تتمة الحدائق الناضرة - آل عصفور، الشيخ حسين - الصفحة ١٤٧
والأخبار الواردة في هذه المسألة لا تفي بعد التقسيم، وإنما تدل على أن الحلف لا يكون إلا بالله بأي اسم كان من أسمائه، وتحريم الحلف بغيره إلا أن يقصد به تعظيما له وتأكيدا لكلام فيجوز بغيره.
ففي صحيح علي بن مهزيار [١] (قال: قلت لأبي جعفر الثاني كما في قوله عز وجل (والليل إذا يغشى * والنهار إذا تجلى) وقوله عز وجل " والنجم إذا هوى) وما أشبه هذا من الآيات الكثيرة، فقال: إن الله عز وجل يقسم من خلقه بما شاء وليس لخلقه أن يقسموا إلا به عز وجل).
وصحيح محمد بن مسلم [٢] (قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: قوله الله عز وجل: والليل إذا يغشي) ثم ذكر مثل الصحيح الأول سؤالا وجوابا.
وصحيح الحلبي [٣] عن أبي عبد الله عليه السلام (قال: لا أرى للرجل أن يحلف بالله فأما قول قول الرجل: بشأنك لا بشأنك فإنه قول أهل الجاهلية، ولو حلف الرجل بهذا وأشباهه لترك الحلف بالله، فأما قول الرجل: يا هناه ويا هناه فإنما ذلك لطلب الاسم ولا أرى به بأسا، وأما قوله: لعمرو الله وقوله: لا هاه الله فإنما ذلك بالله عز وجل).
ورواه الصدوق [٤] بإسناده عن حماد بن عثمان من الصحيح نحوه، إلا أنه قال في آ ره: (وأما لعمرو الله وأيم الله فإنما هو بالله).
[١] الفقيه ج ٣ ص ٢٣٦ ح ٥١، الوسائل ج ١٦ ص ١٩٠ ب ٣٠ ح ١.
[٢] الكافي ج ٧ ص ٤٤٩ ح ١، الوسائل ج ١٦ ص ١٩١ ب ٣٠ ح ٣.
[٣] الكافي ج ٧ ص ٤٤٩ ح ٢ وفيه (لا أرى أن يحلف الرجل إلا بالله، فأما قول
الرجل: لا بل شانئك فإنه من قول - قول الرجل يا هياه - لطلب - وقوله لاهاه فإنما)، الوسائل
ج ١٦ ص ١٩١ ب ٣٠ ح ٤ وفيه (يحلف إلا بالله، فأما قول الرجل: لأب لشانئك فإنه قول
الجاهلية، ولو حلف الناس).
[٤] الفقيه ج ٣ ص ٢٣٠ ح ١٦، الوسائل ح ١٦ ص ١٩١ ب ٣٠ ح ٤.