جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٢١٢ - وجوب مسح القدمين من رؤوس الأصابع إلى الكعبين
بدليل لا ينافي ما نحن فيه ، وكذا ما يقال : انه ورد في خبر الأخوين [١] « إذا مسحت بشيء من رأسك أو بشيء من قدميك ما بين كعبيك إلى أطراف الأصابع فقد أجزأك » كخبرهما الآخر في تفسير قوله تعالى [٢] ( وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ) « فإذا مسح بشيء من رأسه أو بشيء من قدميه ما بين الكعبين إلى أطراف الأصابع فقد أجزأه » ما ينافي بظاهره ما ذكرت بجعل ( ما ) بدلا من لفظ القدمين أو غيره فإنه يدفعه معارضته باحتمال أن يكون ( ما ) خبر مبتدء محذوف ، أو بيانا للشيء من القدمين ، أو بدلا من لفظ شيء ، فلا ينافي ما تقدم ، بل يكون دليلا لنا ، لاقتضاء المفهوم فيها عدم الاجتزاء بدون ذلك ، ولا ينافي الأخير تقدير الباء ، فتفيد التبعيض ، لمكان دخولها في مفعول الفعل المتعدي بنفسه ، لكونها في المبدل منه للإلصاق قطعا فكذا في البدل.
وأما قول أبي الحسن موسى عليهالسلام في خبر جعفر بن سليمان [٣] قلت : « جعلت فداك يكون خف الرجل مخرقا فيدخل يده فيمسح ظهر قدميه أيجزيه ذلك؟ قال : نعم » فلا صراحة فيه بعدم الاستيعاب ، بل ولا ظهور ، كالأخبار [٤] الدالة على المسح من دون استبطان الشراك ، لعدم معلومية الاجتزاء بمسح الشراك مع عدم مسح غيره معه ، إذ عدم استبطانه أعم منه ، وعلى تقديره فأقصاه كون الشراك بدلا عن البشرة يجزي مسحه عن مسحها كما تسمعه من بعضهم ، وإلا فهو دال على الاستيعاب ولو للبدل ، فتخرج حينئذ دليلا للمطلوب ، كصحيح محمد بن أبي نصر [٥]
[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب الوضوء ـ حديث ٤.
[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١٥ ـ من أبواب الوضوء ـ حديث ٣.
[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب الوضوء ـ حديث ٢.
[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب الوضوء.
[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب الوضوء ـ حديث ٤ وهو عن أحمد بن محمد بن أبى نصر.