جواهر الكلام
(١)
في بيع الصرف وأحكامه
٣ ص
(٢)
اشتراط التقابض في المجلس في بيع الصرف
٥ ص
(٣)
لو فارقا المجلس مصطحبين لم يبطل
٩ ص
(٤)
في صحة وكالة أحدهما عن الاخر في القبض
٩ ص
(٥)
في عدم اشتراط التقابض لو كان عليه دراهم فاشترى بها دنانير
١١ ص
(٦)
في عدم جواز التفاضل في الجنس الواحد ولو تقابضا
١٣ ص
(٧)
جواز التفاضل في الجنسين
١٥ ص
(٨)
عدم جواز بيع تراب معدن الفضة بالفضة
١٥ ص
(٩)
جواز بيع جوهر الرصاص والصفر بالذهب والفضة وان كان فيه يسير من الذهب والفضة
١٦ ص
(١٠)
جواز الشراء بالدراهم المغشوشة مع جهالة الغش اذا كانت معلومة المصرف بين الناس
١٧ ص
(١١)
تعين الدراهم والدنانير بالتعيين في العقد
١٨ ص
(١٢)
بطلان البيع اذا اشترى دراهم بمثلها معينة فوجدها من غير جنسه واذا كان البعض من غير الجنس بطل فيه حسب
١٨ ص
(١٣)
اذا اشترى دينارا بدينار ودفعه زائدا كانت الزيادة في يد البايع امانة
٣٠ ص
(١٤)
جواز ابتياع درهم بدرهم مع اشتراط صياغة خاتم
٣٢ ص
(١٥)
حكم الاوانى المصوغة من الذهب والفضة
٣٦ ص
(١٦)
بيع المراكب والسيوف المحلاة بالنقدين
٤١ ص
(١٧)
بيع الثوب بعشرين درهما من صرف العشرين بدينار
٤٦ ص
(١٨)
بيع مأة درهم بدينار الادرهما
٤٧ ص
(١٩)
بيع خمسة دراهم بنصف دينار
٤٨ ص
(٢٠)
بيع تراب الصياغة
٤٩ ص
(٢١)
التصارف بما في الذمم
٥٣ ص
(٢٢)
احكام بيع الثمار
٥٦ ص
(٢٣)
بيع ثمرة النخل قبل ظهورها عاما
٥٦ ص
(٢٤)
بيع الثمرة بعد ظهورها وبدو صلاحها عاما
٥٩ ص
(٢٥)
بيع ثمرة النخل قبل بدو الصلاح عامين او اكثر
٦٣ ص
(٢٦)
بيع الثمرة قبل ان يدرك اذا كان المقصود الموجود
٦٥ ص
(٢٧)
معنى المراد من بدو الصلاح
٦٩ ص
(٢٨)
بيع ثمرة البستان اجمع اذا ادرك بعضها
٧٠ ص
(٢٩)
اتحاد حكم الاشجار مع حكم النخل
٧٣ ص
(٣٠)
بيع ثمر الشجر مع اصوله اذا انعقد
٧٧ ص
(٣١)
بيع ما يقطع جزة وجزات
٧٩ ص
(٣٢)
وجوب ابقاء الثمرة على المشترى إلى او ان بلوغها اذا اشترى الاصل بعد انعقاد الثمرة
٨٠ ص
(٣٣)
ان ما يحدث من الثمرة بعد الابتياع للمشترى
٨٢ ص
(٣٤)
جواز استثناء البايع ثمرة شجرات بعينها
٨٤ ص
(٣٥)
اذا باع ما بدا صلاحه فاصيب قبل قبضه كان من مال بايعه
٨٧ ص
(٣٦)
حكم اتلاف المشترى المبيع في يد البايع
٨٩ ص
(٣٧)
في أن حكم التلف قبل قبص وبعده جار بالنسبة الى ثمرة السنة الثانية
٩١ ص
(٣٨)
جواز بيع الثمرة في أصولها بالاثمان أو العروض
٩٢ ص
(٣٩)
حرمة بيع المحاقلة والمزابنة
