حول مسائل الحج خلاصة الايجاز في المتعة

حول مسائل الحج خلاصة الايجاز في المتعة - الشيخ المفيد - الصفحة ٥٥

وله تجديد العقد بعد المدة بانقضاء أو هبة بلا عدة، لرواية أبان بن تغلب، قال: قلت لأبي عبد الله - عليه السلام -: الرجل يتزوج متعة إلى شهر فهل يجوز أن يزيدها في أجرها ويزداد في الأيام قبل أن تنقضي أيامه؟ فقال: " لا يجوز شرطان في شرط، قلت: فكيف [يصنع] [١]؟ قال: يتصدق عليها بما بقي من الأيام ثم يستأنف شطا جديدا " [٢].
وتدل على شرط المقاصة عند الاخلال ببعض الأجل رواية عمر بن حنظلة عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: أتزوج المرأة شهرا فتريد مني المهر كاملا، وأتخوف أن تخلفني؟ قال: " احبس ما قدرت عليه فإن هي أخلفتك، فخذ منها بقدر ما تخلفك " [٣].
وتدل على جواز شرط عدم الافتضاض رواية سماعة، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: قلت له: رجل - إلى أن قال -: إلا أنك لا تدخل فرجك في فرجي، وتلذذ بما شئت، قال: " ليس له منها إلا ما شرط " [٤].
وعن عيسى بن يزيد، قال: كتبت إلى أبي جعفر - عليه السلام -: في رجل تكون في منزله امرأة تخدمه فيلزم [٥] النظر إليها فيتمتع بها والشرط أن لا يفتضها؟ فكتب:



[١] أثبتناه من المآخذ.
[٢] بحار الأنوار ١٠٠ أو ١٠٣ / ٣٠٩ -. ٣١ نقلا عن رسالة المتعة للمفيد، الكافي ٥ / ٤٥٨،
التهذيب ٧ / ٢٦٨ ح ١١٥٣، الوسائل ٢١ / ٥٧ ح ٢٦٥٢٤.
[٣] بحار الأنوار ١٠٠ أو ١٠٣ / ٣١٠، مستدرك الوسائل ١٤ / ٤٦٨ نقلا عن رسالة المتعة
للمفيد، الكافي ٥ / ٤٦٠، الوسائل ٢١ / ٦١ ح ٢٦٥٣٣.
[٤] بحار الأنوار ١٠٠ أو ١٠٣ / ٣١٠، مستدرك الوسائل ١٤ / ٤٧٢ - ٤٧٣ نقلا عن رسالة
المتعة للمفيد، الكافي ٥ / ٤٦٧، التهذيب ٧ / ٢٧٠ ح ١١٦٠، الوسائل ٢١ / ٧٢ - ٧٣ ح
٢٦٥٦٥.
[٥] في البحار " فيكره " بدل " فيلزم ".