تهذيب الأحكام - شيخ الطائفة - الصفحة ٤٨٢
عن ابيه عن علي عليهمالسلام قال : إذا اغتصب الرجل امة فاقتضها فعليه عشر قيمتها وان كانت حرة فعليه الصداق.
(١٩٣٦) ١٤٤ ـ الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن جميل عن بعض اصحابنا عن احدهما عليهماالسلام في رجل اقر أنه غصب رجلا على جاريته وقد ولدت الجارية من الغاصب قال : ترد الجارية وولدها على المغصوب إذا اقر بذلك أو كانت له بينة.
(١٩٣٧) ١٤٥ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن يحيى ابن مهران عن عبد الله بن الحسن قال : سألته عن القرامل قال : وما القرامل؟ قلت : صوف تجعله النساء في رؤوسهن فقال : إذا كان صوفا فلا بأس به ، وان كان شعرا فلا خير فيه من الواصلة والموصولة.
(١٩٣٨) ١٤٦ ـ الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل اعتق مملوكة له وجعل صداقها عتقها ثم طلقها قبل أن يدخل بها قال فقال : قد مضى عتقها وترد على السيد نصف قيمة ثمنها تسعى فيه ولا عدة عليها.
(١٩٣٩) ١٤٧ ـ عنه عن يونس بن يعقوب عن ابى عبد الله عليهالسلام في رجل اعتق ام ولد له وجعل عتقها صداقها ثم طلقها قبل ان يدخل بها قال : يستسعها في نصف قيمتها فان ابت كان لها يوم وله يوم من الخدمة ، قال : وان كان لها ولد وله مال أدى عنها نصف قيمتها واعتقت.
(١٩٤٠) ١٤٨ ـ عنه عن محمد بن مارد عن ابى عبد الله عليهالسلام
(١٩٣٦) الفقيه ج ٣ ص ٢٦٦ مرسلا
(١٩٣٨) (١٩٣٩) الفقيه ج ٣ ص ٢٦١ واخرج الثاني الشيخ في الاستبصار ج ٣ ص ٢١٠