حول مسائل الحج خلاصة الايجاز في المتعة
حول مسائل الحج خلاصة الايجاز في المتعة - الشيخ المفيد - الصفحة ٥٤
وعن الحسن بن حريز [١] قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام -: عن المرأة تزني عليها أيتمتع بها؟ قال: " أرأيت ذلك؟ "، قلت: لا، ولكنها ترمى به، قال: " نعم تمتع بها على أنك تغادر وتعلق بابك " [٢].
وعن الحسن أيضا، عن الصادق - عليه السلام -: في المرأة الفاجرة [٣] هل يحل تزويجها؟ قال: " نعم إذا هو اجتنبها حتى تنقضي عدتها باستبراء رحمها من ماء الفجور، فله أن يتزوجها بعد أن يقف على توبتها " [٤].
عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر محمد بن علي - عليه السلام - قال: " من شهر بالزنى أو أقيم عليه حد فلا تزوجه " [٥].
ذهب الشيخ أبو جعفر محمد بن علي بن الموسي القمي [٦] - نزيل الري - إلى تحريم المتعة على غير المعتقد لتحليلها وعلى غير العارف بشرائطها من الرجل والمرأة؟ وروى ذلك أيضا عن الصادق - عليه السلام - [٧].
[١] في النسخ " الحسن بن حرير " وفي البحار " الحسن بن جرير " وفي المستدرك " الحسن بن
حريز " ولم نعثر على ترجمته، والله العالم.
[٢] بحار الأنوار ١٠٠ أو ١٠٣ / ٣٠٩، مستدرك الوسائل ١٤ / ٤٥٨ نقلا عن رسالة المتعة
للمفيد.
[٣] في النسخ " في الفاجر با لمرأة " وما أثبتناه من البحار.
[٤] بحار الأنوار ١٠٠ أو ١٠٣ / ٣٠٩ نقلا عن رسالة المتعة للمفيد.
[٥] بحار الأنوار ١٠٠ أو ١٠٣ / ٣٠٩ نقلا عن رسالة المتعة للمفيد.
[٦] أي الشيخ الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه ٣ / ٢٩٢ والمقنع ص ٢٨ (الجوامع
الفقهية): " واعلم أنها لا تحل إلا لمن عرفها وهي حرام على من جهلها ".
[٧] وهي رواية "... عن محمد بن الفيض قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن المتعة؟ قال: نعم،
إذا كانت عارفة... " الفقيه ٣ / ٢٩٢ ح ١٣٨٧، معاني الأخبار ص ٢٢٥، الكافي ٥ / ٤٥٤،
التهذيب ٧ / ٢٥٢ ح ١٠٨٨، الاستبصار ٣ / ٥١٤، الوسائل ٢١ / ٢٨ ح ٢٦٤٣٥.