جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٩١ - في أن حكم التلف قبل قبص وبعده جار بالنسبة الى ثمرة السنة الثانية
استقرار الثمن على المشتري لو لم تظهر ثمرة أصلا ، كما يشهد لهم قوله عليهالسلام [١] « ان لم تخرج في هذه السنة تخرج في قابل » لان ذلك مقتضى العقد على المعدوم الذي صيره الشارع بحكم الموجود في صحة البيع ، بل هو غير مندرج في المبيع التالف قبل القبض ، لعدم وجوده ، بخلاف ما لو ظهرت فتلفت قبل التخلية مثلا ، إذ لا ريب في الاندراج ، كما أن جميع ما تقدم بالنسبة إلى الثمرة الأولى مما يقتضي الخيار أو الانفساخ جار فيها.
وبذلك ظهر لك الفرق بين ظهور عدم الثمرة وبين تلفها قبل القبض ، فلا ضمان على البائع في الأول ، بخلاف الثاني وتحقيقه أن المبيع في الأول الثمرة الحاصلة منضما إليها الثمرة المتجددة في السنين ـ نحو انضمام المعدوم إلى الموجود في الوقف على معنى مشاركته للموجود إن حصل ؛ وإلا فلا بطلان للوقف ، ـ وقلنا إن تجددت ثمرة كانت مبيعا ، وإلا كان المبيع الموجودة ، ومرجعه بيع ثمرة هذا النخل سنين كائنة ما كانت ، لا أن المبيع ثمرة كل سنة على وجه يكون ملاحظة مستقلة ، وإنما هو ما عرفت وإن لم يعلم مصداقه ، فيحتمل كونه الموجود خاصة ويحتمل حصول غيره معه ؛ نحو ثمرة الشجرة الواحدة ، إذا ظهر بعض ثمرها ولم يظهر الباقي ، وأريد بيع ثمرها أجمع ، وبما كان في قوله عليهالسلام إن لم تخرج هذه ، إلى آخره إيماء إليه ، وإن كان مورده التعدد من السنين قبل الظهور ، ولكن يفيد أن المبيع ثمرة كلية لا يعلم مصداقه ولا زمان وجودها ، فهو ينفع فيما نحن فيه وشبهه من الصور الصحيحة.
بل لعل ضم البقلة والرطبة في موثق سماعة السابق [٢] من هذا القبيل بناء على ما ذكرناه من إرادة خصوص البقلة والرطبة في البستان ، فيكون المبيع أحدهما مع ثمرة البستان المحتمل حصولها ، فان خرجت كانت من المبيع وإلا كان المبيع البقلة أو الرطبة ، وحينئذ تكون من مسألة جواز بيع ثمرة البستان التي ظهر بعضها ولم يظهر الأخر ، من غير
[١] الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب بيع الثمار الحديث ـ ٢.
[٢] الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب بيع الثمار الحديث ـ ١.