جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٣٩ - حكم الالتفات سهوا
السابقة ، كإطلاق الصحيح [١] « ولا تعاد الصلاة إلا من خمسة » إلى آخره ، وتقييد إضافة الركعة في خبر محمد بن مسلم [٢] عن أحدهما عليهماالسلام لمن نقص سهوا بما إذا لم يحول وجهه عن القبلة ، وإلا كان عليه الإعادة بناء على اتحاد المسألتين ، بل لعل اشتراط ذلك بعدم الانصراف عن مقامه وانه لا يبرح عن مكانه في غيره من النصوص المستفيضة [٣] كناية عن عدم تحويل وجهه عن القبلة ، فتكثر النصوص الدالة على ذلك حينئذ ، وبذلك كله ينقطع الأصل ، ويقيد النبوي [٤] لو قلنا بإرادة رفع الحكم والإثم منه ، لأنه أقرب مجازا وأليق بإرادة المزية لأمته إكراما له صلىاللهعليهوآلهوسلم وإلا فارتفاع الإثم عقلي ، وإن كان التعارض بينه حينئذ وبين الأدلة السابقة من وجه ، بل يمكن ترجيحه على قاعدة الشرطية التي هي عند عدم الدليل ، وعلى الإطلاقات التي لم تسق للبيان بصراحة الدلالة ، إلا أن الرجحان لها عليه من غير وجه ، بل لا محيص عنه بناء على شمول الصحيح [٥] وأخبار المسبوق [٦] للمقام ، ضرورة عدم صلاحية النبوي لمعارضتها ، لإطلاقه وتقييدها ، على أن خروج كثير من الأفراد عنه واحتمال إرادة الإثم خاصة منه موهن آخر له.
وأما إطلاق بعض نصوص المسبوق [٧] إضافة الركعة ، بل فيها الصريح [٨] وغيره في أنه ولو استدبر ، فالذي يسهل الخطب فيه أن كثيرا من تلك النصوص مطرحة عندنا
[١] و (٥) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب قواطع الصلاة ـ الحديث ٤.
[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ـ الحديث ٢.
[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ـ الحديث ٧ و ١٠ و ١١.
[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٥٦ ـ من أبواب جهاد النفس من كتاب الجهاد.
[٦] الوسائل ـ الباب ـ ٣ و ٦ ـ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة.
[٧] و (٨) الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ـ الحديث ١ ـ ١٩