جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٣٨٥ - استحباب التكبير بعد النوافل
الأمصار في يوم عرفة إلا أنه ـ مع عدم موافقته لباقي النصوص بل ولقوله عليهالسلام فيه : « وهو وسط أيام » إلى آخره ـ محمول على ما عند العامة بمعنى أن العامة في الأمصار كذا تفعل وأما تلك الزيادة فلا بأس بها بعد التسامح وإن كنت لم أجد مصرحا بها ، إلا أنها ليست كذلك بذلك التأكد.
كما أن الأقوى استحبابه بعد النوافل أيضا كما عن أبي علي والشيخ التصريح به بل مال إليه في الرياض ، فما عن المشهور ـ من عدم الاستحباب ، بل قيل : إنه كاد يكون إجماعا ، وانه قد يظهر من الخلاف والانتصار انعقاد الإجماع عليه ـ لا يخلو من نظر ، لخبر حفص بن غياث [١] وموثق عمار [٢] المتقدمين سابقا ، وخبر علي بن جعفر [٣] سأل أخاه عليهالسلام « عن النوافل أيام التشريق هل فيها تكبير؟ قال : نعم ، فإن نسي فلا بأس » وأما استحبابه في غير أعقاب الصلاة فقد سمعت ما ذكرناه سابقا في تكبير عيد الفطر ، وفي المحكي عن المنتهى قال بعض أصحابنا : يستحب للمصلي أن يخرج بالتكبير إلى المصلى ، وهو حسن لما روي [٤] عن علي عليهالسلام « أنه خرج يوم العيد فلم يزل يكبر حتى انتهى إلى الجبانة » وفي الفقيه [٥] « أن أمير المؤمنين عليهالسلام خطب في الأضحى فقال : الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ، ولله الحمد الله أكبر على ما هدانا ، وله الشكر فيما أبلانا ، والحمد لله على ما رزقنا من بهيمة الأنعام » ولكنه يمكن أن يكون التكبير الذي بعد الصلاة ، وفيه [٦] أيضا « أنه كان إذا فرغ من الصلاة ـ يعني صلاة عيد الأضحى ـ صعد المنبر ، ثم بدأ
[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب صلاة العيد ـ الحديث ٢.
[٢] و (٥) الوسائل ـ الباب ـ ٢١ ـ من أبواب صلاة العيد ـ الحديث ١٢ ـ ٥
[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب صلاة العيد ـ الحديث ٣.
[٤] كنز العمال ـ ج ٤ ص ٣٣٩ ـ الرقم ٦٨٥٩.
[٦] الفقيه ج ١ ص ٣٢٨ ـ الرقم ١٤٨٧ المطبوع في النجف.