جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٣٣١ - استحباب إيقاع الصلاة في المسجد الأعظم لو اختار الظهر
فسلم عليهم بأجمعهم » قال : ولا يسقط بالتسليم الأول ، لأنه مختص بالقريب من المنبر والثاني عام ، وعلى كل شق يجب رده ، لأنه تحية كما هو واضح.
وأن يكون معتمدا على شيء من قوس أو عصا أو سيف أو نحو ذلك ، للنصوص [١] والاعتبار وأن يسلم أولا وأن يجلس أمام الخطبة على المستراح وهو الدرجة من المنبر فوق التي يقوم عليها للخطبة ، وذلك ليستريح من تعب المسير والصعود ولأنه لا فائدة لقيامه حال الأذان ، وللتأسي ، قال أبو جعفر عليهالسلام في خبر عبد الله بن ميمون [٢] : « كان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم إذا خرج إلى الجمعة قعد على المنبر حتى يفرغ المؤذن » ولا ينافيه حسن حريز عن محمد بن مسلم [٣] « يخرج الامام بعد الأذان فيصعد المنبر فيخطب » هذا.
وقد تقدم الكلام مفصلا في بحث القراءة فيما يتعلق بقوله هنا وإذا سبق لسان الإمام إلى قراءة سورة فليعدل إلى الجمعة ، وكذا في الثانية يعدل إلى سورة المنافقين ما لم يتجاوز نصف السورة إلا في سورة الجحد والتوحيد وكذا في قوله : ويستحب الجهر بالظهر في يوم الجمعة فلاحظ وتأمل.
ومن يصلي ظهرا منفردا ولا تجب عليه الجمعة فالأفضل إيقاعها في المسجد الأعظم للعمومات ، وخصوص تبكير جعفر عليهالسلام [٤] وإذا لم يكن إمام الجمعة ممن يقتدى به جاز أن يقدم المأموم صلاته على الإمام لأن أبا جعفر عليهالسلام
[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب صلاة الجمعة ـ الحديث ٢ وسنن البيهقي ج ٣ ص ٢٠٦.
[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٢٨ ـ من أبواب صلاة الجمعة ـ الحديث ٢.
[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب صلاة الجمعة ـ الحديث ٣.
[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٢٧ ـ من أبواب صلاة الجمعة ـ الحديث ٢ وفيه « كان أبو جعفر (ع) يبكر. إلخ » كما تقدم في ص ٣٢٥.