جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٤٥٧ - بعض ما يستفاد من النصوص من المستحبات في صلاة الآيات
الفراغ من القراءة بلا خلاف فيه عندنا ، بل عن صريح الغرية وظاهر غيرها الإجماع عليه وما عن الصدوقين من أنه إن لم يقنت إلا في الخامس والعاشر جاز لورود الخبر به [١] ليس خلافا ، بل أقصاه الجواز ، ولا بأس به بعد المرسل الذي ذكراه خصوصا بعد العمل به من الفاضل والشهيد وأبي العباس والكركي والجزائري وغيرهم ، بل عن الشيخ وابني حمزة وسعيد والشهيد والكركي وغيرهم جواز الاقتصار على العاشر ، وفي المنظومة
|
وفي جواز خامس
وعاشر |
وجه كذاك
الاجتزاء بالآخر. |
والأمر سهل ، نعم ما عن الهداية بعد أن ذكر الخمس من أنه وروي أن القنوت في الخامسة والعاشرة إن لم يحمل على إرادة الجواز يجب طرحه والاعراض عنه ، لأمرهم عليهمالسلام بطرح أمثاله من الشواذ المخالفة للمشهور كما هو واضح.
ثم لا يخفى استفادة غير ذلك من المستحبات من النصوص ، منها كونها في المساجد للأمر [٢] بالفزع إليها عند حدوث الآية واحتمال الكناية بها عن أماكن الصلاة بعيد ولأن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم [٣] صلاها في مسجده ، لكن في الدعائم [٤] « سئل ـ أي الصادق عليهالسلام ـ عن صلاة الكسوف أين تكون؟ قال : ما أحب إلا أن تصلى في البراز ، وليطيل المصلي الصلاة على قدر طول الكسوف ، وحد السنة أن يصلي في المسجد إذا صلى معه جماعة» قلت : إلا أن العمل على الأول ، نعم ينبغي صلاتها في رحبة المسجد ، لقول الباقر عليهالسلام في الصحيح [٥] : « وإن استطعت أن يكون صلاتك بارزا لا يجنك بيت فافعل » ومنها إكمال السورة ، ومنها الجهر بها ليلا أو نهارا
[١] و (٥) الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب صلاة الكسوف والآيات ـ الحديث ٩ ـ ٦
[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب صلاة الكسوف والآيات.
[٣] سنن البيهقي ج ٣ ص ٣٤١.
[٤] المستدرك ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب صلاة الكسوف والآيات ـ الحديث ٢.