کفي في الحکم بالنجاسة
١٥٨ ص
(٢٧٩)
(مسألة 11) إذا کان الشيء بيد شخصين کالشريکين يسمع قول کلّ منهما في نجاسته
١٥٨ ص
(٢٨٠)
(مسألة 12) لا فرق في اعتبار قول ذي اليد بالنجاسة بين أن يکون فاسقاً أو عادلًا
١٦٠ ص
(٢٨١)
(مسألة 13) في اعتبار قول صاحب اليد إذا کان صبيّاً إشکال
١٦٠ ص
(٢٨٢)
(مسألة 14) لا يعتبر في قبول قول صاحب اليد أن يکون قبل الاستعمال کما قد يقال
١٦١ ص
(٢٨٣)
فصل في کيفيّة تنجّس المتنجّسات
١٦١ ص
(٢٨٤)
اشارة
١٦١ ص
(٢٨٥)
(مسألة 1) إذا شکّ في رطوبة أحد المتلاقيين أو علم وجودها و شکّ في سرايتها لم يحکم بالنجاسة
١٦٣ ص
(٢٨٦)
(مسألة 2) الذباب الواقع علي النجس الرطب إذا وقع علي ثوب أو بدن شخص و إن کان فيهما رطوبة مسرية لا يحکم بنجاسته
١٦٣ ص
(٢٨٧)
(مسألة 3) إذا وقع بعر الفأر في الدهن أو الدبس الجامدين يکفي إلقاؤه و إلقاء ما حوله
١٦٤ ص
(٢٨٨)
(مسألة 4) إذا لاقت النجاسة جزءاً من البدن المتعرّق لا يسري إلي سائر إجزائه
١٦٤ ص
(٢٨٩)
(مسألة 5) إذا وضع إبريق مملوّ ماء علي الأرض النجسة، و کان في أسفله ثقب يخرج منه الماء
١٦٥ ص
(٢٩٠)
(مسألة 6) إذا خرج من أنفه نخاعة غليظة و کان عليها نقطة من الدم
١٦٥ ص
(٢٩١)
(مسألة 7) الثوب أو الفراش الملطّخ بالتراب النجس يکفيه نفضه
١٦٥ ص
(٢٩٢)
(مسألة 8) لا يکفي مجرّد الميعان في التنجّس
١٦٥ ص
(٢٩٣)
(مسألة 9) المتنجّس لا يتنجّس ثانياً
١٦٦ ص
(٢٩٤)
(مسألة 10) إذا تنجّس الثوب مثلًا بالدم ممّا يکفي فيه غسله مرّة
١٦٧ ص
(٢٩٥)
(مسألة 11) الأقوي أنّ المتنجّس منجّس کالنجس
١٦٧ ص
(٢٩٦)
(مسألة 12) قد مرّ أنّه يشترط في تنجّس الشيء بالملاقاة تأثّره
١٦٩ ص
(٢٩٧)
(مسألة 13) الملاقاة في الباطن لا توجب التنجيس
١٦٩ ص
(٢٩٨)
فصل في أحکام النجاسات
١٧٠ ص
(٢٩٩)
اشارة
١٧٠ ص
(٣٠٠)
(مسألة 1) إذا وضع جبهته علي محلّ بعضه طاهر و بعضه نجس صحّ
١٧١ ص
(٣٠١)
(مسألة 2) تجب إزالة النجاسة عن المساجد
١٧٢ ص
(٣٠٢)
(مسألة 3) وجوب إزالة النجاسة عن المساجد کفائيّ
١٧٣ ص
(٣٠٣)
(مسألة 4) إذا رأي نجاسة في المسجد و قد دخل وقت الصلاة تجب المبادرة إلي إزالتها مقدّماً علي الصلاة مع سعة وقتها
١٧٣ ص
(٣٠٤)
(مسألة 5) إذا صلّي ثمّ تبيّن له کون المسجد نجساً کانت صلاته صحيحة
١٧٣ ص
(٣٠٥)
(مسألة 6) إذا کان موضع من المسجد نجساً لا يجوز تنجيسه ثانياً بما يوجب تلويثه
١٧٥ ص
(٣٠٦)
(مسألة 7) لو توقّف تطهير المسجد علي حفر أرضه جاز بل وجب
١٧٦ ص
(٣٠٧)
(مسألة 8) إذا تنجّس حصير المسجد وجب تطهيره
١٧٦ ص
(٣٠٨)
(مسألة 9) إذا توقّف تطهير المسجد علي تخريبه أجمع
١٧٧ ص
(٣٠٩)
(مسألة 10) لا يجوز تنجيس المسجد الّذي صار خراباً
١٧٧ ص
(٣١٠)
(مسألة 11) إذا توقّف تطهيره علي تنجيس بعض المواضع الطاهرة لا مانع منه إن أمکن إزالته بعد ذلک
١٧٧ ص
(٣١١)
(مسألة 12) إذا توقّف التطهير علي بذل مال وجب
١٧٧ ص
(٣١٢)
(مسألة 13) إذا تغيّر عنوان المسجد
١٧٨ ص
(٣١٣)
(مسألة 14) إذا رأي الجنب نجاسة في المسجد
١٧٨ ص
(٣١٤)
(مسألة 15) في جواز تنجيس مساجد اليهود و النصاري إشکال
١٨٠ ص
(٣١٥)
(مسألة 16) إذا علم عدم جعل الواقف صحن المسجد أو سقفه أو جدرانه جزءاً من المسجد لا يلحقه الحکم
١٨٠ ص
(٣١٦)
(مسألة 17) إذا علم إجمالًا بنجاسة أحد المسجدين أو أحد المکانين من مسجد وجب تطهيرهما
١٨٠ ص
(٣١٧)
(مسألة 18) لا فرق بين کون المسجد عامّاً أو خاصّاً
١٨١ ص
(٣١٨)
(مسألة 19) هل يجب إعلام الغير إذا لم يتمکّن من الإزالة؟
١٨١ ص
(٣١٩)
(مسألة 20) المشاهد المشرَّفة کالمساجد في حرمة التنجيس،
١٨١ ص
(٣٢٠)
(مسألة 21) تجب الإزالة عن ورق المصحف الشريف و خطّه
١٨٢ ص
(٣٢١)
(مسألة 22) يحرم کتابة القرآن بالمرکّب النجس
١٨٢ ص
(٣٢٢)
(مسألة 23) لا يجوز إعطاؤه بيد الکافر
١٨٢ ص
(٣٢٣)
(مسألة 24) يحرم وضع القرآن علي العين النجسة
١٨٢ ص
(٣٢٤)
(مسألة 25) يجب إزالة النجاسة عن التربة الحسينيّة
١٨٣ ص
(٣٢٥)
(مسألة 26) إذا وقع ورق القرآن أو غيره من المحترمات في بيت الخلاء أو بالوعته وجب إخراجه
١٨٣ ص
(٣٢٦)
(مسألة 27) تنجيس مصحف الغير موجب لضمان نقصه الحاصل بتطهيره
١٨٣ ص
(٣٢٧)
(مسألة 28) وجوب تطهير المصحف کفائي لا يختصّ بمن نجّسه
١٨٤ ص
(٣٢٨)
(مسألة 29) إذا کان المصحف للغير ففي جواز تطهيره بغير إذنه إشکال
١٨٤ ص
(٣٢٩)
(مسألة 30) يجب إزالة النجاسة عن المأکول و عن ظروف الأکل و الشرب
١٨٥ ص
(٣٣٠)
(مسألة 31) الأحوط ترک الانتفاع بالأعيان النجسة
١٨٥ ص
(٣٣١)
(مسألة 32) کما يحرم الأکل و الشرب للشيء النجس کذا يحرم التسبيب لأکل الغير أو شربه
١٨٦ ص
(٣٣٢)
(مسألة 33) لا يجوز سقي المسکرات للأطفال
١٨٧ ص
(٣٣٣)
(مسألة 34) إذا کان موضع من بيته أو فرشه نجساً فورد عليه ضيف و باشره بالرطوبة المسرية
١٨٧ ص
(٣٣٤)
(مسألة 35) إذا استعار ظرفاً أو فرشاً أو غيرهما من جاره فتنجّس عنده
١٨٨ ص
(٣٣٥)
فصل الصلاة في النجس
١٨٩ ص
(٣٣٦)
اشارة
١٨٩ ص
(٣٣٧)
(مسألة 1) ناسي الحکم تکليفاً أو وضعاً کجاهله
١٩٢ ص
(٣٣٨)
(مسألة 2) لو غسل ثوبه النجس و علم بطهارته ثمّ صلّي فيه و بعد ذلک تبيّن له بقاء نجاسته
١٩٢ ص
(٣٣٩)
(مسألة 3) لو علم بنجاسة شيء فنسي و لاقاه بالرطوبة و صلّي، ثمّ تذکّر أنّه کان نجساً و أنّ يده تنجّست بملاقاته
١٩٤ ص
(٣٤٠)
(مسألة 4) إذا انحصر ثوبه في نجس
١٩٥ ص
(٣٤١)
(مسألة 5) إذا کان عنده ثوبان يعلم بنجاسة أحدهما يکرّر الصلاة
١٩٦ ص
(٣٤٢)
(مسألة 6) إذا کان عنده مع الثوبين المشتبهين ثوب طاهر
١٩٦ ص
(٣٤٣)
(مسألة 7) إذا کان أطراف الشبهة ثلاثة يکفي تکرار الصلاة في اثنين
١٩٧ ص
(٣٤٤)
(مسألة 8) إذا کان کلّ من بدنه و ثوبه نجساً
١٩٨ ص
(٣٤٥)
(مسألة 9) إذا تنجّس موضعان من بدنه أو لباسه و لم يمکن إزالتهما فلا يسقط الوجوب
١٩٨ ص
(٣٤٦)
(مسألة 10) إذا کان عنده مقدار من الماء لا يکفي إلّا لرفع الحدث أو لرفع الخبث
١٩٩ ص
(٣٤٧)
(مسألة 11) إذا صلّي مع النجاسة اضطراراً لا يجب عليه الإعادة
٢٠٠ ص
(٣٤٨)
(مسألة 12) إذا اضطرّ إلي السجود علي محلّ نجس
٢٠١ ص
(٣٤٩)
(مسألة 13) إذا سجد علي الموضع النجس جهلًا أو نسياناً
٢٠١ ص
(٣٥٠)
فصل فيما يُعفي عنه في الصلاة
٢٠٢ ص
(٣٥١)
اشارة
٢٠٢ ص
(٣٥٢)
الأوّل دم الجروح و القروح ما لم تبرأ
٢٠٢ ص
(٣٥٣)
اشارة
٢٠٢ ص
(٣٥٤)
(مسألة 1) کما يعفي عن دم الجروح کذا يعفي عن القيح المتنجّس الخارج معه
٢٠٤ ص
(٣٥٥)
(مسألة 2) إذا تلوّثت يده في مقام العلاج يجب غسلها، و لا عفو
٢٠٤ ص
(٣٥٦)
(مسألة 3) يعفي عن دم البواسير خارجة کانت أو داخلة
٢٠٤ ص
(٣٥٧)
(مسألة 4) لا يعفي عن دم الرعاف
٢٠٥ ص
(٣٥٨)
(مسألة 5) يستحبّ لصاحب القروح و الجروح أن يغسل ثوبه
٢٠٥ ص
(٣٥٩)
(مسألة 6) إذا شکّ في دم أنّه من الجروح أو القروح أم لا
٢٠٥ ص
(٣٦٠)
(مسألة 7) إذا کانت القروح أو الجروح المتعدّدة متقاربة
٢٠٥ ص
(٣٦١)
الثاني ممّا يعفي عنه في الصلاة الدم الأقلّ من الدرهم
٢٠٦ ص
(٣٦٢)
اشارة
٢٠٦ ص
(٣٦٣)
(مسألة 1) إذا تفشّي من أحد طرفي الثوب إلي الآخر فدم واحد
٢٠٧ ص
(٣٦٤)
(مسألة 2) الدم الأقلّ إذا وصل إليه رطوبة من الخارج فصار المجموع بقدر الدرهم أو أزيد لا إشکال في عدم العفو عنه
٢٠٨ ص
(٣٦٥)
(مسألة 3) إذا علم کون الدم أقلّ من الدرهم، و شکّ في أنّه من المستثنيات أم لا
٢٠٩ ص
(٣٦٦)
(مسألة 4) المتنجّس بالدم ليس کالدم في العفو عنه
٢٠٩ ص
(٣٦٧)
(مسألة 5) الدم الأقلّ إذا أُزيل عينه
٢٠٩ ص
(٣٦٨)
(مسألة 6) الدم الأقلّ إذا وقع عليه دم آخر أقلّ
٢٠٩ ص
(٣٦٩)
(مسألة 7) الدم الغليظ الّذي سعته أقلّ عفو
٢١٠ ص
(٣٧٠)
(مسألة 8) إذا وقعت نجاسة أُخري
٢١٠ ص
(٣٧١)
الثالث ممّا يعفي عنه ما لا تتمّ فيه الصلاة من الملابس
٢١٠ ص
(٣٧٢)
الرابع المحمول المتنجّس
٢١١ ص
(٣٧٣)
اشارة
٢١١ ص
(٣٧٤)
(مسألة 1) الخيط المتنجّس الّذي خيط به الجرح يعدّ من المحمول
٢١٢ ص
(٣٧٥)
الخامس ثوب المربّية للصبيّ
٢١٣ ص
(٣٧٦)
اشارة
٢١٣ ص
(٣٧٧)
(مسألة 1) إلحاق بدنها بالثوب في العفو عن نجاسته محلّ إشکال
٢١٤ ص
(٣٧٨)
(مسألة 2) في إلحاق المربّي بالمربّية إشکال
٢١٥ ص
(٣٧٩)
