تهذيب الأحكام - شيخ الطائفة - الصفحة ٢٥٩ - باب تفصيل احكام النكاح
سعدان بن مسلم عن عبيد بن زرارة عن ابيه عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : ذكر له المتعة أهي من الاربع؟ قال : تزوج منهن الفا فانهن مستاجرات.
(١١٢١) ٤٦ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس بن معروف عن القاسم بن عروة عن عبد الحميد الطائي عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليهالسلام في المتعة قال : ليست من الاربع لانها لا تطلق ولا ترث ، وانما هي مستأجرة وقال : عدتها خمسة واربعون ليلة.
(١١٢٢) ٤٧ ـ فاما الذي رواه الصفار عن معاوية بن حكيم عن علي ابن الحسن بن رباط عن عبد الله بن مسكان عن عمار الساباطي عن ابى عبد الله عليهالسلام عن المتعة قال : هي احد الاربعة.
(١١٢٣) ٤٨ ـ وما رواه أحمد بن محمد بن ابي نصر عن ابى الحسن عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يكون عنده المرأة ايحل له ان يتزوج باختها متعة؟ قال : لا قلت حكى زرارة عن ابى جعفر عليهالسلام انما هي مثل الاماء يتزوج ما شاء قال : لاهي من الاربع ،
فليس هذان الخبران منافيين لما قدمناه من الاخبار ، لان هذين الخبرين انما وردا مورد الاحتياط دون الخطر ، والذي يكشف عما ذكرناه ما رواه :
(١١٢٤) ٤٩ ـ أحمد بن محمد بن ابي نصر عن ابى الحسن الرضا عليهالسلام قال : قال أبو جعفر عليهالسلام : اجعلوهن من الاربع فقال له صفوان بن يحيى : على الاحتياط؟ قال : نعم.
(١١٢٠) (١١٢١) الاستبصار ج ٣ ص ١٤٧ الكافي ج ٢ ص ٤٣ والثاني بدون الذيل الحديث فيه
(١١٢٢) الاستبصار ج ٣ ص ١٤٧
(١١٢٣) الاستبصار ج ٣ ص ١٤٨