تهذيب الأحكام - شيخ الطائفة - الصفحة ٤١٧ - باب السنة في عقود النكاح وزفاف النساء وآداب الخلوة والجماع
عليهالسلام عن العزل فقال : ذاك إلى الرجل.
(١٦٦٨) ٤٠ ـ وعنه عن أحمد بن محمد العاصمي عن علي بن الحسن ابن فضال عن علي بن اسباط عن عمه يعقوب بن سالم عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليهالسلام قال : لا بأس بالعزل عن المرأة الحرة إن احب صاحبها وان كرهت فليس لها من الامر شئ.
(١٦٦٩) ٤١ ـ محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن العلا عن محمد بن مسلم قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن العزل فقال : ذلك إلى الرجل يصرفه حيث شاء.
(١٦٧٠) ٤٢ ـ وعنه عن ابى علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن ابى عميرة عن عبد الرحمن الحذاء عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : كان علي بن الحسين عليهالسلام لا يرى بالعزل باسا يقرأ هذه الآية (وإذ اخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم واشهدهم على انفسهم الست بربكم قالوا بلى)[١]فكل شئ اخذ منه الميثاق فهو خارج وان كان على صخرة صماء.
(١٦٧١) ٤٣ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهماالسلام انه سئل عن العزل فقال : أما الامة فلا بأس ، واما الحرة فاني اكره ذلك إلا ان يشترط عليها حين يتزوجها.
(١٦٧٢) ٤٤ ـ وعنه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليهالسلام مثل ذلك ، وقال في حديثه : إلا ان ترضى أو ان يشترط
[١] سورة الاعراف الآية : ١٧٢
(١٦٦٨) (١٦٦٩) (١٦٧٠) ـ الكافي ج ٢ ص ٥٩ بتفاوت في الثاني واخرجه الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٢٧٣
((٥٣) التهذيب ج ٧)