تهذيب الأحكام - شيخ الطائفة - الصفحة ٢٩ - باب بيع المضمون
(١٢٣) ١١ ـ أحمد بن محمد عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن سليمان ابن خالد قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يسلم في الزرع فيأخذ بعض طعامه ويبقى بعض لا يجد وفاء افيرد على صاحبه رأس ماله قال : فليأخذه فانه حلال ، قلت : فانه يبيع ما قبض من الطعام فيضعف قال : وان فعل فانه حلال ، وسألته عن رجل يسلم في غير زرع ولا نخل قال : يسمي شيئا إلى اجل مسمى.
(١٢٤) ١٢ ـ أحمد بن محمد عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال : سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن رجل أسلم دراهم في خمسة مخاتيم[١]حنطة أو شعير إلى اجل مسمى وكان الذي عليه الحنطة أو الشعير لا يقدر على ان يقبضه جميع الذي له إذا حل ، فسأل صاحب الحق أن يأخذ نصف العطام أو ثلثه أو اقل من ذلك أو اكثرو يأخذ رأس مال ما بقي من الطعام دراهم قال : لا بأس ، والزعفران يسلم فيه الرجل دراهم في عشرين مثقال أو اقل من ذلك أو اكثر قال : لا بأس ان لم يقدر الذي عليه الزعفران أن يعطيه جميع ماله ان يأخذ نصف حقه أو ثلثه أو ثلثيه ويأخذ رأس مال ما بقي من حقه.
(١٢٥) ١٣ ـ أحمد بن محمد عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل اسلفته دراهم في طعام فلما حل طعامي عليه بعث إلي بدراهم فقال : اشتر لنفسك طعاما واستوف حقك قال : ارى أن تولي ذلك غيرك أو تقوم معه حتى تقبض الذي لك ولا تتولى أنت شراءه.
[١] المخاتيم : جمع مختوم وهو الصاع
(١٢٣) الكافي ج ١ ص ٣٨١
(١٢٤) الكافي ج ١ ص ٣٨١ الفقيه ج ٣ ص ١٦٦
(١٢٥) الكافي ج ١ ص ٣٨١ الفقيه ج ٣ ص ١٦٤