تهذيب الأحكام - شيخ الطائفة - الصفحة ٣٣٤ - باب العقود على الإماء وما يحل من النكاح بملك اليمين
٣٠ ـ باب العقود على الاماء وما يحل من
النكاح بملك المين
قال الشيخ رحمهالله : (ومن لم يجد طولا ان ينكح الحرائر فلا بأس ان ينكح الاماء) يدل على ذلك قوله تعالى : (ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات) [١] فاباح بظاهر اللفظ نكاح الاماء عند فقد الطول للحرائر من المهر والنفقة وكان دليله حظر ذلك عند وجود الطول ويدل عليه ايضا ما رواه :
(١٣٧٠) ١ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن ابى بصير عن ابى عبد الله عليهالسلام في الحر يتزوج الامة قال : لا بأس إذا اضطر إليها.
(١٣٧١) ٢ ـ وروى علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبد الله ابن زرارة عن الحسن بن علي عن علا بن رزين عن محمد بن مسلم قال : سألت ابا جعفر عليهالسلام عن الرجل يتزوج المملوكة قال : إذا اضطر إليها فلا بأس.
(١٣٧٢) ٣ ـ وروي محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن بعض اصحابنا عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : لا ينبغى ان يتزوج الرجل الحر المملوكة اليوم ، انما كان ذلك حيث قال الله عزوجل : (ومن لم يستطع منكم طولا) والطول المهر ، ومهر الحرة اليوم مثل مهر الامة أو اقل.
[١] سورة النساء الآية : (٢٤) (١٣٧٠) الكافي ج ٢ ص ١٤
(١٣٧٢) الكافي ج ٢ ص ١٥