حول مسائل الحج خلاصة الايجاز في المتعة
حول مسائل الحج خلاصة الايجاز في المتعة - الشيخ المفيد - الصفحة ٤٦
فإذا أجابته استحب إعادة القبول والمعتبر الأول، والثاني شرط في هذا النكاح على المأثور عن الأئمة - عليم السلام - فالأقرب استحباب هذه الشروط والاكتفاء بالمستقبل.
ولعل مراد الشيخ: أنها أجابت: تمتعتك لا [١] قبلت.
وروى بإسناده إلى ابن قولويه، عن علي بن حاتم، عن أحمد بن إدريس [٢]، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الهري، [٣] عن الحسن بن علي بن يقطين، قال: قال لي أبو الحسن موسى بن جعفر - عليه السلام -: " أدنى ما يجزي من القبول [٤] أن تقول: أتزوجك متعة على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بكذا وكذا إلى كذا " [٥].
الفصل الثاني: العاقدان: ويشترط كماليتهما وإسلام زوج المسلمة وبالعكس إلا الكتابية. قال المفيد - رحمه الله - لغلبة الشهوة أو إفراط صحبة أو خوف زنى مع المؤمنة فالظاهر الاستحباب.
[١] في النسخ: مثلا قبلت.
[٢] في النسخ " علي بن إدريس " وما أثبتناه هو الصحيح كما في البحار والمستدرك، وهو أحمد
ابن إدريس أبو علي الأشعري القمي، راجع: جامع الرواة ١ / ٤٠، معجم رجال
الحديث ٢ / ٣٨ وفيه: " أحمد بن إدريس. فقد روى... عن أحمد بن محمد بن عيسى...
وروى عنه.... علي بن حاتم ".
[٣] في النسخ " السرى "، وفي البحار " السري " وفي المستدرك " الثبري " ولم نعثر على ترجمتها، وفي
معجم رجال الحديث ٥ / ٥٨ - ٦٠ " الحسن بن علي بن يقطين. روى عنه أحمد بن محمد
بن عيسى. والسياري " والظاهر أنه زائد ولا ربط له بالسند.
[٤] في البحار والمستدرك " القول " بدل " القبول "
[٥] بحار الأنوار ١٠٠ أو ١٠٣ / ٣٠٧، مستدرك الوسائل ١٤ / ٤٦١، نقلا عن رسالة المتعة
للمفيد.