جواهر الكلام
(١)
في بيع الصرف وأحكامه
٣ ص
(٢)
اشتراط التقابض في المجلس في بيع الصرف
٥ ص
(٣)
لو فارقا المجلس مصطحبين لم يبطل
٩ ص
(٤)
في صحة وكالة أحدهما عن الاخر في القبض
٩ ص
(٥)
في عدم اشتراط التقابض لو كان عليه دراهم فاشترى بها دنانير
١١ ص
(٦)
في عدم جواز التفاضل في الجنس الواحد ولو تقابضا
١٣ ص
(٧)
جواز التفاضل في الجنسين
١٥ ص
(٨)
عدم جواز بيع تراب معدن الفضة بالفضة
١٥ ص
(٩)
جواز بيع جوهر الرصاص والصفر بالذهب والفضة وان كان فيه يسير من الذهب والفضة
١٦ ص
(١٠)
جواز الشراء بالدراهم المغشوشة مع جهالة الغش اذا كانت معلومة المصرف بين الناس
١٧ ص
(١١)
تعين الدراهم والدنانير بالتعيين في العقد
١٨ ص
(١٢)
بطلان البيع اذا اشترى دراهم بمثلها معينة فوجدها من غير جنسه واذا كان البعض من غير الجنس بطل فيه حسب
١٨ ص
(١٣)
اذا اشترى دينارا بدينار ودفعه زائدا كانت الزيادة في يد البايع امانة
٣٠ ص
(١٤)
جواز ابتياع درهم بدرهم مع اشتراط صياغة خاتم
٣٢ ص
(١٥)
حكم الاوانى المصوغة من الذهب والفضة
٣٦ ص
(١٦)
بيع المراكب والسيوف المحلاة بالنقدين
٤١ ص
(١٧)
بيع الثوب بعشرين درهما من صرف العشرين بدينار
٤٦ ص
(١٨)
بيع مأة درهم بدينار الادرهما
٤٧ ص
(١٩)
بيع خمسة دراهم بنصف دينار
٤٨ ص
(٢٠)
بيع تراب الصياغة
٤٩ ص
(٢١)
التصارف بما في الذمم
٥٣ ص
(٢٢)
احكام بيع الثمار
٥٦ ص
(٢٣)
بيع ثمرة النخل قبل ظهورها عاما
٥٦ ص
(٢٤)
بيع الثمرة بعد ظهورها وبدو صلاحها عاما
٥٩ ص
(٢٥)
بيع ثمرة النخل قبل بدو الصلاح عامين او اكثر
٦٣ ص
(٢٦)
بيع الثمرة قبل ان يدرك اذا كان المقصود الموجود
٦٥ ص
(٢٧)
معنى المراد من بدو الصلاح
٦٩ ص
(٢٨)
بيع ثمرة البستان اجمع اذا ادرك بعضها
٧٠ ص
(٢٩)
اتحاد حكم الاشجار مع حكم النخل
٧٣ ص
(٣٠)
بيع ثمر الشجر مع اصوله اذا انعقد
٧٧ ص
(٣١)
بيع ما يقطع جزة وجزات
٧٩ ص
(٣٢)
وجوب ابقاء الثمرة على المشترى إلى او ان بلوغها اذا اشترى الاصل بعد انعقاد الثمرة
٨٠ ص
(٣٣)
ان ما يحدث من الثمرة بعد الابتياع للمشترى
٨٢ ص
(٣٤)
جواز استثناء البايع ثمرة شجرات بعينها
٨٤ ص
(٣٥)
اذا باع ما بدا صلاحه فاصيب قبل قبضه كان من مال بايعه
٨٧ ص
(٣٦)
حكم اتلاف المشترى المبيع في يد البايع
٨٩ ص
(٣٧)
في أن حكم التلف قبل قبص وبعده جار بالنسبة الى ثمرة السنة الثانية
٩١ ص
(٣٨)
جواز بيع الثمرة في أصولها بالاثمان أو العروض
٩٢ ص
