حول مسائل الحج خلاصة الايجاز في المتعة

حول مسائل الحج خلاصة الايجاز في المتعة - الشيخ المفيد - الصفحة ٣٩

بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: " الأيم [١] أحق بنفسها " [٢]، ولأن المنفي هنا الفضل والكمال، كالمنفي في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: " لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد " [٣].
والثاني متروك الظاهر فإن المتمتعة ليست زانية بالاجماع.
[على] [٤] أن هذه الوجوه لو صحت لمنعنا (كذا) أصل شرعية المتعة، ولم يقل به أحد.



[١] الأيم: في الأصل من لا زوح لها بكرا كانت أو ثيبا، والمراد ههنا الثيب.
[٢] "... عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر نستأذن في
نفسها وإذنها صماتها؟ قال: نعم " راجع: صحيح مسلم ٩ / ٢٠٤، الموطأ ٢ / ٥٢٥، السنن
الكبرى ٧ / ١١٨، الأم ٧ / ٢٢٢، سنن أبي داود ٢ / ٢٣٢ ح ٢٠٩٨، مسند أحمد بن حنبل
١ / ٢١٩ و...، سنن الترمذي ٣ / ٤١٦ ح ١١٠٨، سنن ابن ماجة ١ / ٦٠١ ح ١٨٧٠.
[٣] التهذيب ١ / ٩٢ ح ٢٤٤ مرسلا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الوسائل ٥ / ١٩٤ ح ٦٣١٠ وفيهما " في
مسجده " بدل " في المسجد ". ورواه في دعائم الإسلام ١ / ١٤٨ عن علي - عليه السلام: " أنه
قال لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد... "، راجع، مستدرك الوسائل ٣ / ٣٥٦
ح ٣٧٦٧ - ٣٧٦٨.
[٤] في النسخ: إن قيل.