٩٥ ص
(٤٠)
جواز بيع العرايا بخرصها تمرا
١٠١ ص
(٤١)
تفسير ومعين العرية
١٠٣ ص
(٤٢)
احكام بيع العرايا
١١١ ص
(٤٣)
جواز بيع الزرع قصيلا
١١٦ ص
(٤٤)
أحكام شراء النخل بشرط القطع
١١٩ ص
(٤٥)
جواز بيع ما ابتاعه من الثمرة بأزيد عما ابتاعه
١٢٠ ص
(٤٦)
جواز التقبل بحصة شريكه اذا كان بين اثنين نخل وشجر وكيفية تقبله
١٢١ ص
(٤٧)
جواز أكل المارة من الفواكه من غير افساد
١٢٧ ص
(٤٨)
أحكام بيع الحيوان
١٣٦ ص
(٤٩)
حكم اللقيط من دار الحرب ومن دار الاسلام
١٤٠ ص
(٥٠)
في أن الرجل يملك كل أحد عدا أحد عشرا
١٤١ ص
(٥١)
في ان المرأة تملك كل احد عدا الاباء والاولاد
١٤٥ ص
(٥٢)
حكم تملك أحد الزوجين صاحبه
١٤٧ ص
(٥٣)
حكم عبد أسلم وكان مولاه كافرا
١٤٩ ص
(٥٤)
حكم من أقر بالعبودية
١٤٩ ص
(٥٥)
حكم حدوث العيب قبل القبض
١٥٤ ص
(٥٦)
اذا بويع الحامل الولد للبايع
١٥٤ ص
(٥٧)
جواز ابتياع بعض الحيوان مشاعا
١٥٧ ص
(٥٨)
صحة الشركة لو قال شخص لآخر اشتر حيوانا بشركتى
١٦٥ ص
(٥٩)
حكم اذن أحد الشريكين لصاحبه أن يتقد عنه
١٦٦ ص
(٦٠)
حكم رجل شارك رجلا في المتاع وقال الربح لنا ولا خسران عليك
١٦٧ ص
(٦١)
جواز النظر إلى وجه المملوكة اذا اراد شراءها
١٦٨ ص
(٦٢)
في أنه يستحب لمن اشترى مملوكا أن بغير اسمه
١٧٠ ص
(٦٣)
كراهة وطئ من ولدت من الزنا
١٧٠ ص
(٦٤)
في أن العبد لا يملك عينا ولا منفعة
١٧١ ص
(٦٥)
هل العبد يملك فاضل الضريبة
١٧٧ ص
(٦٦)
هل العبد يملك ارش الجناية
١٧٩ ص
(٦٧)
العبد لا يملك الا ملكه مولاه
١٨١ ص
(٦٨)
من اشترى عبدا له مال كان ماله لمولاه
١٨٦ ص
(٦٩)
لو قال المملوك اشترنى ولك على كذا لم يلزمه
١٩٠ ص
(٧٠)
جواز ابتياع المملوك وماله بجنسه
١٩٢ ص
(٧١)
وجوب استبراء الامة قبل بيعها
١٩٤ ص
(٧٢)
الاستبراء ترك الوطى خمسة وأربعين يوما او انتظار حيضتها المتعقب
١٩٥ ص
(٧٣)
وجوب الاستبراء على المشترى وتعميم الوطء للقبل والدبر
١٩٧ ص
(٧٤)
عدم اختصاص الاستبراء بالبيع
٢٠١ ص
(٧٥)
عدم وجوب الاستبراء على المشترى اذا أخبر الثقة بان المالك استبرئها
٢٠٢ ص
(٧٦)
عدم وجوب الاستبراء لو كانت لامرأة
٢٠٥ ص
(٧٧)
عدم وجوب الاستبراه لو كانت سن من لا تحيض
٢٠٧ ص
(٧٨)
حكم وطى الحامل قبل ان يمضى لحملها اربعة اشهر وعشرة ايام
٢١١ ص
(٧٩)
كراهة بيع الولد الجارية التى اشتراها حاملة ولم يعزل عنها
٢١٨ ص
(٨٠)
حكم التفرقة بين الاطفال وأمهاتهم في البيع
٢٢٠ ص
(٨١)
حكم من أولد جارية ثم ظهر انما مستحقه