(٣٩)
حرمة بيع المحاقلة والمزابنة
٩٥ ص
(٤٠)
جواز بيع العرايا بخرصها تمرا
١٠١ ص
(٤١)
تفسير ومعين العرية
١٠٣ ص
(٤٢)
احكام بيع العرايا
١١١ ص
(٤٣)
جواز بيع الزرع قصيلا
١١٦ ص
(٤٤)
أحكام شراء النخل بشرط القطع
١١٩ ص
(٤٥)
جواز بيع ما ابتاعه من الثمرة بأزيد عما ابتاعه
١٢٠ ص
(٤٦)
جواز التقبل بحصة شريكه اذا كان بين اثنين نخل وشجر وكيفية تقبله
١٢١ ص
(٤٧)
جواز أكل المارة من الفواكه من غير افساد
١٢٧ ص
(٤٨)
أحكام بيع الحيوان
١٣٦ ص
(٤٩)
حكم اللقيط من دار الحرب ومن دار الاسلام
١٤٠ ص
(٥٠)
في أن الرجل يملك كل أحد عدا أحد عشرا
١٤١ ص
(٥١)
في ان المرأة تملك كل احد عدا الاباء والاولاد
١٤٥ ص
(٥٢)
حكم تملك أحد الزوجين صاحبه
١٤٧ ص
(٥٣)
حكم عبد أسلم وكان مولاه كافرا
١٤٩ ص
(٥٤)
حكم من أقر بالعبودية
١٤٩ ص
(٥٥)
حكم حدوث العيب قبل القبض
١٥٤ ص
(٥٦)
اذا بويع الحامل الولد للبايع
١٥٤ ص
(٥٧)
جواز ابتياع بعض الحيوان مشاعا
١٥٧ ص
(٥٨)
صحة الشركة لو قال شخص لآخر اشتر حيوانا بشركتى
١٦٥ ص
(٥٩)
حكم اذن أحد الشريكين لصاحبه أن يتقد عنه
١٦٦ ص
(٦٠)
حكم رجل شارك رجلا في المتاع وقال الربح لنا ولا خسران عليك
١٦٧ ص
(٦١)
جواز النظر إلى وجه المملوكة اذا اراد شراءها
١٦٨ ص
(٦٢)
في أنه يستحب لمن اشترى مملوكا أن بغير اسمه
١٧٠ ص
(٦٣)
كراهة وطئ من ولدت من الزنا
١٧٠ ص
(٦٤)
في أن العبد لا يملك عينا ولا منفعة
١٧١ ص
(٦٥)
هل العبد يملك فاضل الضريبة
١٧٧ ص
(٦٦)
هل العبد يملك ارش الجناية
١٧٩ ص
(٦٧)
العبد لا يملك الا ملكه مولاه
١٨١ ص
(٦٨)
من اشترى عبدا له مال كان ماله لمولاه
١٨٦ ص
(٦٩)
لو قال المملوك اشترنى ولك على كذا لم يلزمه
١٩٠ ص
(٧٠)
جواز ابتياع المملوك وماله بجنسه
١٩٢ ص
(٧١)
وجوب استبراء الامة قبل بيعها
١٩٤ ص
(٧٢)
الاستبراء ترك الوطى خمسة وأربعين يوما او انتظار حيضتها المتعقب
١٩٥ ص
(٧٣)
وجوب الاستبراء على المشترى وتعميم الوطء للقبل والدبر
١٩٧ ص
(٧٤)
عدم اختصاص الاستبراء بالبيع
٢٠١ ص
(٧٥)
عدم وجوب الاستبراء على المشترى اذا أخبر الثقة بان المالك استبرئها
٢٠٢ ص
(٧٦)
عدم وجوب الاستبراء لو كانت لامرأة
٢٠٥ ص
(٧٧)
عدم وجوب الاستبراه لو كانت سن من لا تحيض
٢٠٧ ص
(٧٨)
حكم وطى الحامل قبل ان يمضى لحملها اربعة اشهر وعشرة ايام
٢١١ ص
(٧٩)
كراهة بيع الولد الجارية التى اشتراها حاملة ولم يعزل عنها
٢١٨ ص
(٨٠)
