تتمة الحدائق الناضرة - آل عصفور، الشيخ حسين - الصفحة ٩٠
لانكار الولد بعد بلوغه لثبوت النسب بإقرار الوالد.
ففي صحيح الحلبي [١] عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث قال: أيما رجل أقر بولده ثم انتفى منه فليس له ذلك ولا كرامة فيلحق به ولده).
ومثله حسنته [٢].
وخبر علي بن أبي حمزة [٣] عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
وصحيح الحلبي [٤] أيضا عن أبي عبد الله عليه السلام (قال: إذا أقر رجل بولده ثم نفاه لزمه).
ومرسل أبي بصير [٥] (قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ادعى ولد امرأة لا يعرف له أب ثم انتفى من ذلك، قال: ليس له ذلك).
وخبر السكوني [٦] عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام (قال: إذا أقر الرجل بالولد ساعة لم ينتف عنه أبدا).
وعلى هذا يحمل خبر المدائني [٧] عن علي بن الحسين عليهما السلام (قال: أيما ولد زنا ولد في الجاهلية فهو لمن ادعاه من أهل الاسلام).
وخبر حنان [٨] عن أبي عبد الله عليه السلام (قال: سألته عن رجل فجر بنصرانية
[١] التهذيب ج ٩ ص ٣٤٦ ح ٢٦، الوسائل ج ١٧ ص ٥٦٤ ب ٦ ح ١ وفيهما
(يلحق به ولده)
[٢] الفقيه ج ٤ ص ٢٣١ ح ١.
[٣] التهذيب ج ٩ ص ٣٤٦ ح ٢٧.
[٤] التهذيب ج ٩ ص ٣٤٦ ح ٢٨ وفيه (بولد ثم نفاه)، الوسائل ج ١٧ ص ٥٦٤
ب ٦ ح ٢.
[٥] التهذيب ج ٨ ص ١٦٧ ح ٦، الوسائل ج ١٧ ص ٥٦٤ ب ٦ ح ٣.
[٦] التهذيب ج ٨ ص ١٨٣ ح ٦٣، الوسائل ج ١٧ ص ٥٦٥ ب ٦ ح ٤.
[٧] التهذيب ج ٩ ص ٣٤٤ ح ٢١، الوسائل ج ١٧ ص ٥٦٨ ب ٨ ح ٥.
[٨] التهذيب ج ٩ ص ٣٤٥ ح ٢٤، الوسائل ج ١٧ ص ٥٦٨ ب ٨ ح ٧ وفيهما (فولدت
منه - ولدا غيره).