٢٢٥ ص
(٨٢)
حكم ما يؤخذ من دار الحرب بغير الاذن الامام عليه السلام
٢٢٩ ص
(٨٣)
حكم ما اذا دفع إلى مأذون مالا ليشترى به نسمة فاشترى أباه
٢٣٢ ص
(٨٤)
من اشترى عبدا فدفع اليه البايع عبدين ليختارى أيهما شاء فأبق أحدهما
٢٣٧ ص
(٨٥)
اذا وطى أحد الشريكين مملوكة بينهما
٢٤٢ ص
(٨٦)
المملوكان اذا ابتعاع كل واحد منهما صاحبه
٢٦٠ ص
(٨٧)
من اشترى جارية سرقت من ارض الصلح
٢٦٣ ص
(٨٨)
بيان حقيقة السلف
٢٦٧ ص
(٨٩)
أحكام المسلف
٢٦٩ ص
(٩٠)
اسلاف الاعراض في الاعراض
٢٧٣ ص
(٩١)
شرائط السلف
٢٧٤ ص
(٩٢)
عدم جواز السلف فيما لا يمكن ضبطه بالوصف وجوازه فيما يمكن
٢٨٣ ص
(٩٣)
من شرائط السلم قبل الثمن قبل التفرق
٢٨٩ ص
(٩٤)
لو قبض بعض الثمن صح في المقبوض
٢٩١ ص
(٩٥)
حكم السلم في الدين
٢٩٢ ص
(٩٦)
من شرائط السلم تقدير المسلم فيه
٢٩٦ ص
(٩٧)
هل يجوز الاسلاف في المعدود عددا
٢٩٨ ص
(٩٨)
عدم جواز الاسلاف في القصب اطنابا
٢٩٨ ص
(٩٩)
اشتراط تعيين الاجل في السلم
٢٩٩ ص
(١٠٠)
اشتراط وجود المسلم فيه غالبا وقت الحلول في السلم
٣٠٤ ص
(١٠١)
اشتراط معلومية الاجل للمتعاقدين في السلم
٣١١ ص
(١٠٢)
عدة بين هلالين
٣١٣ ص
(١٠٣)
عدم اشتراط ذكر موضع التسليم في السلم
٣١٧ ص
(١٠٤)
عدم جواز بيع السلم قبل حلوله
٣١٩ ص
(١٠٥)
جواز بيع السلم بعد حلوله قبل قبضه
٣٢٠ ص
(١٠٦)
صحة دفع المسلم اليه دون الصفة مع رضى المسلم به
٣٢٦ ص
(١٠٧)
اذا دفع المسلم اليه فوق الصفة وجب قبوله
٣٢٨ ص
(١٠٨)
لو دفع المسلم إلى اكثر لم يجب قبول الزيادة
٣٢٩ ص
(١٠٩)
من اشترى كرا من طعام مؤجلا بماءة واشترى تأجيل خمسين
٣٢٩ ص
(١١٠)
لو شرطا موضعا للتسليم فتراضيا بقبضه في غيره
٣٣٠ ص
(١١١)
اذا قبض المسلم فيه ووجد به عيبا ورده
٣٣٠ ص
(١١٢)
اختلاف المسلم والمسلم اليه في القبض هل كان قبل التفرق أو بعده
٣٣٣ ص
(١١٣)
اذا حل الاجل وتأخر التسليم لعارض ثم طالب بعد انقطاء كان بالخيار
٣٣٦ ص
(١١٤)
لو انه قبض البعض له الخيار في الباقى
٣٤١ ص
(١١٥)
اذا دفع إلى صاحب الدين عروضا عن الدين احتسبت بقيمتها يوم القبض
٣٤٢ ص
(١١٦)
جواز بيع الدين بعد حلوله على الذى هو عليه
٣٤٤ ص
(١١٧)
عدم جواز بيع الدين بالدين
٣٤٦ ص
(١١٨)
جواز اشتراط شئ معلوم مع السلف
٣٤٨ ص
(١١٩)
بطلان السلم اذا اشترط ان يكون الثوب من غزل امرأة معينة او الغلة من قراح بعينه
٣٥٠ ص
(١٢٠)
في الاقالة
٣٥١ ص
(١٢١)
استحباب الاقالة
٣٥٢ ص
(١٢٢)
