جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٤٥٦ - استحباب أن يقنت خمس قنوتات
المزبور ، وقد عرفت ما فيه ، ولعل إطلاق النصوص هنا ، بل في بعضها [١] كما عرفت سابقا أنه « إن فرغ قبل أن ينجلي » أتم شاهد على نفي التوقيت بالمعنى الذي ذكروه.
وكذا يستحب أن يكبر عند كل رفع من كل ركوع إلا في الخامس والعاشر ، فإنه يقول : سمع الله لمن حمده بلا خلاف كما اعترف به غير واحد ، بل في المحكي عن المعتبر والتذكرة والمنتهى نسبته إلى علمائنا ، بل عن الخلاف والغرية الإجماع عليه ، والاقتصار في معقد الإجماع المحكي عن الغنية على العاشر غير ثابت ، وفي صحيح محمد بن مسلم [٢] « وتركع بتكبيرة وترفع رأسك بتكبيرة إلا في الخامسة التي تسجد فيها تقول : سمع الله لمن حمده » وفي صحيح الرهط [٣] « ثم تركع الخامسة فإذا رفعت رأسك قلت : سمع الله لمن حمده ثم تخر ساجدا ، ثم تقوم فتصنع مثل ما صنعت في الأولى » وفي الدعائم [٤] عن جعفر بن محمد عليهماالسلام التكبير للهوي والرفع ، والتسميع في الرفع خاصة في الخامس والعاشر ، إلا أنه ترك فيه فيما حضرني من النسخة ذكر التكبير لأول ركوع ، وكأنه إن صحت للوضوح ، بل له ترك المصنف ذكر التكبير للهوي جميعه وذكر رفع اليدين الذي قد عرفت في محله عموم استحبابه في كل تكبير ، هذا ، وعن النفلية والفوائد الملية أنه روى إسحاق بن عمار نادرا مخالفا للمشهور فتوى ورواية عموم التسميع إذا ركع وفرغ من السورة وإن لم يكن الخامس والعاشر ، قلت : بل لم أجد الخبر المزبور.
وكذا يستحب أن يقنت خمس قنوتات عند كل ركوع ثان بعد
[١] و (٢) الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب صلاة الكسوف والآيات ـ الحديث ٦.
[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب صلاة الكسوف والآيات ـ الحديث ١.
[٤] المستدرك ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب صلاة الكسوف والآيات ـ الحديث ٢.