السادس في العفو عن النجاسة حال الاضطرار
٢١٥ ص
(٣٨٠)
فصل في المطهّرات
٢١٥ ص
(٣٨١)
اشارة
٢١٥ ص
(٣٨٢)
و هي أُمور
٢١٥ ص
(٣٨٣)
اشارة
٢١٥ ص
(٣٨٤)
أحدها الماء
٢١٥ ص
(٣٨٥)
اشارة
٢١٥ ص
(٣٨٦)
(مسألة 1) المدار في التطهير زوال عين النجاسة دون أوصافها
٢١٧ ص
(٣٨٧)
(مسألة 2) إنّما يشترط في التطهير طهارة الماء قبل الاستعمال
٢١٧ ص
(٣٨٨)
(مسألة 3) يجوز استعمال غسالة الاستنجاء في التطهير علي الأقوي
٢١٩ ص
(٣٨٩)
(مسألة 4) يجب في تطهير الثوب أو البدن بالماء القليل من بول غير الرضيع الغسل مرّتين
٢١٩ ص
(٣٩٠)
(مسألة 5) يجب في الأواني إذا تنجّست بغير الولوغ الغسل
٢٢٠ ص
(٣٩١)
(مسألة 6) يجب في ولوغ الخنزير غسل الإناء سبع مرّات
٢٢٣ ص
(٣٩٢)
(مسألة 7) يستحبّ في ظروف الخمر الغسل سبعاً
٢٢٣ ص
(٣٩٣)
(مسألة 8) التراب الّذي يعفّر به يجب أن يکون طاهراً
٢٢٣ ص
(٣٩٤)
(مسألة 9) إذا کان الإناء ضيّقاً لا يمکن مسحه بالتراب فالظاهر کفاية جعل التراب فيه
٢٢٣ ص
(٣٩٥)
(مسألة 10) لا يجري حکم التعفير في غير الظروف ممّا تنجّس بالکلب، و لو بماء ولوغه أو بلطعه
٢٢٤ ص
(٣٩٦)
(مسألة 11) لا يتکرّر التعفير بتکرّر الولوغ من کلب واحد أو أزيد
٢٢٤ ص
(٣٩٧)
(مسألة 12) يجب تقديم التعفير علي الغسلتين
٢٢٤ ص
(٣٩٨)
(مسألة 13) إذا غسل الإناء بالماء الکثير لا يعتبر فيه التثليث
٢٢٤ ص
(٣٩٩)
(مسألة 14) في غسل الإناء بالماء القليل يکفي صبّ الماء فيه و إدارته إلي أطرافه، ثمّ صبّه علي الأرض ثلاث مرّات
٢٢٥ ص
(٤٠٠)
(مسألة 15) إذا شکّ في متنجّس أنّه من الظروف حتّي يعتبر غسله ثلاث مرّات، أو غيره حتّي يکفي فيه المرّة
٢٢٥ ص
(٤٠١)
(مسألة 16) يشترط في الغسل بالماء القليل انفصال الغسالة علي المتعارف
٢٢٦ ص
(٤٠٢)
(مسألة 17) لا يعتبر العصر و نحوه فيما تنجّس ببول الرضيع
٢٢٨ ص
(٤٠٣)
(مسألة 18) إذا شکّ في نفوذ الماء النجس في الباطن في مثل الصابون و نحوه بني علي عدمه
٢٢٩ ص
(٤٠٤)
(مسألة 19) قد يقال بطهارة الدهن المتنجّس إذا جعل في الکرّ الحارّ
٢٢٩ ص
(٤٠٥)
(مسألة 20) إذا تنجّس الأرز أو الماش أو نحوهما يجعل في و صلة و يغمس في الکرّ
٢٣٠ ص
(٤٠٦)
(مسألة 21) الثوب النجس يمکن تطهيره بجعله في طشت و صبّ الماء عليه، ثمّ عصره و إخراج غسالته
٢٣١ ص
(٤٠٧)
(مسألة 22) اللحم المطبوخ بالماء النجس أو المتنجّس بعد الطبخ
٢٣١ ص
(٤٠٨)
(مسألة 23) الطين النجس اللاصق بالإبريق يطهر بغمسه في الکرّ
٢٣٢ ص
(٤٠٩)
(مسألة 24) الطحين و العجين النجس يمکن تطهيره بجعله خبزاً، ثمّ وضعه في الکرّ
٢٣٣ ص
(٤١٠)
(مسألة 25) إذا تنجّس التنّور يطهر بصبّ الماء في أطرافه من فوق إلي تحت
٢٣٣ ص
(٤١١)
(مسألة 26) الأرض الصلبة أو المفروشة بالآجر أو الحجر تطهر بالماء القليل إذا أُجري عليها
٢٣٤ ص
(٤١٢)
(مسألة 27) إذا صبغ ثوب بالدم لا يطهر ما دام يخرج منه الماء الأحمر
٢٣٥ ص
(٤١٣)
(مسألة 28) فيما يعتبر فيه التعدّد لا يلزم توالي الغسلتين أو الغسلات
٢٣٥ ص
(٤١٤)
(مسألة 29) الغسلة المزيلة للعين بحيث لا يبقي بعدها شيء منها تعدّ من الغسلات فيما يعتبر فيه التعدّد
٢٣٦ ص
(٤١٥)
(مسألة 30) النعل المتنجّسة تطهر بغمسها في الماء الکثير
٢٣٦ ص
(٤١٦)
(مسألة 31) الذهب المذاب و نحوه من الفلزّات إذا صبّ في الماء النجس أو کان متنجّساً فاذيب ينجس ظاهره و باطنه
٢٣٧ ص
(٤١٧)
(مسألة 32) الحليّ الّذي يصوغه الکافر
٢٣٨ ص
(٤١٨)
(مسألة 33) النبات المتنجّس يطهر بالغمس في الکثير
٢٣٩ ص
(٤١٩)
(مسألة 34) الکوز الّذي صنع من طين نجس أو کان مصنوعاً للکافر يطهر ظاهره بالقليل، و باطنه أيضاً
٢٣٩ ص
(٤٢٠)
(مسألة 35) اليد الدسمة إذا تنجّست تطهر في الکثير و القليل
٢٣٩ ص
(٤٢١)
(مسألة 36) الظروف الکبار الّتي لا يمکن نقلها کالحبّ المثبت في الأرض و نحوه إذا تنجّست يمکن تطهيرها بوجوه
٢٤٠ ص
(٤٢٢)
(مسألة 37) في تطهير شعر المرأة و لحية الرجل لا حاجة إلي العصر
٢٤١ ص
(٤٢٣)
(مسألة 38) إذا غسل ثوبه المتنجّس، ثمّ رأي بعد ذلک فيه شيئاً من الطين أو من دقاق الأشنان الّذي کان متنجّساً
٢٤٢ ص
(٤٢٤)
(مسألة 39) في حال إجراء الماء علي المحلّ النجس
٢٤٢ ص
(٤٢٥)
(مسألة 40) إذا أکل طعاماً نجساً فما يبقي منه بين أسنانه باق علي نجاسته
٢٤٣ ص
(٤٢٦)
(مسألة 41) آلات التطهير کاليد و الظرف الّذي يغسل فيه تطهر بالتبع
٢٤٤ ص
(٤٢٧)
الثاني من المطهّرات الأرض
٢٤٤ ص
(٤٢٨)
اشارة
٢٤٤ ص
(٤٢٩)
(مسألة 1) إذا سرت النجاسة إلي داخل النعل لا تطهر بالمشي
٢٤٩ ص
(٤٣٠)
(مسألة 2) في طهارة ما بين أصابع الرجل إشکال
٢٤٩ ص
(٤٣١)
(مسألة 3) الظاهر کفاية المسح علي الحائط
٢٤٩ ص
(٤٣٢)
(مسألة 4) إذا شکّ في طهارة الأرض يبني علي طهارتها
٢٥٠ ص
(٤٣٣)
(مسألة 5) إذا علم وجود عين النجاسة أو المتنجّس لا بدّ من العلم بزوالها
٢٥٠ ص
(٤٣٤)
(مسألة 6) إذا کان في الظلمة و لا يدري أنّ ما تحت قدمه أرض أو شيء آخر من فرش و نحوه، لا يکفي المشي عليه
٢٥١ ص
(٤٣٥)
(مسألة 7) إذا رقّع نعله بوصلة طاهرة فتنجّست، تطهر بالمشي
٢٥١ ص
(٤٣٦)
الثالث من المطهّرات الشمس
٢٥٢ ص
(٤٣٧)
اشارة
٢٥٢ ص
(٤٣٨)
(مسألة 1) کما تطهّر ظاهر الأرض کذلک باطنها المتّصل بالظاهر
٢٥٤ ص
(٤٣٩)
(مسألة 2) إذا کانت الأرض أو نحوها جافّة و أُريد تطهيرها بالشمس
٢٥٤ ص
(٤٤٠)
(مسألة 3) ألحق بعض العلماء البيدر الکبير بغير المنقولات
٢٥٥ ص
(٤٤١)
(مسألة 4) الحصي و التراب و الطين و الأحجار و نحوها ما دامت واقعة علي الأرض هي في حکمها
٢٥٥ ص
(٤٤٢)
(مسألة 5) يشترط في التطهير بالشمس زوال عين النجاسة
٢٥٥ ص
(٤٤٣)
(مسألة 6) إذا شکّ في رطوبة الأرض حين الإشراق
٢٥٥ ص
(٤٤٤)
(مسألة 7) الحصير يطهر بإشراق الشمس علي أحد طرفيه طرفه الآخر
٢٥٦ ص
(٤٤٥)
الرابع الاستحالة
٢٥٧ ص
(٤٤٦)
الخامس الانقلاب
٢٥٨ ص
(٤٤٧)
اشارة
٢٥٨ ص
(٤٤٨)
(مسألة 1) العنب أو التمر المتنجّس إذا صار خلّا لم يطهر
٢٥٩ ص
(٤٤٩)
(مسألة 2) إذا صبّ في الخمر ما يزيل سکره لم يطهر
٢٦٠ ص
(٤٥٠)
(مسألة 3) بخار البول أو الماء المتنجّس طاهر
٢٦٠ ص
(٤٥١)
(مسألة 4) إذا وقعت قطرة خمر في حبّ خلّ و استهلکت فيه لم يطهر و تنجّس الخلّ
٢٦٠ ص
(٤٥٢)
(مسألة 5) الانقلاب غير الاستحالة
٢٦١ ص
(٤٥٣)
(مسألة 6) إذا تنجّس العصير بالخمر ثمّ انقلب خمراً و بعد ذلک انقلب الخمر خلًّا لا يبعد طهارته
٢٦١ ص
(٤٥٤)
(مسألة 7) تفرّق الأجزاء بالاستهلاک غير الاستحالة
٢٦٢ ص
(٤٥٥)
(مسألة 8) إذا شکّ في الانقلاب
٢٦٣ ص
(٤٥٦)
السادس ذهاب الثلثين في العصير العنبي علي القول بنجاسته بالغليان
٢٦٣ ص
(٤٥٧)
اشارة
٢٦٣ ص
(٤٥٨)
(مسألة 1) بناءً علي نجاسة العصير إذا قطرت منه قطرة بعد الغليان علي الثوب أو البدن أو غيرهما يطهر بجفافه
٢٦٥ ص
(٤٥٩)
(مسألة 2) إذا کان في الحصرم حبّة أو حبّتان من العنب، فعصر و استهلک لا ينجس و لا يحرم بالغليان
٢٦٦ ص
(٤٦٠)
(مسألة 3) إذا صبّ العصير الغالي قبل ذهاب ثلثيه في الّذي ذهب ثلثاه، يشکل طهارته
٢٦٦ ص
(٤٦١)
(مسألة 4) إذا ذهب ثلثا العصير من غير غليان لا ينجس
٢٦٨ ص
(٤٦٢)
(مسألة 5) العصير التمريّ أو الزبيبي لا يحرم
٢٦٩ ص
(٤٦٣)
(مسألة 6) إذا شکّ في الغليان يبني علي عدمه
٢٦٩ ص
(٤٦٤)
(مسألة 7) إذا شکّ في أنّه حصرم أو عنب
٢٦٩ ص
(٤٦٥)
(مسألة 8) لا بأس بجعل الباذنجان أو الخيار أو نحو ذلک في الحبّ
٢٦٩ ص
(٤٦٦)
(مسألة 9) إذا زالت حموضة الخلّ العنبيّ و صار مثل الماء لا بأس به
٢٧٠ ص
(٤٦٧)
(مسألة 10) السيلان
٢٧٠ ص
(٤٦٨)
السابع الانتقال
٢٧١ ص
(٤٦٩)
اشارة
٢٧١ ص
(٤٧٠)
(مسألة 1) إذا وقع البقّ علي جسد الشخص فقتله و خرج منه الدم لم يحکم بنجاسته
٢٧١ ص
(٤٧١)
الثامن الإسلام
٢٧١ ص
(٤٧٢)
اشارة
٢٧١ ص
(٤٧٣)
(مسألة 1) لا فرق في الکافر بين الأصلي و المرتدّ الملّي
٢٧٢ ص
(٤٧٤)
(مسألة 2) يکفي في الحکم بإسلام الکافر إظهاره الشهادتين
٢٧٣ ص
(٤٧٥)
(مسألة 3) الأقوي قبول إسلام الصبيّ المميّز
٢٧٣ ص
(٤٧٦)
(مسألة 4) لا يجب علي المرتدّ الفطري بعد التوبة تعريض نفسه للقتل
٢٧٣ ص
(٤٧٧)
التاسع التبعيّة
٢٧٤ ص
(٤٧٨)
اشارة
٢٧٤ ص
(٤٧٩)
