جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٤١٠ - وقت صلاة الكسوف من حين ابتدائه إلى انتهاه انجلائه
إلى أن يذهب الكسوف عن الشمس والقمر وتطول في صلاتك فان ذلك أفضل ، وإن أحببت أن تصلي فتفرغ من صلاتك قبل أن يذهب الكسوف فهو جائز » كصحيح الرهط [١] « ان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم صلى صلاة كسوف الشمس والناس خلفه ففرغ حين فرغ وقد انجلى كسوفها » إذ من الواضح إرادة ذهاب تمام الكسوف ، ولولا أنه وقت لم يجز إيقاع بعض الفعل فيه ، كما أن موثقه الآخر [٢] وغيره الآمر بالإعادة قبل الانجلاء الظاهر في التمام دال عليه ، إذ لو لا أنه وقت لم تشرع الإعادة فيه التي هي عبارة عن الفعل فيه زائدا على المرة ، وصحيح محمد بن مسلم وزرارة [٣] المتقدم سابقا في كل مخوف سماوي المراد منه على الظاهر بيان مشروعية الصلاة من ابتداء حصول الآية حتى تسكن ، نحو قوله تعالى [٤] ( أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ ) للقطع بعدم وجوب التطويل والتكرار ، فليس الغاية إلا بالنسبة إلى ذلك ، ولو أريد من « حتى » فيه التعليل كان وجه الدلالة فيه أنه إذا كان العلة فيه السكون فقبل حصوله تشرع الصلاة لوجود علتها ، بل منه ينقدح الاستدلال بالتعليل في النصوص السابقة ، ضرورة بقاء العلة التي هي كونه آية خوف إلى تمام الانجلاء ، إلى غير ذلك مما لا يخفى على من له أدنى دراية بلسان النصوص.
مضافا إلى ضعف ما يذكر للقول الآخر من الاحتياط المعارض بمثله ، ومن أن الصلاة لرد النور ، وهو حاصل بالأخذ في الانجلاء ، وفيه أنه لعلها لرده تماما ، ومن
[١] الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب صلاة الكسوف والآيات ـ الحديث ٤.
[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب صلاة الكسوف والآيات ـ الحديث ١ وهو خبر معاوية بن عمار.
[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب صلاة الكسوف والآيات ـ الحديث ١.
[٤] سورة الإسراء ـ الآية ٨٠.