تهذيب الأحكام - شيخ الطائفة - الصفحة ١٠٠ - باب بيع الواحد الاثنين وأكثر من ذلك وما يجوز منه ومالا يجوز
ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل ابتاع من رجل بدينار واخذ بنصفه بيعا وبنصفه ورقا قال : لا بأس به ، وسألته هل يصلح له ان يأخذ بنصفه ورقا أو بيعا ويترك نصفه حتى يأتي بعد فيأخذ به ورقا أو بيعا فقال : ما احب ان اترك منه شيئا حتى آخذه جميعا فلا يفعله.
(٤٣١) ٣٧ ـ فاما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي الوشا عن ثعلبة بن ميمون عن ابى الحسن[١]الساباطي عن عمار بن موسى الساباطي قال : سمعت ابا عبد الله عليهالسلام يقول : لا بأس ان يبيع الرجل الدينار باكثر من صرف يومه نسيئة.
(٤٣٢) ٣٨ ـ محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن الحسن ابن علي بن فضال عن حماد عن عمار الساباطي عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : قلت له : الرجل يبيع الدراهم بالدنانير نسيئة قال : لا بأس.
(٤٣٣) ٣٩ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عن الحسن بن علي بن فضال عن ثعلبة عن ابى الحسن[٢]عن عمار الساباطي عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : الدينار بالدراهم بثلاثين أو اربعين أو نحو ذلك نسيئة قال : لا بأس.
(٤٣٤) ٤٠ ـ عنه عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل بن دراج عن زرارة عن ابى جعفر عليهالسلام قال : لا بأس ان يبيع الرجل الدينار نسيئة بمائة واقل واكثر.
(٤٣٥) ٤١ ـ عنه عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار عن ابى عبد الله عليهالسلام عن الرجل هل يحل له ان
* (١) (٢) نسخة في الجميع (الحسين)
(٤٣١) (٤٣٢) (٤٣٣) (٤٣٤) (٤٣٥) الاستبصار ج ٣ ص ٩٤ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ١٨٣