أحدها تبعيّة فضلات الکافر المتّصلة ببدنه
٢٧٤ ص
(٤٨٠)
الثاني تبعيّة ولد الکافر له في الإسلام
٢٧٤ ص
(٤٨١)
الثالث تبعيّة الأسير للمسلم الّذي أسره
٢٧٤ ص
(٤٨٢)
الرابع تبعيّة ظرف الخمر له
٢٧٤ ص
(٤٨٣)
الخامس آلات تغسيل الميّت
٢٧٤ ص
(٤٨٤)
السادس تبعيّة أطراف البئر و الدلو و العدّة و ثياب النازح
٢٧٤ ص
(٤٨٥)
السابع تبعيّة الآلات المعمولة في طبخ العصير
٢٧٥ ص
(٤٨٦)
الثامن يد الغاسل و آلات الغسل
٢٧٥ ص
(٤٨٧)
التاسع تبعيّة ما يجعل مع العنب أو التمر للتخليل
٢٧٥ ص
(٤٨٨)
العاشر من المطهّرات زوال عين النجاسة أو المتنجّس عن جسد الحيوان غير الإنسان
٢٧٦ ص
(٤٨٩)
اشارة
٢٧٦ ص
(٤٩٠)
(مسألة 1) إذا شکّ في کون شيء من الباطن أو الظاهر
٢٧٧ ص
(٤٩١)
(مسألة 2) مطبق الشفتين من الباطن، و کذا مطبق الجفنين
٢٧٧ ص
(٤٩٢)
الحادي عشر استبراء الحيوان الجلّال
٢٧٨ ص
(٤٩٣)
الثاني عشر حجر الاستنجاء
٢٧٨ ص
(٤٩٤)
الثالث عشر خروج الدم من الذبيحة بالمقدار المتعارف
٢٧٨ ص
(٤٩٥)
الرابع عشر نزح المقادير المنصوصة لوقوع النجاسات المخصوصة في البئر
٢٧٩ ص
(٤٩٦)
الخامس عشر تيمّم الميّت بدلًا عن الأغسال عند فقد الماء
٢٧٩ ص
(٤٩٧)
السادس عشر الاستبراء بالخرطات بعد البول، و بالبول بعد خروج المنيّ
٢٧٩ ص
(٤٩٨)
السابع عشر زوال التغيير في الجاري و البئر
٢٧٩ ص
(٤٩٩)
الثامن عشر غيبة المسلم
٢٧٩ ص
(٥٠٠)
مسائل
٢٨٢ ص
(٥٠١)
(مسألة 1) ليس من المطهّرات الغسل بالماء المضاف
٢٨٢ ص
(٥٠٢)
(مسألة 2) يجوز استعمال جلد الحيوان الّذي لا يؤکل لحمه بعد التذکية
٢٨٢ ص
(٥٠٣)
(مسألة 3) ما يؤخذ من الجلود من أيدي المسلمين أو من أسواقهم محکوم بالتذکية
٢٨٢ ص
(٥٠٤)
(مسألة 4) ما عدا الکلب و الخنزير من الحيوانات الّتي لا يؤکل لحمها قابل للتذکية
٢٨٣ ص
(٥٠٥)
(مسألة 5) يستحبّ غسل الملاقي في جملة من الموارد مع عدم تنجّسه
٢٨٣ ص
(٥٠٦)
فصل طرق ثبوت التطهير
٢٨٤ ص
(٥٠٧)
اشارة
٢٨٤ ص
(٥٠٨)
(مسألة 1) إذا تعارض البيّنتان أو إخبار صاحبي اليد في التطهير و عدمه
٢٨٥ ص
(٥٠٩)
(مسألة 2) إذا علم بنجاسة شيئين
٢٨٦ ص
(٥١٠)
(مسألة 3) إذا شکّ بعد التطهير و علمه بالطهارة في أنّه هل أزال العين أم لا أو أنّه طهّره علي الوجه الشرعي أم لا
٢٨٧ ص
(٥١١)
(مسألة 4) إذا علم بنجاسة شيء و شکّ في أنّ لها عيناً أم لا
٢٨٨ ص
(٥١٢)
(مسألة 5) الوسواسيّ يرجع في التطهير إلي المتعارف
٢٨٩ ص
(٥١٣)
فصل في حکم الأواني
٢٨٩ ص
(٥١٤)
اشارة
٢٨٩ ص
(٥١٥)
(مسألة 1) لا يجوز استعمال الظروف المعمولة من جلد نجس العين أو الميتة في ما يشترط فيه الطهارة
٢٨٩ ص
(٥١٦)
(مسألة 2) أواني المشرکين و سائر الکفّار محکومة بالطهارة ما لم يعلم ملاقاتهم لها مع الرطوبة المسرية
٢٩٠ ص
(٥١٧)
(مسألة 3) يجوز استعمال أواني الخمر بعد غسلها
٢٩١ ص
(٥١٨)
(مسألة 4) يحرم استعمال أواني الذهب و الفضّة في الأکل
٢٩١ ص
(٥١٩)
(مسألة 5) الصفر أو غيره الملبّس بأحدهما يحرم استعماله
٢٩٣ ص
(٥٢٠)
(مسألة 6) لا بأس بالمفضّض و المطليّ و المموّه بأحدهما
٢٩٣ ص
(٥٢١)
(مسألة 7) لا يحرم استعمال الممتزج من أحدهما مع غيرهما
٢٩٣ ص
(٥٢٢)
(مسألة 8) يحرم ما کان ممتزجاً منهما
٢٩٣ ص
(٥٢٣)
(مسألة 9) لا بأس بغير الأواني إذا کان من أحدهما
٢٩٣ ص
(٥٢٤)
(مسألة 10) الظاهر أنّ المراد من الأواني ما يکون من قبيل الکأس و الکوز و الصيني
٢٩٤ ص
(٥٢٥)
(مسألة 11) لا فرق في حرمة الأکل و الشرب من آنية الذهب و الفضّة
٢٩٥ ص
(٥٢٦)
(مسألة 12) ذکر بعض العلماء أنّه إذا أمر شخص خادمه فصبّ الچاي من القوري من الذهب أو الفضّة
٢٩٨ ص
(٥٢٧)
(مسألة 13) إذا کان المأکول أو المشروب في آنية من أحدهما
٢٩٨ ص
(٥٢٨)
(مسألة 14) إذا انحصر ماء الوضوء أو الغسل في إحدي الآنيتين
٢٩٩ ص
(٥٢٩)
(مسألة 15) لا فرق في الذهب و الفضّة بين الجيّد منهما و الرديّ
٣٠١ ص
(٥٣٠)
(مسألة 16) إذا توضّأ أو اغتسل من إناء الذهب أو الفضّة مع الجهل بالحکم
٣٠١ ص
(٥٣١)
(مسألة 17) الأواني من غير الجنسين لا مانع منها
٣٠٢ ص
(٥٣٢)
مسألة 18) الذهب المعروف بالفرنکي لا بأس بما صنع منه
٣٠٢ ص
(٥٣٣)
(مسألة 19) إذا اضطرّ إلي استعمال أواني الذهب أو الفضّة في الأکل
٣٠٢ ص
(٥٣٤)
(مسألة 20) إذا دار الأمر في حال الضرورة بين استعمالهما أو استعمال الغصبيّ
٣٠٣ ص
(٥٣٥)
(مسألة 21) يحرم إجارة نفسه لصوغ الأواني من أحدهما
٣٠٣ ص
(٥٣٦)
(مسألة 23) إذا شکّ في آنية أنّها من أحدهما أم لا
٣٠٤ ص
(٥٣٧)
فصل في التخلي
٣٠٥ ص
(٥٣٨)
فصل في أحکام التخلي
٣٠٥ ص
(٥٣٩)
اشارة
٣٠٥ ص
(٥٤٠)
(مسألة 1) يجب في حال التخلّي بل في سائر الأحوال ستر العورة عن الناظر المحترم
٣٠٥ ص
(٥٤١)
(مسألة 2) لا فرق في الحرمة بين عورة المسلم و الکافر
٣٠٦ ص
(٥٤٢)
(مسألة 3) المراد من الناظر المحترم
٣٠٦ ص
(٥٤٣)
(مسألة 4) لا يجوز للمالک النظر إلي عورة مملوکته
٣٠٦ ص
(٥٤٤)
(مسألة 5) لا يجب ستر الفخذين و لا الأليتين و لا الشعر النابت أطراف العورة
٣٠٧ ص
(٥٤٥)
(مسألة 6) لا فرق بين أفراد الساتر
٣٠٧ ص
(٥٤٦)
(مسألة 7) لا يجب الستر في الظلمة المانعة عن الرؤية
٣٠٧ ص
(٥٤٧)
(مسألة 8) لا يجوز النظر إلي عورة الغير من وراء الشيشة
٣٠٧ ص
(٥٤٨)
(مسألة 9) لا يجوز الوقوف في مکان يعلم بوقوع نظره علي عورة الغير
٣٠٧ ص
(٥٤٩)
(مسألة 10) لو شکّ في وجود الناظر أو کونه محترماً
٣٠٧ ص
(٥٥٠)
(مسألة 11) لو رأي عورة مکشوفة و شکّ في أنّها عورة حيوان أو إنسان
٣٠٨ ص
(٥٥١)
(مسألة 12) لا يجوز للرجل و الأُنثي النظر إلي دبر الخنثي
٣٠٩ ص
(٥٥٢)
(مسألة 13) لو اضطرّ إلي النظر إلي عورة الغير
٣١٠ ص
(٥٥٣)
(مسألة 14) يحرم في حال التخلّي استقبال القبلة و استدبارها بمقاديم بدنه
٣١١ ص
(٥٥٤)
(مسألة 15) الأحوط ترک إقعاد الطفل للتخلّي علي وجه يکون مستقبلًا أو مستدبراً
٣١٢ ص
(٥٥٥)
(مسألة 17) الأحوط في من يتواتر بوله أو غائطه مراعاة ترک الاستقبال و الاستدبار بقدر الإمکان
٣١٣ ص
(٥٥٦)
(مسألة 18) عند اشتباه القبلة بين الأربع لا يجوز أن يدور ببوله إلي جميع الأطراف
٣١٣ ص
(٥٥٧)
(مسألة 19) إذا علم ببقاء شيء من البول في المجري يخرج بالاستبراء
٣١٤ ص
(٥٥٨)
(مسألة 20) يحرم التخلّي في ملک الغير من غير إذنه حتّي الوقف الخاصّ
٣١٤ ص
(٥٥٩)
(مسألة 21) المراد بمقاديم البدن
٣١٥ ص
(٥٦٠)
(مسألة 22) لا يجوز التخلّي في مثل المدارس
٣١٥ ص
(٥٦١)
فصل في الاستنجاء
٣١٥ ص
(٥٦٢)
اشارة
٣١٥ ص
(٥٦٣)
(مسألة 1) لا يجوز الاستنجاء بالمحترمات و لا بالعظم و الروث
٣١٨ ص
(٥٦٤)
(مسألة 2) في الاستنجاء بالمسحات إذا بقيت الرطوبة في المحلّ يشکل الحکم بالطهارة
٣١٩ ص
(٥٦٥)
(مسألة 3) في الاستنجاء بالمسحات يعتبر أن لا يکون في ما يمسح به رطوبة مسرية
٣١٩ ص
(٥٦٦)
(مسألة 4) إذا خرج مع الغائط نجاسة أُخري
٣١٩ ص
(٥٦٧)
(مسألة 5) إذا خرج من بيت الخلاء ثمّ شکّ في أنّه استنجي أم لا
٣٢٠ ص
(٥٦٨)
(مسألة 6) لا يجب الدلک باليد في مخرج البول عند الاستنجاء
٣٢١ ص
(٥٦٩)
(مسألة 7) إذا مسح مخرج الغائط بالأرض ثلاث مرّات
٣٢١ ص
(٥٧٠)
(مسألة 8) يجوز الاستنجاء بما يشکّ في کونه عظماً أو روثاً
٣٢١ ص
(٥٧١)
فصل في الاستبراء
٣٢٢ ص
(٥٧٢)
اشارة
٣٢٢ ص
(٥٧٣)
(مسألة 1) من قطع ذکره
٣٢٤ ص
(٥٧٤)
(مسألة 2) مع ترک الاستبراء يحکم علي الرطوبة المشتبهة بالنجاسة و الناقضيّة
٣٢٤ ص
(٥٧٥)
(مسألة 3) لا يلزم المباشرة في الاستبراء
٣٢٤ ص
(٥٧٦)
(مسألة 4) إذا خرجت رطوبة من شخص و شکّ شخص آخر في کونها بولًا أو غيره
٣٢٤ ص
(٥٧٧)
(مسألة 5) إذا شکّ في الاستبراء يبني علي عدمه
٣٢٤ ص
(٥٧٨)
(مسألة 6) إذا شکّ من لم يستبرئ في خروج الرطوبة و عدمه
٣٢٤ ص
(٥٧٩)
(مسألة 7) إذا علم أنّ الخارج منه مذي، لکن شکّ في أنّه هل خرج معه بول أم لا؟
٣٢٥ ص
(٥٨٠)
(مسألة 8) إذا بال و لم يستبرئ ثمّ خرجت منه رطوبة مشتبهة بين البول و المنيّ
٣٢٥ ص
(٥٨١)
فصل في مستحبّات التخلّي و مکروهاته
٣٢٦ ص
(٥٨٢)
اشارة
٣٢٦ ص
(٥٨٣)
أمّا الأوّل أي مستحباته
٣٢٦ ص
(٥٨٤)
و أمّا المکروهات
٣٢٨ ص
(٥٨٥)
اشارة
٣٢٨ ص
(٥٨٦)
(مسألة 1) يکره حبس البول أو الغائط