حكم التفرقة بين الاطفال وأمهاتهم في البيع
٢٢٠ ص
(٨١)
حكم من أولد جارية ثم ظهر انما مستحقه
٢٢٥ ص
(٨٢)
حكم ما يؤخذ من دار الحرب بغير الاذن الامام عليه السلام
٢٢٩ ص
(٨٣)
حكم ما اذا دفع إلى مأذون مالا ليشترى به نسمة فاشترى أباه
٢٣٢ ص
(٨٤)
من اشترى عبدا فدفع اليه البايع عبدين ليختارى أيهما شاء فأبق أحدهما
٢٣٧ ص
(٨٥)
اذا وطى أحد الشريكين مملوكة بينهما
٢٤٢ ص
(٨٦)
المملوكان اذا ابتعاع كل واحد منهما صاحبه
٢٦٠ ص
(٨٧)
من اشترى جارية سرقت من ارض الصلح
٢٦٣ ص
(٨٨)
بيان حقيقة السلف
٢٦٧ ص
(٨٩)
أحكام المسلف
٢٦٩ ص
(٩٠)
اسلاف الاعراض في الاعراض
٢٧٣ ص
(٩١)
شرائط السلف
٢٧٤ ص
(٩٢)
عدم جواز السلف فيما لا يمكن ضبطه بالوصف وجوازه فيما يمكن
٢٨٣ ص
(٩٣)
من شرائط السلم قبل الثمن قبل التفرق
٢٨٩ ص
(٩٤)
لو قبض بعض الثمن صح في المقبوض
٢٩١ ص
(٩٥)
حكم السلم في الدين
٢٩٢ ص
(٩٦)
من شرائط السلم تقدير المسلم فيه
٢٩٦ ص
(٩٧)
هل يجوز الاسلاف في المعدود عددا
٢٩٨ ص
(٩٨)
عدم جواز الاسلاف في القصب اطنابا
٢٩٨ ص
(٩٩)
اشتراط تعيين الاجل في السلم
٢٩٩ ص
(١٠٠)
اشتراط وجود المسلم فيه غالبا وقت الحلول في السلم
٣٠٤ ص
(١٠١)
اشتراط معلومية الاجل للمتعاقدين في السلم
٣١١ ص
(١٠٢)
عدة بين هلالين
٣١٣ ص
(١٠٣)
عدم اشتراط ذكر موضع التسليم في السلم
٣١٧ ص
(١٠٤)
عدم جواز بيع السلم قبل حلوله
٣١٩ ص
(١٠٥)
جواز بيع السلم بعد حلوله قبل قبضه
٣٢٠ ص
(١٠٦)
صحة دفع المسلم اليه دون الصفة مع رضى المسلم به
٣٢٦ ص
(١٠٧)
اذا دفع المسلم اليه فوق الصفة وجب قبوله
٣٢٨ ص
(١٠٨)
لو دفع المسلم إلى اكثر لم يجب قبول الزيادة
٣٢٩ ص
(١٠٩)
من اشترى كرا من طعام مؤجلا بماءة واشترى تأجيل خمسين
٣٢٩ ص
(١١٠)
لو شرطا موضعا للتسليم فتراضيا بقبضه في غيره
٣٣٠ ص
(١١١)
اذا قبض المسلم فيه ووجد به عيبا ورده
٣٣٠ ص
(١١٢)
اختلاف المسلم والمسلم اليه في القبض هل كان قبل التفرق أو بعده
٣٣٣ ص
(١١٣)
اذا حل الاجل وتأخر التسليم لعارض ثم طالب بعد انقطاء كان بالخيار
٣٣٦ ص
(١١٤)
لو انه قبض البعض له الخيار في الباقى
٣٤١ ص
(١١٥)
اذا دفع إلى صاحب الدين عروضا عن الدين احتسبت بقيمتها يوم القبض
٣٤٢ ص
(١١٦)
جواز بيع الدين بعد حلوله على الذى هو عليه
٣٤٤ ص
(١١٧)
عدم جواز بيع الدين بالدين
٣٤٦ ص
(١١٨)
جواز اشتراط شئ معلوم مع السلف
٣٤٨ ص
(١١٩)
بطلان السلم اذا اشترط ان يكون الثوب من غزل امرأة معينة او الغلة من قراح بعينه
