تهذيب الأحكام - شيخ الطائفة - الصفحة ١٢٣ - باب الغرر والمجازفة وشراء السرقة وما يجوز من ذلك وما لا يجوز
عمرو قال : قلت لابي عبد الله عليهالسلام : اشتري مائة راوية زيتا فاعترض راوية أو اثنتين فاتزنهما ثم آخذ سائره على قدر ذلك فقال : لا بأس.
(٥٣٥) ٦ ـ عنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يكون له الدين على رجل ومعه رهن أيشتريه؟ قال : نعم.
(٥٣٦) ٧ ـ الحسن بن محمد بن سماعة عمن ذكره عن ابان بن عثمان عن عبد الرحمن بن ابي عبد الله قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يشتري بيعا فيه كيل أو وزن يعيره ثم يأخذه على نحو ما فيه قال : لا بأس.
(٥٣٧) ٨ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن العيص بن القاسم قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل له نعم يبيع البانها بغير كيل؟ قال : نعم حتى ينقطع أو شئ منها.
(٥٣٨) ٩ ـ الحسين بن سعيد عن اخيه الحسن عن زرعة عن سماعة قال : سألته عن اللبن يشترى وهو في الضرع قال : لا إلا ان يحلب إلى سكرجة[١]فيقول : اشترى منك هذا اللبن الذي في السكرجة وما في ضروعها بثمن مسمى فان لم يكن في الضروع شئ كان ما في السكرجة.
(٥٣٩) ١٠ ـ الحسن بن محبوب عن ابراهيم الكرخي قال : قلت لابي عبد الله عليهالسلام : ما تقول في رجل اشترى من رجل اصواف مائة نعجة وما
* (١) السكرجة : الصفحة التي يوضع فيها الاكل
(٥٣٥) الكافي ج ١ ص ٣٩٦ الفقيه ج ٣ ص ١٤٣
(٥٣٦) الكافي ج ١ ص ٣٨٤ وسبق برقم ٣ من الباب
(٥٣٧) الاستبصار ج ٣ ص ١٠٣ الكافي ج ١ ص ٣٨٤
(٥٣٨) الاستبصار ج ٣ ص ١٠٤ الكافي ج ١ ص ٣٨٤ الفقيه ج ٣ ص ١٤١
(٥٣٩) الكافي ج ١ ص ٣٨٤ الفقيه ج ٣ ص ١٤٦