تهذيب الأحكام - شيخ الطائفة - الصفحة ١٤٥ - باب بيع الماء والمنع منه والكلاء والمراعي وحريم الحقوق وغير ذلك
ابن عبد الرحمن الاصم عن مسمع بن عبد الملك عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : ما بين بئر المعطن[١]إلى بئرالمعطن اربعون ذراعا ، وما بين بئر الناضح[٢]إلى بئر الناضح ستون ذراعا ، وما بين العين إلى العين خمسمائة ذراع ، والطريق إذا تشاح عليه اهله فحده سبعة اذرع.
(٦٤٣) ٢٨ ـ علي عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابى عبد الله عليهالسلام ان رسول الله صلىاللهعليهوآله قال : مابين بئر المعطن إلى بئر المعطن اربعون ذراعا ، وما بين بئر الناضح إلى بئر الناضح ستون ذراعا ، وما بين العين إلى العين ـ يعني القناة ـ خمسمائة ذراع ، والطريق إذا تشاح عليه اهله فحده سبعة اذرع.
(٦٤٤) ٢٩ ـ محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله ابن هلال عن عقبة بن خالد عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : يكون بين البئرين إذا كانت ارضا صلبة خمسمائة ذراع وان كانت ارضا رخوة فألف ذراع ، قال : وقضى رسول الله صلىاللهعليهوآله في رجل احتفر قناة وأتى لذلك سنة ، ثم ان رجلا حفر إلى جانبها قناة فقضى أن يقاس الماء بجوانب البئر ليلة هذه وليلة هذه ، فان كانت الاخيرة أخذت ماء الاولى غورت الاخيرة ، وان كانت الاولى اخذت ماء الاخيرة لم يكن لصاحب الاخيرة على الاولى شئ.
(٦٤٥) ٣٠ ـ أحمد بن محمد عن البرقي عن محمد بن يحيى عن حماد بن عثمان قال : سمعت ابا عبد الله عليهالسلام يقول : حريم البئر العادية اربعون ذراعا حولها.
[١] المعطن : مبرك الابل ومربض الغنم حول الماء.
[٢] الناضح : البعير يستقي عليه الماء.
(٦٤٣) (٦٤٤) الكافي ج ١ ص ٤١٥ واخرج الثاني في الفقيه ج ٣ ص ٥٨ في حديث مستقلين.
(٦٤٥) الكافي ج ١ ص ٤١٥
((١٩) التهذيب ج ٧)