٣٥٠ ص
(١٢٠)
في الاقالة
٣٥١ ص
(١٢١)
استحباب الاقالة
٣٥٢ ص
(١٢٢)
لا يجوز الاقالة بزيادة عن الثمن ولا نقصان
٣٥٣ ص
(١٢٣)
اذا تقايلا رجع كل عوض إلى مالكه
٣٥٧ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص

جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ١٦٧ - حكم رجل شارك رجلا في المتاع وقال الربح لنا ولا خسران عليك

له ، وقال : إن ربحنا فيها فلك نصف الربح وإن كانت وضيعة فليس عليك شي‌ء؟ فقال : لا أرى بهذا بأسا إذا طابت نفس صاحب الجارية » ‌و‌خبر أبى الربيع [١] عن الصادق عليه‌السلام « في رجل شارك رجلا آخر في جارية له فقال له : إن ربحت فلك نصفه ، وإن وضعت فليس عليك شي‌ء فقال : لا بأس بذلك إذا كانت الجارية للقائل ».

وإلى ذلك أشار المصنف بقوله والمروي الجواز وظاهره الميل اليه ؛ بل إليه ذهب جماعة كالشيخ والفاضل في المختلف والشهيد في الدروس ، ومن أنه مخالف لما دل على تبعية والخسران لرأس المال فيكون مخالفا للسنة التي بمخالفتها يكون مخالفا للكتاب أيضا ، وبه جزم الحلي في السرائر ، قال بعد أن حكى ذلك عن الشيخ « أنه غير واضح ولا مستقيم ، لانه مخالف لأصول المذهب ؛ لان الخسران على رؤس الأحوال بغير خلاف ، فإذا اشترطه أحدهما على الأخر كان مخالفا للكتاب والسنة؟ ورده في الدروس بأنه لا نسلم لزوم تبعية المال لمطلق الشركة ، بل للشركة المطلقة ، ومن هنا قال : إن الأقرب تعدى الحكم إلى غير الجارية ، بل للشركة المطلقة ومن هنا قال : إن الأقرب تعدي الحكم إلى غير الجارية من المبيعات ، ضرورة عدم كون المستند خصوص الخبرين ، بل هما مؤكدان لمقتضى العموم.

وفيه ـ مضافا إلى ما في التنقيح من الإجماع على عدم أراد الحكم في غير هذه الصورة ـ منع شمول العمومات لمثل ذلك ، الذي لم يعلم شرعيته نفسه ، كي يكون الشرط ملزما له ، وأما الخبران فغير صريحين في المطلوب ، مع أن موردهما الجارية ، وكون المشارك هو المالك ، واحتمال الصحيح منهما طيب النفس بعد ظهور الخسران من باب الإحسان ، ولذا قال في التنقيح : « إنا نقول بموجب الأول منهما » إذ معناه أنه إذا شرط عدم الخسران عليه جاز له أن يفي بقوله ، وهو صحيح ، إذ‌« الناس مسلطون على أموالهم ، » ‌فإذا ترك ماله فلا حرج عليه ، وأما لزوم الشرط‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب بيع الحيوان الحديث ـ ٢.