تهذيب الأحكام - شيخ الطائفة - الصفحة ٥٦ - باب البيع بالنقد والنسيئة
منهم بيع بزه قبل ان يقبضه؟ قال : لا بأس به وقال : ان هذا ليس بمنزلة الطعام لان الطعام يكال.
(٢٤١) ٤١ ـ عنه عن القاسم بن محمد عن ابان عن منصور قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل اشترى بيعا ليس فيه كيل ولا وزن أله ان يبيعه مرابحة قبل ان يقبضه ويأخذ ربحه؟ فقال : لا بأس بذلك ما لم يكن كيل ولا وزن فان هو قبضه فهو ابرأ لنفسه.
(٢٤٢) ٤٢ ـ عنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل اشترى ثوبا ثم رده على صاحبه فأبى ان يقبله إلا بوضيعة قال : لا يصلح له إلا ان يأخذه بوضيعة فان جهل فأخذه فباعه باكثر من ثمنه رد على صاحبه الاول ما زاد.
(٢٤٣) ٤٣ ـ عنه عن فضالة عن ابان عن عبد الرحمن بن ابي عبد الله قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن السمسار يشتري بالاجر فيدفع إليه الورق ويشترط عليه انك تأتي بما تشتري فما شئت اخذته وما شئت تركته فيذهب فيشتري ثم يأتي المبتاع فيقول : خذ ما رضيت ودع ما كرهت قال : لا بأس.
(٢٤٤) ٤٤ ـ عنه عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن ابى بصير قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يقول للرجال ابتع لي متاعا والربح بيني وبينك فقال : لا بأس.
(٢٤٥) ٤٥ ـ عنه عن صفوان عن أيوب بن راشد عن ميسر بياع
(٢٤١) الفقيه ج ٣ ص ١٣٦
(٢٤٢) الفقيه ج ٣ ص ١٣٧
(٢٤٣) الكافي ج ١ ص ٣٨٤ الفقيه ج ٣ ص ١٣٧
(٢٤٤) الفقيه ج ٣ ص ١٣٤
(٢٤٥) الكافي ج ١ ص ٣٨٥ الفقيه ج ٣ ص ١٣٤