جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٢٧٢ - وجوب الغسلة الواحدة واستحباب الثانية
هو الوضوءات البيانية ، مع ما في بعضها أنه (ع) قال بعد الفراغ [١] : « هذا وضوء من لم يحدث حدثا » يعني به التعدي في الوضوء وما ورد أن ( الوضوء واحدة واحدة [٢] وانه ( ما توضأ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم إلا مرة مرة ) [٣] وما كان وضوء علي عليهالسلام إلا مرة واحدة [٤] وخبر السكوني عن الصادق عليهالسلام أيضا [٥] أن « من تعدى في الوضوء كان كناقضه » ومرسل ابن أبي عمير عنه عليهالسلام [٦] أيضا قال : « الوضوء واحدة فرض ، واثنتان لا يؤجر ، والثالثة بدعة » ومرسل الفقيه المتقدم أنه « من توضأ مرتين لم يؤجر » ومرسله الآخر أنه « توضأ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم مرة مرة فقال : هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به » وخبر ابن أبي يعفور المنقول عن نوادر البزنطي عن أبي عبد الله عليهالسلام [٧] في الوضوء قال : « اعلم أن الفضل في واحدة ، ومن زاد على اثنتين لم يؤجر » لكن هذه الأخبار ـ مع عدم ما في بعضها من المنافاة كالوضوءات البيانية لظهور ان المراد منها حكاية الواجب كما يقضي به ترك كثير من المستحبات فيها كما أن المراد بقوله (ع) بعد أحدها ( هذا وضوء من لم يحدث حدثا ) التعريض على العامة الذين أدخلوا في الوضوء أشياء لم يأمر بها الله ، وإلا فليس المراد عدم جواز التعدي عن هذه الكيفية بفعل بعض المستحبات كالمضمضة والاستنشاق والتسمية ونحو ذلك قطعا ، بل وكذا ما دل على أن الوضوء واحدة واحدة وان التعدي في الوضوء كالنقصان ، لعدم ثبوت كون ذلك من التعدي واشتراك الآخر بالضعف والإرسال ومخالفة المشهور بين الأصحاب بل المجمع عليه كما سمعته ـ لا تعارض تلك الأخبار الصحيحة الصريحة في الجملة ، ومع ذا فلا صراحة فيه ، أما ما دل على أنه ما كان وضوء رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وعلي عليهالسلام إلا
[١] الوسائل ـ الباب ـ ٣١ ـ من أبواب الوضوء ـ حديث ٨.
[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٣١ ـ من أبواب الوضوء ـ حديث ١.
[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٣١ ـ من أبواب الوضوء ـ حديث ١٠.
[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٣١ ـ من أبواب الوضوء ـ حديث ٧.
[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٣١ ـ من أبواب الوضوء ـ حديث ٢٤.
[٦] الوسائل ـ الباب ـ ٣١ ـ من أبواب الوضوء ـ حديث ٣.
[٧] الوسائل ـ الباب ـ ٣١ ـ من أبواب الوضوء ـ حديث ٢٧.