تهذيب الأحكام - شيخ الطائفة - الصفحة ٣٠ - باب بيع المضمون
(١٢٦) ١٤ ـ الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن ابان عن عبد الرحمن عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن رجل اسلف دراهم في طعام فحل الذي له فأرسل إليه بدراهم فقال : اشتر طعاما واستوف حقك هل ترى به باسا؟ قال : يكون معه غيره يوفيه ذلك.
(١٢٧) ١٥ ـ أحمد بن محمد عن ابن ابي عمير عن ابان بن عثمان عن بعض اصحابنا عن ابى عبد الله عليهالسلام في الرجل يسلف الدراهم في الطعام إلى أجل فيحل الطعام فيقول : ليس عندي طعام ولكن انظر ما قيمته فخذ مني ثمنه قال : لا بأس بذلك.
(١٢٨) ١٦ ـ سهل بن زياد عن معاوية بن حكيم عن الحسن بن علي ابن فضال قال : كتبت إلى ابي الحسن عليهالسلام الرجل يسلفني في الطعام فيجئ الوقت وليس عندي طعام أعطيه بقيمته دراهم؟ قال : نعم.
(١٢٩) ١٧ ـ فاما الذي رواه محمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر قال : سألته عن رجل له على آخر تمر أو شعير أو حنطة أياخذ بقيمته دراهم؟ قال : إذا قومه دراهم فسد لان الاصل الذى يشتري به دراهم فلا يصلح دراهم بدراهم ، وسألته عن رجل اعطى عبده عشرة دراهم على ان يؤدي العبد كل شهر عشرة دراهم أيحل ذلك؟ قال : لا بأس.
قال محمد بن الحسن : الذى افتي به ما تضمنه هذا الخبر الاخير من انه إذا كان الذى اسلف فيه دراهم لم يجز له ان يبيع عليه بدراهم لانه يكون قد باع دراهم بدراهم
(١٢٦) الكافي ج ١ ص ٣٨١
(١٢٧) (١٢٨) الاستبصار ج ٣ ص ٧٥ الكافي ج ١ ص ٨١
(١٢٩) الاستبصار ج ٣ ص ٧٤ وفيه صدر الحديث