تهذيب الأحكام - شيخ الطائفة - الصفحة ٢٧٣ - باب من أحل الله نكاحه من النساء وحرم منهن في شرع الاسلام
ولا اعتبار بالدخول بهن لان الآية مطلقة غير مقيدة فليس لنا ان نشترط فيها ما ليس في ظاهرها إلا بدليل يقطع العذر ، ويؤيد هذا الظاهر ايضا.
(١١٦٥) ١ ـ ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن اسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليهماالسلام ان عليا عليهالسلام كان يقول : الربائب عليكم حرام مع الامهات اللاتي قد دخلتم بهن ، هن في الجحور وغير الجحور سواء ، والامهات مبهمات دخل بالبنات ام لم يدخل بهن ، فحرموا وابهموا ما ابهم الله.
(١١٦٦) ٢ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى عن غياث بن ابراهيم عن جعفر عن ابيه عليهماالسلام ان عليا عليهالسلام قال : إذا تزوج الرجل المرأة حرمت عليه ابنتها إذا دخل بالام ، فإذا لم يدخل بالام فلا بأس ان يتزوج بالابنة وإذا تزوج الابنة فدخل بها أو لم يدخل بها فقد حرمت عليه الام ، وقال : الربائب عليكم حرام كن في الحجر أو لم يكن.
(١١٦٧) ٣ ـ الصفار عن محمد بن الحسين بن ابي الخطاب عن وهيب ابن حفص عن ابى بصير قال : سألته عن رجل تزوج امرأة طلقها قبل ان يدخل بها فقال : تحل له ابنتها ولا تحل له امها.
(١١٦٨) ٤ ـ فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن جميل بن دراج وحماد بن عثمان عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : الام والبنت سواء
(١١٦٥) الاستبصار ج ٣ ص ١٥٦
(١١٦٦) (١١٦٧) الاستبصار ج ٣ ص ١٥٧ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٢٦٢ وفيه ذيل الحديث مرسلا
(١١٦٨) الاستبصار ج ٣ ص ١٥٧ الكافي ج ٢ ص ٣٤
((٣٥) التهذيب ج ٧)