حول مسائل الحج خلاصة الايجاز في المتعة

حول مسائل الحج خلاصة الايجاز في المتعة - الشيخ المفيد - الصفحة ١٩

الباب الأول في مشروعيتها نكاح المتعة: هو نكاح إلى أجل مسمى بعوض معلوم. وأجمع المسلمون [١] على مشروعية هذا النكاح بإذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأمر مناديه أن ينادي بها، وعمل الصحابة بها.
وأما الخلاف بينهم في تجدد نسخها، فقالت الإمامية - رضي الله عنهم -: إنها ثابتة لم تفسخ ولم تنسخ، وبه قال من الصحابة: أمير المؤمنين علي بن أبي طالب - عليه السلام -، والحسن والحسين - عليهما السلام -، وحبر الأمة [٢] عبد الله بن العباس الذي دعا له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: " بأن يفقهه في الدين ويعلمه التأويل " [٣]، و عبد الله بن مسعود، وجابر بن عبد الله، وأبو سعيد الخدري، وسلمة بن الأكوع، والمغيرة بن شعبة، وأسماء بنت أبي بكر [٤].



[١] راجع المغني ٧ / ٥٧١ - ٥٧٣، المحلى ٩ / ٥١٩ - ٥٢٠، المبسوط ٥ / ١٥٢ - ١٥٣، تفسير
الفخر الرازي ١٠ / ٤٩، تفسير القرطبي ٥ / ٨٦.
[٢] "... عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:. وأن حبر هذه الأمة لعبد الله بن عباس "
مستدرك الصحيحين ٣ / ٥٣٥، وأيضا راجع: صحيح البخاري ٢٣ / ١٦٢، مسند أحمد
ابن حنبل ١ / ٤٦٤، موطأ مالك ٢ / ٦٠٧، سير أعلام النبلاء ٣ / ٣٣١ - ٣٣٩.
[٣] صحيح البخاري ٢ / ٤٦ و ١٨٦، أنساب الأشراف ٣ / ٣٧، مستدرك الصحيحين
٣ / ٥٣٧، سير أعلام النبلاء ٣ / ٣٣٩.
[٤] راجع: المحلى ٩ / ٥١٩، الانتصار ص ١٠٩، الخلاف ٢ / ٢٢٦، كنز العرفان ٢ / ١٥٥.