٣٢٩ ص
(٥٨٧)
(مسألة 2) يستحبّ البول حين إرادة الصلاة و عند النوم
٣٢٩ ص
(٥٨٨)
(مسألة 3) إذا وجد لقمة خبز في بيت الخلاء
٣٢٩ ص
(٥٨٩)
فصل في الوضوء
٣٣٠ ص
(٥٩٠)
اشارة
٣٣٠ ص
(٥٩١)
في موجبات الوضوء و نواقضه
٣٣٠ ص
(٥٩٢)
اشارة
٣٣٠ ص
(٥٩٣)
و هي أُمور
٣٣٠ ص
(٥٩٤)
اشارة
٣٣٠ ص
(٥٩٥)
الأوّل و الثاني البول و الغائط
٣٣٠ ص
(٥٩٦)
الدود أو نوي التمر و نحوهما
٣٣٠ ص
(٥٩٧)
الثالث الريح الخارج من مخرج الغائط
٣٣٠ ص
(٥٩٨)
الرابع النوم مطلقاً
٣٣٠ ص
(٥٩٩)
الخامس کلّ ما أزال العقل
٣٣١ ص
(٦٠٠)
السادس الاستحاضة القليلة بل الکثيرة و المتوسّطة
٣٣١ ص
(٦٠١)
(مسألة 1) إذا شکّ في طروّ أحد النواقض
٣٣١ ص
(٦٠٢)
(مسألة 2) إذا خرج ماء الاحتقان و لم يکن معه شيء من الغائط لم ينتقض الوضوء
٣٣٢ ص
(٦٠٣)
(مسألة 3) القيح الخارج من مخرج البول أو الغائط ليس بناقض
٣٣٢ ص
(٦٠٤)
(مسألة 4) ذکر جماعة من العلماء استحباب الوضوء عقيب المذي، و الودي، و الکذب
٣٣٢ ص
(٦٠٥)
فصل في غايات الوضوءات الواجبة و غير الواجبة
٣٣٣ ص
(٦٠٦)
اشارة
٣٣٣ ص
(٦٠٧)
(مسألة 1) إذا نذر أن يتوضّأ لکلّ صلاة وضوءاً رافعاً للحدث
٣٣٥ ص
(٦٠٨)
(مسألة 2) وجوب الوضوء بسبب النذر أقسام
٣٣٦ ص
(٦٠٩)
(مسألة 3) لا فرق في حرمة مسّ کتابة القرآن علي المحدث بين أن يکون باليد أو بسائر أجزاء البدن
٣٣٧ ص
(٦١٠)
(مسألة 4) لا فرق بين المسّ ابتداءً أو استدامة
٣٣٨ ص
(٦١١)
(مسألة 5) المسّ الماحي للخطّ أيضاً حرام
٣٣٨ ص
(٦١٢)
(مسألة 6) لا فرق بين أنواع الخطوط حتّي المهجور منها کالکوفي
٣٣٨ ص
(٦١٣)
(مسألة 7) لا فرق في القرآن بين الآية و الکلمة بل و الحرف
٣٣٨ ص
(٦١٤)
(مسألة 8) لا فرق بين ما کان في القرآن أو في کتاب
٣٣٨ ص
(٦١٥)
(مسألة 9) في الکلمات المشترکة بين القرآن و غيره
٣٣٩ ص
(٦١٦)
(مسألة 10) لا فرق في ما کتب عليه القرآن بين الکاغذ و اللوح و الأرض و الجدار و الثوب
٣٣٩ ص
(٦١٧)
(مسألة 11) إذا کتب علي الکاغذ بلا مداد
٣٣٩ ص
(٦١٨)
(مسألة 12) لا يحرم المسّ من وراء الشيشة
٣٣٩ ص
(٦١٩)
(مسألة 13) في مسّ المسافة الخالية الّتي يحيط بها الحرف
٣٤٠ ص
(٦٢٠)
(مسألة 14) في جواز کتابة المحدث آية من القرآن بإصبعه علي الأرض أو غيرها إشکال
٣٤٠ ص
(٦٢١)
(مسألة 15) لا يجب منع الأطفال و المجانين من المسّ إلّا إذا کان ممّا يعدّ هتکاً
٣٤١ ص
(٦٢٢)
(مسألة 16) لا يحرم علي المحدث مسّ غير الخطّ من ورق القرآن
٣٤٢ ص
(٦٢٣)
(مسألة 17) ترجمة القرآن ليست منه بأيّ لغة کانت
٣٤٢ ص
(٦٢٤)
(مسألة 18) لا يجوز وضع الشيء النجس علي القرآن
٣٤٢ ص
(٦٢٥)
(مسألة 19) إذا کتبت آية من القرآن علي لقمة خبز لا يجوز للمحدث أکله
٣٤٢ ص
(٦٢٦)
فصل في الوضوءات المستحبّة
٣٤٣ ص
(٦٢٧)
اشارة
٣٤٣ ص
(٦٢٨)
(مسألة 1) الأقوي کما أُشير إليه سابقاً کون الوضوء مستحبّاً في نفسه
٣٤٣ ص
(٦٢٩)
(مسألة 2) الوضوء المستحبّ أقسام
٣٤٣ ص
(٦٣٠)
(مسألة 3) لا يختصّ القسم الأوّل من المستحبّ بالغاية الّتي توضّأ لأجلها
٣٤٦ ص
(٦٣١)
(مسألة 4) لا يجب في الوضوء قصد موجبه
٣٤٧ ص
(٦٣٢)
(مسألة 5) يکفي الوضوء الواحد للأحداث المتعدّدة إذا قصد رفع طبيعة الحدث
٣٤٨ ص
(٦٣٣)
(مسألة 6) إذا کان للوضوء الواجب غايات متعدّدة
٣٤٨ ص
(٦٣٤)
فصل في بعض مستحبّات الوضوء
٣٥٠ ص
(٦٣٥)
فصل في مکروهاته
٣٥٢ ص
(٦٣٦)
فصل في أفعال الوضوء
٣٥٣ ص
(٦٣٧)
اشارة
٣٥٣ ص
(٦٣٨)
الأوّل غسل الوجه
٣٥٣ ص
(٦٣٩)
اشارة
٣٥٣ ص
(٦٤٠)
(مسألة 1) يجب إدخال شيء من أطراف الحدّ من باب المقدّمة
٣٥٥ ص
(٦٤١)
(مسألة 2) الشعر الخارج عن الحدّ کمسترسل اللحية في الطول
٣٥٥ ص
(٦٤٢)
(مسألة 3) إن کانت للمرأة لحية
٣٥٥ ص
(٦٤٣)
(مسألة 4) لا يجب غسل باطن العين و الأنف و الفم
٣٥٥ ص
(٦٤٤)
(مسألة 5) في ما أحاط به الشعر
٣٥٥ ص
(٦٤٥)
(مسألة 6) الشعور الرقاق المعدودة من البشرة يجب غسلها معها
٣٥٥ ص
(٦٤٦)
(مسألة 7) إذا شکّ في أنّ الشعر محيط أم لا
٣٥٦ ص
(٦٤٧)
(مسألة 8) إذا بقي ممّا في الحدّ ما لم يغسل و لو مقدار رأس إبرة لا يصحّ الوضوء
٣٥٦ ص
(٦٤٨)
(مسألة 9) إذا تيقّن وجود ما يشکّ في مانعيّته يجب تحصيل اليقين بزواله
٣٥٦ ص
(٦٤٩)
(مسألة 10) الثقبة في الأنف موضع الحلقة أو الخزّامة لا يجب غسل باطنها
٣٥٧ ص
(٦٥٠)
الثاني غسل اليدين من المرفقين إلي أطراف الأصابع
٣٥٧ ص
(٦٥١)
اشارة
٣٥٧ ص
(٦٥٢)
(مسألة 11) إن کانت له يد زائدة دون المرفق وجب غسلها أيضاً
٣٥٨ ص
(٦٥٣)
(مسألة 12) الوسخ تحت الأظفار إذا لم يکن زائداً علي المتعارف لا تجب إزالته
٣٥٩ ص
(٦٥٤)
(مسألة 13) ما هو المتعارف بين العوامّ من غسل اليدين إلي الزندين
٣٥٩ ص
(٦٥٥)
(مسألة 14) إذا انقطع لحم من اليدين وجب غسل ما ظهر بعد القطع
٣٥٩ ص
(٦٥٦)
(مسألة 15) الشقوق الّتي تحدث علي ظهر الکفّ من جهة البرد إن کانت وسيعة يُري جوفها وجب إيصال الماء فيها
٣٦٠ ص
(٦٥٧)
(مسألة 16) ما يعلو البشرة مثل الجدري عند الاحتراق ما دام باقياً يکفي غسل ظاهره
٣٦٠ ص
(٦٥٨)
(مسألة 17) ما ينجمد علي الجرح عند البرء و يصير کالجلد لا يجب رفعه
٣٦١ ص
(٦٥٩)
(مسألة 18) الوسخ علي البشرة إن لم يکن جرماً مرئيّاً لا يجب إزالته
٣٦١ ص
(٦٦٠)
(مسألة 19) الوسواسيّ الّذي لا يحصل له القطع بالغسل
٣٦١ ص
(٦٦١)
(مسألة 20) إذا نفذت شوکة في اليد أو غيرها من مواضع الوضوء أو الغسل لا يجب إخراجها
٣٦١ ص
(٦٦٢)
(مسألة 21) يصحّ الوضوء بالارتماس مع مراعاة الأعلي فالأعلي
٣٦٢ ص
(٦٦٣)
(مسألة 22) يجوز الوضوء بماء المطر
٣٦٢ ص
(٦٦٤)
(مسألة 23) إذا شکّ في شيء أنّه من الظاهر حتّي يجب غسله أو الباطن فلا
٣٦٣ ص
(٦٦٥)
الثالث مسح الرأس بما بقي من البلّة في اليد
٣٦٤ ص
(٦٦٦)
اشارة
٣٦٤ ص
(٦٦٧)
(مسألة 24) في مسح الرأس لا فرق بين أن يکون طولًا
٣٦٥ ص
(٦٦٨)
الرابع مسح الرجلين من رؤوس الأصابع إلي الکعبين
٣٦٥ ص
(٦٦٩)
اشارة
٣٦٥ ص
(٦٧٠)
(مسألة 25) لا إشکال في أنّه يعتبر أن يکون المسح بنداوة الوضوء
٣٦٧ ص
(٦٧١)
(مسألة 26) يشترط في المسح أن يتأثّر الممسوح برطوبة الماسح
٣٦٨ ص
(٦٧٢)
(مسألة 27) إذا کان علي الماسح حاجب و لو و صلة رقيقة لا بدّ من رفعه
٣٦٩ ص
(٦٧٣)
(مسألة 28) إذا لم يمکن المسح بباطن الکفّ يجزي المسح بظاهرها
٣٦٩ ص
(٦٧٤)
(مسألة 29) إذا کانت الرطوبة علي الماسح زائدة بحيث توجب جريان الماء علي الممسوح لا يجب تقليلها
٣٦٩ ص
(٦٧٥)
(مسألة 30) يشترط في المسح إمرار الماسح علي الممسوح
٣٧٠ ص
(٦٧٦)
(مسألة 31) لو لم يمکن حفظ الرطوبة في الماسح من جهة الحرّ في الهواء أو حرارة البدن أو نحو ذلک
٣٧٠ ص
(٦٧٧)
(مسألة 32) لا يجب في مسح الرجلين أن يضع يده علي الأصابع و يمسح إلي الکعبين بالتدريج
٣٧٠ ص
(٦٧٨)
(مسألة 33) يجوز المسح علي الحائل کالقناع و الخفّ و الجورب و نحوها في حال الضرورة
٣٧١ ص
(٦٧٩)
(مسألة 34) ضيق الوقت عن رفع الحائل أيضاً مسوّغ للمسح عليه
٣٧١ ص
(٦٨٠)
(مسألة 35) إنّما يجوز المسح علي الحائل في الضرورات
٣٧١ ص
(٦٨١)
(مسألة 36) لو ترک التقيّة في مقام وجوبها و مسح علي البشرة
٣٧٢ ص
(٦٨٢)
(مسألة 37) إذا علم بعد دخول الوقت أنّه لو أخّر الوضوء و الصلاة يضطرّ إلي المسح علي الحائل
٣٧٣ ص
(٦٨٣)
(مسألة 38) لا فرق في جواز المسح علي الحائل في حال الضرورة
٣٧٤ ص
(٦٨٤)
(مسألة 39) إذا اعتقد التقيّة أو تحقّق إحدي الضرورات الأُخر
٣٧٤ ص
(٦٨٥)
(مسألة 40) إذا أمکنت التقيّة بغسل الرجل فالأحوط تعيّنه
٣٧٤ ص
(٦٨٦)
(مسألة 41) إذا زال السبب المسوّغ للمسح علي الحائل من تقيّة أو ضرورة
٣٧٥ ص
(٦٨٧)
(مسألة 42) إذا عمل في مقام التقيّة بخلاف مذهب من يتّقيه
٣٧٥ ص
(٦٨٨)
(مسألة 43) يجوز في کلّ من الغسلات أن يصبّ علي العضو عشر غرفات بقصد غسلة واحدة
٣٧٦ ص
(٦٨٩)
(مسألة 44) يجب الابتداء في الغسل بالأعلي
٣٧٦ ص
(٦٩٠)
(مسألة 45) الإسراف في ماء الوضوء مکروه
٣٧٧ ص
(٦٩١)
(مسألة 46) يجوز الوضوء برمس الأعضاء
٣٧٧ ص
(٦٩٢)
(مسألة 47) يشکل صحّة وضوء الوسواسي إذا زاد في غسل اليسري من اليدين في الماء
٣٧٧ ص
(٦٩٣)
(مسألة 48) في غير الوسواسي إذا بالغ في إمرار يده علي اليد اليسري لزيادة اليقين لا بأس به
