تهذيب الأحكام - شيخ الطائفة - الصفحة ١٠٣ - باب بيع الواحد الاثنين وأكثر من ذلك وما يجوز منه ومالا يجوز
قد استقصيت له السعر يومئذ فلا بأس بذلك فقلت : اني لم اوازنه ولم افاقده وانما كان كلام مني ومنه فقال : أليس الدراهم من عندك والدنانير من عندك؟ قلت : بلى قال : فلا بأس.
(٤٤٢) ٤٨ ـ عنه عن صفوان عن اسحاق بن عمار عن عبيد بن زرارة قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يكون لي عنده دراهم فآتيه فاقول خذها واثبتها عندك ولم أقبض شيئا قال : لا بأس.
(٤٤٣) ٤٩ ـ عنه عن فضالة عن ابان بن عثمان عن عبيد بن زرارة قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يكون له عند الصير في مائة دينار ويكون للصير في عنده الف درهم فيقاطعه عليها قال : لا بأس به.
(٤٤٤) ٥٠ ـ عنه عن صفوان عن اسحاق بن عمار قال : سألت ابا ابراهيم عليهالسلام عن الرجل يأتيني بالورق فاشتريها منه بالدنانير فاشتغل عن تحرير وزنها وانتقادها وأفضل ما بيني وبينه فبها فاعطيه الدنانير واقول له : ليس بيني وبينك بيع واني قد نقضت الذي بيني وبينك من البيع وورقك عندي قرض ودنانيري عندك قرض حتى يأتيني من الغد فابايعه فقال : ليس به بأس ، قال اسحاق : وسألته عن الرجل يبيعني الورق بالدنانير واتزن منه وازن له حتى افرغ فلا يكون بيني وبينه عمل إلا أن في ورقه نفاية[١]وزيوفا[٢]وما لا يجوز فيقول انتقدها ورد نفايتها فقال : ليس به بأس ولكن لا يؤخر ذلك اكثر من يوم أو يومين فانما هو الصرف قلت : فان وجدت في ورقة فضلا مقدار ما فيها من النفاية فقال : هذا احتياط هذا أحب إلي.
* (١) النفاية : بالضم بمعنى الردئ وتفيته لردائته.
[٢] الزيف : ما يرده لتجار وما يرده بيت المال من الدراهم الرديئة.
(٤٤٢) الكافي ج ١ ص ٤٠٠ بزيادة فيه
(٤٤٤) الكافي ج ١ ص ٤٠٠ صدر الحديث وفي ص ٣٦٩ ذيل الحديث