لا يجوز الاقالة بزيادة عن الثمن ولا نقصان
٣٥٣ ص
(١٢٣)
اذا تقايلا رجع كل عوض إلى مالكه
٣٥٧ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص

جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ١٤ - في عدم جواز التفاضل في الجنس الواحد ولو تقابضا

وإذا كان في الفضة مثلا غش غير متسامح فيه مجهول قدره تفصيلا وإجمالا لم تبع الا بالذهب أو بجنس غير الفضة الخالصة لعدم الربا حينئذ لاختلاف الجنسين ، أما فيها فلا ، لعدم العلم بمقدار ما فيه منها كي يتخلص من الربا الذي شرط عدمه في المتجانسين المساواة ؛ فالشك فيها شك في الجواز ، وكذا لا يجوز بيعه بجنس ما فيه من الغش خاصة إذا كان ربويا لعين ما سمعته في الفضة ، أما بيعها بالفضة المغشوشة ، فلا ريب في الجواز لانصراف كل جنس الى ما يخالفه.

وكذا الحال في الذهب المغشوش و‌في صحيح بن سنان [١] « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن شراء الفضة فيه الرصاص بالورق ، وهي إذا أذيبت نقصت من كل عشرة ، درهمين أو ثلاثة ، فقال : لا يصلح الا بالذهب ». نعم الظاهر أن هذا الحصر بناء على الغالب من عدم بيع المغشوش بمثله من الخالص فضلا عما زاد ، والا لو فرض ذلك جاز وان جهل ؛ لعدم الربا حينئذ ، ضرورة مقابلة ما فيه من الفضة بمثلها كائنا ما كان ، وصرف الزائد إلى الغش كما أنه لو علم ما فيها من الغش ولو على الإجمال بأن لا يزيد على الثلث مثلا جاز بيعها بما يزيد على الثلثين من الخالص زيادة تصلح لمقابلة الغش ولو علم مقدار الفضة على التفصيل جاز بيعه بمقداره من جنسه مع زيادة منه أو من غيره تصلح لان تقابل الغش كما تقدم تحقيق المسألة في الربا وذكرها في المقام من حيث تعلقها بالصرف ، بناء على ما عرفت سابقا وتعرف لا حقا في بيع السيوف المحلاة إن ضميمة غير الجنس لدفع الربا لا الصرف ، فلا بد من التقابض حينئذ ؛ لكن ينبغي أن يعلم أنه يكفي في الصحة حصول الشرط في الواقع ، فلو فرض صدور البيع حال الجهل بقدر المقابل فاتفق كونه واقعا على وجه لا ربا فيه صح ، لتناول عموم الأدلة له ، ولا دليل على اشتراط الإحراز سابقا كالمعلومية في البيع.

وحينئذ فالمتجه الاختبار فيما لو وقع مثل ذلك ، فلا يحكم بالصحة ولا بالفساد الا بعد تبين الحال ؛ ولعل إطلاق الأصحاب عدم الجواز يراد به عدمه لو أريد البيع به من‌


[١] الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب الصرف الحديث ١ باختلاف يسير.