جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٢٧٦ - ان الغسلة الثالثة بدعة
عدم الحكم بالنسبة للأخير لكونه غير مقصود به غسلا ثانيا أو ثالثا ، وإلا لو قصد حصل بخلاف آنات المكث ، فإنه وإن قصد لم يحصل ، لعدم الصدق عرفا ، فتأمل جيدا.
والغسلة الثالثة بنية أنها من الوضوء بدعة كما في الخلاف والسرائر والمعتبر والنافع والمنتهى والمختلف والتحرير وظاهر الهداية ، بل عن صريح المبسوط وظاهر المقنع أنها عندنا بدعة ، ونسبه في المختلف إلى أكثر علمائنا ، والظاهر أن المراد بالبدعة في كلامهم الحرمة التشريعية ، فيكون مضافا إلى ما سمعت خيرة الكافي والقواعد والذكرى والدروس والتنقيح وجامع المقاصد وغيرهم ، كما هو ظاهر الانتصار والمراسم وغيرها مع اعتقاد المشروعية كصريح الوسيلة على ما نقل عنها ، وفي المدارك لا ريب في تحريم الثالثة.
قلت : تفصيل الحال أن يقال إما أنها ليست مستحبة فالإجماع محصل عليه فضلا عن المنقول ، وإما كونها محرمة فهو المشهور نقلا وتحصيلا شهرة كادت تكون إجماعا ، بل هي إجماع في الحقيقة ، لعدم قدح خلاف المفيد فيه ، كالمنقول عن ابن الجنيد ، قال في المقنعة : « وتثليثه تكلف ، ومن زاد على ثلاث أبدع وكان مأزورا » وابن الجنيد : « الثالثة زيادة غير محتاج إليها » مع عدم صراحة الثاني بعدم الحرمة ، كالمنقول عن ابن أبي عقيل أنه ان تعدى المرتين لا يؤجر عليه ، ويدل عليه ـ مضافا إلى ما دل على حرمة إدخال ما ليس من الدين في الدين ـ خصوص مرسلة ابن أبي عمير [١] عن الصادق عليهالسلام : « والثالثة بدعة » منضما إلى قوله عليهالسلام في خبر عبد الرحيم القصير [٢] : « قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : كل بدعة ضلالة ، وكل ضلالة في النار » ومع الباقر عليهالسلام في خبر الفضل بن شاذان [٣] مرفوعا نحو ذلك ،
[١] الوسائل ـ الباب ـ ٣١ ـ من أبواب الوضوء ـ حديث ٣.
[٢] أصول الكافي ـ كتاب فضل العلم ـ باب البدع والرأي ـ حديث ١٢.
[٣] أصول الكافي ـ كتاب فضل العلم ـ باب البدع والرأي ـ حديث ٨.