حول مسائل الحج خلاصة الايجاز في المتعة

حول مسائل الحج خلاصة الايجاز في المتعة - الشيخ المفيد - الصفحة ٥٣

ورواية عمار [١] عن أبي عبد الله - عليه السلام -، والبزنطي [٢] عن أبي الحسن - عليه السلام -: (أنها من الأربع " [٣] حملت على الاحتياط أو الاستحباب.
ولا يجوز متعة الزانية ما لم تتب.
ولو زنى بها وتابا حلت بعد الاستبراء من الزنى ولو عقد لم يطأ حتى تحيض حفظا للنسب.
لرواية محمد بن فضيل، عن أبي الحسن - عليه السلام - في المرأة الحسناء الفاجرة هل يجوز للرجل أن يتمتع بها يوما أو أكثر؟ قال: " إذا كانت مشهورة بالزنا فلا يتمتع بها ولا ينكحها " [٤].



[١] وهي رواية ". عن عمار الساباطي، عن أبي عبد الله - عليه السلام -، عن المتعة، فقال: هي
أحد الأربعة " التهذيب ٧ / ٢٥٩ ح ١١٢٢، الاستبصار ٣ / ١٤٧ ح ٥٤٠، الوسائل
٢١ / ٢٠ ح ٢٦٤١٥.
[٢] وهي هكذا: "... عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا - عليه السلام - قال: قال أبو جعفر - عليه السلام: اجعلوهن مع الأربع " فقال له صفوان بن يحيى: على الاحتياط؟ قال نعم ". التهذيب ٧ / ٢٥٩ ح ١٢٢٤، الاستبصار ٣ / ١٤٨ ح ٥٤٢، قرب الإسناد
ص ١٥٩، الوسائل ٢١ / ٢٠ ح ٢٦٤١٤.
[٣] بحار الأنوار ١٠٠ أو ١٠٣ / ٣٠٩ نقلا عن رسالة المتعة للمفيد، وفيه: عن عمر بن أذينة
قال: قلت لأبي عبد الله - عليه السلام، والبزنطي عن أبي الحسن - عليه السلام - أنها من الأربع "، وهو كما ترى لا في رواية عمار " أنها من الأربع " لا " رواية عمر بن أذينة ".
[٤] بحار الأنوار ١٠٠ أو ١٠٣ / ٣٠٩، مستدرك الوسائل ١٤ / ٤٥٧ نقلا عن رسالة المتعة
للمفيد، الكافي ٥ / ٤٥٤، التهذيب ٧ / ٢٥٢ ح ١٠٨٧، الاستبصار ٣ / ١٤٣ ح ٥١٣،
نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ١٣١، في النسخ والبحار والمستدرك عن " محمد بن
فضل " وما أثبتناه من سائر المآخذ.