حول مسائل الحج خلاصة الايجاز في المتعة
حول مسائل الحج خلاصة الايجاز في المتعة - الشيخ المفيد - الصفحة ٣٨
المتعة، ويمكن الفرق قياسيا إلزاميا باختصاص المتعة بمدة قد يقصر عن زمان الايلاء وشرط الايلاء أن لا يمكن الحل بل لها لعنة والكفارة أو الطلاق.
ويعارض التحليل بعدم تحليل العبد والصبي والوطئ في الدبر مع صدق الزوجية.
والسكنى للمطلقة، وقد سلف انتفاء الطلاق.
وربما قال بعضهم: إن الشبهة لا يلحق بها، وهو غلط لإجماعهم على تبعية الولد.
د - قوله صلى الله عليه وآله وسلم: " لا نكاح إلا بولي وشاهدين " [١]، وقوله - عليه السلام - [٢]: " الزانية التي تنكح نفسها بغير شهود " [٣].
والجواب: إنهما خبر واحد فلا يعارض القطعي، مع نقض الأول بالموطوءة بملك اليمين، فإنه يصدق النكاح مع عدم الفقر إلى الشاهدين، ومعارض
[١] مصنف عبد الرزاق ٦ / ١٩٦ - ٢٠٠، صحيح البخاري ١٩ / ٩٥ و ١١ / ١٦٩، الأم
٧ / ٢٢٢، مسند أحمد بن حنبل ١ / ٢٥٠ و ٤ / ٣٩٤، ٤١٣، ٤١٨ و ٦ / ٢٦٠، سنن أبي
داود ٢ / ٢٢٩، ح ٢٠٨٥، سنن الترمذي ٣ / ٤٠٧ السنن الكبرى ٧ / ١٢٥، سنن ابن
ماجة ١ / ٦٠٥، كنز العمال ١٦ / ٥٢٨ - ٥٣١، الخلاف ٢ / ٢٠٧، وفي التهذيب ٧ / ٢٥٥
ح ١١٠١ والاستبصار ٣ / ١٤٦ ح ٥٢٩: "... كتب إلى أبي الحسن - عليه السلام -... فكتب
- عليه السلام: التزويج الدائم لا يكون إلا بولي وشاهدين " الوسائل ٢١ / ٣٤ ح ٢٦٤٥٧.
[٢] ورد في النسخ جملة " عليه السلام " ولكن لم نجدها في كتب الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو
الأئمة - عليهم السلام -.
[٣] السنن الكبرى ٧ / ١٢٥، مصنف عبد الرزاق ٦ / ٢٠٠: "... عن أبي هريرة قال: لا تنكح
المرأة نفسها، فإن الزانية تنكح نفسها ". وفي كنز العمال ١٦ / ٥٣٠: " عن ابن عباس قال:
البغي التي تزوج نفسها بغير ولي ".