تهذيب الأحكام - شيخ الطائفة - الصفحة ٤١٠ - باب السنة في عقود النكاح وزفاف النساء وآداب الخلوة والجماع
قال : سمعت رجلا وهو يقول لابي جعفر عليهالسلام : جعلت فداك اني رجل قد اسننت وقد تزوجت امرأه بكرا صغيرة ولم أدخل بها واني اخاف إذا دخلت علي فرأتني ان تكرهني لخضابي وكبري قال أبو جعفر عليهالسلام : إذا ادخلت عليك ان شاء الله فمرهم قبل ان تصل اليك ان تكون متوضئة ثم لا تصل إليها انت حتى توضأ وتصلي ركعتين ثم مرهم يامروها ان تصلي ايضا ركعتين ، ثم تحمد الله وتصلي على محمد وآله ثم ادع الله ومرمن معها ان يؤمنوا على دعائك ثم ادع الله وقل : (اللهم ارزقني الفها ووردها ورضاها بي وارضني بها واجمع بيننا باحسن اجتماع وانفس ايتلاف فانك تحب الحلال وتكره الحرام) واعلم ان الالف من الله والفرك[١]من الشيطان ليكره ما احل الله عزوجل.
(١٦٣٧) ٩ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان عن موسى عن زرارة عن ابى جعفر عليهالسلام قال : لا يدخل بالجارية حتى يأتي لها تسع سنين أو عشر سنين.
(١٦٣٨) ١٠ ـ محمد بن ابي خالد عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : من وطئ امراته قبل تسع سنين فأصابها عيب فهو ضامن.
(١٦٣٩) ١١ ـ وعنه عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن علي عليهالسلام قال : من تزوج بكرا فدخل بها في اقل من تسع سنين فعيبت ضمن.
(١٦٤٠) ١٢ ـ وعنه عن محمد بن يحيى عن غياث بن ابراهيم عن
[١] الفرك : بالكسر.
يفتح البغضة عامة والفراك بضمتين مشددة الكاف خاصة ببغض الزوجين
(١٦٣٧) الكافي ج ٢ ص ٢٧ الفقيه ج ٣ ص ٢٦١
(١٦٣٨) الفقيه ج ٣ ص ٢٦١