جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٥٧ - عدم بطلان الصلاة بالفعل القليل
حمل أمامة بنت أبي العاص وكان يضعها إذا سجد ويرفعها إذا قام » وفي المنتهى « لا بأس أن يعد الرجل عدد ركعاته بأصابعه أو شيء يكون معه من الحصى وشبهه ، وعليه علماؤنا أجمع بشرط أن لا يتلفظ بل يعقده في ضميره ، وليس مكروها ، وبه قال أهل العلم كافة إلا أبا حنيفة » إلى آخره. وقال الصادق عليهالسلام في خبر عبد الله بن المغيرة [١] : « لا بأس أن يعد الرجل صلاته بالخاتم أو بحصى يأخذ به فيعد به » ولحبيب الخثعمي [٢] « أحص صلاتك بالحصى ، أو قال : احفظها بالحصى » وقال له عليهالسلام حبيب ابن المعلى [٣] : « إنه لا يحفظ صلاته إلا بتحويل خاتمه من مكان إلى مكان فقال :لا بأس به » وفي الذكرى أن البزنطي [٤] روى عن داود بن سرحان عنه (ع) في عد الآي بعقد اليد فقال : « لا بأس ، وهو أحصى للقرآن » ورأى يونس بن يعقوب [٥] أبا عبد الله (ع) يسوي الحصى في موضع سجوده بين السجدتين ،و سأله (ع) الحلبي [٦] « عن الرجل يمسح جبهته في الصلاة إذا لصق بها تراب فقال : نعم ، وكان أبو جعفر (ع) يمسح جبهته في الصلاة إذا لصق بها التراب » و « عن الرجل يحتك في الصلاة فقال :لا بأس » [٧] ورجل من بني عجل [٨] « عن نفخ الغبار على مكان السجود فقال :لا بأس » وحنان بن سدير [٩] « عن الرجل يومي في الصلاة فقال : نعم قد أومأ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم في مسجد من مساجد الأنصار بمحجن كان معه » ورأى
[١] و (٢) و (٣) الوسائل ـ الباب ـ ٢٨ ـ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث ٣ ـ ١ ـ ٢
[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٣٠ ـ من أبواب قواطع الصلاة ـ الحديث ٢.
[٥] و (٦) الوسائل ـ الباب ـ ١٨ ـ من أبواب السجود ـ الحديث ٢ ـ ١
[٧] الوسائل ـ الباب ـ ٢٨ ـ من أبواب قواطع الصلاة ـ الحديث ١.
[٨] الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب السجود ـ الحديث ١.
[٩] الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب قواطع الصلاة ـ الحديث ٣.