٣٧٧ ص
(٦٩٤)
(مسألة 49) يکفي في مسح الرجلين المسح بواحدة من الأصابع الخمس إلي الکعبين
٣٧٨ ص
(٦٩٥)
فصل في شرائط الوضوء
٣٧٨ ص
(٦٩٦)
اشارة
٣٧٨ ص
(٦٩٧)
الأوّل إطلاق الماء
٣٧٨ ص
(٦٩٨)
الثاني طهارته
٣٧٨ ص
(٦٩٩)
اشارة
٣٧٨ ص
(٧٠٠)
(مسألة 1) لا بأس بالتوضّؤ بماء القليان
٣٧٩ ص
(٧٠١)
(مسألة 2) لا يضرّ في صحّة الوضوء نجاسة سائر مواضع البدن بعد کون محالّه طاهرة
٣٧٩ ص
(٧٠٢)
(مسألة 3) إذا کان في بعض مواضع وضوئه جرح لا يضرّه الماء
٣٨٠ ص
(٧٠٣)
الثالث أن لا يکون علي المحلّ حائل يمنع وصول الماء إلي البشرة
٣٨٠ ص
(٧٠٤)
الرابع أن يکون الماء و ظرفه و مکان الوضوء مباحا
٣٨١ ص
(٧٠٥)
اشارة
٣٨١ ص
(٧٠٦)
(مسألة 4) لا فرق في عدم صحّة الوضوء بالماء المضاف أو النجس أو مع الحائل بين صورة العلم و العمد و الجهل
٣٨٣ ص
(٧٠٧)
(مسألة 5) إذا التفت إلي الغصبيّة في أثناء الوضوء صحّ ما مضي من أجزائه
٣٨٥ ص
(٧٠٨)
(مسألة 6) مع الشکّ في رضا المالک لا يجوز التصرّف
٣٨٧ ص
(٧٠٩)
(مسألة 7) يجوز الوضوء و الشرب من الأنهار الکبار
٣٨٧ ص
(٧١٠)
(مسألة 8) الحياض الواقعة في المساجد و المدارس إذا لم يعلم کيفيّة وقفها
٣٨٨ ص
(٧١١)
(مسألة 9) إذا شقّ نهر أو قناة من غير إذن مالکه لا يجوز الوضوء بالماء الّذي في الشقّ
٣٨٩ ص
(٧١٢)
(مسألة 10) إذا غيّر مجري نهر من غير إذن مالکه و إن لم يغصب الماء
٣٨٩ ص
(٧١٣)
(مسألة 11) إذا علم أنّ حوض المسجد وقف علي المصلّين فيه لا يجوز الوضوء منه بقصد الصلاة في مکان آخر
٣٨٩ ص
(٧١٤)
(مسألة 12) إذا کان الماء في الحوض و أرضه و أطرافه مباحاً
٣٩٠ ص
(٧١٥)
(مسألة 13) الوضوء في المکان المباح مع کون فضائه غصبيّاً مشکل
٣٩١ ص
(٧١٦)
(مسألة 14) إذا کان الوضوء مستلزماً لتحريک شيء مغصوب
٣٩٢ ص
(٧١٧)
(مسألة 15) الوضوء تحت الخيمة المغصوبة إن عدّ تصرّفاً فيها
٣٩٢ ص
(٧١٨)
(مسألة 16) إذا تعدّي الماء المباح عن المکان المغصوب إلي المکان المباح
٣٩٣ ص
(٧١٩)
(مسألة 17) إذا اجتمع ماء مباح کالجاري من المطر في ملک الغير
٣٩٣ ص
(٧٢٠)
(مسألة 18) إذا دخل المکان الغصبيّ غفلة و في حال الخروج توضّأ
٣٩٣ ص
(٧٢١)
(مسألة 19) إذا وقع قليل من الماء المغصوب في حوض مباح
٣٩٥ ص
(٧٢٢)
الشرط الخامس أن لا يکون ظرف ماء الوضوء من أواني الذهب أو الفضّة
٣٩٥ ص
(٧٢٣)
اشارة
٣٩٥ ص
(٧٢٤)
(مسألة 20) إذا توضّأ من آنية باعتقاد غصبيّتها أو کونها من الذهب أو الفضّة
٣٩٧ ص
(٧٢٥)
الشرط السادس أن لا يکون ماء الوضوء مستعملًا في رفع الخبث
٣٩٨ ص
(٧٢٦)
السابع أن لا يکون مانع من استعمال الماء من مرض أو خوف عطش أو نحو ذلک
٣٩٩ ص
(٧٢٧)
الثامن أن يکون الوقت واسعاً للوضوء و الصلاة
٤٠٠ ص
(٧٢٨)
اشارة
٤٠٠ ص
(٧٢٩)
(مسألة 21) في صورة کون استعمال الماء مضرّاً
٤٠١ ص
(٧٣٠)
التاسع المباشرة في أفعال الوضوء في حال الاختيار
٤٠١ ص
(٧٣١)
اشارة
٤٠١ ص
(٧٣٢)
(مسألة 22) إذا کان الماء جارياً من ميزاب أو نحوه
٤٠٢ ص
(٧٣٣)
(مسألة 23) إذا لم يتمکّن من المباشرة جاز أن يستنيب بل وجب
٤٠٢ ص
(٧٣٤)
العاشر الترتيب
٤٠٣ ص
(٧٣٥)
الحادي عشر الموالاة
٤٠٤ ص
(٧٣٦)
اشارة
٤٠٤ ص
(٧٣٧)
(مسألة 24) إذا توضّأ و شرع في الصلاة ثمّ تذکّر أنّه ترک بعض المسحات أو تمامها بطلت صلاته و وضوؤه أيضاً
٤٠٥ ص
(٧٣٨)
(مسألة 25) إذا مشي بعد الغسلات خطوات
٤٠٥ ص
(٧٣٩)
(مسألة 26) إذا ترک الموالاة نسياناً بطل وضوؤه
٤٠٦ ص
(٧٤٠)
(مسألة 27) إذا جفّ الوجه حين الشروع في اليد لکن بقيت الرطوبة في مسترسل اللحية، أو الأطراف الخارجة عن الحدّ
٤٠٦ ص
(٧٤١)
الثاني عشر النيّة
٤٠٦ ص
(٧٤٢)
اشارة
٤٠٦ ص
(٧٤٣)
(مسألة 28) لا يجب في الوضوء قصد رفع الحدث أو الاستباحة علي الأقوي
٤٠٨ ص
(٧٤٤)
الثالث عشر الخلوص
٤٠٩ ص
(٧٤٥)
مسائل في الوضوء
٤١٣ ص
(٧٤٦)
(مسألة 29) الرياء بعد العمل
٤١٣ ص
(٧٤٧)
(مسألة 30) إذا توضّأت المرأة في مکان يراها الأجنبيّ لا يبطل وضوؤها
٤١٣ ص
(٧٤٨)
(مسألة 31) لا إشکال في إمکان اجتماع الغايات المتعدّدة للوضوء
٤١٣ ص
(٧٤٩)
(مسألة 32) إذا شرع في الوضوء قبل دخول الوقت و في أثنائه دخل لا إشکال في صحّته
٤١٨ ص
(٧٥٠)
(مسألة 33) إذا کان عليه صلاة واجبة أداءً أو قضاءً
٤١٨ ص
(٧٥١)
(مسألة 34) إذا کان استعمال الماء بأقلّ ما يجزي من الغسل غير مضرّ
٤١٩ ص
(٧٥٢)
(مسألة 35) إذا توضّأ ثمّ ارتدّ لا يبطل وضوؤه
٤٢٠ ص
(٧٥٣)
(مسألة 36) إذا نهي المولي عبده عن الوضوء في سعة الوقت إذا کان مفوّتا لحقّه فتوضّأ يشکل الحکم بصحّته
٤٢١ ص
(٧٥٤)
(مسألة 37) إذا شکّ في الحدث بعد الوضوء بني علي بقاء الوضوء
٤٢٢ ص
(٧٥٥)
(مسألة 38) من کان مأموراً بالوضوء من جهة الشکّ فيه بعد الحدث
٤٢٣ ص
(٧٥٦)
(مسألة 39) إذا کان متوضّئاً و توضّأ للتجديد و صلّي
٤٢٥ ص
(٧٥٧)
(مسألة 40) إذا توضّأ وضوءين و صلّي بعدهما ثمّ علم بحدوث حدث بعد أحدهما
٤٢٦ ص
(٧٥٨)
(مسألة 41) إذا توضّأ وضوءين و صلّي بعد کلّ واحد صلاة
٤٢٦ ص
(٧٥٩)
(مسألة 42) إذا صلّي بعد کلّ من الوضوءين نافلة
٤٢٧ ص
(٧٦٠)
(مسألة 43) إذا کان متوضّئاً و حدث منه بعده صلاة و حدث، و لا يعلم أيّهما المقدّم
٤٢٨ ص
(٧٦١)
(مسألة 44) إذا تيقّن بعد الفراغ من الوضوء أنّه ترک جزءً منه
٤٢٨ ص
(٧٦٢)
(مسألة 45) إذا تيقّن ترک جزء أو شرط من أجزاء أو شرائط الوضوء
٤٢٩ ص
(٧٦٣)
(مسألة 46) لا اعتبار بشکّ کثير الشکّ
٤٣٠ ص
(٧٦٤)
(مسألة 47) التيمّم الّذي هو بدل عن الوضوء لا يلحقه حکمه
٤٣١ ص
(٧٦٥)
(مسألة 48) إذا علم بعد الفراغ من الوضوء أنّه مسح علي الحائل
٤٣١ ص
(٧٦٦)
(مسألة 49) إذا تيقّن أنّه دخل في الوضوء و أتي ببعض أفعاله
٤٣٢ ص
(٧٦٧)
(مسألة 50) إذا شکّ في وجود الحاجب و عدمه قبل الوضوء أو في الأثناء وجب الفحص
٤٣٣ ص
(٧٦٨)
(مسألة 51) إذا علم بوجود مانع و علم زمان حدوثه
٤٣٤ ص
(٧٦٩)
(مسألة 52) إذا کان محلّ وضوئه من بدنه نجساً فتوضّأ و شکّ بعده في أنّه طهّره ثمّ توضّأ أم لا
٤٣٤ ص
(٧٧٠)
(مسألة 53) إذا شکّ بعد الصلاة في الوضوء لها و عدمه بني علي صحّتها
٤٣٥ ص
(٧٧١)
(مسألة 54) إذا تيقّن بعد الوضوء أنّه ترک منه جزءً أو شرطاً أو أوجد مانعاً ثمّ تبدّل يقينه بالشکّ
٤٣٥ ص
(٧٧٢)
(مسألة 55) إذا علم قبل تمام المسحات أنّه ترک غسل اليد اليسري
٤٣٥ ص
(٧٧٣)
فصل في أحکام الجبائر
٤٣٦ ص
(٧٧٤)
اشارة
٤٣٦ ص
(٧٧٥)
(مسألة 1) إذا کانت الجبيرة في موضع المسح و لم يمکن رفعها
٤٤١ ص
(٧٧٦)
(مسألة 2) إذا کانت الجبيرة مستوعبة لعضو واحد من الأعضاء
٤٤٢ ص
(٧٧٧)
(مسألة 3) إذا کانت الجبيرة في الماسح فمسح عليها بدلًا عن غسل المحلّ
٤٤٣ ص
(٧٧٨)
(مسألة 4) إنّما ينتقل إلي المسح علي الجبيرة إذا کانت في موضع المسح بتمامه
٤٤٣ ص
(٧٧٩)
(مسألة 5) إذا کان في عضو واحد جبائر متعدّدة
٤٤٤ ص
(٧٨٠)
(مسألة 6) إذا کان بعض الأطراف الصحيح تحت الجبيرة
٤٤٤ ص
(٧٨١)
(مسألة 7) في الجرح المکشوف إذا أراد وضع طاهر عليه و مسحه
٤٤٤ ص
(٧٨٢)
(مسألة 8) إذا أضرّ الماء بأطراف الجرح أزيد من المقدار
٤٤٤ ص
(٧٨٣)
(مسألة 9) إذا لم يکن جرح و لا قرح و لا کسر بل کان يضرّه استعمال الماء لمرض آخر
٤٤٥ ص
(٧٨٤)
(مسألة 10) إذا کان الجرح أو نحوه في مکان آخر غير مواضع الوضوء
٤٤٥ ص
(٧٨٥)
(مسألة 11) في الرمد يتعيّن التيمّم
٤٤٥ ص
(٧٨٦)
(مسألة 12) محلّ الفصد داخل في الجروح
٤٤٦ ص
(٧٨٧)
(مسألة 13) لا فرق في حکم الجبيرة بين أن يکون الجرح أو نحوه حدث باختياره
٤٤٧ ص
(٧٨٨)
(مسألة 14) إذا کان شيء لاصقاً ببعض مواضع الوضوء مع عدم جرح أو نحوه و لم يمکن إزالته
٤٤٧ ص
(٧٨٩)
(مسألة 15) إذا کان ظاهر الجبيرة طاهراً
٤٤٧ ص
(٧٩٠)
(مسألة 16) إذا کان ما علي الجرح من الجبيرة مغصوباً لا يجوز المسح عليه
٤٤٧ ص
(٧٩١)
(مسألة 17) لا يشترط في الجبيرة أن تکون ممّا يصحّ الصلاة فيه
٤٤٨ ص
(٧٩٢)
(مسألة 18) ما دام خوف الضرر باقياً يجري حکم الجبيرة
٤٤٨ ص
(٧٩٣)
(مسألة 19) إذا أمکن رفع الجبيرة و غسل المحل لکن کان موجبا لفوات الوقت
٤٤٩ ص
(٧٩٤)
(مسألة 20) الدواء الموضوع علي الجرح و نحوه إذا اختلط مع الدم و صارا کالشيء الواحد
