جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٣٣٨ - حكم الخطبتين في صلاة العيدين
للصلاة » وفي خبر أبي الصباح الكناني [١] عن الصادق عليهالسلام « والخطبة في العيدين بعد الصلاة » وفي خبر العلل والعيون [٢] عن الرضا عليهالسلام « إنما جعلت الخطبة في يوم الجمعة في أول الصلاة وجعلت في العيدين بعد الصلاة لأن الجمعة أمر دائم تكون في الشهور والسنة كثيرا ، وإذا كثر على الناس ملوا وتركوا ولم يقيموا عليها وتفرقوا عنه ، وأما العيد إنما هو في السنة مرتين ، والناس فيه أرغب ، فإن تفرق بعض الناس بقي عامتهم » وفي خبر محمد بن قيس [٣] عن أبي جعفر عليهالسلام « المواعظ والتذكر يوم الأضحى والفطر بعد الصلاة » وقال زرارة [٤] لأبي عبد الله عليهالسلام : « أدركت الامام على الخطبة فقال له : تجلس حتى يفرغ من خطبته ثم تقوم فتصلي ، قلت : القضاء أول صلاتي أو آخرها؟ قال : لا بل أولها ، وليس ذلك إلا في هذه الصلاة ، قلت : فما أدركت مع الامام وما قضيت؟ فقال : أما ما أدركت من الفريضة فهو أول صلاتك ، وما قضيت فآخرها » إلى غير ذلك مما لا أمر فيه صريح بالخطبتين ، ولذا قال في كشف اللثام : لم أظفر بالأمر في خبر ، ولكن رأيت فيما قد ينسب إلى الرضا عليهالسلام [٥] « لا تكون إلا بإمام وخطبة » وفيه أن ظهور الأمر في النصوص المزبورة ولو بعد الانجبار بما سمعت كاف.
لكن في الدروس « أن المشهور الاستحباب » وفي الذكرى « أنه المشهور في ظاهر الأصحاب » وفي البيان « أكثر الأصحاب لم يصرحوا بوجوب الخطبتين » وفي المعتبر « أن على استحبابهما الإجماع وفعل النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم والصحابة والتابعين » إلا أنه يمكن ـ بل لعله الظاهر بقرينة عدم التصريح بالاستحباب ممن تقدمه عدا النزهة ،
[١] و (٢) و (٣) الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب صلاة العيد ـ الحديث ١١ ـ ١٢ ـ ٥
[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب صلاة العيد ـ الحديث ١.
[٥] المستدرك ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب صلاة العيد ـ الحديث ١.