حول مسائل الحج خلاصة الايجاز في المتعة
حول مسائل الحج خلاصة الايجاز في المتعة - الشيخ المفيد - الصفحة ٤٧
وإذن الحرة والعمة والخالة في متعة الأمة وبنت الأخ والأخت فيقف.
ويكره لواجد الحرة متعة أمة [ظ: الأمة] وافتضاض البكر بلا إذن الأب خوف العيب وجوازه (كذا).
وبالإسناد إلى أحمد بن محمد بن عيسى، عن رجاله مرفوعا إلى الأئمة - عليهم السلام - منهم محمد بن مسلم، قال: قال أبو عبد الله - عليه السلام -:! لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير إذن أبيها " [١].
وجميل بن دراج حيث سأل الصادق - عليه السلام -: عن التمتع بالبكر؟ قال: " لا بأس أن يتمتع بالبكر ما لم يفض إليها كراهية العيب على أهلها " [٢].
الفصل الثالث: في المهر: وهو شرط هنا بالإسناد عن أحمد بن محمد بن عيسى، رواه عن ابن محبوب، [٣] عن جميل بن دراج، عمن رواه، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: " لا تكون متعة إلا بأمرين: أجل مسمى والمهر " [٤].
وشرطه الملكية والتقويم ولا يتقدر.
[١] بحار الأنوار ١٠٠ أو ١٠٣ / ٣٠٧ - ٣٠٨، مستدرك الوسائل ١٤ / ٤٥٩ نقلا عن رسالة
المتعة للمفيد، التهذيب ٧ / ٢٥٤ ح ١٠٩٥، الوسائل ٢١ / ٣٤ ح ٢٦٤٥٤.
[٢] بحار الأنوار ١٠٠ أو ١٠٣ / ٣٠٨، مستدرك الوسائل ١٤ / ٤٥٩ نقلا عن رسالة المتعة
للمفيد، الكافي ٥ / ٤٦٢، الوسائل ٢١ / ٣٢ ح ٢٦٤٤٧.
[٣] في النسخ " ابن محمود " وهو تصحيف.
[٤] بحار الأنوار ١٠٠ أو ١٠٣ / ٣٠٨، مستدرك الوسائل ١٤ / ٤٦٠ نقلا عن رسالة المتعة
للمفيد وفيهما: " وأجر مسمى " بدل " المهر "، الكافي ٥ / ٤٥٥، التهذيب ٧ / ٢٦٢
ح ١١٢٣، الوسائل ٢١ / ٤٢ ح ٢٦٤٨٣.