٤٤٩ ص
(٧٩٥)
(مسألة 21) قد عرفت أنّه يکفي في الغسل أقلّه
٤٥١ ص
(٧٩٦)
(مسألة 22) إذا کان علي الجبيرة دسومة لا يضرّ بالمسح عليها
٤٥١ ص
(٧٩٧)
(مسألة 23) إذا کان العضو صحيحاً لکن کان نجساً و لم يمکن تطهيره
٤٥١ ص
(٧٩٨)
(مسألة 24) لا يلزم تخفيف ما علي الجرح من الجبيرة إن کانت علي المتعارف
٤٥٢ ص
(٧٩٩)
(مسألة 25) الوضوء مع الجبيرة رافع للحدث
٤٥٢ ص
(٨٠٠)
(مسألة 26) الفرق بين الجبيرة الّتي علي محلّ الغسل و الّتي علي محلّ المسح من وجوه
٤٥٢ ص
(٨٠١)
(مسألة 27) لا فرق في أحکام الجبيرة
٤٥٤ ص
(٨٠٢)
(مسألة 28) حکم الجبائر في الغسل کحکمها في الوضوء واجبة
٤٥٤ ص
(٨٠٣)
(مسألة 29) إذا کان علي مواضع التيمّم جرح أو قرح أو نحوهما
٤٥٥ ص
(٨٠٤)
(مسألة 30) في جواز استئجار صاحب الجبيرة إشکال
٤٥٥ ص
(٨٠٥)
(مسألة 31) إذا ارتفع عذر صاحب الجبيرة لا يجب إعادة الصلوات
٤٥٧ ص
(٨٠٦)
(مسألة 32) يجوز لصاحب الجبيرة الصلاة أوّل الوقت مع اليأس عن زوال العذر في آخره
٤٥٨ ص
(٨٠٧)
(مسألة 33) إذا اعتقد الضرر في غسل البشرة فعمل بالجبيرة ثمّ تبيّن عدم الضرر في الواقع
٤٥٨ ص
(٨٠٨)
(مسألة 34) في کلّ مورد يشکّ في أنّ وظيفته الوضوء الجبيري أو التيمّم
٤٦٠ ص
(٨٠٩)
فصل في حکم دائم الحدث
٤٦٠ ص
(٨١٠)
اشارة
٤٦٠ ص
(٨١١)
(مسألة 1) يجب عليه المبادرة إلي الصلاة
٤٦٣ ص
(٨١٢)
(مسألة 2) لا يجب علي المسلوس و المبطون أن يتوضّأ لقضاء التشهّد و السجدة المنسيّين
٤٦٣ ص
(٨١٣)
(مسألة 3) يجب علي المسلوس التحفّظ من تعدّي بوله بکيس فيه قطن أو نحوه
٤٦٣ ص
(٨١٤)
(مسألة 4) في لزوم معالجة السلس و البطن إشکال
٤٦٣ ص
(٨١٥)
(مسألة 5) في جواز مسّ کتابة القرآن للمسلوس و المبطون بعد الوضوء للصلاة
٤٦٤ ص
(٨١٦)
(مسألة 6) مع احتمال الفترة الواسعة الأحوط الصبر
٤٦٤ ص
(٨١٧)
(مسألة 7) إذا اشتغل بالصلاة مع الحدث باعتقاد عدم الفترة الواسعة و في الأثناء تبيّن وجودها قطع الصلاة
٤٦٥ ص
(٨١٨)
(مسألة 8) ذکر بعضهم أنّه لو أمکنهما إتيان الصلاة الاضطراريّة
٤٦٥ ص
(٨١٩)
(مسألة 9) من أفراد دائم الحدث المستحاضة
٤٦٥ ص
(٨٢٠)
(مسألة 10) لا يجب علي المسلوس و المبطون بعد برئهما قضاء ما مضي من الصلوات
٤٦٥ ص
(٨٢١)
(مسألة 11) من نذر أن يکون علي الوضوء دائماً إذا صار مسلوساً أو مبطوناً الأحوط تکرار الوضوء
٤٦٥ ص
(٨٢٢)
فصل في الأغسال
٤٦٦ ص
(٨٢٣)
اشارة
٤٦٦ ص
(٨٢٤)
و الواجب منها سبعة
٤٦٦ ص
(٨٢٥)
اشارة
٤٦٦ ص
(٨٢٦)
و الغسل الّذي وجب بنذر و نحوه
٤٦٦ ص
(٨٢٧)
اشارة
٤٦٦ ص
(٨٢٨)
(مسألة 1) النذر المتعلّق بغسل الزيارة و نحوها يتصوّر علي وجوه
٤٦٦ ص
(٨٢٩)
اشارة
٤٦٦ ص
(٨٣٠)
الأوّل أن ينذر الزيارة مع الغسل
٤٦٦ ص
(٨٣١)
الثاني أن ينذر الغسل للزيارة
٤٦٦ ص
(٨٣٢)
الثالث أن ينذر غسل الزيارة منجّزاً
٤٦٧ ص
(٨٣٣)
الرابع أن ينذر الغسل و الزيارة
٤٦٨ ص
(٨٣٤)
الخامس أن ينذر الغسل الّذي بعده الزيارة
٤٦٨ ص
(٨٣٥)
فصل في غسل الجنابة
٤٦٩ ص
(٨٣٦)
اشارة
٤٦٩ ص
(٨٣٧)
و هي تحصل بأمرين
٤٦٩ ص
(٨٣٨)
اشارة
٤٦٩ ص
(٨٣٩)
الأوّل خروج المنيّ
٤٦٩ ص
(٨٤٠)
الثاني الجماع
٤٧١ ص
(٨٤١)
(مسألة 1) إذا رأي في ثوبه منيّاً و علم أنّه منه و لم يغتسل بعده
٤٧٣ ص
(٨٤٢)
(مسألة 2) إذا علم بجنابة و غسل و لم يعلم السابق منهما وجب عليه الغسل
٤٧٤ ص
(٨٤٣)
(مسألة 3) في الجنابة الدائرة بين شخصين
٤٧٤ ص
(٨٤٤)
(مسألة 4) إذا دارت الجنابة بين شخصين
٤٧٥ ص
(٨٤٥)
(مسألة 5) إذا خرج المنيّ بصورة الدم وجب الغسل أيضاً
٤٧٧ ص
(٨٤٦)
(مسألة 6) المرأة تحتلم کالرجل
٤٧٧ ص
(٨٤٧)
(مسألة 7) إذا تحرّک المنيّ في النوم عن محلّه بالاحتلام و لم يخرج إلي خارج لا يجب الغسل
٤٧٧ ص
(٨٤٨)
(مسألة 8) يجوز للشخص إجناب نفسه
٤٧٨ ص
(٨٤٩)
(مسألة 9) إذا شکّ في أنّه هل حصل الدخول أم لا لم يجب عليه الغسل
٤٧٩ ص
(٨٥٠)
(مسألة 10) لا فرق في کون إدخال تمام الذکر أو الحشفة موجباً للجنابة بين أن يکون مجرّداً أو ملفوفاً بوصلة أو غيرها
٤٧٩ ص
(٨٥١)
(مسألة 11) في الموارد الّتي يکون الاحتياط في الجمع بين الغسل و الوضوء الأولي أن ينقض الغسل بناقض
٤٧٩ ص
(٨٥٢)
فصل فيما يتوقّف علي الغسل من الجنابة
٤٧٩ ص
(٨٥٣)
اشارة
٤٧٩ ص
(٨٥٤)
الأوّل الصلاة واجبة أو مستحبّة
٤٧٩ ص
(٨٥٥)
الثاني الطواف الواجب دون المندوب
٤٨٠ ص
(٨٥٦)
الثالث صوم شهر رمضان و قضاؤه
٤٨٠ ص
(٨٥٧)
فصل فيما يحرم علي الجنب
٤٨١ ص
(٨٥٨)
اشارة
٤٨١ ص
(٨٥٩)
و هي أيضاً أُمور
٤٨١ ص
(٨٦٠)
اشارة
٤٨١ ص
(٨٦١)
الأوّل مسّ خطّ المصحف
٤٨١ ص
(٨٦٢)
الثاني دخول مسجد الحرام و مسجد النبيّ (صلّي اللّه عليه و آله)
٤٨١ ص
(٨٦٣)
الثالث المکث في سائر المساجد بل مطلق الدخول فيها علي غير وجه المرور
٤٨١ ص
(٨٦٤)
الرابع الدخول في المساجد بقصد وضع شيء فيها
٤٨٢ ص
(٨٦٥)
الخامس قراءة سور العزائم
٤٨٢ ص
(٨٦٦)
(مسألة 1) من نام في أحد المسجدين و احتلم أو أجنب فيهما أو في الخارج و دخل فيهما عمداً أو سهواً أو جهلًا
٤٨٢ ص
(٨٦٧)
(مسألة 2) لا فرق في حرمة دخول الجنب في المساجد بين المعمور منها و الخراب
٤٨٤ ص
(٨٦٨)
(مسألة 3) إذا عيّن الشخص في بيته مکاناً للصلاة و جعله مصلّي له
٤٨٥ ص
(٨٦٩)
(مسألة 4) کلّ ما شکّ في کونه جزءً من المسجد
٤٨٥ ص
(٨٧٠)
(مسألة 5) الجنب إذا قرأ دعاء کميل
٤٨٥ ص
(٨٧١)
(مسألة 6) الأحوط عدم إدخال الجنب في المسجد
٤٨٦ ص
(٨٧٢)
(مسألة 7) لا يجوز أن يستأجر الجنب لکنس المسجد
٤٨٦ ص
(٨٧٣)
(مسألة 8) إذا کان جنباً و کان الماء في المسجد
٤٩٠ ص
(٨٧٤)
(مسألة 9) إذا علم إجمالًا جنابة أحد الشخصين لا يجوز له استئجارهما
٤٩١ ص
(٨٧٥)
(مسألة 10) مع الشکّ في الجنابة لا يحرم شيء من المحرّمات المذکورة
٤٩١ ص
(٨٧٦)
فصل فيما يکره علي الجنب
٤٩١ ص
(٨٧٧)
اشارة
٤٩١ ص
(٨٧٨)
الأوّل الأکل و الشرب
٤٩١ ص
(٨٧٩)
الثاني قراءة ما زاد علي سبع آيات من القرآن
٤٩١ ص
(٨٨٠)
الثالث مسّ ما عدا خطّ المصحف
٤٩٢ ص
(٨٨١)
الرابع النوم
٤٩٢ ص
(٨٨٢)
الخامس الخضاب رجلًا کان أو امرأة
٤٩٢ ص
(٨٨٣)
السادس التدهين
٤٩٢ ص
(٨٨٤)
السابع الجماع
٤٩٢ ص
(٨٨٥)
الثامن حمل المصحف
٤٩٢ ص
(٨٨٦)
التاسع تعليق المصحف
٤٩٢ ص
(٨٨٧)
فصل غسل الجنابة مستحبّ نفسيّ و واجب غيريّ
٤٩٢ ص
(٨٨٨)
اشارة
٤٩٢ ص
(٨٨٩)
و له کيفيّتان
٤٩٤ ص
(٨٩٠)
اشارة
٤٩٤ ص
(٨٩١)
الاولي الترتيب
٤٩٤ ص
(٨٩٢)
الثانية الارتماس
٤٩٥ ص
(٨٩٣)
فصل في أحکام الغسل
٤٩٧ ص
(٨٩٤)
(مسألة 1) الغسل الترتيبيّ أفضل
٤٩٧ ص
(٨٩٥)
(مسألة 2) قد يتعيّن الارتماسيّ کما إذا ضاق الوقت عن الترتيبيّ
٤٩٧ ص
(٨٩٦)
(مسألة 3) يجوز في الترتيبيّ أن يغسل کلّ عضو من أعضائه الثلاثة بنحو الارتماس
٤٩٨ ص
(٨٩٧)
(مسألة 4) الغسل الارتماسي يتصوّر علي وجهين
٤٩٨ ص
(٨٩٨)
(مسألة 5) يشترط في کلّ عضو أن يکون طاهراً حين غسله
٤٩٩ ص
(٨٩٩)
(مسألة 6) يجب اليقين بوصول الماء إلي جميع الأعضاء
٥٠٠ ص
(٩٠٠)
(مسألة 7) إذا شکّ في شيء أنّه من الظاهر أو الباطن يجب غسله
٥٠٠ ص
(٩٠١)
(مسألة 8) ما مرّ من أنّه لا يعتبر الموالاة في الغسل الترتيبيّ إنّما هو فيما عدا غسل المستحاضة و المسلوس و المبطون
٥٠٢ ص
(٩٠٢)
(مسألة 9) يجوز الغسل تحت المطر و تحت الميزاب ترتيباً لا ارتماساً
٥٠٢ ص
(٩٠٣)
(مسألة 10) يجوز العدول عن الترتيب إلي الارتماس في الأثناء
٥٠٢ ص
(٩٠٤)
(مسألة 11) إذا کان حوض أقلّ من الکرّ يجوز الاغتسال فيه بالارتماس مع طهارة البدن
٥٠٣ ص
(٩٠٥)
(مسألة 12) يشترط في صحّة الغسل ما مرّ من الشرائط في الوضوء
٥٠٤ ص
(٩٠٦)
(مسألة 13) إذا خرج من بيته بقصد الحمّام و الغسل فيه
٥٠٥ ص
(٩٠٧)
(مسألة 14) إذا ذهب إلي الحمّام ليغتسل و بعد ما خرج شکّ في أنّه اغتسل أم لا، يبني علي العدم
٥٠٦ ص
(٩٠٨)
(مسألة 15) إذا اغتسل باعتقاد سعة الوقت فتبيّن ضيقه و أنّ وظيفته کانت هو التيمّم
٥٠٦ ص
(٩٠٩)
(مسألة 16) إذا کان من قصده عدم إعطاء الأُجرة للحمّامي فغسله باطل
٥٠٧ ص
(٩١٠)
(مسألة 17) إذا کان ماء الحمّام مباحاً لکن سخن بالحطب المغصوب لا مانع من الغسل فيه
٥٠٨ ص
(٩١١)
