تهذيب الأحكام - شيخ الطائفة - الصفحة ٣٣٩ - باب العقود على الإماء وما يحل من النكاح بملك اليمين
لرجل واحد الا ان يكون العبد لرجل والمرأة لرجل وتزوجها باذن مولاه واذن مولاها فان طلق وهو بهذه المنزلة فان طلاقه جائز.
(١٣٨٦) ١٧ ـ واما الذي رواه الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن مسكان عن عبد الرحمن بن ابى عبد الله قال : قلت لابي عبد الله عليهالسلام الرجل يزوج جاريته من رجل حر أو عبد أله ان ينزعها بغير طلاق؟ قال : نعم هي جاريته ينزعها متى شاء.
(١٣٨٧) ١٨ ـ وما رواه الحسين بن سعيد ايضا عن النضر بن سويد عن موسى بن بكر عن محمد بن علي عن ابى الحسن عليهالسلام قال : إذا تزوج المملوك حرة فللمولى ان يفرق بينهما فان زوجه المولى حرة فله أن يفرق بينهما.
فليس في هذين الخبرين ما ينافي ما قدمناه لان قوله عليهالسلام : له ان ينزعها بغير طلاق في الخبر الاول متى شاء ، وله ان يفرق بينهما. في الخبر الثاني ، ليس فيه أن له ذلك وهي في ملكه أو العبد في ملكه ، وإذا لم يكن ذلك في الخبر حملناه على أن له ذلك بأن يبيعها أو يبيعه فيكون بيعه لهما تفريقا بينهما ، والذي يدل على ما قلناه ما رواه :
(١٣٨٨) ١٩ ـ الحسين بن سعيد عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : أذا انكح الرجل عبده امته فرق بينهما إذا شاء ، قال : وسألته عن رجل يزوج امته من رجل حر أو عبد لقوم آخرين أله ان ينزعها منه؟ قال : لا إلا ان يبيعها فان باعها فشاء الذي اشتراها ان يفرق بينهما فرق بينهما.
(١٣٨٩) ٢٠ ـ واما الذى رواه الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن اسحاق بن عمار عن ابى ابراهيم عليهالسلام قال : سألته عن رجل كانت له
(١٣٨٦) (١٣٨٧) (١٣٨٨) ـ الاستبصار ج ٣ ص ٢٠٦
(١٣٨٩) الاستبصار ج ٣ ص ٢٠٧