تهذيب الأحكام - شيخ الطائفة - الصفحة ٢٤٩ - باب تفصيل احكام النكاح
(١٠٧٧) ٢ ـ الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن ابن بكير عن زرارة قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل تزوج متعة بغير شهود قال : لا بأس بالتزويج البتة بغير شهود فيما بينه وبين الله ، وانما جعل الشهود في تزويج البتة من اجل الولد ولولا ذلك لم يكن به بأس.
(١٠٧٨) ٣ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن علي بن يعقوب عن مروان بن مسلم عن عبيد بن زرارة قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن التزويج بغير خطبة فقال : أو ليس عامة ما تتزوج فتياتنا ونحن نتعرق الطعام على الخوان نقول يا فلان زوج فلانا فلانة فيقول : نعم قد فعلت؟!.
ونحن نبين ما ذكره من احكام الطلاق والعدة في مواضعه ان شاء الله.
قال الشيخ رحمهالله : (ومن اراد أن يعقد النكاح متعة) إلى قوله : (ونكاح ملك الايمان) الذي يدل على اباحة المتعة اجماع المسلمين على ان النبي صلىاللهعليهوآله كان قد اباحها في وقت ، ولم يقم دليل قاطع على حظره لها بعد ذلك ، فينبغي أن تكون مباحة على ما كانت حتى يقوم دليل ، ولا دليل في الشرع يدل على ذلك ، ويدل على ذلك ايضا قوله تعالى : (واحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا باموالكم محصنين غير مسافحين) إلى قوله : (فما استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن)[١]فأباح بقوله : (فما استمتعتم به منهن) نكاح المتعة ، لان الاستمتاع إذا اطلق في الشرع لا يستفاد به إلا النكاح المخصوص دون ما وضع له في اصل اللغة من الالتذاذ ، ثم قال : (فآتوهن
[١] سورة النساء الآية : ٢٣
(١٠٧٧) الاستبصار ج ٣ ص ١٤٨ الكافي ج ٢ ص ٢٣
(١٠٧٨) الكافي ج ٢ ص ١٧
((٣٢) التهذيب ج ٧)