(مسألة 18) الغسل في حوض المدرسة لغير أهله مشکل
٥٠٨ ص
(٩١٢)
(مسألة 19) الماء الّذي يسبّلونه يشکل الوضوء و الغسل منه
٥٠٩ ص
(٩١٣)
(مسألة 20) الغسل بالمئزر الغصبي باطل
٥٠٩ ص
(٩١٤)
(مسألة 21) ماء غسل المرأة من الجنابة و الحيض و النفاس و کذا اجرة تسخينه إذا احتاج إليه علي زوجها علي الأظهر
٥١٠ ص
(٩١٥)
(مسألة 22) إذا اغتسل المجنب في شهر رمضان أو صوم غيره أو في حال الإحرام ارتماساً نسياناً لا يبطل صومه و لا غسله
٥١٠ ص
(٩١٦)
فصل في مستحبّات غسل الجنابة
٥١١ ص
(٩١٧)
مسائل في الأغسال
٥١٣ ص
(٩١٨)
(مسألة 1) يکره الاستعانة بالغير في المقدّمات القريبة
٥١٣ ص
(٩١٩)
(مسألة 2) الاستبراء بالبول قبل الغسل ليس شرطاً في صحّته
٥١٣ ص
(٩٢٠)
(مسألة 3) إذا اغتسل بعد الجنابة بالإنزال ثمّ خرج منه رطوبة مشتبهة بين البول و المنيّ
٥١٣ ص
(٩٢١)
(مسألة 4) إذا خرجت منه رطوبة مشتبهة بعد الغسل و شکّ في أنّه استبرأ بالبول أم لا
٥١٥ ص
(٩٢٢)
(مسألة 5) لا فرق في جريان حکم الرطوبة المشتبهة بين أن يکون الاشتباه بعد الفحص و الاختبار
٥١٦ ص
(٩٢٣)
(مسألة 6) الرطوبة المشتبهة الخارجة من المرأة لا حکم لها
٥١٦ ص
(٩٢٤)
(مسألة 7) لا فرق في ناقضيّة الرطوبة المشتبهة الخارجة قبل البول بين أن يکون مستبرئاً بالخرطات أم لا
٥١٧ ص
(٩٢٥)
(مسألة 8) إذا أحدث بالأصغر في أثناء غسل الجنابة الأقوي عدم بطلانه
٥١٧ ص
(٩٢٦)
(مسألة 9) إذا أحدث بالأکبر في أثناء الغسل
٥١٨ ص
(٩٢٧)
(مسألة 10) الحدث الأصغر في أثناء الأغسال المستحبّة أيضاً لا يکون مبطلًا لها
٥٢٠ ص
(٩٢٨)
مسألة 11) إذا شکّ في غسل عضو من الأعضاء الثلاثة أو في شرطه قبل الدخول في العضو الآخر رجع و أتي به
٥٢٠ ص
(٩٢٩)
(مسألة 12) إذا ارتمس في الماء بعنوان الغسل، ثمّ شکّ
٥٢١ ص
(٩٣٠)
(مسألة 13) إذا انغمس في الماء بقصد الغسل الارتماسيّ ثمّ تبيّن له بقاء جزء من بدنه غير منغسل
٥٢٢ ص
(٩٣١)
(مسألة 14) إذا صلّي ثمّ شکّ في أنّه اغتسل للجنابة أم لا
٥٢٢ ص
(٩٣٢)
(مسألة 15) إذا اجتمع عليه أغسال متعدّدة
٥٢٢ ص
(٩٣٣)
(مسألة 16) الأقوي صحّة غسل الجمعة من الجنب و الحائض
٥٢٥ ص
(٩٣٤)
(مسألة 17) إذا کان يعلم إجمالًا أنّ عليه أغسالًا
٥٢٦ ص
(٩٣٥)
فصل في الحيض
٥٢٨ ص
(٩٣٦)
اشارة
٥٢٨ ص
(٩٣٧)
مسائل
٥٢٩ ص
(٩٣٨)
(مسألة 1) إذا خرج ممّن شکّ في بلوغها دم و کان بصفات الحيض يحکم بکونه حيضاً
٥٢٩ ص
(٩٣٩)
(مسألة 2) لا فرق في کون اليأس بالستّين أو الخمسين بين الحرّة و الأمة
٥٣٠ ص
(٩٤٠)
(مسألة 3) لا إشکال في أنّ الحيض يجتمع مع الإرضاع
٥٣٠ ص
(٩٤١)
(مسألة 4) إذا انصبّ الدم من الرحم إلي فضاء الفرج و خرج منه شيء في الخارج و لو بمقدار رأس إبرة
٥٣٠ ص
(٩٤٢)
(مسألة 5) إذا شکّت في أنّ الخارج دم أو غير دم
٥٣١ ص
(٩٤٣)
(مسألة 6) أقلّ الحيض ثلاثة أيّام، و أکثره عشرة
٥٣٧ ص
(٩٤٤)
(مسألة 7) قد عرفت أنّ أقلّ الطهر عشرة، فلو رأت الدم يوم التاسع أو العاشر بعد الحيض السابق
٥٣٩ ص
(٩٤٥)
(مسألة 8) الحائض إمّا ذات العادة أو غيرها
٥٤٠ ص
(٩٤٦)
(مسألة 9) تتحقّق العادة برؤية الدم مرّتين متماثلتين
٥٤١ ص
(٩٤٧)
(مسألة 10) صاحبة العادة إذا رأت الدم مرّتين متماثلتين علي خلاف العادة الاولي تنقلب عادتها إلي الثانية
٥٤١ ص
(٩٤٨)
(مسألة 11) لا يبعد تحقّق العادة المرکّبة
٥٤٢ ص
(٩٤٩)
(مسألة 12) قد تحصل العادة بالتمييز
٥٤٣ ص
(٩٥٠)
(مسألة 13) إذا رأت حيضين متواليين متماثلين مشتملين علي النقاء في البين فهل العادة أيّام الدم فقط
٥٤٤ ص
(٩٥١)
(مسألة 14) يعتبر في تحقّق العادة العدديّة تساوي الحيضين، و عدم زيادة إحداهما علي الأُخري
٥٤٥ ص
(٩٥٢)
(مسألة 15) صاحبة العادة الوقتية سواء کانت عدديّة أيضاً أم لا تترک العبادة
٥٤٦ ص
(٩٥٣)
(مسألة 16) صاحبة العادة المستقرّة في الوقت و العدد
٥٤٧ ص
(٩٥٤)
(مسألة 17) إذا رأت قبل العادة و فيها و لم يتجاوز المجموع عن العشرة جعلت المجموع حيضاً
٥٤٨ ص
(٩٥٥)
(مسألة 18) إذا رأت ثلاثة أيّام متواليات و انقطع، ثمّ رأت ثلاثة أيّام أو أزيد
٥٤٩ ص
(٩٥٦)
(مسألة 19) إذا تعارض الوقت و العدد في ذات العادة الوقتيّة العدديّة يقدّم الوقت
٥٥٤ ص
(٩٥٧)
(مسألة 20) ذات العادة العدديّة إذا رأت أزيد من العدد و لم يتجاوز العشرة فالمجموع حيض
٥٥٤ ص
(٩٥٨)
(مسألة 21) إذا کانت عادتها في کلّ شهر مرّة
٥٥٥ ص
(٩٥٩)
(مسألة 22) إذا کانت عادتها في کلّ شهر مرّة فرأت في شهر مرّتين
٥٥٥ ص
(٩٦٠)
(مسألة 23) إذا انقطع الدم قبل العشرة
٥٥٦ ص
(٩٦١)
(مسألة 24) إذا تجاوز الدم عن مقدار العادة و علمت أنّه يتجاوز عن العشرة
٥٥٨ ص
(٩٦٢)
(مسألة 25) إذا انقطع الدم بالمرّة وجب الغسل و الصلاة
٥٥٨ ص
(٩٦٣)
(مسألة 26) إذا ترکت الاستبراء و صلّت بطلت
٥٥٩ ص
(٩٦٤)
(مسألة 27) إذا لم يمکن الاستبراء لظلمة أو عمي
٥٦٠ ص
(٩٦٥)
فصل في حکم تجاوز الدم عن العشرة
٥٦١ ص
(٩٦٦)
اشارة
٥٦١ ص
(٩٦٧)
(مسألة 1) من تجاوز دمها عن العشرة
٥٦١ ص
(٩٦٨)
(مسألة 2) المراد من الشهر ابتداء رؤية الدم إلي ثلاثين يوماً
٥٦٥ ص
(٩٦٩)
(مسألة 3) الأحوط أن تختار العدد في أوّل رؤية الدم
٥٦٥ ص
(٩٧٠)
(مسألة 4) يجب الموافقة بين الشهور
٥٦٥ ص
(٩٧١)
(مسألة 5) إذا تبيّن بعد ذلک أنّ زمان الحيض غير ما اختارته وجب عليها قضاء ما فات منها من الصلوات
٥٦٥ ص
(٩٧٢)
(مسألة 6) صاحبة العادة الوقتيّة إذا تجاوز دمها العشرة في العدد حالها حال المبتدئة
٥٦٥ ص
(٩٧٣)
(مسألة 7) صاحبة العادة العدديّة ترجع في العدد إلي عادتها
٥٦٦ ص
(٩٧٤)
(مسألة 8) لا فرق في الوصف بين الأسود و الأحمر
٥٦٧ ص
(٩٧٥)
(مسألة 9) لو رأت بصفة الحيض ثلاثة أيّام، ثمّ ثلاثة أيّام بصفة الاستحاضة، ثمّ بصفة الحيض خمسة أيّام أو أزيد
٥٦٧ ص
(٩٧٦)
(مسألة 10) إذا تخلّل بين المتّصفين بصفة الحيض عشرة أيّام بصفة الاستحاضة جعلتهما حيضين
٥٦٨ ص
(٩٧٧)
(مسألة 11) إذا کان ما بصفة الحيض ثلاثة متفرّقة في ضمن عشرة
٥٦٨ ص
(٩٧٨)
(مسألة 12) لا بدّ في التمييز أن يکون بعضها بصفة الاستحاضة و بعضها بصفة الحيض
٥٦٨ ص
(٩٧٩)
(مسألة 13) ذکر بعض العلماء الرجوع إلي الأقران مع فقد الأقارب
٥٦٩ ص
(٩٨٠)
(مسألة 14) المراد من الأقارب أعمّ من الأبويني و الأبي أو الأُمّي فقط
٥٦٩ ص
(٩٨١)
(مسألة 15) في الموارد الّتي تتخيّر بين جعل الحيض أوّل الشهر أو غيره إذا عارضها زوجها، و کان مختارها منافياً لحقّه
٥٦٩ ص
(٩٨٢)
(مسألة 16) في کلّ مورد تحيّضت من أخذ عادة أو تمييز أو رجوع إلي الأقارب، أو إلي التخيير بين الأعداد المذکورة
٥٧٠ ص
(٩٨٣)
فصل في أحکام الحائض
٥٧٠ ص
(٩٨٤)
اشارة
٥٧٠ ص
(٩٨٥)
أحدها يحرم عليها العبادات المشروطة بالطهارة
٥٧٠ ص
(٩٨٦)
الثاني يحرم عليها مسّ اسم اللّيه و صفاته الخاصّة بل غيرها أيضاً
٥٧٠ ص
(٩٨٧)
الثالث قراءة آيات السجدة
٥٧١ ص
(٩٨٨)
الرابع اللبث
٥٧١ ص
(٩٨٩)
الخامس وضع شيء فيها
٥٧١ ص
(٩٩٠)
السادس الاجتياز من المسجدين و المشاهد المشرّفة
٥٧١ ص
(٩٩١)
اشارة
٥٧١ ص
(٩٩٢)
(مسألة 1) إذا حاضت في أثناء الصلاة و لو قبل السلام بطلت
٥٧٢ ص
(٩٩٣)
(مسألة 2) يجوز للحائض سجدة الشکر
٥٧٢ ص
(٩٩٤)
(مسألة 3) لا يجوز لها دخول المساجد بغير الاجتياز
٥٧٣ ص
(٩٩٥)
السابع وطؤها في القبل حتّي بإدخال الحشفة من غير إنزال
٥٧٣ ص
(٩٩٦)
اشارة
٥٧٣ ص
(٩٩٧)
(مسألة 4) إذا أخبرت بأنّها حائض يسمع منها
٥٧٤ ص
(٩٩٨)
(مسألة 5) لا فرق في حرمة وطء الحائض بين الزوجة الدائمة و المتعة و الحرّة و الأمة و الأجنبيّة و المملوکة
٥٧٤ ص
(٩٩٩)
الثامن وجوب الکفّارة بوطئها
٥٧٤ ص
(١٠٠٠)
اشارة
٥٧٤ ص
(١٠٠١)
(مسألة 6) المراد بأوّل الحيض ثلثه الأوّل، و بوسطه ثلثه الثاني، و بآخره الثلث الأخير
٥٧٦ ص
(١٠٠٢)
(مسألة 7) وجوب الکفّارة في الوطء في دبر الحائض غير معلوم
٥٧٦ ص
(١٠٠٣)
(مسألة 8) إذا زني بحائض أو وطئها شبهة فالأحوط التکفير
٥٧٦ ص
(١٠٠٤)
(مسألة 9) إذا خرج حيضها من غير الفرج فوطئها في الفرج الخالي من الدم
٥٧٦ ص
(١٠٠٥)
(مسألة 10) لا فرق في وجوب الکفّارة
٥٧٧ ص
(١٠٠٦)
(مسألة 11) إدخال بعض الحشفة کافٍ في ثبوت الکفّارة
