جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ١٤٤ - في أن الرجل يملك كل أحد عدا أحد عشرا
في النسب فضلا عن الرضاع ، بل الاستدراك فيه ظاهر في إرادة الأبوين من الرضاع فهو شاهد على المطلوب حينئذ.
ويمكن إرادة بيع الام من الرضاع لأبي الغلام من الثاني الذي قيد البيع فيه بالاحتياج ؛ والمعروف بين المخالف عدمه ؛ أو يحمل الرضاع فيه على غير المحرم أو نحو ذلك كالأول المشتمل على ما يخالف الإجماع وباقي النصوص من عدم حرية الأخ ، بل ربما احتمل كون ( أو ) فيه بمعنى الواو ، إلا أنه لا يخفى عليك بعده ، لكن لا بأس به جمعا بعد ظهور المرجوحية في السند والعدد والعمل ، وإن كان الاولى الحمل على التقية فيما عليه اتفاق العامة كما قيل ، وربما كان في صحيح ابن سنان [١] السابق إشارة إليه إن لم يحمل الإنكار فيه على ارادة الظهور والوضوح والله اعلم
وكيف كان فلا خلاف في ملك الرجل غير من عرفت من الذكور ، وقد سمعت
قول الصادق عليهالسلام في الصحيح الأول [٢] وفيه أيضا ، « ويملك ابن أخيه وعمه وخاله » كقوله في صحيح عبيد [٣] بعد ذكر العمودين والإناث المحارم ، « ويملك ما سوى ذلك من الرجال من ذوي قرابته من الرجال » وسأل عبد الرحمن [٤] أبا عبد الله عليهالسلام « عن الرجل يتخذ أباه وأمه وأخاه وأخته عبيدا؟ فقال : أما الأخت فقد عتقت حين يملكها وأما الأخ فيسترقه ؛ وأما الأبوان فقد عتقا حين يملكها ، » وقال أيضا في خبر كليب الأسدي [٥] : « إذا ملك الأبوين ، فقد عتقا ، وقد يملك إخوته فيكونون مماليك ولا ينعتقون ».
لكن في خبر عبيد [٦] « لا يملك الرجل أخاه من النسب ويملك ابن أخيه » وفي موثق سماعة [٧] « عن الصادق عليهالسلام في رجل يملك ذا رحمه ؛ هل يصلح له أن
[١] الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب العتق الحديث ٣.
[٢] و (٣) الوسائل الباب ـ ٧ ـ من أبواب العتق الحديث ١ ـ ٤
[٤] و (٥) و (٦) الوسائل الباب ـ ٧ ـ من أبواب العتق الحديث ٥ ـ ٨ ـ ٦
[٧] الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب بيع الحيوان الحديث ٦.