تهذيب الأحكام - شيخ الطائفة - الصفحة ٤١٤ - باب السنة في عقود النكاح وزفاف النساء وآداب الخلوة والجماع
قلت : جعلت فداك لم لا يجامع المختضب؟ قال : لانه محتصر.
(١٦٥٥) ٢٧ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن القاسم ابن محمد الجوهري عن اسحاق بن ابراهيم عن ابى أيوب عن ابى راشد عن أبيه قال : سمعت ابا عبد الله عليهالسلام يقول : لا يجامع الرجل امراته ولا جاريته وفي البيت صبى ، فان ذلك مما يورث الزنى.
(١٦٥٦) ٢٨ ـ الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال : سألته عن الرجل ينظر في فرج المرأة وهو يجامعها؟ قال : لا بأس به إلا انه يورث العمى في الولد.
(١٦٥٧) ٢٩ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن اسباط عن محمد ابن حمران عن عبد الله بن ابي يعفور قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يأتي المرأة في دبرها قال : لا بأس إذا رضيت ، قلت : فاين قول الله عزوجل : (فاتوهن من حيث أمركم الله)[١]؟ قال : هذا في طلب الولد فاطلبوا الولد من حيث امركم الله ان الله تعالى يقول : (نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم انى شئتم) [٢].
(١٦٥٨) ٣٠ ـ الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن حفص بن سوقة عمن اخبره قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل يأتي اهله من خلفها؟ قال : هو احد المائتيين فيه الغسل.
(١٦٥٩) ٣١ ـ أحمد بن عيسى عن موسى بن عبد الملك والحسين بن
[١] سورة البقرة الآية : ٢٢٢
[٢] سورة البقرة الآية : ٢٢٣
(١٦٥٥) الاستبصار ج ٢ ص ٥٨
(١٦٥٧) الاستبصار ج ٣ ص ٢٤٢
(١٦٥٨) (١٦٥٩) الاستبصار ج ٣ ص ٢٤٣