٥٧٧ ص
(١٠٠٧)
(مسألة 12) إذا وطئها بتخيّل أنّها أمته فبانت زوجته عليه کفّارة دينار، و بالعکس کفّارة الأمداد
٥٧٧ ص
(١٠٠٨)
(مسألة 13) إذا وطئها بتخيّل أنّها في الحيض فبان الخلاف
٥٧٧ ص
(١٠٠٩)
(مسألة 14) لا تسقط الکفّارة بالعجز عنها
٥٧٧ ص
(١٠١٠)
(مسألة 15) إذا اتّفق حيضها حال المقاربة و تعمّد في عدم الإخراج
٥٧٧ ص
(١٠١١)
(مسألة 16) إذا أخبرت بالحيض أو عدمه يسمع قولها
٥٧٧ ص
(١٠١٢)
(مسألة 17) يجوز إعطاء قيمة الدينار
٥٧٨ ص
(١٠١٣)
(مسألة 18) الأحوط إعطاء کفّارة الأمداد لثلاثة مساکين
٥٧٨ ص
(١٠١٤)
(مسألة 19) إذا وطئها في الثلث الأوّل و الثاني و الثالث فعليه الدينار و نصفه و ربعه
٥٧٨ ص
(١٠١٥)
(مسألة 20) ألحق بعضهم النفساء بالحائض
٥٧٨ ص
(١٠١٦)
التاسع بطلان طلاقها و ظهارها إذا کانت مدخولة و لو دبراً
٥٧٩ ص
(١٠١٧)
اشارة
٥٧٩ ص
(١٠١٨)
(مسألة 21) إذا کان الزوج غائباً و وکّل حاضراً متمکّناً من استعلام حالها
٥٧٩ ص
(١٠١٩)
(مسألة 22) لو طلّقها باعتقاد أنّها طاهرة فبانت حائضاً بطل
٥٧٩ ص
(١٠٢٠)
(مسألة 23) لا فرق في بطلان طلاق الحائض بين أن يکون حيضها وجدانيّاً أو بالرجوع إلي التمييز
٥٧٩ ص
(١٠٢١)
(مسألة 24) بطلان الطلاق و الظهار و حرمة الوطء و وجوب الکفّارة مختصّة بحال الحيض
٥٨٠ ص
(١٠٢٢)
العاشر وجوب الغسل بعد انقطاع الحيض للأعمال الواجبة المشروطة بالطهارة
٥٨٠ ص
(١٠٢٣)
اشارة
٥٨٠ ص
(١٠٢٤)
(مسألة 25) غسل الحيض کغسل الجنابة مستحبّ نفسي
٥٨٠ ص
(١٠٢٥)
(مسألة 26) إذا اغتسلت جاز لها کلّ ما حرم عليها بسبب الحيض
٥٨١ ص
(١٠٢٦)
(مسألة 27) إذا تعذّر الغسل تتيمّم بدلًا عنه، و إن تعذّر الوضوء أيضاً تتيمّم
٥٨١ ص
(١٠٢٧)
(مسألة 28) جواز وطئها لا يتوقّف علي الغسل لکن يکره قبله
٥٨١ ص
(١٠٢٨)
(مسألة 29) ماء غسل الزوجة و الأمة علي الزوج و السيّد
٥٨٢ ص
(١٠٢٩)
(مسألة 30) إذا تيمّمت بدل الغسل ثمّ أحدثت بالأصغر
٥٨٢ ص
(١٠٣٠)
(مسألة 31) إذا حاضت بعد دخول الوقت
٥٨٣ ص
(١٠٣١)
(مسألة 32) إذا طهرت من الحيض قبل خروج الوقت
٥٨٤ ص
(١٠٣٢)
(مسألة 33) إذا کانت جميع الشرائط حاصلة قبل دخول الوقت
٥٨٥ ص
(١٠٣٣)
(مسألة 34) إذا ظنّت ضيق الوقت عن إدراک الرکعة فترکت ثمّ بان السعة
٥٨٥ ص
(١٠٣٤)
(مسألة 35) إذا شکّت في سعة الوقت و عدمها
٥٨٥ ص
(١٠٣٥)
(مسألة 36) إذا علمت أوّل الوقت بمفاجأة الحيض
٥٨٥ ص
(١٠٣٦)
(مسألة 37) إذا طهرت و لها وقت لإحدي الصلاتين صلّت الثانية
٥٨٦ ص
(١٠٣٧)
(مسألة 38) في العشاءين إذا أدرکت أربع رکعات صلّت العشاء فقط
٥٨٦ ص
(١٠٣٨)
(مسألة 39) إذا اعتقدت السعة للصلاتين فتبيّن عدمها و أنّ وظيفتها إتيان الثانية وجب عليها قضاؤها
٥٨٦ ص
(١٠٣٩)
(مسألة 40) إذا طهرت و لها من الوقت مقدار أداء صلاة واحدة
٥٨٦ ص
(١٠٤٠)
(مسألة 41) يستحبّ للحائض أن تتنظّف
٥٨٦ ص
(١٠٤١)
(مسألة 42) يکره للحائض الخضاب بالحنّاء أو غيرها، و قراءة القرآن
٥٨٧ ص
(١٠٤٢)
(مسألة 43) يستحبّ لها الأغسال المندوبة
٥٨٧ ص
(١٠٤٣)
فصل في الاستحاضة
٥٨٨ ص
(١٠٤٤)
اشارة
٥٨٨ ص
(١٠٤٥)
(مسألة 1) الاستحاضة ثلاثة أقسام
٥٨٩ ص
(١٠٤٦)
(مسألة 2) إذا حدثت المتوسّطة بعد صلاة الفجر لا يجب الغسل لها
٥٩١ ص
(١٠٤٧)
(مسألة 3) إذا حدثت الکثيرة أو المتوسّطة قبل الفجر يجب أن يکون غسلهما لصلاة الفجر بعده
٥٩٢ ص
(١٠٤٨)
(مسألة 4) يجب علي المستحاضة اختبار حالها
٥٩٢ ص
(١٠٤٩)
(مسألة 5) يجب علي المستحاضة تجديد الوضوء لکلّ صلاة و لو نافلة
٥٩٣ ص
(١٠٥٠)
(مسألة 6) إنّما يجب تجديد الوضوء و الأعمال المذکورة إذا استمرّ الدم
٥٩٣ ص
(١٠٥١)
(مسألة 7) في کلّ مورد يجب عليها الغسل و الوضوء يجوز لها تقديم کلّ منهما
٥٩٤ ص
(١٠٥٢)
(مسألة 8) قد عرفت أنّه يجب بعد الوضوء و الغسل المبادرة إلي الصلاة
٥٩٤ ص
(١٠٥٣)
(مسألة 9) يجب عليها بعد الوضوء و الغسل التحفّظ من خروج الدم بحشو الفرج بقطنة أو غيرها و شدّها بخرقة
٥٩٤ ص
(١٠٥٤)
(مسألة 10) إذا قدّمت غسل الفجر عليه لصلاة الليل
٥٩٥ ص
(١٠٥٥)
(مسألة 11) إذا اغتسلت قبل الفجر لغاية أُخري ثمّ دخل الوقت
٥٩٥ ص
(١٠٥٦)
(مسألة 12) يشترط في صحّة صوم المستحاضة علي الأحوط إتيانها للأغسال النهاريّة
٥٩٦ ص
(١٠٥٧)
(مسألة 13) إذا علمت المستحاضة انقطاع دمها بعد ذلک إلي آخر الوقت انقطاع برء أو انقطاع فترة تسع الصلاة
٥٩٦ ص
(١٠٥٨)
(مسألة 14) إذا انقطع دمها فإمّا أن يکون انقطاع برء أو فترة تعلم عوده، أو تشکّ في کونه لبرء أو فترة
٥٩٧ ص
(١٠٥٩)
(مسألة 15) إذا انتقلت الاستحاضة من الأدني إلي الأعلي
٥٩٨ ص
(١٠٦٠)
(مسألة 16) يجب علي المستحاضة المتوسّطة و الکثيرة إذا انقطع عنها بالمرّة الغسل للانقطاع
٦٠٠ ص
(١٠٦١)
(مسألة 17) المستحاضة القليلة يجب عليها تجديد الوضوء لکلّ مشروط بالطهارة
٦٠٠ ص
(١٠٦٢)
(مسألة 18) المستحاضة الکثيرة و المتوسّطة إذا عملت بما عليها جاز
٦٠٠ ص
(١٠٦٣)
(مسألة 19) يجوز للمستحاضة قضاء الفوائت مع الوضوء و الغسل
٦٠٢ ص
(١٠٦٤)
(مسألة 20) المستحاضة تجب عليها صلاة الآيات
٦٠٢ ص
(١٠٦٥)
(مسألة 21) إذا أحدثت بالأصغر في أثناء الغسل لا يضرّ بغسلها علي الأقوي
٦٠٢ ص
(١٠٦٦)
(مسألة 22) إذا أجنبت في أثناء الغسل أو مسّت ميّتاً استأنفت غسلًا واحداً لهما
٦٠٣ ص
(١٠٦٧)
(مسألة 23) قد يجب علي صاحبة الکثيرة بل المتوسّطة أيضاً خمسة أغسال
٦٠٣ ص
(١٠٦٨)
فصل في النفاس
٦٠٤ ص
(١٠٦٩)
اشارة
٦٠٤ ص
(١٠٧٠)
(مسألة 1) ليس لأقلّ النفاس حدّ
٦٠٦ ص
(١٠٧١)
(مسألة 2) إذا انقطع دمها علي العشرة أو قبلها فکلّ ما رأته نفاس
٦٠٧ ص
(١٠٧٢)
(مسألة 3) صاحبة العادة إذا لم تر في العادة أصلًا و رأت بعدها و تجاوز العشرة لا نفاس لها
٦٠٨ ص
(١٠٧٣)
(مسألة 4) اعتبر مشهور العلماء فصل أقلّ الطهر بين الحيض المتقدّم و النفاس
٦١٠ ص
(١٠٧٤)
(مسألة 5) إذا خرج بعض الطفل و طالت المدّة إلي أن خرج تمامه
٦١٠ ص
(١٠٧٥)
(مسألة 6) إذا ولدت اثنين أو أزيد فلکلّ واحد منهما نفاس مستقلّ
٦١١ ص
(١٠٧٦)
(مسألة 7) إذا استمرّ الدم إلي شهر أو أزيد
٦١٢ ص
(١٠٧٧)
(مسألة 8) يجب علي النفساء إذا انقطع دمها في الظاهر الاستظهار
٦١٢ ص
(١٠٧٨)
(مسألة 9) إذا استمرّ الدم إلي ما بعد العادة في الحيض
٦١٢ ص
(١٠٧٩)
(مسألة 10) النفساء کالحائض في وجوب الغسل بعد الانقطاع أو بعد العادة
٦١٣ ص
(١٠٨٠)
(مسألة 11) کيفيّة غسلها کغسل الجنابة
٦١٤ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص

العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٠٠ - (مسألة ٧) إذا شکّ في شيء أنّه من الظاهر أو الباطن يجب غسله

[ (مسألة ٦): یجب الیقین بوصول الماء إلی جمیع الأعضاء]

(مسألة ٦): یجب الیقین بوصول الماء إلی جمیع الأعضاء فلو کان حائل وجب رفعه، و یجب الیقین [١] بزواله مع سبق وجوده، و مع عدم سبق وجوده یکفی الاطمئنان [٢] بعدمه بعد الفحص [٣]

[ (مسألة ٧): إذا شکّ فی شی‌ء أنّه من الظاهر أو الباطن یجب غسله]

(مسألة ٧): إذا شکّ فی شی‌ء أنّه من الظاهر أو الباطن یجب غسله [٤]



[١] أو الاطمئنان. (الشیرازی).
[٢] فی الاحتیاج إلی خصوص الاطمئنان نظر جدّاً کما أشرنا إلیه سابقاً؛ لأنّ الأمر یدور بین الاکتفاء بصرف أصالة عدم الحائل تعبّداً أو بتحصیل القطع بالوصول کما لا یخفی. (آقا ضیاء).
لا تبعد کفایة الظنّ. (الحکیم).
لزوم حصول الاطمئنان فیما إذا کان لاحتماله منشأ یعتنی به العقلاء، و إلّا فلا یلزم حصول الظنّ فضلًا عن الاطمئنان. (الإمام الخمینی).
الأقوی کفایة الاطمئنان فی المقامین. (الخوانساری).
بل الظنّ. (الشیرازی).
لا فرق فی کفایته بین سبق الوجود و عدمه. (الخوئی).
[٣] و الظنّ بعدمه قبل الفحص. (الفیروزآبادی).
یمکن القول بعدم وجوب الفحص اعتماداً علی استصحاب عدم الحائل. (کاشف الغطاء).
[٤] یراجع مسألة [١٥] من أفعال الوضوء. (الشیرازی).
بل لا یجب علی الأقوی، و المسألة من الشکّ فی التکلیف لا المکلّف به. (آل یاسین).
علی الأحوط. (البروجردی).
علی الأحوط، و الأقرب عدمه. (الجواهری).
علی الأحوط، و لا یبعد عدم الوجوب کما مرّ فی باب الوضوء. (الخوئی).