حول مسائل الحج خلاصة الايجاز في المتعة
حول مسائل الحج خلاصة الايجاز في المتعة - الشيخ المفيد - الصفحة ٥٧
خاتمة قد تكره المتعة وقتا ما للتقية، وربما حرمت وعليها تحمل رواية سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، قال: كتب أبو الحسن - عليه السلام - إلى بعض مواليه: " لا تلحوا في المتعة، وإنما عليكم إقامة السنة ولا تشتغلوا بها عن فرشكم وحرائركم فيكفرن ويدعين على الأمرين لكم بذلك، ويلعنونا " [١].
ورواية علي بن يقطين، عن أبي الحسن - عليه السلام - في المتعة؟ قال: وما أنت وذاك، وقد أغنى [ك] [٢] الله عنها، قلت: إنما أردت أن أعلمها، قال: هي في كتاب علي - عليه السلام - [٣].
ورواية المفضل [٤] أنه سمع أبا عبد الله - عليه السلام - يقول في المتعة: " دعوها أما يستحيي [٥] أحدكم أن يرى في موضع العورة فيدخل بذلك على صالح إخوانه وأصحابه؟ " [٦].
[١] بحار الأنوار ١٠٠ أو ١٠٣ / ٣١٠، مستدرك الوسائل ١٤ / ٤٥٥ نقلا عن رسالة المتعة
للمفيد، الكافي ٥ / ٤٥٣، الوسائل ٢١ / ٢٣ ح ٢٦٤٢٣.
[٢] أثبتناه من المآخذ.
[٣] بحار الأنوار ١٠٠ أو ١٠٣ / ٣١٠ - ٣١١ نقلا عن رسالة المتعة للمفيد، الكافي ٥ / ٤٥٢،
نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٨٧ ح ١٩٩، الوسائل ٢١ / ٢٢ ح ٢٦٤٢٠.
[٤] في النسخ والمآخذ " رواية الفضل " وما أثبتناه هو الصحيح كما في الكافي والوسائل.
[٥] في النسخ " إنما يستحق " وما أثبتناه من المآخذ.
[٦] بحار الأنوار ١٠٠ أو ١٠٣ / ٣١١، مستدرك الوسائل ١٤ / ٤٥٥ - ٤٥٦ نقلا عن رسالة
المتعة للمفيد. الكافي ٥ / ٤٥٣، الوسائل ٢١ / ٢٢ ح ٢٦٤٢٢، وفي النسخ والكافي
" فيحمل " بدل " فيدخل ". وقال العلامة المجلسي في مرآة العقول ٢٠ / ٢٣٣: " قوله أن
يرى في موضع العورة، أي يراه الناس في موضع يعيب من يجدونه فيه، لكراهتهم للمتعة
فيصير ذلك سببا للضرر عليه وعلى إخوانه وأصحابه الموافقين له في المذهب ويشنؤونهم
بذلك، وظاهر جل أخبار هذا الباب أن النهي للإتقاء على الشيعة، وقيل: المعنى أن المرأة
ترى عورته ثم بعد انقضاء مدتها وعدتها تذهب إلى رجل آخر وتحكي ذلك له، ولا يخفى
بعده وركاكته ".