حول مسائل الحج خلاصة الايجاز في المتعة

حول مسائل الحج خلاصة الايجاز في المتعة - الشيخ المفيد - الصفحة ٤٩

والمعلومية ولو مشاهدة أو صفا.
ويملك بالعقد ويستقر بالايفاء، فينتقص بنقصه منها لا منه ولا لنحو حيض للرواية [١]، أو موت في الظاهر.
ولو وهبها المدة قبله ينصف، وكذا فسخها لعنة أو ردة عن فطرة.
الفصل الرابع: الأجل: وهو شرط لما ذكرنا، ويشترط معلوميته لا اتصاله؟ للأصل، ولأنها مستأجرة لقول الباقر [٢]، والصادق [٣] - عليهما السلام -.
ولفحوى رواية بكار بن كردم [٤]، عن أبي عبد الله - عليه السلام - في الرجل يلقى المرأة فيقول لها: تزوجيني نفسك شهرا ولا يسمي الشهر بعينه، ثم يمضي فبلغها [٥] بعد سنين، فقال: " له شهره إن كان سماه، فإن لم يكن سماه فلا سبيل



[١] وهي رواية " صفوان بن يحيى عن عمر بن حنظلة، قال: قلت لأبي عبد الله - عليه السلام -:
أتزوج المرأة شهرا بشئ مسمى فتأتي بعض الشهر ولا تفي ببعض الشهر، قال: تحبس عنها
من صداقها بقدر ما احتبست عنك، إلا أيام حيضها فإنها لها " الفقيه ٣ / ٢٩٤ ح ١٣٩٧،
الوسائل ٢١ / ٦٢ ح ٢٦٥٣٦.
[٢] وهي رواية ". محمد بن مسلم، عن أبي جعفر - عليه السلام - في المتعة، قال: ليست من
الأربع: لأنها لا تطلق ولا ترث وإنما هي مستأجرة " الكافي ٥ / ٤٥١، التهذيب ٧ / ٢٥٩
ح ١١٢١، الاستبصار ٣ / ١٤٧ ح ٥٣٩، الوسائل ٢١ / ١٩ ح ٢٦٤٠٩.
[٣] وهي رواية: "... عبيد بن زرارة عن أبيه، عن أبي عبد الله - عليه السلام، قال: ذكرت له المتعة:
أهي من الأربع، فقال: " تزوج منهن ألفا فإنهن مستأجرات " الكافي ٥ / ٤٥٢، التهذيب
٧ / ٢٥٨ - ٢٥٩ ح ١١٢٠، الاستبصار ٣ / ١٤٧ ح ٥٣٨، الوسائل ٢١ / ١٨ ح ٢٦٤٠٧.
[٤] في النسخ والبحار " ابن بكار " وهو تصحيف وما أثبتناه هو الصحيح.
[٥] في الكافي والتهذيب " فيلقاها " بدل " فبلغها ".