تهذيب الأحكام - شيخ الطائفة - الصفحة ٤٩١
(١٩٧١) ١٧٩ ـ طلحة بن زيد عن جعفر بن محمد عن ابيه ان عليا عليهالسلام قال : إذا اغتصب الرجل امة فاقتضها فعليه عشر ثمنها ، فان كانت حرة فعليه الصداق.
(١٩٧٢) ١٨٠ ـ وروى القاسم بن يحيى عن جده الحسن بن راشد عن يعقوب الجعفي قال : سمعت ابا الحسن عليهالسلام يقول : لا بأس بالعزل في ستة وجوه : المرأة التي ايقنت انها لا تلد والمسنة والمرأة السليطة ، والبذية ، والمرأة التي لا ترضع ولدها ، والامة.
هذا اخر الجزء الخامس[١]من تهذيب الاحكام ويتلوه في السادس
كتاب الطلاق ان شاء الله والحمد لله رب العالمين.
[١] هذا حسب تجزئة المنصف قدسسره وانا حسب تجزئتنا فانه اخر الجزء السابع.
(١٩٧١) الفقيه ج ٣ ص ٢٦٦ وقد سبق برقم ١٤٣ من الباب
(١٩٧٢) الفقيه ج ٣ ص ٢٨١
ثم بحمد الله وتوفيقه من تيسر لنا من التعليق على الجزء السابع من كتاب تهذيب الاحكام والحمد لله حق حمده والصلاة على من لا نبي بعده